الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 12 يونيو 2025

الطعن 5370 لسنة 87 ق جلسة 14 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 30 ص 263

جلسة 14 من مارس سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / د. علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول ونادر خلف نواب رئيس المحكمة .
---------------
(30)
الطعن رقم 5370 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . اتفاق . تجمهر . فاعل أصلي . نقض " المصلحة في الطعن " .
تدليل الحكم بما يسوغ توافر الاتفاق بين الطاعنين وباقي المتهمين على التجمهر . كفايته لاعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً فيها . لا مصلحة في النعي بشأن عدم بيان دور كل متهم . ما دامت عقوبة الفاعل الأصلي هي المقررة للشريك . أساس ذلك ؟
(3) تجمهر . مسئولية جنائية . اتفاق .
جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 . شروط قيامها ؟
العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم الواقعة تنفيذاً للغرض منه . مناطه ؟
قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين . غير لازم لتوافر جريمة التجمهر . كفاية أن تتجه نية المشتركين لتحقيق الغرض الذي يهدفون إليه وعلمهم به .
مثال .
(4) استعراض القوة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتدليل سائغ لإثبات توافر أركان جريمة استعراض القوة واستخدام العنف مع المجني عليهم .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغًا .
وزن أقوال الشهود والتعويل عليها . موضوعي . حد ذلك ؟
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
تجريح أدلة الدعوى تأدياً لمناقضة صورتها . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . استدلالات .
اطمئنان المحكمة لصحة الإجراءات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر التحريات أو عن وسيلته في التحري . لا يعيبها .
مثال .
(7) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام وشيوعه . موضوعي . لا يستوجب ردًا . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تفريغ الأسطوانات المدمجة للكاميرات وما تضمنته معاينة النيابة العامة للتلفيات . لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات والتلفيات . صلاحيتهما كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد الحكم إليهما . لا يعيبه . النعي في هذا الصدد . غير مقبول .
(9) اشتراك . تجمهر . استعمال القوة والعنف على موظف عام . استعراض القوة . إتلاف . تعطيل المواصلات . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
مشاركة الطاعنين في جرائم التجمهر والتعدي على موظفين عموميين واستعراض القوة والإتلاف العمدي الذي نشأ عنه تعطيل وتوقف أعمال ذات نفع عام وتعريض وسائل النقل للخطر وتعطيلها . يوفر في حقهما حالة التلبس . الدفع ببطلان القبض لانتفائها . غير مقبول . التفات الحكم عن الرد عليه . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(10) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قرارات وزارية . قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان التصرف في الدعوى بالإحالة للمحاكمة لحصولهما من غير نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لقرار وزير العدل الصادر بإنشائها ولتعليمات النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا . تنظيمي . لا يسلب النيابات ذات الاختصاص العام ولايتها في مباشرة التحقيق .
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
مثال .
(11) دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم تطبيقه المادة 375 مكرراً عقوبات المضافة بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 بقالة عدم دستوريتها . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وساق على صحة إسنادهم إليهما وثبوتهم في حقهما أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت بمعاينة النيابة العامة لمبنى وزارة .... ، وكذا ما ثبت بمشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة عن طريق كاميرات المراقبة بأروقة وزارة .... ؛ وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ؛ فمتي كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ولا محل له .
2- لما كان ما أثبته الحكم في مدوناته كافيًا بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين وباقي المتهمين على التجمهر من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعًا وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلي وحدة الحق المعتدى عليه ؛ ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلًا أصليًا في تلك الجريمة ، وكان من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين الماثلين في أن الحكم لم يبين دور كل متهم وما إذا كان فاعلًا أم شريكًا لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك ؛ لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقًا لنص المادة 41 من قانون العقوبات .
3- لما كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد حددتا شروط قيام التجمهر قانونًا في أن يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذًا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذًا لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ؛ إذ إن التجمع قد يبدأ بريئًا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبًا عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر اللازمة لقيام جريمة التجمهر في حق الطاعنين على ما هو معرف به قانونًا ، وهو ما يكفي للرد على دفاع الطاعن بانتفاء أركان تلك الجريمة في حقه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين قيامهما وباقي المشاركين في التجمهر باستعراض القوة واستخدام العنف مع موظفين عموميين وهم وزير .... وموظفي أمن الوزارة والعاملين بديوان الوزارة وقوات الأمن ، وكان ذلك بقصد ترويعهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ولحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظائفهم ، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر ، وترتب على ذلك إحداث إصابة المجني عليه .... ، كما أثبت قيامهم بالإتلاف العمدي للأموال الثابتة والمنقولة والمملوكة لوزارة .... ونشأ عن هذا الفعل تعطيل وتوقف أعمال ديوان وزارة .... ذات المنفعة العامة ، وكذا تعريض سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر عمدًا وعطلوا سيرها ؛ وهو ما تتوافر به أركان جريمة استعراض القوة واستخدام العنف مع المجني عليهم في حق الطاعنين ، ويضحى منعاهما في هذا الشأن غير قويم .
5- من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث ، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ؛ مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود ، والتعويل عليها ، مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات ؛ مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما يقول به الطاعنان بشأن إن أيًا من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ، ولم يعاصر أحدهما يتعدى على المجني عليهم ، وقولهما بخلو الأوراق من دليل يقيني على إدانتهما ، لا يعدو جميعه أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ؛ وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استنادًا إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الشاهد السادس وجديتها ، وهو ما يعد كافيًا للرد على ما أثاره الطاعنان في هذا الخصوص ، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال مجري التحريات على النحو الذي شهد به وسطره الحكم في مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
7- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام ، وشيوعه ، من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًا صريحًا من الحكم ؛ ما دام مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها – كما هو الحال في هذه الدعوى – ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعنين نعيًا على الحكم في هذا الصدد .
8- من المقرر أن ما أسفر عنه تفريغ الاسطوانات المدمجة للكاميرات ، وما تضمنته معاينة النيابة العامة للتلفيات ، وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات والتلفيات إلى الطاعنين ؛ إلا أنهما يصلحان كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده إليهما ، ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعنين في هذا الصدد لا يكون قويمًا .
9- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ألقي القبض على الطاعنين حال مشاركتهما في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر ، والتعدي على موظفين عموميين بالقول والضرب ، واستعراض القوة ، وإتلاف عمدي للأموال الثابتة والمنقولة والمملوكة لوزارة .... مما نشأ عنه تعطيل وتوقف أعمال ديوان وزارة .... ذات المنفعة العامة ، وتعريض سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر عمدًا أو تعطيل سيرها ؛ بما يوفر حالة التلبس بالجرائم في حق الطاعنين ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ؛ طالما أنه - في صورة الدعوى - دفع قانوني ظاهر البطلان.
10- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان التصرف في الدعوى بإحالتهما للمحاكمة لحصولهما من غير نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لقرار وزير العدل الصادر بإنشاء هذه النيابة ولمخالفتها لتعليمات النيابة العامة ، فلا يجوز لهما من بعد إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلًا عن أن قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا ؛ هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانونًا للنيابات ذات الاختصاص العام بالتحقيق في كافة الجرائم ، وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم ، كما لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن مباشرة نيابة .... التحقيق والتصرف في الدعوى موضوع الطعن يكون متفقًا وصحيح القانون ، وتكون دعوى بطلان التحقيقات وما ترتب عليها من إجراءات لهذا السبب لا يكون قويمًا .
11- لما كانت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والصادر بتاريخ 10 من مارس سنة 2011 لم يقض بعدم دستوريتها على خلاف ما أورده الطاعنين بأسباب طعنهما ؛ وأن ما تم القضاء بعدم دستوريته هو نص المادة قبل التعديل والصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 1988 حكمت المحكمة بعدم دستوريته في القضية رقم 83 لسنة 23 بتاريخ 23 من مايو سنة 2006 ، فإن النعي على الحكم تطبيقه أحكام تلك المادة على الدعوى وأيًا كان وجه الرأي فيها يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
اشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها باستعمال القوة ، وقد وقعت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية :
1- استعرضا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم من العاملين بديوان وزارة .... وقوات الأمن وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم بأن تجمعوا وآخرون مجهولون بداخل وبمحيط مبنى وزارة .... وباغتوا موظفي الأمن والعاملين بالمبنى بالاعتداء عليهم ضربًا وقولًا وأتلفوا بعض محتوياته معرضين حياة المجني عليهم وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن العام والسكينة العامة ، وقد وقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجرائم التالية :-
أ- استعملا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين هم وزير .... وموظفي أمن الوزارة .... ، .... ، .... ، .... ، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظائفهم بأن استعرضوا القوة والعنف قبلهم واستخدموها ضد المجني عليه .... محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ، وبلغوا من ذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- أتلفا عمدًا الأموال الثابتة والمنقولة المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لوزارة .... وترتب على ذلك ضرر مالي يزيد قيمته عن خمسين جنيه ونشأ عن هذا الفعل تعطيل وتوقف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة " ديوان وزارة .... " على النحو المبين بالتحقيقات .
ج- عرضا وآخرون مجهولون للخطر عمدًا سلامة وسائل النقل العام البرية وعطلوا سيرها على النحو المبين بالتحقيقات .
د- اعتدا وآخرون مجهولون على حق موظفي وزارة .... في العمل باستعمال القوة والعنف .
ه- أتلفا وآخرون مجهولون عمدًا السيارتين المبينتين وصفًا بالأوراق والمملوكتين للمجني عليهما .... وشركة .... وترتب على ذلك ضررًا ماليًا يزيد قيمته عن خمسين جنيهًا .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 124/2 ، 124 (ب) ، 137 مكرر أ/ 1 ، 167 ، 361 /3،2،1 ، 375 مكرر أ/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، ۲ ، ۳ ، ۳ مكرر/1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، وإعمالًا للمادة ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة كلًا من المتهمين بالسجن المشدد لمدة سنتين عما هو منسوب إليهما وألزمتهما المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بالاشتراك مع آخرين مجهولين في جرائم تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات العامة في أداء عملها باستعمال القوة ، وقد وقعت تنفيذًا للتجمهر جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد موظفين عموميين معرضين حياتهم وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة والتي ترتب عليه جرائم استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين لحملهم دون حق عن الامتناع عن أداء أعمال وظائفهم وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وإحداث إصابتهم وإتلاف أموال ثابتة ومنقولة مملوكة لوزارة .... مما تسبب عنه ضرر مالي يزيد قيمته عن خمسين جنيهًا ونشأ عن ذلك تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة وتعريض عمدًا سلامة وسائل النقل العام للخطر وتعطيل سيرها والاعتداء على حق موظفين عموميين على حقهم في العمل وإتلاف منقولات مملوكة للأفراد عمدًا مما تسبب عنه ضرر مالي يزيد قيمته عن خمسين جنيهًا ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة معماة ووضع في صورة غامضة مبهمة مجملة فجاء قاصرًا في بيان واقعات الدعوى والظروف التي لابستها والأفعال التي أتاها كل منهما ومن استظهار أركان الجرائم التي دانهما بها ، ولم يدلل على توافر الاتفاق بين الطاعنين وباقي المتهمين على التجمهر واعتبرهم فاعلين أصليين دون أن يبين دور كل منهما ودون أن يستظهر أركان جريمتي التجمهر واستعراض القوة بحقهما ولم يستظهر علمهما بالتجمهر والغرض منه ، ولم يبين ما قاما به من أفعال تمثل إخلالًا بالأمن والنظام العام وتهديدًا للسلم العام وتعريض حياة الموظفين العموميين للخطر ، وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم أن أيًا منهم لم ير الطاعنين يرتكبان ما أسند إليهما وانتهى الحكم إلى إدانتهما رغم عدم وجود دليل يقيني ضدهما ، وعول على تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها كدليل للإدانة وعدم إفصاح مجريها عن مصدرها مطرحًا بما لا يسوغ دفعهما بعدم جديتها ، وشيوع الاتهام ، وتلفيقه ، وأن تفريغ الاسطوانات المدمجة للكاميرات وما تضمنته معاينة النيابة العامة للتلفيات لا يدلان بذاتهما على نسبة الاتهام للطاعنين ، والتفت الحكم عن دفعهما ببطلان القبض عليهما لانتفاء حالة التلبس وإن تحقيقات النيابة العامة أجريت بمعرفة نيابة .... الجزئية وأحيلت الدعوى بقرار إحالة صادر من السيد المستشار المحامي العام لنيابة .... الكلية بالمخالفة للاختصاص المنعقد لنيابة أمن الدولة العليا بشأن ذلك مما يترتب عليه بطلان ذلك الإجراء للقيام به من غير مختص ومن ثم بطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه ، ودانهما بموجب نص عقابي منعدم وهي المادة 375 مكرر المضافة بموجب الإعلان الدستوري رقم 10 لسنة 2011 المقضي بعدم دستوريتها ؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وساق على صحة إسنادهم إليهما وثبوتهم في حقهما أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت بمعاينة النيابة العامة لمبنى وزارة .... ، وكذا ما ثبت بمشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة عن طريق كاميرات المراقبة بأروقة وزارة .... ؛ وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ؛ فمتي كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته كافيًا بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين وباقي المتهمين على التجمهر من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعًا وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلي وحدة الحق المعتدى عليه ؛ ومن ثم يصح طبقًا لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلًا أصليًا في تلك الجريمة ، وكان من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين الماثلين في أن الحكم لم يبين دور كل متهم وما إذا كان فاعلًا أم شريكًا لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك ؛ لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقًا لنص المادة 41 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد حددتا شروط قيام التجمهر قانونًا في أن يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذًا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذًا لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ؛ إذ إن التجمع قد يبدأ بريئًا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبًا عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر اللازمة لقيام جريمة التجمهر في حق الطاعنين على ما هو معرف به قانونًا ، وهو ما يكفي للرد على دفاع الطاعن بانتفاء أركان تلك الجريمة في حقه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين قيامهما وباقي المشاركين في التجمهر باستعراض القوة واستخدام العنف مع موظفين عموميين وهم وزير .... وموظفي أمن الوزارة والعاملين بديوان الوزارة وقوات الأمن ، وكان ذلك بقصد ترويعهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ولحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظائفهم ، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر ، وترتب على ذلك إحداث إصابة المجني عليه .... ، كما أثبت قيامهم بالإتلاف العمدي للأموال الثابتة والمنقولة والمملوكة لوزارة .... ونشأ عن هذا الفعل تعطيل وتوقف أعمال ديوان وزارة .... ذات المنفعة العامة ، وكذا تعريض سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر عمدًا وعطلوا سيرها ؛ وهو ما تتوافر به أركان جريمة استعراض القوة واستخدام العنف مع المجني عليهم في حق الطاعنين ، ويضحى منعاهما في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث ، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ؛ مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود ، والتعويل عليها ، مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات ؛ مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما يقول به الطاعنان بشأن إن أيًا من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ، ولم يعاصر أحدهما يتعدى على المجني عليهم ، وقولهما بخلو الأوراق من دليل يقيني على إدانتهما ، لا يعدو جميعه أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ؛ وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استنادًا إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الشاهد السادس وجديتها ، وهو ما يعد كافيًا للرد على ما أثاره الطاعنان في هذا الخصوص ، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال مجري التحريات على النحو الذي شهد به وسطره الحكم في مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام ، وشيوعه ، من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًا صريحًا من الحكم ؛ ما دام مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها – كما هو الحال في هذه الدعوى – ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعنين نعيًا على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما أسفر عنه تفريغ الاسطوانات المدمجة للكاميرات ، وما تضمنته معاينة النيابة العامة للتلفيات ، وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات والتلفيات إلى الطاعنين ؛ إلا أنهما يصلحان كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده إليهما ، ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعنين في هذا الصدد لا يكون قويمًا . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ألقي القبض على الطاعنين حال مشاركتهما في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر ، والتعدي على موظفين عموميين بالقول والضرب ، واستعراض القوة ، وإتلاف عمدي للأموال الثابتة والمنقولة والمملوكة لوزارة .... مما نشأ عنه تعطيل وتوقف أعمال ديوان وزارة .... ذات المنفعة العامة ، وتعريض سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر عمدًا أو تعطيل سيرها ؛ بما يوفر حالة التلبس بالجرائم في حق الطاعنين ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ؛ طالما أنه - في صورة الدعوى - دفع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان التصرف في الدعوى بإحالتهما للمحاكمة لحصولهما من غير نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لقرار وزير العدل الصادر بإنشاء هذه النيابة ولمخالفتها لتعليمات النيابة العامة ، فلا يجوز لهما من بعد إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلًا عن أن قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا ؛ هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانونًا للنيابات ذات الاختصاص العام بالتحقيق في كافة الجرائم ، وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم ، كما لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن مباشرة نيابة .... التحقيق والتصرف في الدعوى موضوع الطعن يكون متفقًا وصحيح القانون ، وتكون دعوى بطلان التحقيقات وما ترتب عليها من إجراءات لهذا السبب لا يكون قويمًا . لما كان ذلك ، وكانت المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والصادر بتاريخ 10 من مارس سنة 2011 لم يقض بعدم دستوريتها على خلاف ما أورده الطاعنين بأسباب طعنهما ؛ وأن ما تم القضاء بعدم دستوريته هو نص المادة قبل التعديل والصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 1988 حكمت المحكمة بعدم دستوريته في القضية رقم 83 لسنة 23 بتاريخ 23 من مايو سنة 2006 ، فإن النعي على الحكم تطبيقه أحكام تلك المادة على الدعوى وأيًا كان وجه الرأي فيها يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ؛ متعينًا رفضه موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق