جلسة 24 من أكتوبر سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشارين.
-----------------
(7)
الطعن رقم 699 لسنة 31 القضائية
جمعيات خاصة - تكوينها - شهر نظامها - تعديل نظام الجمعية.
المواد 10 و11 و12 و15 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
أحاط المشروع إنشاء الجمعيات الخاصة بعدة ضمانات من بينها اعتبار الجمعية قد تم شهرها في حالة سكوت الإدارة عن اتخاذ أي إجراء نحو شهرها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب الشهر من جانب ذوي الشأن ما لم تقرر الجهة الإدارية صراحة بعد أخذ رأي الاتحاد المختص رفض شهر نظام الجمعية خلال المدة المشار إليها مما ينقض قرينة الشهر الحكمي. حدد المشرع الأسس التي يصدر بناء عليها قرار الرفض وكيفية التظلم منه - اعتبر المشرع أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه الجهة الإدارية بمثابة قبول له - لم يعامل المشرع تعديل نظام الجمعية بذات المعاملة التي قررها عند إنشاء الجمعية - لم يأخذ المشرع بقاعدة الشهر الحكمي عند تعديل نظام الجمعية - أساس ذلك: النص صراحة في المادة (15) من القانون المشار إليه على اعتبار التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر مما يستفاد منه ضرورة قيام التعديل على إجراء إيجابي من جانب الإدارة بإجراء شهر التعديل - يعتبر عدم قيام الإدارة بذلك بمثابة الاعتراض الذي يترتب عليه اعتبار التعديل كأن لم يكن - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق الأول من فبراير سنة 1986 أودع الأستاذ/ ...... المستشار بإدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) بصفته نائباً عن السادة محافظ القاهرة ووزير الشئون الاجتماعية وإدارة الشئون الاجتماعية بالزيتون بصفاتهم - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 699 لسنة 32 قضائية عليا ضد السيد/ ........ بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الشهيد عاطف السادات عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1985 في الدعوى رقم 2899 لسنة 39 قضائية والمقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين، والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام محافظ القاهرة مصروفاته، وطلبت الجهة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطياً برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات. وأعلن تقرير الطعن قانوناً. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه في شقيه العاجل والموضوعي مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وعين لنظر الطعن جلسة 5 من يناير سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون وتداول نظره على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة الأول من يونيه سنة 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1987.
وفي يوم السبت الموافق الأول من فبراير سنة 1986 أودع الأستاذ/ سيد عبد الرحمن محمد المستشار بإدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) نائباً عن السيدين محافظ القاهرة ورئيس المجلس المحلي لمحافظة القاهرة بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 700 لسنة 32 قضائية وذلك ضد السيد/ ...... بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية للشهيد عاطف السادات عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1985 في الدعوى رقم 68 لسنة 39 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام محافظة القاهرة المصروفات، وطلبت الجهة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في الموضوع الطعن والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء - بصفة أصلية - بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبصفة احتياطية برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات وأعلن تقرير الطعن قانوناً إلى المطعون ضده وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه بشقيه العاجل والموضوعي مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات وحدد لنظر الطعن جلسة 5 من يناير سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون وتداول نظره أمامها على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة الأول من يونيه سنة 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 3 من أكتوبر سنة 1987. وبهذه الجلسة قررت المحكمة ضم الطعن رقم 700 لسنة 32 قضائية عليا إلى الطعن رقم 699 لسنة 32 قضائية عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم 24 من أكتوبر سنة 1987 مع مذكرات خلال عشرة أيام. وبهذه الجلسة قد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1984 أودع المطعون ضده بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوى رقم 68 لسنة 39 قضائية ضد السيدين محافظ القاهرة ورئيس المجلس المحلي لمحافظة القاهرة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المجلس المحلي لمحافظة القاهرة رقم 156 الصادر في أول أغسطس سنة 1984 بحل مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية للشهيد عاطف السادات وإيقاف جميع أعمال المباني مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وأثناء حجز الدعوى للحكم قدم المطعون ضده مذكره طلب فيها فتح باب المرافعة لتوجيه الطعن على قرار نائب المحافظ رقم 5 الصادر في 24 من يناير سنة 1985 بحل مجلس إدارة الجمعية، وبجلسة 26 من مارس سنة 1985 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب المدعي لتعديل طلباته. وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1985 حكمت المحكمة في الشق المستعجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت محافظة القاهرة مصروفاته: واستندت المحكمة في قضائها إلى أن المادة 28 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964 ناطت بوزير الشئون الاجتماعية اختصاص تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت في حالات من بينها ارتكاب الجمعية مخالفات تستوجب ذلك بشرط إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً على هذا الإنذار دون إزالة هذه المخالفات، فيكون لوزير الشئون الاجتماعية تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات المجلس، مما يعني حل مجلس الإدارة صراحة أو ضمناً، وقد نقل اختصاص الوزير في هذا الشأن إلى المحافظين بمقتضى قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981. والبادي من الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية فيما تضمنه من حل مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية للشهيد عاطف السادات وتعيين مدير لها يتولى اختصاصات هذا المجلس قد صدر بسبب ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات أو ضمها التقرير الذي أعدته اللجنة التي شكلها المجلس الشعبي للمحافظة فتعتبر هذه الحالة من الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للمحافظ في نطاق محافظته، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الجهة الإدارية أنذرت الجمعية بالمخالفات المنسوبة إليها ومنحها المهلة المقررة لإزالتها، ومن ثم فإن هذا القرار يكون مرجح الإلغاء ويتحقق بذلك ركن الجدية اللازمة للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري. كما أن ركن الاستعجال متحقق أيضاً لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضت المحكمة بإلغاء ذلك القرار وأهمها حرمان أعضاء مجلس الإدارة من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 700 لسنة 32 قضائية عليا أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أقام المطعون ضده دعواه بصفته رئيساً لمجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية للشهيد عاطف السادات في وقت كانت قد زالت عنه هذه الصفة بصدور قرار حل مجلس إدارة هذه الجمعية، وعلى ذلك تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة، وإذ صدر الحكم بقبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون. وعن الموضوع فإن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس أن الجهة الإدارية لم تقم بإنذار الجمعية المطعون ضدها قبل صدور قرار الحل حتى تتاح لها الفرصة لإزالة المخالفات المنسوبة إليها، في حين أن الثابت من الأوراق أن إدارة النشاط الأصلي بمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة أخطرت مدير عام إدارة الشئون الاجتماعية بالزيتون بكتابها رقم 10083 بتاريخ 16 من يونيه سنة 1983 بإنذار الجمعية المذكورة بوجود عدة مخالفات أسفر عنها التفتيش على أعمالها، وهي ذات المخالفات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق بالمجلس المحلي لمحافظة القاهرة، وقد قامت إدارة الشئون الاجتماعية بالزيتون بإنذار رئيس مجلس إدارة الجمعية بالمخالفات التي أسفر عنها التفتيش وطلبت منه إزالة هذه المخالفات في خلال خمسة عشر يوماً وإلا اتخذت الإجراءات القانونية قبل الجمعية وذلك على النحو الثابت بكتاب الجهة الإدارية رقم 6871 بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1984، ولم تقم الجمعية بإزالة هذه المخالفات فصدر القرار بحل مجلس إدارتها. ومتى كان ذلك، وكان الثابت ارتكاب مجلس إدارة الجمعية عدة مخالفات مالية وإدارية تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق المشار إليه وأسفر عنها التفتيش على أعمال الجمعية، فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر سليماً مما لا يتوافر معه ركن الجدية اللازم للحكم بوقف تنفيذ القرار.
ومن حيث إنه بتاريخ 5 من مارس سنة 1985 أودع المطعون ضده بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الشهيد عاطف السادات قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوى رقم 2899 لسنة 39 قضائية ضد السادة محافظ القاهرة ووزيرة الشئون الاجتماعية وإدارة الشئون الاجتماعية بالزيتون، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار بالامتناع عن شهر تعديل نظام الجمعية وما يترتب على ذلك من آثاره، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1985 حكمت المحكمة في الشق المستعجل من الدعوى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت محافظ القاهرة مصروفاته، واستندت المحكمة في قضائها إلى أنه بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة المبدى من الحكومة لزوال صفة المطعون ضده في تمثيل الجمعية المذكورة بعد صدور قرار نائب محافظ القاهرة رقم 5 في 24 من يناير سنة 1985 بحل مجلس إدارة الجمعية، فإنه يبين من مطالعة أوراق الدعوى رقم 68 لسنة 39 ق المقامة من المطعون ضده ضد محافظ القاهرة وآخرين طعنا على قرار حل مجلس إدارة الجمعية المذكورة، أن المحافظة أرسلت إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية كتاباً برقم 692 بتاريخ 5 من فبراير سنة 1985 بإرجاء تنفيذ قرار حل مجلس إدارة الجمعية، ومن ثم فإن صفة المدعي كرئيس لمجلس إدارة الجمعية وتمثيلها أمام القضاء تكون قائمة ومستمرة وبالنسبة للطلب المستعجل فالبادي من ظاهر الأوراق أن الجمعية المذكورة طلبت من إدارة الشئون الاجتماعية بالزيتون في 29 من مايو سنة 1984 إقرار تعديل نظامها الذي تم وفقاً لأحكام القانون، ورغم مضي ما يزيد على ستين يوماً من تاريخ تسليم الإدارة المذكورة الأوراق الخاصة بذلك، فلم توافق على شهر هذا التعديل بسبب زوال صفة المدعي كرئيس لمجلس الإدارة وإذ يبين من نصوص المواد 10 و11 و15 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة برقم 32 لسنة 1964 أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة إجراء شهر نظام الجمعية وكذلك إجراء شهر تعديل نظامها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ طلب الشهر، فإذا مضت هذه المدة دون إتمام الشهر ولم تعترض الجهة الإدارية أو ترفض اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون، وإذ لم تنكر الجهة الإدارية في واقعة الحال قيام الجمعية بالإجراءات اللازمة لتعديل نظامها وأن تلك الجهة تسلمت طلب شهر التعديل من الجمعية بتاريخ 29 من مايو سنة 1984 ورغم مضي ستين يوماً على ذلك لم تقم بإجراء الشهر، كما أنها لم تعترض على التعديل أو ترفضه خلال تلك المدة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه مرجح الإلغاء ويكون ركن الجدية اللازم بوقف تنفيذ القرار متحققاً، كما أن ركن الاستعجال متحقق أيضاً لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضت المحكمة بإلغائه، وأهمها حرمان الجمعية من ممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 699 لسنة 32 قضائية عليا أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حيث قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن الجهة الإدارية أخطرت المطعون ضده بإرجاء تنفيذ قرار حل مجلس إدارة الجمعية، ذلك أن قرار نائب المحافظ رقم 5 بتاريخ 24 من يناير سنة 1985 قضى في مادته الأولى بحل مجلس إدارة الجمعية المذكورة. إلا أن المطعون ضده طلب إرجاء اتخاذ أي إجراء قبل الفصل في الدعوى المقامة من أمام القضاء. وبتاريخ 31 من يناير سنة 1985 أشار السيد المستشار القانوني لمحافظة القاهرة بإرجاء تنفيذ قرار كل إلى أن يتم الفصل في الدعوى، وبإعادة العرض على السيد المستشار القانوني بأن الدعوى لا زالت متداولة بالجلسات ولم تحجز للحكم كما أوضح المطعون ضده أشار سيادته بتاريخ 26 من مارس سنة 1985 بتنفيذ القرار بالقوة الجبرية، وبذلك تكون توصية السيد المستشار القانوني بإرجاء تنفيذ قرار الحل قد ألغيت بتوصية أخرى وأبلغت الجهة الإدارية بذلك وأخطر المطعون ضده بذلك - وتكون صفته قد زالت بناء على ذلك، وإذا صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون. كما أن ذلك الحكم قد خالف القانون لدى استظهاره لركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، ذلك أن نص المادة 11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964 التي أقامت قرينة قانونية مؤداها أنه بعدم رد الجهة الإدارية على طلب الشهر وفوات ستين يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب يكون الشهر واقعاً بحكم القانون، إنما ينصرف حكمه أساساً إلى طلبات الشهر المقدمة لأول مرة ولا ينسحب حكمها على الشهر المتعلق بالنظام الأساسي، لأن عدم شهر تعديل النظام الأساسي يجعل هذا التعديل كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 15 من القانون سالف الذكر الذي قضى بأن "تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر" ومفاد ذلك أن عدم شهر تعديل نظام الجمعية يؤدي إلى اعتبار التعديل كأن لم يكن، وإذ انتهى الحكم إلى خلاف ذلك لدى استظهاره لركن الجدية فإنه يكون قد خالف القانون، ويتعين إلغاؤه لعدم توافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة رد فيها على الدفع بعدم قبول الدعوى موضحاً أن ذا الصفة في مزاولة الدعوى هو صاحب المصلحة أو من ينوب عنه نيابة قانونية أو اتفاقية، وبذلك يندمج شرط الصفة مع شرط المصلحة. وإذ كان المطعون ضده له مصلحة شخصية ومباشرة في إلغاء القرار المطعون فيه فتتوافر في حقه الصفة والمصلحة في الدعوى، ورئيس مجلس الإدارة هو صاحب الحق في الطعن في قرار حل مجلس الإدارة والقول بغير ذلك يؤدي إلى غلق الباب أمام مجلس إدارة الجمعية في أن يطعن على ذلك القرار، أما عن طلب الجهة الطاعنة رفض دعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فالبادي من المادة 11 من القانون رقم 32 لسنة 1964 أنها بعد أن نصت على اعتبار الشهر واقعاً بقوة القانون بمرور الستين يوماً دون إتمامه لم تصف الجهة الإدارية من إجراء قيد هذا الشهر الاعتباري في السجل والنشر في الوقائع المصرية، فألزمت الجهة الإدارية بناء على طلب ذوي الشأن بإجراء القيد في حالة الشهر الاعتباري، وإذ نصت المادة 15 على أن تسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الجمعية فالمستفاد من ذلك وقوع التعديل بقوة القانون بمرور ستين يوماً دون إتمامه وبالإضافة إلى ذلك يجب على جهة الإدارة بناء على طلب ذوي الشأن إجراء هذا القيد الاعتباري: أي أنه بمرور الستين يوماً دون إتمام التعديل يعتبر التعديل واقعاً بقوة القانون، فإذا لم يتم شهر هذا التعديل الاعتباري فقد نصت المادة 15 في فقرتها الأخيرة على اعتبار التعديل الذي وقع بقوة القانون كأن لم يكن وعلى ذلك فالعبارة الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 15 ليس معناها عدم سريان حكم المادة 11 في حالة تعديل نظام الجمعية، وإذ ذهب الحكم المطعون عليه إلى ذلك فإنه يكون قد طبق القانون على وجه سليم.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بعد أن زالت صفة المطعون ضده كرئيس لمجلس إدارة الجمعية المذكورة بصدور قرار نائب محافظ القاهرة رقم 5 بتاريخ 24 من يناير سنة 1985 بحل مجلس إدارة الجمعية، فإن القرار الصادر بالحل إذ يمس مصلحة شخصية مباشرة للمطعون ضده حيث نحاه عن رئاسة مجلس إدارة الجمعية فإنه يكون له الصفة في إقامة دعوى الإلغاء ضده ذلك القرار، وبالمثل فإن للمطعون ضده - بفرض أن القرار المطعون عليه قد أزال صفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية - أن يلجأ إلى القضاء طالباً إلغاء قرار الامتناع عن شهر تعديل نظام الجمعية، ذلك أن المطعون ضده وإن زالت صفته كرئيس مجلس إدارة للجمعية فلازالت له صفة العضوية بالجمعية المذكورة، حيث إنه من غير الظاهر من الأوراق أنه كان رئيساً أو عضواً بمجلس الإدارة بصفته ممثلاً لجهة إدارية، وعليه فإنه يسري في شأنه حكم الأصل بأن يكون عضواً بالجمعية شغل منصب رئيس مجلس إدارتها بالطريق الذي رسمه نظامها، ولا شك أن أي تعديل لنظام الجمعية يمس وضع الأعضاء فيها ويكون لكل منهم مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن شهر التعديل وعلى ذلك يكون للمطعون ضده صفة ومصلحة في الدعوى التي أقامها ضد جهة الإدارة في هذا الشأن، مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول توافر شرط الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، والثاني أن يقوم الطلب بحسب الظاهر على أسباب جدية.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ قرار نائب محافظ القاهرة رقم 5 بتاريخ 25 من يناير سنة 1985 بحل مجلس إدارة الجمعية المذكورة ويتعين مدير مؤقت بها، فإن المادة 28 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964 تنص على أن لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديراً أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها.... كما يجوز له هذا التعيين إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الجزاء ولم تر الجهة الإدارية حلها، ويكون ذلك بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون إزالتها.... وإذ تنص المادة 27 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح.... وقد نصت المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على أن ".... تتولى كل وحدة من الوحدات المحلية في حدود اختصاصها شئون التنمية والرعاية الاجتماعية في إطار السياسة العامة التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية، وعلى الأخص ما يلي:....... تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن المؤسسات والجمعيات الخاصة، وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكامه.... ويمارس المحافظ سلطات الدمج والحل وتعيين المديرين ومجالس الإدارات المؤقت.... وبذلك فالبادي من جماع هذه النصوص أن اختصاص وزيرة الشئون الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذه الإجراءات، قد آل إلى المحافظ بالنسبة إلى الجمعيات الواقعة في دائرة محافظته، وللمحافظ أن يفوض نوابه في ممارسة هذا الاختصاص على الوجه المبين بقانون نظام الحكم المحلي. وعلى ذلك فالبادي من الأوراق أن القرار الصادر من نائب المحافظ برقم 5 لسنة 1985 والمشار في ديباجته إلى قرار التفويض رقم 310 والمتضمن حل مجلس إدارة الجمعية المذكورة وتعيين مدير مؤقت لها يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق - مبرأ من عيب عدم الاختصاص. وإذا أضيف إلى ذلك أن جهة الإدارة قد راعت إنذار الجمعية المذكورة بتاريخي 18 من يوليه سنة 1983 ثم بتاريخ 25 من ديسمبر 1984 حيث وجهت إدارة الزيتون للشئون الاجتماعية إنذاراً في كل من التاريخين المذكورين للجمعية مبيناً به المخالفات المنسوبة إليها. كما أن البادي من الأوراق أن الإنذار الأخير قد وصل إلى الجمعية حيث ناقشته بمجلس إدارتها بتاريخ 4 من يناير سنة 1985. ولا يبدو من الأوراق أن الجمعية استجابت إلى ملاحظات جهة الإدارة وقامت بإزالة أسباب المخالفة، وعليه فإن شرط الإنذار بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون إزالتها يكون بحسب الظاهر متوافراً في واقعة الحال وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه لا يتضمن على ما يبدو من الأوراق مخالفة للقانون في هذا الشأن. كما أنه يقوم على سببه: حيث إنه يظهر من الأوراق أن جهة الإدارة نسبت إلى مجلس إدارة الجمعية المذكورة العديد من المخالفات المالية والإدارية التي أسفر عنها التفتيش على أعمال الجمعية وكذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في هذا الشأن ومن هذه المخالفات ما يفيد قيام الجمعية بالبناء على أرض مركز شباب طومنباي بما يجاوز الرسم المقدم منها ومن مركز الشباب والمعتمد من التخطيط العمراني وذلك بإقامة مستشفيين بدلاً من إدارة المعهد الديني وإدارة مركز شباب فضلاً عن معامل تحليل وصيدلية ومحال تجارية لم تكن موجودة بالرسم المرخص به. وعلي ذلك فالبادي من هذه الأوراق أن القرار المطعون فيه يقوم على سببه ويستكمل شرائط صحته وبالتالي ينتفي ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار، وإذ قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 39 قضائية بوقف تنفيذه فإنه يكون قد خالف القانون. ويتعين إلغاؤه والحكم برفض دعوى المطعون ضده بوقف تنفيذ قرار نائب محافظ القاهرة رقم 5 بتاريخ 24 من يناير سنة 1987 بحل مجلس إدارة الجمعية المذكورة وتعيين مدير مؤقت لها.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى طلب المطعون ضده وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن شهر تعديل نظام الجمعية، فإن المادة 10 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964 تنص على أن "يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل الخاص المعد لذلك. وبنشر ملخص القيد في الوقائع المصرية بغير مقابل. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل وإجراءات القيد فيه وشروطه" كما تنص المادة 11 على أن "تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه. فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وعلى الجهة المذكورة بناء على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الوقائع المصرية. وتنص المادة 12 على أن "للجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي الاتحاد المختص حق رفض شهر نظام الجمعية إذا كانت البيئة في غير حاجة إلى خدماتها أو بوجود جمعيات أخرى تسد حاجات البيئة في ميدان النشاط المطلوب أو إذا كان إنشاؤها لا يتفق مع دواعي الأمن أو لعدم صلاحية المكان من الناحية الصحية والاجتماعية أو أن يكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها. ولذوي الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من القرار برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض. ويجب البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الجهة المختصة. ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه السلطات المختصة بمثابة قبول له "والبادي من هذه النصوص أن المشروع أحاط إنشاء الجمعيات بضمانات حيث اعتبر الجمعية قد تم شهرها في حالة سكوت الإدارة عن اتخاذ أي إجراء نحو شهر الجمعية خلال الستين يوماً التالية بطلبه من جانب ذوي الشأن، وذلك ما لم تقرر الجهة الإدارية صراحة - بعد أخذ رأي الاتحاد المختص - رفض شهر نظام الجمعية خلال المدة المشار إليها مما ينقص قرينة الشهر الحكمي. وقد رسم المشروع على وجه الدقة الأسس التي يصدر بناء عليها قرار الرفض وكيفية التظلم منه واعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه الجهة الإدارية بمثابة قبول له. بيد أنه إذا ما نشأت الجمعية على الوجه المتطلب قانوناً فإن المشروع لم يعامل تعديل نظامها ذات المعاملة التي قررها في إنشاء الجمعية، وذلك على ما يبدو من نص المادة 15 من القانون حيث يقضي بأن "تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية - ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر، فالإحالة إلى الأحكام الواردة بالمادتين 10 و11 في شأن تعديل النظام وكيفية شهره لا تعني أن المشرع قد أخذ بطريق الشهر الحكمي الذي يقع بقوة القانون لمجرد طلب الشهر ومضى ستين يوماً دون اعتراض جهة الإدارة. لأنه إذا قيل بإمكان حدوث الشهر تلقائياً على هذا النحو ودون تدخل من جهة الإدارة إلا للتنفيذ فإن العبارة الأخيرة من نص المادة 15 تكون لغواً، فالنص على أن ".... يعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر" يقتضي بالضرورة استبعاد طريق الشهر الحكمي ويلزم أن يتم الشهر على الوجه الإيجابي الذي رسمه القانون بأن تتدخل الإدارة بقرار منها بإجراء الشهر، ويعتبر عدم قيام الإدارة بذلك على ما يبدو من ظاهر النصوص - بمثابة الاعتراض الذي يترتب عليه اعتبار التعديل كأن لم يكن. وعلى ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لدى استظهاره لركن الجدية من أنه بمجرد مضي ستين يوماً على تقديم طلب شهر تعديل نظام الجمعية دون أن تحرك الجهة الإدارية ساكناً يكون التعديل قد تم شهره بحكم القانون، قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركن الجدية.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكمين الصادرين في الشق المستعجل من الدعويين رقمي 68 لسنة 39 قضائية و2899 لسنة 39 قضائية، والقضاء برفض وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.