الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 مارس 2025

الطعن 699 لسنة 31 ق جلسة 24 / 10 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 7 ص 46

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشارين.

-----------------

(7)

الطعن رقم 699 لسنة 31 القضائية

جمعيات خاصة - تكوينها - شهر نظامها - تعديل نظام الجمعية.
المواد 10 و11 و12 و15 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
أحاط المشروع إنشاء الجمعيات الخاصة بعدة ضمانات من بينها اعتبار الجمعية قد تم شهرها في حالة سكوت الإدارة عن اتخاذ أي إجراء نحو شهرها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب الشهر من جانب ذوي الشأن ما لم تقرر الجهة الإدارية صراحة بعد أخذ رأي الاتحاد المختص رفض شهر نظام الجمعية خلال المدة المشار إليها مما ينقض قرينة الشهر الحكمي. حدد المشرع الأسس التي يصدر بناء عليها قرار الرفض وكيفية التظلم منه - اعتبر المشرع أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه الجهة الإدارية بمثابة قبول له - لم يعامل المشرع تعديل نظام الجمعية بذات المعاملة التي قررها عند إنشاء الجمعية - لم يأخذ المشرع بقاعدة الشهر الحكمي عند تعديل نظام الجمعية - أساس ذلك: النص صراحة في المادة (15) من القانون المشار إليه على اعتبار التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر مما يستفاد منه ضرورة قيام التعديل على إجراء إيجابي من جانب الإدارة بإجراء شهر التعديل - يعتبر عدم قيام الإدارة بذلك بمثابة الاعتراض الذي يترتب عليه اعتبار التعديل كأن لم يكن - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق الأول من فبراير سنة 1986 أودع الأستاذ/ ...... المستشار بإدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) بصفته نائباً عن السادة محافظ القاهرة ووزير الشئون الاجتماعية وإدارة الشئون الاجتماعية بالزيتون بصفاتهم - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 699 لسنة 32 قضائية عليا ضد السيد/ ........ بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الشهيد عاطف السادات عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1985 في الدعوى رقم 2899 لسنة 39 قضائية والمقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين، والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام محافظ القاهرة مصروفاته، وطلبت الجهة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطياً برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات. وأعلن تقرير الطعن قانوناً. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه في شقيه العاجل والموضوعي مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وعين لنظر الطعن جلسة 5 من يناير سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون وتداول نظره على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة الأول من يونيه سنة 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1987.
وفي يوم السبت الموافق الأول من فبراير سنة 1986 أودع الأستاذ/ سيد عبد الرحمن محمد المستشار بإدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) نائباً عن السيدين محافظ القاهرة ورئيس المجلس المحلي لمحافظة القاهرة بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 700 لسنة 32 قضائية وذلك ضد السيد/ ...... بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية للشهيد عاطف السادات عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1985 في الدعوى رقم 68 لسنة 39 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام محافظة القاهرة المصروفات، وطلبت الجهة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في الموضوع الطعن والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء - بصفة أصلية - بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبصفة احتياطية برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات وأعلن تقرير الطعن قانوناً إلى المطعون ضده وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه بشقيه العاجل والموضوعي مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات وحدد لنظر الطعن جلسة 5 من يناير سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون وتداول نظره أمامها على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة الأول من يونيه سنة 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 3 من أكتوبر سنة 1987. وبهذه الجلسة قررت المحكمة ضم الطعن رقم 700 لسنة 32 قضائية عليا إلى الطعن رقم 699 لسنة 32 قضائية عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم 24 من أكتوبر سنة 1987 مع مذكرات خلال عشرة أيام. وبهذه الجلسة قد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1984 أودع المطعون ضده بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوى رقم 68 لسنة 39 قضائية ضد السيدين محافظ القاهرة ورئيس المجلس المحلي لمحافظة القاهرة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المجلس المحلي لمحافظة القاهرة رقم 156 الصادر في أول أغسطس سنة 1984 بحل مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية للشهيد عاطف السادات وإيقاف جميع أعمال المباني مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وأثناء حجز الدعوى للحكم قدم المطعون ضده مذكره طلب فيها فتح باب المرافعة لتوجيه الطعن على قرار نائب المحافظ رقم 5 الصادر في 24 من يناير سنة 1985 بحل مجلس إدارة الجمعية، وبجلسة 26 من مارس سنة 1985 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب المدعي لتعديل طلباته. وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1985 حكمت المحكمة في الشق المستعجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت محافظة القاهرة مصروفاته: واستندت المحكمة في قضائها إلى أن المادة 28 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964 ناطت بوزير الشئون الاجتماعية اختصاص تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت في حالات من بينها ارتكاب الجمعية مخالفات تستوجب ذلك بشرط إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً على هذا الإنذار دون إزالة هذه المخالفات، فيكون لوزير الشئون الاجتماعية تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات المجلس، مما يعني حل مجلس الإدارة صراحة أو ضمناً، وقد نقل اختصاص الوزير في هذا الشأن إلى المحافظين بمقتضى قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981. والبادي من الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية فيما تضمنه من حل مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية للشهيد عاطف السادات وتعيين مدير لها يتولى اختصاصات هذا المجلس قد صدر بسبب ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات أو ضمها التقرير الذي أعدته اللجنة التي شكلها المجلس الشعبي للمحافظة فتعتبر هذه الحالة من الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للمحافظ في نطاق محافظته، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الجهة الإدارية أنذرت الجمعية بالمخالفات المنسوبة إليها ومنحها المهلة المقررة لإزالتها، ومن ثم فإن هذا القرار يكون مرجح الإلغاء ويتحقق بذلك ركن الجدية اللازمة للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري. كما أن ركن الاستعجال متحقق أيضاً لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضت المحكمة بإلغاء ذلك القرار وأهمها حرمان أعضاء مجلس الإدارة من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 700 لسنة 32 قضائية عليا أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أقام المطعون ضده دعواه بصفته رئيساً لمجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية للشهيد عاطف السادات في وقت كانت قد زالت عنه هذه الصفة بصدور قرار حل مجلس إدارة هذه الجمعية، وعلى ذلك تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة، وإذ صدر الحكم بقبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون. وعن الموضوع فإن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس أن الجهة الإدارية لم تقم بإنذار الجمعية المطعون ضدها قبل صدور قرار الحل حتى تتاح لها الفرصة لإزالة المخالفات المنسوبة إليها، في حين أن الثابت من الأوراق أن إدارة النشاط الأصلي بمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة أخطرت مدير عام إدارة الشئون الاجتماعية بالزيتون بكتابها رقم 10083 بتاريخ 16 من يونيه سنة 1983 بإنذار الجمعية المذكورة بوجود عدة مخالفات أسفر عنها التفتيش على أعمالها، وهي ذات المخالفات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق بالمجلس المحلي لمحافظة القاهرة، وقد قامت إدارة الشئون الاجتماعية بالزيتون بإنذار رئيس مجلس إدارة الجمعية بالمخالفات التي أسفر عنها التفتيش وطلبت منه إزالة هذه المخالفات في خلال خمسة عشر يوماً وإلا اتخذت الإجراءات القانونية قبل الجمعية وذلك على النحو الثابت بكتاب الجهة الإدارية رقم 6871 بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1984، ولم تقم الجمعية بإزالة هذه المخالفات فصدر القرار بحل مجلس إدارتها. ومتى كان ذلك، وكان الثابت ارتكاب مجلس إدارة الجمعية عدة مخالفات مالية وإدارية تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق المشار إليه وأسفر عنها التفتيش على أعمال الجمعية، فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر سليماً مما لا يتوافر معه ركن الجدية اللازم للحكم بوقف تنفيذ القرار.
ومن حيث إنه بتاريخ 5 من مارس سنة 1985 أودع المطعون ضده بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الشهيد عاطف السادات قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوى رقم 2899 لسنة 39 قضائية ضد السادة محافظ القاهرة ووزيرة الشئون الاجتماعية وإدارة الشئون الاجتماعية بالزيتون، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار بالامتناع عن شهر تعديل نظام الجمعية وما يترتب على ذلك من آثاره، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1985 حكمت المحكمة في الشق المستعجل من الدعوى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت محافظ القاهرة مصروفاته، واستندت المحكمة في قضائها إلى أنه بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة المبدى من الحكومة لزوال صفة المطعون ضده في تمثيل الجمعية المذكورة بعد صدور قرار نائب محافظ القاهرة رقم 5 في 24 من يناير سنة 1985 بحل مجلس إدارة الجمعية، فإنه يبين من مطالعة أوراق الدعوى رقم 68 لسنة 39 ق المقامة من المطعون ضده ضد محافظ القاهرة وآخرين طعنا على قرار حل مجلس إدارة الجمعية المذكورة، أن المحافظة أرسلت إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية كتاباً برقم 692 بتاريخ 5 من فبراير سنة 1985 بإرجاء تنفيذ قرار حل مجلس إدارة الجمعية، ومن ثم فإن صفة المدعي كرئيس لمجلس إدارة الجمعية وتمثيلها أمام القضاء تكون قائمة ومستمرة وبالنسبة للطلب المستعجل فالبادي من ظاهر الأوراق أن الجمعية المذكورة طلبت من إدارة الشئون الاجتماعية بالزيتون في 29 من مايو سنة 1984 إقرار تعديل نظامها الذي تم وفقاً لأحكام القانون، ورغم مضي ما يزيد على ستين يوماً من تاريخ تسليم الإدارة المذكورة الأوراق الخاصة بذلك، فلم توافق على شهر هذا التعديل بسبب زوال صفة المدعي كرئيس لمجلس الإدارة وإذ يبين من نصوص المواد 10 و11 و15 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة برقم 32 لسنة 1964 أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة إجراء شهر نظام الجمعية وكذلك إجراء شهر تعديل نظامها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ طلب الشهر، فإذا مضت هذه المدة دون إتمام الشهر ولم تعترض الجهة الإدارية أو ترفض اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون، وإذ لم تنكر الجهة الإدارية في واقعة الحال قيام الجمعية بالإجراءات اللازمة لتعديل نظامها وأن تلك الجهة تسلمت طلب شهر التعديل من الجمعية بتاريخ 29 من مايو سنة 1984 ورغم مضي ستين يوماً على ذلك لم تقم بإجراء الشهر، كما أنها لم تعترض على التعديل أو ترفضه خلال تلك المدة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه مرجح الإلغاء ويكون ركن الجدية اللازم بوقف تنفيذ القرار متحققاً، كما أن ركن الاستعجال متحقق أيضاً لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضت المحكمة بإلغائه، وأهمها حرمان الجمعية من ممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 699 لسنة 32 قضائية عليا أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حيث قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن الجهة الإدارية أخطرت المطعون ضده بإرجاء تنفيذ قرار حل مجلس إدارة الجمعية، ذلك أن قرار نائب المحافظ رقم 5 بتاريخ 24 من يناير سنة 1985 قضى في مادته الأولى بحل مجلس إدارة الجمعية المذكورة. إلا أن المطعون ضده طلب إرجاء اتخاذ أي إجراء قبل الفصل في الدعوى المقامة من أمام القضاء. وبتاريخ 31 من يناير سنة 1985 أشار السيد المستشار القانوني لمحافظة القاهرة بإرجاء تنفيذ قرار كل إلى أن يتم الفصل في الدعوى، وبإعادة العرض على السيد المستشار القانوني بأن الدعوى لا زالت متداولة بالجلسات ولم تحجز للحكم كما أوضح المطعون ضده أشار سيادته بتاريخ 26 من مارس سنة 1985 بتنفيذ القرار بالقوة الجبرية، وبذلك تكون توصية السيد المستشار القانوني بإرجاء تنفيذ قرار الحل قد ألغيت بتوصية أخرى وأبلغت الجهة الإدارية بذلك وأخطر المطعون ضده بذلك - وتكون صفته قد زالت بناء على ذلك، وإذا صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون. كما أن ذلك الحكم قد خالف القانون لدى استظهاره لركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، ذلك أن نص المادة 11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964 التي أقامت قرينة قانونية مؤداها أنه بعدم رد الجهة الإدارية على طلب الشهر وفوات ستين يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب يكون الشهر واقعاً بحكم القانون، إنما ينصرف حكمه أساساً إلى طلبات الشهر المقدمة لأول مرة ولا ينسحب حكمها على الشهر المتعلق بالنظام الأساسي، لأن عدم شهر تعديل النظام الأساسي يجعل هذا التعديل كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 15 من القانون سالف الذكر الذي قضى بأن "تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر" ومفاد ذلك أن عدم شهر تعديل نظام الجمعية يؤدي إلى اعتبار التعديل كأن لم يكن، وإذ انتهى الحكم إلى خلاف ذلك لدى استظهاره لركن الجدية فإنه يكون قد خالف القانون، ويتعين إلغاؤه لعدم توافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة رد فيها على الدفع بعدم قبول الدعوى موضحاً أن ذا الصفة في مزاولة الدعوى هو صاحب المصلحة أو من ينوب عنه نيابة قانونية أو اتفاقية، وبذلك يندمج شرط الصفة مع شرط المصلحة. وإذ كان المطعون ضده له مصلحة شخصية ومباشرة في إلغاء القرار المطعون فيه فتتوافر في حقه الصفة والمصلحة في الدعوى، ورئيس مجلس الإدارة هو صاحب الحق في الطعن في قرار حل مجلس الإدارة والقول بغير ذلك يؤدي إلى غلق الباب أمام مجلس إدارة الجمعية في أن يطعن على ذلك القرار، أما عن طلب الجهة الطاعنة رفض دعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فالبادي من المادة 11 من القانون رقم 32 لسنة 1964 أنها بعد أن نصت على اعتبار الشهر واقعاً بقوة القانون بمرور الستين يوماً دون إتمامه لم تصف الجهة الإدارية من إجراء قيد هذا الشهر الاعتباري في السجل والنشر في الوقائع المصرية، فألزمت الجهة الإدارية بناء على طلب ذوي الشأن بإجراء القيد في حالة الشهر الاعتباري، وإذ نصت المادة 15 على أن تسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الجمعية فالمستفاد من ذلك وقوع التعديل بقوة القانون بمرور ستين يوماً دون إتمامه وبالإضافة إلى ذلك يجب على جهة الإدارة بناء على طلب ذوي الشأن إجراء هذا القيد الاعتباري: أي أنه بمرور الستين يوماً دون إتمام التعديل يعتبر التعديل واقعاً بقوة القانون، فإذا لم يتم شهر هذا التعديل الاعتباري فقد نصت المادة 15 في فقرتها الأخيرة على اعتبار التعديل الذي وقع بقوة القانون كأن لم يكن وعلى ذلك فالعبارة الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 15 ليس معناها عدم سريان حكم المادة 11 في حالة تعديل نظام الجمعية، وإذ ذهب الحكم المطعون عليه إلى ذلك فإنه يكون قد طبق القانون على وجه سليم.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بعد أن زالت صفة المطعون ضده كرئيس لمجلس إدارة الجمعية المذكورة بصدور قرار نائب محافظ القاهرة رقم 5 بتاريخ 24 من يناير سنة 1985 بحل مجلس إدارة الجمعية، فإن القرار الصادر بالحل إذ يمس مصلحة شخصية مباشرة للمطعون ضده حيث نحاه عن رئاسة مجلس إدارة الجمعية فإنه يكون له الصفة في إقامة دعوى الإلغاء ضده ذلك القرار، وبالمثل فإن للمطعون ضده - بفرض أن القرار المطعون عليه قد أزال صفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية - أن يلجأ إلى القضاء طالباً إلغاء قرار الامتناع عن شهر تعديل نظام الجمعية، ذلك أن المطعون ضده وإن زالت صفته كرئيس مجلس إدارة للجمعية فلازالت له صفة العضوية بالجمعية المذكورة، حيث إنه من غير الظاهر من الأوراق أنه كان رئيساً أو عضواً بمجلس الإدارة بصفته ممثلاً لجهة إدارية، وعليه فإنه يسري في شأنه حكم الأصل بأن يكون عضواً بالجمعية شغل منصب رئيس مجلس إدارتها بالطريق الذي رسمه نظامها، ولا شك أن أي تعديل لنظام الجمعية يمس وضع الأعضاء فيها ويكون لكل منهم مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن شهر التعديل وعلى ذلك يكون للمطعون ضده صفة ومصلحة في الدعوى التي أقامها ضد جهة الإدارة في هذا الشأن، مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول توافر شرط الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، والثاني أن يقوم الطلب بحسب الظاهر على أسباب جدية.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ قرار نائب محافظ القاهرة رقم 5 بتاريخ 25 من يناير سنة 1985 بحل مجلس إدارة الجمعية المذكورة ويتعين مدير مؤقت بها، فإن المادة 28 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964 تنص على أن لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديراً أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها.... كما يجوز له هذا التعيين إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الجزاء ولم تر الجهة الإدارية حلها، ويكون ذلك بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون إزالتها.... وإذ تنص المادة 27 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح.... وقد نصت المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على أن ".... تتولى كل وحدة من الوحدات المحلية في حدود اختصاصها شئون التنمية والرعاية الاجتماعية في إطار السياسة العامة التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية، وعلى الأخص ما يلي:....... تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن المؤسسات والجمعيات الخاصة، وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكامه.... ويمارس المحافظ سلطات الدمج والحل وتعيين المديرين ومجالس الإدارات المؤقت.... وبذلك فالبادي من جماع هذه النصوص أن اختصاص وزيرة الشئون الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذه الإجراءات، قد آل إلى المحافظ بالنسبة إلى الجمعيات الواقعة في دائرة محافظته، وللمحافظ أن يفوض نوابه في ممارسة هذا الاختصاص على الوجه المبين بقانون نظام الحكم المحلي. وعلى ذلك فالبادي من الأوراق أن القرار الصادر من نائب المحافظ برقم 5 لسنة 1985 والمشار في ديباجته إلى قرار التفويض رقم 310 والمتضمن حل مجلس إدارة الجمعية المذكورة وتعيين مدير مؤقت لها يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق - مبرأ من عيب عدم الاختصاص. وإذا أضيف إلى ذلك أن جهة الإدارة قد راعت إنذار الجمعية المذكورة بتاريخي 18 من يوليه سنة 1983 ثم بتاريخ 25 من ديسمبر 1984 حيث وجهت إدارة الزيتون للشئون الاجتماعية إنذاراً في كل من التاريخين المذكورين للجمعية مبيناً به المخالفات المنسوبة إليها. كما أن البادي من الأوراق أن الإنذار الأخير قد وصل إلى الجمعية حيث ناقشته بمجلس إدارتها بتاريخ 4 من يناير سنة 1985. ولا يبدو من الأوراق أن الجمعية استجابت إلى ملاحظات جهة الإدارة وقامت بإزالة أسباب المخالفة، وعليه فإن شرط الإنذار بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون إزالتها يكون بحسب الظاهر متوافراً في واقعة الحال وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه لا يتضمن على ما يبدو من الأوراق مخالفة للقانون في هذا الشأن. كما أنه يقوم على سببه: حيث إنه يظهر من الأوراق أن جهة الإدارة نسبت إلى مجلس إدارة الجمعية المذكورة العديد من المخالفات المالية والإدارية التي أسفر عنها التفتيش على أعمال الجمعية وكذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في هذا الشأن ومن هذه المخالفات ما يفيد قيام الجمعية بالبناء على أرض مركز شباب طومنباي بما يجاوز الرسم المقدم منها ومن مركز الشباب والمعتمد من التخطيط العمراني وذلك بإقامة مستشفيين بدلاً من إدارة المعهد الديني وإدارة مركز شباب فضلاً عن معامل تحليل وصيدلية ومحال تجارية لم تكن موجودة بالرسم المرخص به. وعلي ذلك فالبادي من هذه الأوراق أن القرار المطعون فيه يقوم على سببه ويستكمل شرائط صحته وبالتالي ينتفي ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار، وإذ قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 39 قضائية بوقف تنفيذه فإنه يكون قد خالف القانون. ويتعين إلغاؤه والحكم برفض دعوى المطعون ضده بوقف تنفيذ قرار نائب محافظ القاهرة رقم 5 بتاريخ 24 من يناير سنة 1987 بحل مجلس إدارة الجمعية المذكورة وتعيين مدير مؤقت لها.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى طلب المطعون ضده وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن شهر تعديل نظام الجمعية، فإن المادة 10 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964 تنص على أن "يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل الخاص المعد لذلك. وبنشر ملخص القيد في الوقائع المصرية بغير مقابل. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل وإجراءات القيد فيه وشروطه" كما تنص المادة 11 على أن "تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه. فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وعلى الجهة المذكورة بناء على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الوقائع المصرية. وتنص المادة 12 على أن "للجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي الاتحاد المختص حق رفض شهر نظام الجمعية إذا كانت البيئة في غير حاجة إلى خدماتها أو بوجود جمعيات أخرى تسد حاجات البيئة في ميدان النشاط المطلوب أو إذا كان إنشاؤها لا يتفق مع دواعي الأمن أو لعدم صلاحية المكان من الناحية الصحية والاجتماعية أو أن يكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها. ولذوي الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من القرار برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض. ويجب البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الجهة المختصة. ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه السلطات المختصة بمثابة قبول له "والبادي من هذه النصوص أن المشروع أحاط إنشاء الجمعيات بضمانات حيث اعتبر الجمعية قد تم شهرها في حالة سكوت الإدارة عن اتخاذ أي إجراء نحو شهر الجمعية خلال الستين يوماً التالية بطلبه من جانب ذوي الشأن، وذلك ما لم تقرر الجهة الإدارية صراحة - بعد أخذ رأي الاتحاد المختص - رفض شهر نظام الجمعية خلال المدة المشار إليها مما ينقص قرينة الشهر الحكمي. وقد رسم المشروع على وجه الدقة الأسس التي يصدر بناء عليها قرار الرفض وكيفية التظلم منه واعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه الجهة الإدارية بمثابة قبول له. بيد أنه إذا ما نشأت الجمعية على الوجه المتطلب قانوناً فإن المشروع لم يعامل تعديل نظامها ذات المعاملة التي قررها في إنشاء الجمعية، وذلك على ما يبدو من نص المادة 15 من القانون حيث يقضي بأن "تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية - ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر، فالإحالة إلى الأحكام الواردة بالمادتين 10 و11 في شأن تعديل النظام وكيفية شهره لا تعني أن المشرع قد أخذ بطريق الشهر الحكمي الذي يقع بقوة القانون لمجرد طلب الشهر ومضى ستين يوماً دون اعتراض جهة الإدارة. لأنه إذا قيل بإمكان حدوث الشهر تلقائياً على هذا النحو ودون تدخل من جهة الإدارة إلا للتنفيذ فإن العبارة الأخيرة من نص المادة 15 تكون لغواً، فالنص على أن ".... يعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر" يقتضي بالضرورة استبعاد طريق الشهر الحكمي ويلزم أن يتم الشهر على الوجه الإيجابي الذي رسمه القانون بأن تتدخل الإدارة بقرار منها بإجراء الشهر، ويعتبر عدم قيام الإدارة بذلك على ما يبدو من ظاهر النصوص - بمثابة الاعتراض الذي يترتب عليه اعتبار التعديل كأن لم يكن. وعلى ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لدى استظهاره لركن الجدية من أنه بمجرد مضي ستين يوماً على تقديم طلب شهر تعديل نظام الجمعية دون أن تحرك الجهة الإدارية ساكناً يكون التعديل قد تم شهره بحكم القانون، قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركن الجدية.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكمين الصادرين في الشق المستعجل من الدعويين رقمي 68 لسنة 39 قضائية و2899 لسنة 39 قضائية، والقضاء برفض وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.

الطعن 2926 لسنة 30 ق جلسة 17 / 10 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 6 ص 41

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وعبد المنعم رفاعي عماره والسيد السيد عمر المستشارين.

---------------

(6)

الطعن رقم 2926 لسنة 30 القضائية

(أ) دعوى - دفوع - دفع شكلي - الدفع بعدم الاختصاص.
يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الاختصاص ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائي - تطبيق.
(ب) دعوى - طلبات في الدعوى - طلب وقف التنفيذ أثره على قواعد الاختصاص.
يجب على محكمة القضاء الإداري وغيرها من جهات القضاء الإداري وهي بصدد الفصل في طلب وقف التنفيذ أن تتصدى لمسألة الاختصاص حتى لا تفصل في طلب وقف التنفيذ حال كون الدعوى برمتها تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - تطبيق.
(جـ) مجلس الدولة - اختصاصه - ما يخرج عن هذا الاختصاص - المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التخلص من البرك والمستنقعات.
المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات - اختصاص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه - مؤدى ذلك: خروج كافة أنواع المنازعات المشار إليها من اختصاص مجلس الدولة - تطبيق.
(د) دعوى - طلبات في الدعوى - طلب الأمر بالإحالة لمحكمة أخرى - مدى سلطة المحكمة الإدارية العليا في إجابة الطالب بعد الحكم بعدم الاختصاص.
لا إلزام على محاكم مجلس الدولة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية - أساس ذلك - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 9 من أغسطس سنة 1984 أودع الأستاذ/ ...... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2926 لسنة 30 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 12 من يونيه سنة 1984 في الدعوى رقم 193 لسنة 38 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل برفضه وإلزام المدعي مصروفاته، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف التنفيذ والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات. وقد تتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17 من نوفمبر سنة 1986 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضرة حتى قررت بجلسة 18 من مايو سنة 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 13 من يونيه سنة 1987 وقد نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر ثم قررت بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1987 إصدار الحكم لجلسة اليوم 17 من أكتوبر سنة 1987 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع. وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن السيد/ ....... (الطاعن) كان قد أقام الدعوى رقم 193 لسنة 38 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بعريضة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1983 ضد السادة/ مدير إدارة تحسين الهيئة بمحافظة الجيزة ورئيس حي غرب الجيزة بصفته الرئيس المباشر للمدعى عليه الأول ومحافظ الجيزة بصفته الرئيس الأعلى لحي غرب الجيزة طالباً الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المدعى عليهم بالامتناع عن بيع أرض البركة المذكور بالعريضة له وببيع تلك الأرض له بالقيمة المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1978 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وثانياً وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار السلبي وإلزام المدعى عليهم ببيع أرض البركة الموضحة بالعريضة له بالقيمة المحددة بالقانون رقم 57 لسنة 1978 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يضع يده منذ سنة 1956 وحتى تاريخ إقامة الدعوى وضعاً هادئاً ومستقراً وظاهراً على قطعة أرض كانت بركة مساحتها 16 س 13 ط كائنة بناحية نزلة السمان قسم الهرم بمحافظة الجيزة وهي عبارة عن القطعتين 76 و68 من 49 كدستر بحوض الإنشاء رقم 4 قسم أول ويكون بذلك قد تملكها بوضع اليد المدة الطويلة. واستطراد المدعي بأنه إذا صدر القانون رقم 57 لسنة 1978 وكانت تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها به باعتباره واضعاً اليد بل ومالكاً للمساحة المذكورة منذ سنة 1956 وسدد مصارف الردم وكافة الرسوم الأخرى التي طولب بها طبقاً لما هو ثابت بالكشوف الرسمية المستخرجة من مصلحة الضرائب العقارية فقد تقدم بتاريخ 29/ 11/ 1978 إلى إدارة تحسين البيئة المختصة التي يمثلها المدعى عليهم بإخطار موضح به موقع مساحة البركة التي يضع يده عليها وحدودها كما طلب شراءها وتسليمها إليه باعتباره مسدداً قيمة ردمها. إلا أن الجهة الإدارية امتنعت حتى تاريخ إقامة الدعوى عن إصدار القرار ببيع المساحة المشار إليها له.
وبجلسة 12 من يونيه سنة 1984 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل برفضه وألزمت المدعي مصروفاته: وأقامت قضاءها على أساس أن البادي من الأوراق بأن المدعي ليس مالكاً لأرض النزاع وإنما هو كما وصف في دعواه يضع اليد عليها وهو ما تنازعه فيه جهة الإدارة استناداً إلى أن الأرض محل التنازع كانت مملوكة لكورك اسباتسيان وآخرين غادروا البلاد قبل عام 1943 ثم قامت الحكومة بردمها طبقاً للأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 ومن ثم آلت إليها ملكيتها طبقاً للقانون رقم 177 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964 وأنه أياً ما كانت جدية النزاع حول الملكية وهو نزاع يخرج بحثه عن اختصاص محكمة القضاء الإداري ويختص به القضاء العادي فإن الظاهر من الأوراق أن المدعي إذ لم تثبت ملكيته للأرض بمقتضى مستندات رسمية تفيد ذلك فإنه لا تتوافر في حقه شروط تطبيق المادة (13) من القانون رقم 57 لسنة 1978 ويكون قرار الجهة الإدارية بعدم الموافقة على بيع قطعة الأرض محل الدعوى إليه متفقاً مع صحيح حكم القانون بحسب الظاهر وبالتالي يكتفي في طلب وقف التنفيذ ركن الجدية الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب.
ومن حيث إن الطعن يقوم على ما ورد بالتقرير بها على أساس أن ركن الاستعجال متوافر في طلب وقف التنفيذ إذ أن الجهة الإدارية تتخذ إجراءات بيع الأرض محل المنازعة لغير الطاعن رغم كونه صاحب الحق مما يشكل بالنسبة له ضرراً يتعذر تداركه وبالتالي يتوافر في طلب وقف التنفيذ ركن الاستعجال اللازم للقضاء به. وأبدى الطاعن بمذكرته المردوعة بتاريخ 4 من مايو سنة 1987، خلال فترة حجز الدعوى للحكم أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وخلال الأجل المصرح به. بأن الحكم المطعون فيه معيب لسببين، السبب الأول مخالفته القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى ثبوت ملكية المدعي (الطاعن بالطعن الماثل) منذ سنة 1958 وإلى أن جهة الإدارة لم تنازعه في هذه الملكية إلا بصدد الدفاع في الدعوى حيث إنها لم ترد الملكية إليه طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 1964 لعدم دفعه كامل تكاليف الردم خلال الميعاد المنصوص عليه في ذلك القانون وليس المنازعة في الملكية والسبب الثاني عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة ذلك أن المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 ينص على أن "تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون" وحكم هذه المادة حكم عام يشمل جميع المنازعات الناشئة عن القانون رقم 57 لسنة 1978 فإذا كانت المنازعة الماثلة تتعلق بتطبيق حكم المادة (13) من القانون المشار إليه مما يشملها عموم حكم المادة (9) فإنه يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الاختصاص ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا باعتباره متعلقاً بالاختصاص الولائي. وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بدعوى المدعي وبإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن على محكمة القضاء الإداري (وغيرها من جهات القضاء الإداري) ولو كانت بصدد الفصل في طلب وقف التنفيذ أن تتصدى لأمر اختصاصها حتى لا تفصل في طلب وقف التنفيذ حال كون الدعوى برمتها مما يخرج نظرها عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة تتعلق بطلب الطاعن إعمال حكم المادة (13) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر في حقه باعتباره مالكاً للبركة التي تم ردمها وبطلب شراءها حيث تجرى عبارة المادة (13) المشار إليها بالآتي "يكون لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها مضافاً إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد...... ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون..... بينما تجادل الجهة الإدارية في توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة (13) المشار إليها في حق الطاعن ومن فقد امتنعت عن إعمال حكم المادة (13) المشار إليها في حقه. وعلي ذلك فإن المنازعة الماثلة سواء كانت في حقيقتها متعلقة بالفصل في المسألة الأولية وهي مدى ثبوت ملكية الطاعن لأرض النزاع أو كانت متعلقة بمدى توافر الشروط الأخرى لتطبيق حكم المادة (13) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في حقه فإن الأمر في كلا الحالتين يخرج نظره عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فالفصل في ثبوت الملكية هو من اختصاص القضاء المدني كم أن المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 تنص على أن "تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون" وبالترتيب على ذلك فإن المنازعة الماثلة تكون برمتها مما لا يختص بنظره مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى الفصل في طلب وقف التنفيذ حال كون المنازعة برمتها مما يخرج عن اختصاص القضاء الإداري فإنه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى. وأنه ولئن كان الطاعن قد ضمن طلباته الأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية فإنه لا إلزام على محاكم مجلس الدولة، على ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بالهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بجلسة 27 من إبريل سنة 1986، بإعمال حكم الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات التي توجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.


(1) راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة المشكلة بالمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984) الطعن رقم 1845 لسنة 27 ق جلسة 27/ 4/ 1986.

الطعن 1244 لسنة 30 ق جلسة 17 / 10 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 5 ص 35

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.

----------------

(5)

الطعن رقم 1244 لسنة 30 القضائية

دعوى - طلبات في الدعوى - التدخل الانضمامي والاختصامي - تكييفه.
المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يجب أن يكون التدخل في الدعوى من صاحب المصلحة فيه وهو إما تدخل انضمامي يبدي فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما - أو تدخل هجومي يطلب فيه الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة - العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني وليس بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم - في جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الالتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل وإلا قضى بعدم قبول تدخله - تطبيق.
دعوى - طلبات في الدعوى - التدخل - وسيلته.
للتدخل وسيلتان (الأولى): الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة (الثانية) وطلبه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم - لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة - إذا كان أحد الأطراف غائباً فالتدخل لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - مخالفة ذلك يرتب البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام لارتباطه بأسس التقاضي - تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بهذا البطلان ولكل ذي مصلحة التمسك به ولا يصحح بمجرد حضور الخصم الذي كان غائباً في جلسات تالية - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 15 من مارس سنة 1984 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته حارساً قضائياً على شركة عنبر انترناشيونال بموجب الحكم رقم 3593 لسنة 794 استئناف القاهرة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1244 لسنة 30 القضائية ضد وزير الاقتصاد ووزير المالية ووكيل أول وزارة المالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 24 من يناير 1984 في الدعوى رقم 2183 لسنة 38 القضائية القاضي أولاً: بعدم قبول تدخل الأستاذ/ ....... خصماً منضماً إلى المدعي. ثانياً: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول تدخل الأستاذ/ ...... خصماً منضماً إلى المدعي وبقبول تدخل الطاعن وأن تؤول الأموال إلى الحارس القضائي. وأعلن تقرير الطعن قانوناً وافقت عليه هيئة مفوضي الدولة بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات، وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19/ 5/ 1986 وتداول بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4/ 5/ 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 16/ 5/ 1987 تعرض لحكمي المحكمة في تلك الجلسة طبقاً للثابت بمحضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزومه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة 6/ 6/ 1987 ونظراً لأن الطاعن تقدم بطلب تأشير عليه بوروده في 3/ 6/ 1987 التمس فيه إعادة فتح باب المرافعة لوجود قضية نظيرة أمام محكمة القضاء الإداري لوحدة الموضوع والخصوم والسبب ومقيدة أمام المحكمة المذكورة برقم 3101/ 737 ولم يحدد لها جلسة بعد، فقد قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 3/ 10/ 1987 بناء على طلب الطاعن وفيها لم يحضر فقررت المحكمة في ذات الجلسة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم تدخل الطاعن الأستاذ/ ...... بصفته خصماً منضماً إلى المدعي وبذلك يعتبر الطاعن محكوماً عليه في الدعوى فيكون له الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى بعدم قبول تدخله وبذلك يتعين قبول طعنه إذا استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية يتعين الحكم بذلك.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 14/ 3/ 1982 أقام السيد/ ...... الدعوى رقم 2183 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد وزير الاقتصاد ووزير المالية ووكيل أول وزارة المالية لشئون الجمارك طالباً الحكم بإلغاء قرار وكيل وزارة المالية بمصادرة مبلغ 41950 دولار أمريكياً و860 جنيهاً إسترلينيا المملوكين للمدعي في القضية رقم 178 لسنة 1976 حصر أموال وبإلزام المدعى عليهم بأن يردوا له هذين المبلغين مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، موضحاً أنه عند سفره إلى الخارج يوم 9/ 4/ 1976 ضبط داخل الدائرة الجمركية بمطار القاهرة الدولي حاملاً نقداً أجنبياً فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 86 لسنة 1976 جمارك مطار القاهرة المقيد برقم 178 لسنة 176 حصر أموال وموضوعه اتهامه بتهريب نقد أجنبي إلى الخارج وبعد عرض الأوراق على السيد وكيل وزارة المالية لم يأذن بمحاكمته جنائياً مكتفياً بمصادرة المبالغ المضبوطة إدارياً، ونعى على قراره بذلك بالانعدام لمخالفته المادة 36 من الدستور التي لا تجيز المصادرة الخاصة للأموال إلا بحكم قضائي وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 20/ 12/ 1983 حضر الأستاذ/ ........ بصفته حارساً قضائياً على شركة عنبر انترناشيونال وطلب قبول تدخله خصماً منضماً إلى المدعي في طلباته الواردة بعريضة الدعوى وضم ملف الدعوى رقم 3101 لسنة 37 ق. ولم يكن المدعي حاضراً هذه الجلسة ولا أحد عنه وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 1/ 1984 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام، فقدم طالب التدخل خلال هذا الأجل مذكرة بأسباب تدخله استمدها من محضر الضبط رقم 68 لسنة 1976 المتضمن أن المدعي هو صاحب شركة عنبر للاستيراد والتصدير، ومن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الثامنة التجارية) في الاستئناف رقم 3593 لسنة 94 ق بتعيين طالب التدخل حارساً قضائياً على شركة عنبر انترناشيونال التي تضم المدعي وآخرين، وطلب في ختام مذكرته إلغاء قرار وكيل وزارة المالية بمصادرة مبلغ 41950 دولار أمريكياً و860 جنيهاً إسترلينياً المملوكين لشركة عنبر انترناشيونال المودوعة تحت الحراسة بموجب الحكم الصادر برقم 8028 لسنة 1974 مستعجل القاهرة والمعين الخصم المتدخل حارساً قضائياً عليها بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3593 لسنة 94 ق استئناف القاهرة/ 8 تجارية، والمصادرة في المحضر المقيد برقم 178 لسنة 1976 حصر أموال، وبإلزام المدعى عليهم بأن يردوا للحارس القضائي (الخصم المتدخل في الدعوى) المبلغين المشار إليهما مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، كما أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها. وبجلسة 24/ 1/ 1984 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل وأقامت قضاءها بعدم قبول تدخل الأستاذ....... خصماً منضماً إلى المدعي - وهو الشق المطعون فيه - على أن ثبوت صفة الشريك للمدعي في الشركة المشار إليها وهي شركة توصية بسيطة لا يعني اختلاط ذمته المالية بالذمة المالية للشركة إذ تبقى لها ذمتها المالية المستقلة في ذمم الشركاء فيها حتى وإن كانت من بين شركات الأشخاص التي يسأل فيها الشريك المتضامن عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية، وبذلك تكون ثمة مصلحة لطالب التدخل في تدخله ولو كان حارساً قضائياً على شركة عنبر انترناشيونال التي تضم المدعي وأشقائه لأن أي حكم يصدر لصالح المدعي لن يترتب عليه إثراء الذمة المالية للشركة. وعن المنازعة الأصلية قضى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى قضاء المحكمة العليا. بجلسة 4 من مارس 1978 في الدعوى رقم 3 لسنة 8 ق (دستورية) بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1953 فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير المالية أو لمن ينوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة" فطالما صدر القرار المطعون فيه بناء على هذا النص ولم يتضح من الأوراق أن ثمة تصالحاً قد تم بين المدعي وإدارة التعداد قضى بمقتضاه التنازل عن المبالغ التي ضبطت معه لقاء عدم اتخاذ الإجراءات الجنائية قبله على النحو الذي أجازه المشرع بالقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، فيكون القرار المطعون فيه قد صدر معدوماً ولا يتقيد طلب إلغائه بميعاد معين.
ومن حيث إن الطعن ينعى على قضاء الحكم في شقه المتعلق بعدم قبول تدخل الأستاذ......... خصماً منضماً إلى المدعي، القصور في التسبيب المؤدي إلى التطبيق المعيب لأحكام القانون، استناداً إلى ما ثبت من محضر الضبط رقم 68 لسنة 1976 المحرر ضد الراكب........ (المدعي) من أنه قدم طلباً إلى السيد وكيل أول وزارة المالية قيد تحت رقم 94 لسنة 1976 موقع باسمه بصفته صاحب شركة عنبر انترناشيونال وأثبتت فيه أن المبالغ المضبوطة كان مغادراً بها إلى تركيا وايطاليا وانجلترا لشراء قطع غيار جرارات زراعية لتوريدها إلى الشركة العربية لاستصلاح الأراضي البور (قطاع عام) بناء على أوامر توريد صادرة منها إلى شركته في 12/ 2/ 1976 موضحاً الظروف التي دعته إلى حمل هذه المبالغ ملك الشركة وتخص أعمالها المكلف بها وهو ما يتحقق معه توافر شروط المصلحة والصفة في طلب التدخل ويوجب أيلولة هذه الأموال إلى الحارس القضائي طالما قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة" ومفاد ذلك أن التدخل في الدعوى من صاحب المصلحة فيه يكون إما انضمامياً يبدي فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، وإما هجومياً بطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة. والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني وليس بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم وفي جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الالتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل وفقاً للمادة 126 المشار إليها وإلا قضى بعدم قبول تدخله وتطبيقاً لهذا الأصل قضت محكمة النقض بأنه "إذا كان أحد الأطراف غائباً فإن التدخل لا يكون في مواجهته إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ومخالفة ذلك مؤداه بطلان هذا العمل الإجرائي وهو بطلان متعلق بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضي وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة التمسك به ولا يصحح هذا البطلان مجرد حضور الخصم الذي كان غائباً في جلسات تالية. (الطعن رقم 1296 لسنة 48 ق - جلسة 18/ 4/ 1982) وإذ أقام المدعي الأصلي........ دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه ضد وزير الاقتصاد ووزير المالية ووكيل أول وزارة المالية لشئون الجمارك طالباً إلغاء قرار وكيل وزارة المالية بمصادرة مبلغ 41950 دولار أمريكي و860 جنيهاً استرليناً المملوكين له في القضية رقم 178 لسنة 1976 حصر أموال وإلزام المدعى عليهم بأن يردوا إليه هذين المبلغين. وثبت من محضر جلسة 20/ 12/ 1983 أنه لم يحضرها بنفسه ولا بأحد عنه الأستاذ........ المحامي وطلب بصفته حارساً قضائياً على شركة عنبر انترناشيونال قبول تدخله خصماً منضماً إلى المدعي في طلباته الواردة بعريضة الدعوى وضم ملف الدعوى رقم 3101 لسنة 37 ق. ثم قدم طالب التدخل بعد إقفال باب المرافعة مذكرة بنى فيها تدخله على ادعائه ملكية الشركة المعين حارساً قضائياً عليها للمبلغين محل قرار المصادرة المطعون فيه بالدعوى الأصلية وثبوت صفته كحارس قضائي على تلك الشركة بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة برقم 3593 لسنة 94 ق طالباً إلغاء قرار وكيل وزارة المالية بمصادرة مبلغ 41950 دولار أمريكياً و860 جنيهاً استرليناً المملوكين لشركة عنبر انترناشيونال والمصادرة في المحضر رقم 178 لسنة 1976 حصر أموال وإلزام المدعى عليهم بأن يردوا للحارس القضائي (الخصم المتدخل) هذين المبلغين، وبذلك فإن طالب التدخل وإن وصف تدخله في محضر جلسة 20/ 12/ 1983 التي حصل فيها التدخل بأنه انضمامي للمدعي في طلباته الواردة بعريضة الدعوى إلا أنه أفصح صراحة في مذكرته المقدمة بعد إقفال باب المرافعة بأن حقيقة تدخله ليس تأييد المدعي في طلباته وإنما تقرير أحقيته هو بصفته في المبالغ محل المصادرة دون المدعي وبذلك فإن تدخله لم يعد انضمامياً إلى المدعي وإنما هجومياً ضده من حيث ملكيته واستحقاقه المبالغ المصادرة محل الدعوى التي ينكرها تدخله على المدعي وبذلك فهو تدخل هجومي يستهدف إنكار حق المدعي في تلك المبالغ وأحقية المتدخل بصفته فيها. وقد تكشف بذلك مقصود المتدخل في طلب تدخله بالجلسة في ضم ملف الدعوى رقم 3101 لسنة 37 ق وبجلسة 20/ 12/ 1983 المشار إليها وهي الدعوى التي رفعها ضد الجهة الإدارية بطلب إلغاء قرار المصادرة إذ أكدت مذكرته أن تدخله بالجلسة كان بقصد تأكيد ما يستهدفه بالدعوى رقم 3101 لسنة 37 ق وهو منازعة المدعي في طلباته على الوجه السابق بيانه وأنه تدخل هجومي لا انضمامي، وبذلك فإن صحيح التكييف القانوني لنوع تدخله أنه تدخل هجومي لطلب الحكم له بصفته بطلب مرتبط بالدعوى في مواجهة طرفيها وهو ما تيقن بطعنه الماثل. ولما كانت المادة 126 من قانون المرافعات قد أوجبت لقبول التدخل قانوناً - وعلى ما سلف بيانه - اتخاذ الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها كما نصت على أن لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة، فإنه وقد ثبت أن الطاعن طلب التدخل في الجلسة التي كان فيها المدعي غائباً، ولم يتخذ مع ذلك الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في مواجهته مكتفياً بالطلبات التي قطعت صراحة عن حقيقة نوع تدخله في المذكرة التي قدمها بعد إقفال باب المرافعة فمن ثم يكون تدخله في الدعوى الذي تم على هذا الوجه باطلاً وتقضي المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 126 المشار إليها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد توصل إلى هذه النتيجة حين قضى بعدم قبول تدخل الأستاذ....... بصفته، إلا أنه وقد أخطأ في تكييفه لنوع التدخل وفي أسباب عدم قبوله يكون مستوجباً التصحيح بحمله على مقتضى أسباب هذا الحكم وبذلك يكون الطعن في غير محله متعيناً القضاء برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.


(1) راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1296 لسنة 48 قضائية بجلسة 18/ 4/ 1982.

الطعن 1074 لسنة 29 ق جلسة 17 / 10 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 4 ص 27

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد السيد عمر المستشار.

------------------

(4)

الطعن رقم 1074 لسنة 29 القضائية

دعوى - حكم في الدعوى - بطلان الأحكام - أسبابه - إغفال أسماء الخصوم وصفاتهم المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973.
أوجب المشرع أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وقضى بأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم - مؤدى ذلك:
أن مجرد النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم لا يكفي لترتيب البطلان وإنما يتعين أن يكون النقص أو الخطأ جسيماً بما يشكك في حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة - إذا ذكر الحكم اسم من توفى من الخصوم دون أن يستبدل بهم أسماء الورثة الذين مضوا في المنازعة واستمروا فيها على ما هو ثابت بالمحاضر فليس من شأن ذلك التشكيك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالمنازعة - تطبيق.
ملكية - أسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم المكسب القصير المدة.
المادة 969 من القانون المدني.
يتحقق التقادم القصير المدة المكسب للملكية بحيازة العقار حيازة قانونية مقترنة بحسن النية وبسبب صحيح مدة خمس سنوات - يجب استيفاء شروط الحيازة وخلوها من العيوب وأن تكون مقترنة بحسن النية - يتحقق حسن النية بأن يكون الحائز اعتقد وقت تلقي الملكية (وهو وقت التسجيل) أنه تلقاها من مالك - أما السبب الصحيح فهو تصرف صادر من غير مالك وناقل للملكية ومسجل قانوناً - يجب أن تستمر الحيازة على هذا النحو مدة خمس سنوات بصرف النظر عن حيازة المتصرف للحائز أو نيته أو سنده - لا ينطبق هذا التقادم إذا كان التصرف صادراً من المالك أو كان باطلاً بطلاناً مطلقاً على نحو يعدم وجوده القانوني أو كان غير مسجل وفقاً للقانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 7 من مارس سنة 1983، أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير قيد بجدولها تحت رقم 1074 لسنة 29 القضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 13 من يناير سنة 1983 في الدعوى رقم 1383 لسنة 34 القضائية، والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات. وطلب الطاعنون، للأسباب المبينة في تقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13 من مايو سنة 1975 برفض الاعتراضين رقمي 1057، 1457 لسنة 1952 مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم في 31 من مارس سنة 1983 على النحو المبين في الأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 5 من يناير سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، التي نظرته على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة أول يونيه سنة 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1987، وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزومه من إيضاحات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، أن السيد/ ....... كان قد اشترى من ورثة المرحوم/ ...... أرضاً مساحتها 10 س، 20 ط، 88 ف من أكل النهر بمركز منفلوط محافظة أسيوط، وسجل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع في 18 من إبريل سنة 1951، ثم صدر قرار السيد وزير المالية في 16 من ديسمبر سنة 1951، طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1932 الخاص بطرح النهر وأكله، متضمناً توزيع 16 س، 2 ط، 31 ف عليه من طرح النهر بناحية المعايدة. وفي 30 من مايو سنة 1953 باعها بمقتضى أحد عشر عقداً اعتمدت من قاضي محكمة ابنوب الجزئية في 29 من يونيه سنة 1953 ثم من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي طبقاً للمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. وسجلت هذه العقود بأسيوط تحت أرقام 4034، 4074 في 16، 17 من سبتمبر سنة 1953 ثم صدر قرار وزير المالية في 3 من يناير سنة 1954 بسحب قراره الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1951 بتوزيع أرض طرح النهر على السيد/ ....... فأقام الدعوى رقم 2634 لسنة 8 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير المالية الصادر في 3 من يناير سنة 1954 المشار إليه، وقضت محكمة القضاء الإداري "الهيئة الأولى" في جلسة 22 من يناير سنة 1957 برفض الدعوى وإلزامه المصروفات. وطعنت هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 579 لسنة 3 القضائية التي قضت بجلسة 7 من يناير سنة 1959 بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً: وبنت قضاءها على أن القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بأكل البحر وطرحه، نص صراحة على أن طرح البحر من أملاك الدولة، وقضى بأن يوزع هذا الطرح بقرار من وزير المالية طبقاً للشروط والأحكام المقررة فيه، وبذلك يلزم أن يقوم هذا القرار على سببه الصحيح وإلا كان تصرفاً في ملك من أملاك الدولة بغير وجه حق فينحدر إلى درجة العدم، كما لو وزع الطرح على غير مستحق قانوناً. فيجوز للإدارة في أي وقت استرداد الطرح الموزع بذلك القرار المعدوم قانوناً ما دام لا يحول دون ذلك اكتساب الملكية بوضع اليد المدة القانونية. والبين من الأوراق أنه وإن كان هناك تكليف باسم الحاج/ ....... بناحية منفلوط وما يجاورها، إلا أن هذا التكليف انتهى سنة 1373 هجرية، ولم يعد له أثر في السجلات أو المكلفات لا باسمه ولا باسم ورثته، ولم تكن هناك قاعدة في التعويض عن أكل البحر، حتى صدرت اللائحة السعيدية في 24 من ذي الحجة سنة 1374 هجرية الموافق 5 من أغسطس سنة 1958 ميلادية أي بعد انتهاء قيد التكليف المذكور وقد استحدثت هذه اللائحة للتعويض عن الأكل من الأرض التي يطرحها النهر، إلا أنها قيدت ذلك بقيدين: أولهما أنها لا تنفذ إلا بالنسبة لما يحدث من أكل البحر بعد صدورها، وثانيهما أنه لا يجوز اتخاذ قرار في أكل البحر وطرحه إلا بناء على عريضة من ذوي الشأن، ولذلك فإنه لا حق للمرحوم/ ....... أو لورثته في التعويض عن أكل البحر من طرح البحر ما دام هذا الحق لم يكن موجوداً عند حدوث الأكل قبل صدور اللائحة السعيدية، لأن عدم ذكر أكل بحر باسمه أو باسم ورثته من بعده في السجلات من سنة 1273 هجرية يقطع بأن الحكومة تصرفت في السجلات وقتذاك بما يمنع التعويض، كما أن القانون رقم 48 لسنة 1932 وأن خفف القيود التي اشترطتها اللائحة السعيدية إلا أنه لم يفتح الباب للتعويض عن أكل النهر قبل صدوره. بالإضافة إلى أن حكم صحة التعاقد الذي حصل عليه المدعي السيد/ ....... ضد ورثة المرحوم/ ....... تقتصر حجيته على أطرافه دون الحكومة ولم يبحث قيام أو عدم قيام أصل الحق ذاته. وعلى هذا يكون قرار وزير المالية الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1951 بتخصيص المدعي بالطرح فاقداً أساسه القانوني لعدم وجود المستحق له قانوناً، ومتمخضاً عن تصرف في ملك من أملاك الدولة بدون سند قانوني، مما يجعل يد المدعي بدون سند وفي حكم الغصب. وهذه المخالفة القانونية من الجسامة بحيث تنحدر به إلى درجة العدم، ومن ثم فإن القرار الصادر في 3 من يناير سنة 1954 باسترداد ملك الدولة من تحت يد المدعي جاء مطابقاً للقانون. وأقام المشترون من السيد/ .......، وهم السادة 1 - ........ 2 - ....... 3 - ........ 4 - ....... 5 - ....... 6 - ....... 7 - ........ 8 - ....... 9 - ....... 10 - ...... 11 - ........، الدعوى رقم 293 لسنة 1963 كلي، أمام محكمة أسيوط الابتدائية، ضد كل من السادة: (1) مدير مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله بصفته. (2) وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأموال المقررة. (3) وزير الإصلاح الزراعي بصفته (4) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته (5) طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم للأراضي المباعة لهم من المدعى عليه الخاص بأحد عشر عقداً مسجلاً، ومستندين إلى أن هذه الملكية انتقلت إليهم بمقتضى هذه العقود الصادرة من مالك، كما أنه بافتراض أنه غير مالك فإنهم تملكوها بوضع اليد بحسن نية من تاريخ الشراء سنة 1953 حتى تاريخ نزعها من تحت أيديهم سنة 1961 وذلك طبقاً للمادة 969 من القانون المدني، فضلاً عن أن البائع لهم كان يضع يده منذ 16 من ديسمبر سنة 1951 وقضت محكمة أسيوط الابتدائية الدائرة الثالثة في 13 من يونيه سنة 1964 برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة: وأقامت قضاءها على أن الثابت من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 7 من فبراير سنة 1959 في الطعن رقم 579 لسنة 3 القضائية أن البائع لم يكن مالكاً في يوم من الأيام، كما أن قرار وزير المالية لا يعتبر سبباً صحيحاً في حكم المادة 969 من القانون المدني، وبذا لا يجدي المدعين تمسكهم بوضع يد البائع. بالإضافة إلى أنه مع التسليم بأن حيازتهم مقترنة بحسن النية ومستندة إلى سبب صحيح هو العقود المسجلة في 16 و17 من سبتمبر سنة 1953 فإن مدة التقادم الخمسي المكسب للملكية لم تكتمل قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 في 13 من يوليه سنة 1957 الذي حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم، وطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 110 لسنة 39 القضائية فقضت بجلسة 19 من مارس سنة 1972 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بالفصل في الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المختصة بنظر النزاع، نظراً لأنه يتعلق بملكية أرض خلفها طرح النهر، وطبقاً للمادة 21 من القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير أموال الدولة والتصرف فيها، تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الواردة في المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالفصل في المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله، مما يوجب إحالة الدعوى إليها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات. وقيد الموضوع اعتراضاً برقم 1057 لسنة 1972 وبرقم 1457 لسنة 1972 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الدائرة الثانية فقررت في 12 من مايو سنة 1977 قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، استناداً إلى أن طرح النهر لا يعد مملوكاً للدولة ملكية حكمية أو اسمية وإنما يعد من أملاكها الخاصة. كما أن اجتماع السبب الصحيح والحيازة للمعترضين لم تبدأ إلا بتسجيل عقودهم في 16 و17 من سبتمبر سنة 1953 وبذلك لم تكتمل مدة اكتسابهم الملكية بالتقادم القصير قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957. وطعن في هذا القرار كل من السادة 1 - ....... 2 - ....... 3 - ....... 4 - ....... 5 - ....... 6 - ....... 7 - ....... 8 - ....... 9 - ....... 10 - ........ 11 - ....... بالطعن رقم 672 لسنة 21 القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من السيد وزير الإصلاح الزراعي بصفته والسيد/ ....... وقضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" بجلسة 29 من يناير سنة 1980 بقبول الطعن شكلاً وبعدم اختصاصها بنظره وبإحالة المنازعة إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. وشيدت قضاءها على أن اختصاصها بنظر الطعون في قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طبقاً للمادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952، رهين بألا يتعلق النزاع بقانون آخر غير قوانين الإصلاح الزراعي، مثل القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير أموال الدولة والتصرف فيها، حيث عقد لهذه اللجنة الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله، مما يجعل الطعون في قراراتها حينئذ من النازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري. وقيدت المنازعة دعوى برقم 1383 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" وقرر وكيل المدعين في محضر جلسة 12 من يناير سنة 1982 أن المدعي الخامس....... توفى وقدم توكيلاً عن ورثته وهم أرملته وأولاده، كما قرر أن المدعي الثامن....... توفى أيضاً وقدم توكيلاً عن ورثته وهم أرملته وأولاده. وقضت محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" في جلسة 13 من يناير سنة 1983 برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات. وسردت في صدر حكمها أسماء المدعين على نحو ما جاء في تقرير الطعن المحال إليها، ومن بينهم اسم كل من المدعيين الخامس والثامن الذين توفيا، وذلك دون إشارة إلى ورثتهما. وبنت قضاءها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 من يناير سنة 1980 في الطعن رقم 672 لسنة 21 القضائية أكد اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر النزاع. كما أن الأرض المتنازل عليها من أراضي طرح النهر التي تعد من أملاك الدولة الخاصة، وقد وضع المدعون يدهم عليها منذ شرائهم لها بعقود مسجلة في 16 و17 من سبتمبر سنة 1953، ولم يكتمل لحيازتهم بعد توافر السبب الصحيح مدة الخمس سنوات اللازمة لاكتساب ملكيتها بالتقادم القصير طبقاً للمادة 969 من القانون المدني قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 في 13 من يوليو سنة 1957. ولا يجوز لهم ضم حيازة سلفهم السيد/ ....... طبقاً للمادة 955 من القانون المدني لأنها تتطلب اقتران الحيازة بسبب صحيح وهو ما يتوافر حيث استندت حيازته إلى قرار قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 579 لسنة 3 القضائية بأنه معدوم. وطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن الماثل.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون للأسباب الآتية: (1) صدر الحكم متضمناً اسمي الطاعنين الخامس والثامن اللذين توفيا وخلوا من أسماء ورثتهما الذين قدموا دفاعهم مما يبطله طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون الرافعات. (2) قام الحكم على أن الأرض من طرح النهر مغفلاً أن الطاعنين حصلوا عليها بمقتضى عقود توزيع صادرة من المطعون ضده الثالث السيد/ ....... طبقاً للمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وبذلك لا تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر المنازعة التي تتعلق بعمل مادي من أعمال الغضب يختص بها القضاء المدني.
ومن حيث إن المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أوجبت أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، ثم قضت بأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم. ومفاد هذا أنها لم تقرر بطلان الحكم لمجرد النقص أو الخطأ في بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، وإنما تطلبت لإنزال هذا الجزاء أن يكون أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يشكك في حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة، وهو ما ينتفي إذا ذكر الحكم اسم من توفى من الخصوم دون أن يستبدل بهم أسماء الورثة الذين مضوا في المنازعة واستمروا فيها على ما هو ثابت بالمحاضر، إذ ليس من شأن ذلك التشكيك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالمنازعة. ومن ثم فإن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لمجرد ذكره اسمي المدعيين الخامس....... والثامن........ دون أسماء ورثتهما الذين خلفوهما في الدعوى حسب الثابت بمحضر جلسة محكمة القضاء الإداري المعقودة في 12 من يناير سنة 1982 يكون غير قائم على سند سليم من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعن المطروح عليها، سواء حسم النزاع برمته أو في شق منه أو في مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به هو حكم قطعي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه كقرينة قانونية جازمة بصحة ما قضى به، كما أنه حكم بات لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن فيتعين الالتزام به ويمنع المحاجة فيه صدعاً بحجيته القاطعة ونزولاً على قوته الباتة. والثابت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 7 من يناير سنة 1959 في الطعن رقم 579 لسنة 3 القضائية بأن لا حق للمرحوم........ أو لورثته في التعويض عن أكل النهر، وبالتالي لا حق لخلفهم السيد/ ....... فيما خصص له من طرح النهر بمقتضى قرار السيد وزير المالية الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1951 باعتباره حينئذ قراراً معدوماً حق سحبه بقرار السيد وزير المالية الصادر في 3 من يناير سنة 1954. وهذا الحكم بحجيته القاطعة وقوته الباتة يوصد السبيل أمام المجادلة ثانية فيما ثبت من عدم ملكية المطعون ضده الثالث السيد/ ....... لهذه الأطيان. وبذلك يدرأ استناد الطاعنين إلى انتقال ملكيتها منه ببيعه إياها إليهم أو إلى مورثهم حسب الأحوال بوصفهم من صغار الزراع وبوصفها أطياناً مملوكة له بالزيادة على المائتي فدان المحددة قانوناً وذلك طبقاً للمادة 4 من المرسوم رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، إذ الأطيان في الحقيقة من طرح النهر، فتدخل المنازعة بشأنها في اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير أموال الدولة والتصرف فيها، وذلك على نحو ما ألمح إليه حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 29 من يناير سنة 1980 في الطعن رقم 672 لسنة 21 القضائية بإحالة المنازعة في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في 12 من مايو سنة 1957 في الاعتراضين رقمي 1057 و1457 لسنة 1972 بشأن تلك الأطيان إلى محكمة القضاء الإداري باعتبارها مختصة بالمنازعات الإدارية عامة. بالإضافة إلى أن قرار هذه اللجنة صدر في المنازعة بعد الإحالة إليها بحكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بجلسة 19 من مارس سنة 1972 في الاستئناف رقم 110 لسنة 39 القضائية طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة كما ألزمت المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ومن ثم فإنه لا محل لما ذهب إليه الطاعنون من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة ابتداء للقضاء المدني، ومن إنكار لاختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر المنازعة، ومن نعى بالتالي لهذا السبب على الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن القانون المدني بعد أن تناول في المادة 968 التقادم المكسب الطويل بالحيازة مدة خمس عشرة سنة، تعرض في المادة 969 للتقادم المكسب القصير في العقار بالحيازة مدة خمس سنوات، رعاية لمن حاز بحسن نية وبسبب صحيح مسجل في ذات الوقت، إذ نصت هذه المادة على أنه 1 - إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى السبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات. 2 - ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق. 3 - والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون "ومفاد هذا أن التقادم المكسب القصير في العقار يتحقق بحيازته حيازة قانونية مقترنة بحسن النية وبسبب صحيح مدة خمس سنوات، فيجب أن تكون الحيازة مستوفية للشرائط وخالية من العيوب، وأن تقترن بحسن النية بأن يكون الحائز قد اعتقد وقت تلقى الملكية أو الحق العيني وهو وقت التسجيل أنه تلقاه من مالك، وأن تشفع بالسبب الصحيح وهو تصرف صادر من غير مالك وناقل للملكية أو الحق العيني ومسجل قانوناً، وأن تستمر على هذا النحو خمس سنوات من تاريخ اجتماع هذه الأمور فيها، وذلك بصرف النظر عن حيازة المتصرف للحائز أو نيته أو سنده. وبذا لا يصدق هذا التقادم إذا كان التصرف صادر من المالك أو كان باطلاً بطلاناً مطلقاً على نحو يعدم وجوده القانوني أو كان غير مسجل وفقاً للقانون.
ومن حيث إن القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به وفقاً للمادة الثانية منه اعتباراً من تاريخ نشره في 13 من يوليه سنة 1957 قضى في المادة الأولى منه بتعديل المادة 970 من القانون المدني على نحو حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم رغبة في إسباغ الحماية عليها حتى تكون في مأمن من تملكها بالتقادم حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 147 لسنة 1957، ومن ثم فإن الأملاك الخاصة المملوكة للدولة إذا حازها الأفراد ولم يكتسبوا ملكيتها بالتقادم لعدم اكتمال مدته عند نفاذ هذا القانون في 13 من يوليه سنة 1975 يمتنع اكتسابهم ملكيتها بالتقادم، وذلك صدعاً بالأثر المباشر لذلك القانون.
ومن حيث إن القانون المدني أجاز في الفقرة الثانية من المادة 955 للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر، وبذلك يحق للمشتري أن يقتصر على حيازته الخاصة بصفاتها الذاتية، كما يحق له حسب مصلحته أن يضم حيازة البائع كما لو توافرت للأخير الحيازة المستوفية المقترنة بحسن النية والمشفوعة بالسبب الصحيح مدة معينة تكمل للمشتري من بعده مدة الخمس سنوات اللازمة لاكتسابه الملكية بالتقادم القصير المكسب، وواضح أنه يشترط في هذه الحالة أن يستوي في الحيازتين مناط الاعتداد بهما في مجال هذا التقادم وخاصة اقترانهما بحسن النية وبالسبب الصحيح، وبإنزال هذه الأحكام على النزاع يتضح أن المطعون ضده الثالث السيد/ ...... تلقي الأرض من الدولة المالكة لها بمقتضى قرار معدوم قانوناً، فهو قد حصل عليها من المالك بسند منعدم وليس من غير المالك بسبب صحيح فلا تستوي بحال حيازته في مفهوم التقادم المكسب القصير، حتى يكون للطاعنين بوصفهم هم أو مورثيهم من بعدهم خلفاً خاصاً له، أن يضموا حيازته السابقة إلى حيازتهم اللاحقة في حساب مدة هذا التقادم. كما أن حيازتهم ذاتها أن سلم بأنها شفعت بحسن النية واقترنت بالسبب الصحيح وهو عقود البيع الصادرة إليهم من السيد/ ...... الذي لا يملك قانوناً الأرض المباعة وذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل هذه العقود في 16 و17 من سبتمبر سنة 1953 فلم تكتمل باقي الحيازة مدة التقادم القصير فلم تبلغ خمس سنوات عند نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 في 13 من يوليه سنة 1957. وذلك قبل حظر تملكها بالتقادم من التاريخ المذكور. ومن ثم فلم يكتسبوا ملكيتها بالتقادم قبلئذ، وبذلك يكون الحكم المطعون قد أصاب الحق إذ قضى برفض دعواهم فيتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

الطعن 1352 لسنة 33 ق جلسة 14 / 5 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 توحيد المبادئ ق 3 ص 19

جلسة 14 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عزيز بشاي سيدهم وأبو بكر الدمرداش أبو بكر ونبيل أحمد سعيد ومحمد المهدي عبد الله المليحي والدكتور محمد جودت الملط وجوده محمد أبو زيد ومحمد يسري زين العابدين ومحمد معروف محمد وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وجمال السيد دحروج المستشارين.

-----------------

(3)

الطعن رقم 1352 لسنة 33 القضائية

دعوى - الطعن في الأحكام - مدى ولاية المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن - مدى جواز التصدي للموضوع عند إلغاء الحكم المطعون فيه. (مرافعات) (منازعة إدارية).
على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه أن تفصل في موضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه - أساس ذلك: مبدأ الاقتصاد في الإجراءات الذي يعتبر من الأصول الجوهرية في قانون المرافعات ولا يتعارض أعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية إذ هو في حقيقته من أصول القانون الإداري الذي يقوم في جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم سواء في اتخاذ القرار الإداري أو في الفصل في المنازعة الإدارية - لا وجه للحجاج بمبدأ تعدد درجات التقاضي لأنه متى كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه فلا مبرر لإطالة أمد النزاع والعودة بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية - لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب فالبطلان من أوجه مخالفة القانون وهو نتيجة لهذه المخالفة - إلغاء الحكم سواء لبطلانه أو لغير ذلك من الأسباب يزيله من الوجود - لا فرق في ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره - فصل المحكمة الإدارية العليا في النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 15 من مارس سنة 1987، أودع الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيدين/ ...... و......، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1352 لسنة 33 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 15 من يناير سنة 1987 في الدعوى رقم 332 لسنة 40 القضائية المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهم والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من مدير عام ري البحيرة بتاريخ 26/ 10/ 1985 وإلزام المدعيين بمصروفاته مع الأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسبباً في الموضوع، وطلب الطاعنان - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الشق المستعجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مدير عام ري البحيرة الصادر بتاريخ 26/ 10/ 1985 بخصوص المستقاة موضوع النزاع مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن قانوناً. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه وبإعادة الشق العاجل إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى وإبقاء الفصل في مصروفات الطعن للحكم الذي ينهي الخصومة فيه وإلزام جهة الإدارة بمصروفات الطعن.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بدائرة منازعات الأفراد والعقود الإدارية بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 1/ 6/ 1987 وتداول أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 4/ 1/ 1988 إحالته إلى الدائرة المذكورة لنظره بجلسة 30/ 1/ 1988 وبالجلسة المذكورة نظرته هذه الدائرة وتداول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالمحضر حتى قررت بجلسة 26 من مارس سنة 1988 إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة لنظره بجلسة 9 من إبريل سنة 1988 لتقضي في جواز تصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الدعوى إذا ما حكمت ببطلان الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه أولاً - أنه في حالة قضاء المحكمة الإدارية العليا ببطلان حكم مطعون فيه أمامها يكون لها أن تفصل في موضوع الدعوى إذا تبين لها وفقاً لظروف كل دعوى وما احتوته أوراقها من مستندات وأوجه دفاع - أنها مهيأة للفصل في موضوعها، وأنه لا جدوى عملياً من إعادتها مرة أخرى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الذي قضى ببطلانه. والمرجع في ذلك لوجدان المحكمة. ثانياً - إعادة الطعن الماثل إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على ضوء ما تقدم.
وقد حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 9 من إبريل سنة 1988، وفيها نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحضر الجلسة وبعد أن سمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة 7/ 5/ 1988، وفيها أعيدت للمرافعة لجلسة 14/ 5/ 1988 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بالمحضر ثم قررت إصدار الحكم بأخر الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن مقطع النزاع المعروض على هذه المحكمة إذا تبينت المحكمة الإدارية العليا في طعن تنظره بطلان الحكم الصادر فيه فتفصل في موضوعه بنفسها أم تعيده بعد الحكم بالبطلان إلى المحكمة التي أصدرته لتنظره هيئة أخري بها.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى منذ بداية إنشائها على أنه متى انتهت المحكمة إلى بطلان الحكم المطعون فيه وتبينت أن الدعوى صالحة للفصل فيها فإنها تفصل في موضوع الدعوى بنفسها، ويقوم هذا القضاء في جوهره على أن الطعن في الحكم يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ولتسلط رقابتها عليه في جميع نواحيه من حيث شكله أو موضوعه لاستظهار مطابقة قضائه للقانون لتعلق الأمر بمشروعية القرار موضوع المنازعة ومحل الحكم فلا تقضي بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو وقع أمامها الإجراء الباطل بل يتعين عليها أن تتصدى للمنازعة لتنزل حكم القانون فيها على الوجه الصحيح وتتحدد صلاحية الدعوى للفصل فيها بتهيئة الفرصة لتوافر دفاع الأطراف كاملاً على سبيل المثال: الحكم الصادر في الطعن رقم 960 لسنة 2 ق جلسة 1/ 12/ 1956 ورقم 151 لسنة 3 ق بجلسة 15/ 6/ 1957 ورقم 1643 لسنة 3 ق بجلسة 23/ 11/ 1957 ورقم 969 لسنة 7 ق جلسة 15/ 11/ 1964 ورقم 1118 لسنة 7 ق جلسة 27/ 12/ 1964 و1207 لسنة 7 ق جلسة 6/ 11/ 1966 و348 لسنة 9 ق جلسة 3/ 11/ 1968 و219 لسنة 21 ق جلسة 17/ 5/ 1980 و502 لسنة 31 ق جلسة 31/ 10/ 1987. ثم اتجهت بعض دوائر المحكمة الإدارية العليا بعد ذلك وفي أوقات معاصرة للأحكام السابقة إلى أنها في حالة بطلان الحكم المطعون فيه تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ويقوم هذا الاتجاه في جوهره على أنه يمتنع على المحكمة إذا انتهت إلى بطلان الحكم التصدي لموضوع الدعوى لما ينطوي عليه من إخلال جسيم بإجراءات التقاضي وتفويت درجة من درجاته (على سبيل المثال الحكم الصادر في الطعن رقم 427 لسنة 5 ق بجلسة 15/ 10/ 1960 والطعن رقم 826 لسنة 6 ق جلسة 6/ 1/ 1962 و164 لسنة 12 ق جلسة 23/ 5/ 1970 و681 لسنة 16 ق جلسة 29/ 2/ 1976 و1183 لسنة 18 ق جلسة 5/ 6/ 1977 و509 لسنة 29 ق جلسة 1/ 11/ 1986 و1539 لسنة 31 ق جلسة 3/ 5/ 1986 و 1095 لسنة 30 ق جلسة 1/ 11/ 1986).
ومن حيث إن من الأصول التي يقوم عليها القانون وتحكم أسس تطبيقه وجوب تفادي تكرار الأعمال أو الأفعال أو الإجراءات أو التدابير القانونية المحدثة لنفس الأثر القانوني، إلا لضرورة حتمية من القانون نفسه توجب ذلك التكرار أياً كانت أسبابه. وهو أصل يأخذ به تقنين المرافعات الحالي بعدما حاول سابقة التقليل من مداه بحده من مبدأ تصدي محكمة الطعن سواء بالاستئناف أو النقض لأمر في الحكم المطعون فيه لم تشمله أسباب الطعن. فقرر إرساء لهذا المبدأ وترسيخاً له عدم الحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية منه (م 20/ 2)، وجواز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به (م 23) وتحول الإجراء الباطل وانتقاصه (م 24/ 1، 2) وعدم بطلان الإجراءات السابقة على الإجراء الباطل ولا اللاحقة عليه إذا لم تكن مبنية عليه (م 24/ 3). ثم أخذ به كذلك في المادة 269/ 2 بإلزام المحكمة المحالة إليها القضية بعد نقض الحكم لغير مخالفة قواعد الاختصاص باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها منعاً لتكرار الطعن بالنقض لذات السبب خروجاً عما كان متبعاً من عدم وجود إلزام قانوني باتباع حكم محكمة النقض، ثم أخذت به الفقرة الرابعة من ذات المادة بصورة أوضح فأوجبت على محكمة النقض إذا نقضت الحكم وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أن تحكم في موضوع الدعوى كما أوجبت عليها ذلك أيضاً إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم. فهنا خرج التقنين عن أصل تعدد درجات التقاضي الذي يقوم عليه إلى أصل الاقتصاد في الإجراءات، لما قدره من ترجيحه في هذه الصور من صور التنازع بين الأصلين ووجوب ترجيح أحدهما وتقديمه على الآخر. فقدر أولوية الأخير على الأول متى كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه فلا مبرر لإطالة أمد النزاع والعود بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية، وفي هذه الإطالة أضرار لا بأطراف النزاع فقط بل بالنظام القضائي نفسه باتخاذ أصل تعدد الدرجات للإطالة والإضرار، فرجح عليه أصل الاقتصاد في الإجراءات وقرر له أولوية مقدراً ما لمحكمة القانون من خبرة بالقانون والموضوع على السواء في موضوع صالح للفصل فيه. تعجيلاً للبت في الموضوع أياً كانت أسباب نقض الحكم لخطأ في القانون أو لمخالفة الثابت بالأوراق إلى غير ذلك، فأياً ما كان سبب الطعن والنقض تمكن المحكمة من تصفية النزاع وحسمه لغير رجعة تجنباً لإعادة الإجراءات من جديد.
ومن حيث إن تطبيق أحكام تقنين المرافعات طبقاً للمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة فيما لم يرد فيه نص في هذا الأخير. بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، يمكن المجلس من الأخذ بأصول المرافعات وتطبيقاتها التي لا تتعارض مع المنازعة الإدارية، ومنها أصل الاقتصاد في الإجراءات فهو أخذ بأصل جوهري من أصول القانون وأسس تطبيقه، ولا يتعارض إعماله في الصورة التي قررتها المادة 269/ 4 مرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية، بل أخذت به هذه المحكمة على وتيرة متصلة منذ إنشائها، بل ومن قبل أن يعرفه تقنين المرافعات بهذا الوضوح فهو أوجب الأعمال في نطاق القضاء الإداري، إذ هو في حقيقته من أصول القانون الإداري نفسه الذي يقوم في جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم سواء في اتخاذ القرار الإداري أو في الفصل في المنازعة الإدارية. فإذا ما انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحاً للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ولا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب فالبطلان من أوجه مخالفة القانون وهو نتيجة لهذه المخالفة وإلغاء الحكم سواء لبطلانه أو لغير ذلك من الأسباب يزيله من الوجود لا فرق في ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره، وفصل المحكمة الإدارية العليا في النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان. فلا يوجد في طبيعة المنازعة الإدارية إلا ما يؤكد وجوب الأخذ بهذا الأصل وإعماله - ولهذا يتعين على المحكمة الإدارية العليا إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها ولو لبطلانه أن تفصل في موضوع النزاع متى كان صالحاً للفصل فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه أن تفصل في موضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.

الطعن 235 لسنة 33 ق جلسة 9 / 4 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 توحيد المبادئ ق 2 ص 13

جلسة 9 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عزيز بشاي سيدهم وعصام الدين السيد علام وأبو بكر دمرداش أبو بكر ونبيل أحمد سعيد وعبد اللطيف أحمد عطية أبو الخير ومحمد المهدي عبد الله المليجي والدكتور محمد جودت أحمد الملط وجودة محمد محمد أبو زيد ومحمد يسري زين العابدين وجمال السيد دحروج المستشارين.

-----------------

(2)

الطعن رقم 235 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - حدود سلطة المحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية العليا في تعديل القرار التأديبي الصادر من الجهة الإدارية. (اختصاص) (دستور).
رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل في الموضوع بنفسها متى كان صالحاً للفصل فيه وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذي تري مناسبته - الأمر كذلك في رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة في نطاق هذا الاختصاص - أساس ذلك: أن رقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب في أن عنصر الواقع الذي تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إلا إذا كان الدليل الذي اعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - بهذا المفهوم يتحدد أيضاً دور المحكمة التأديبية فهي سلطة تأديبية مستقلة بنص القانون استناداً إلى ما تقضي به المادة 172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية في الدعاوى التأديبية وهنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما وإنما هي سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا وهي نفس الوقت سلطة لرقابة مشروعية بالإلغاء في قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية - وإذا كانت الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهي تجرى في نطاق وحدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية وتتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التأديبي من كافة الأوجه بما في ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت ارتكابها والجزاء الموقع - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 14 من ديسمبر سنة 1986 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ..... الوكيل عن المهندس/ .... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المدمج فيها شركة النصر للدخان والسجاير قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 235 لسنة 33 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1986 في الطعن رقم 136 لسنة 19 القضائية المقام من السيد/ ..... ضد الشركة المذكورة والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، وبرفض الطعن المقام من المطعون ضده وإلزامه المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد عرض الطعن على الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بعد أن أحيل إليها من دائرة فحص الطعون بها وإذ تبينت أن ثمة تعارضاً بين ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وبين ما ذهبت إليه الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا في مدى سلطة المحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية العليا في تعديل القرار التأديبي الصادر من الجهة الإدارية، فقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن يقتصر اختصاصها على إلغاء القرار التأديبي المطعون فيه الذي يثبت عدم مشروعيته لتعيد الجهة الإدارية تقدير الجزاء بمعرفتها، بينما ذهبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا إلى تعديل مثل هذا القرار، وإزاء هذا التعارض فقد قررت الدائرة الثالثة بجلستها المنعقدة يوم 26 من يناير سنة 1988 إحالة الطعن إلى هذه الهيئة إعمالاً لحكم المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى أن رقابة المحكمة الإدارية العليا في مجال التأديب رقابة قانونية ولا تمتد إلى ملاءمة الجزاء لأن الملاءمة من اختصاص الجهة التي تملك توقيع الجزاء وهي التي تترخص في تقدير مدى جسامة الذنب وما يناسبه من جزاء تأديبي - وإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على هذا النحو.
وعين لنظر الطعن أمام هذه الهيئة جلسة 5 من مارس سنة 1988 وفيها سمعت الهيئة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وبتاريخ 13 من مارس سنة 1988 أودع السيد/ ..... مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بإعادة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لتقضي فيه بصفة أصلية بعدم وجود مسئولية عليه وبصفة احتياطية، بمجازاته بخفض الراتب بمقدار علاوة، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ذهبت فيها إلى أنه إذا انتهت المحكمة التأديبية إلى أن قرار الجزاء الصادر من السلطة التأديبية في شركة من شركات القطاع العام لم يقم على كامل سببه، وكان القانون لم يحدد للمخالفة الثابتة في حق العامل عقوبة محددة، ولم تكن المخالفة الثابتة كافية لحمل القرار فيتعين على المحكمة التأديبية أن تعيد الأمر إلى السلطة المختصة لإعمال سلطتها في توقيع العقوبة المناسبة. ولا تملك المحكمة التأديبية بصفتها محكمة طعن أو المحكمة الإدارية العليا سلطة توقيع الجزاء على العامل في هذه الحالة، أما إذا كانت السلطة التأديبية تمارس اختصاصاً مقيداً في مجال تحديد العقوبة تملك المحكمة التأديبية تصحيح القرار برد الجزاء إلى الحد المقرر قانوناً للمخالفة الثابتة في حق العامل وهو ما تملكه أيضاً المحكمة الإدارية العليا. وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن محل هذه المنازعة ما إذا كانت المحاكم التأديبية تملك - بعد إلغاء القرار التأديبي المطعون فيه لعدم مشروعيته - توقيع العقوبة التي تراها مناسبة للمخالفة التي ارتكبها العامل. فقد ذهبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا إلى أنه لا يجوز للمحكمة التأديبية عند نظر دعوى إلغاء القرار التأديبي الموقع على العامل من رئاسته أن تجنح إلى محاكمته تأديبياً وتوقيع جزاء عليه. بل يتعين أن يقف قضاؤها عند حد الفصل في الطلب المطروح عليها، فإذا ما قضت بإلغاء الجزاء فإن ذلك يفتح المجال للجهة الإدارية لإعادة تقدير الجزاء المناسب، ذلك أن طعن المدعي في قرار الجزاء الذي وقعته عليه جهة العمل أمام المحكمة التأديبية لا يخولها إلا سلطة رقابة مشروعية هذا القرار دون أن يفتح الباب أمامها لتأديبه وتوقيع الجزاء عليه بعد أن قضت بإلغاء الجزاء المطعون فيه. بينما ذهبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن المحكمة التأديبية تملك بعد أن تقضي بإلغاء قرار الجزاء أن تتصدى لتوقيع الجزاء المناسب باعتباره صاحب الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين.
ومن حيث إن الأصل في قضاء الإلغاء قصر اختصاص المحكمة على بحث مشروعية القرار المطعون فيه، فإذا ما تبينت مشروعيته رفضت الطعن وإذا تبينت عدم مشروعيته حكمت بإلغائه ولكنها لا تملك حتى في هذه الحالة أن تستبدل به قراراً آخر يحقق نفس هدفه ويتلافى ما أدى إلى عدم مشروعيته ومن ثم إلغائه فتحل بذلك محل مصدر القرار في اتخاذه. ولا تملك ذلك من باب أولى إذا رأت عدم ملاءمة القرار حتى ولو في مداه دون قيام ما يمس مشروعيته إذ يحل قاضي الإلغاء محل مصدر القرار وهو ما لا يجيزه الدستور احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات ولا تجيزه القوانين المنظمة لاختصاص قضاء الإلغاء. ولا شك في أصل شمول هذا المبدأ قرارات السلطة التأديبية الرئاسية. ومع ذلك فإن رقابة قضاء الإلغاء ومحلها الوحيد هو المشروعية وهو أمر قانوني بحت لا يخرج أي عنصر من عناصره ولا يتأبى على رقابة المشروعية وبذلك تنبسط هذه الرقابة على كافة عناصر المشروعية في القرار المطعون فيه وتناولها من كافة أوجهها ونواحيها. ورقابة المشروعية وهي رقابة قانون مناطها الجوهري مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله والبطلان. فهي رقابة تامة كاملة. وهي بذاتها وفي جوهرها رقابة المشروعية التي يتولاها قضاء النقض مدنياً كان أو إدارياً على الأحكام القضائية التي يتناولها فجوهر رقابة النقض على مشروعية الأحكام هو جوهر رقابة قضاء الإلغاء الإداري على مشروعية القرار الإداري. والمقصود هنا رقابة النقض الإدارية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا وهي تختلف عن رقابة النقض المدنية على ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها وما قررته في حكمها الصادر بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1955 (طعن رقم 159 لسنة 1 القضائية) من تطابق النظامين من حيث بنيان حالات الطعن بالنقض واختلافها من حيث ميعاد الطعن وشكله وإجراءاته وكيفية الحكم فيه. فلكل من النظامين قواعده الخاصة ما يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق إما من النص أو من اختلاف طبيعة الطعنين اختلافاً مرده أساساً التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام وتلك التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانون الخاص وسلطة المحكمة المطعون في حكمها في فهم الواقع أو الموضوع في دعوى الإلغاء ليست سلطة قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا (طعن رقم 1596 لسنة 7 قضائية. جلسة 3 من إبريل سنة 1965) فيجوز إبداء سبب جديد أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم يتعلق بالنظام العام (طعن رقم 159 لسنة 1 القضائية السالف الإشارة إليه)، والطعن في أحد شقق الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة برمتها أمامها ما دام الطلبان مرتبطين ارتباطاً جوهرياً (الطعن 161 لسنة 3 القضائية - جلسة 29 من يونيو سنة 1957، 196 لسنة 9 القضائية - جلسة 5 من ديسمبر سنة 1965، 582 لسنة 17 القضائية جلسة 17 من مايو سنة 1975) وبطلان الحكم للقصور المخل في أسبابه لا يمنع سلامة النتيجة التي انتهى إليها منطوقه في ذاتها وإن تقضي بها هذه المحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها ورأت الفصل فيها بنفسها (طعن 960 لسنة 2 القضائية جلسة الأول من ديسمبر سنة 1956 بصدد قرار إداري) وإذا كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا مهيأة للفصل فيها وكان موضوعها قد سبق طرحه برمته على المحكمة وتم استيفاء دفاع الخصوم فيها فللمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للفصل في هذا الموضوع ولا وجه لإعادة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها من جديد (طعن 151 لسنة 3 القضائية جلسة 15 من يونيو سنة 1957 بشأن قرار تأديبي) وبهذا رسمت المحكمة الإدارية العليا السمات الخاصة للطعن بالنقض الإداري وهي سمات جوهرية في رقابة المشروعية الإدارية محل الطعن بالإلغاء وجوهر ما تقرره المحكمة الإدارية العليا نفسها في حدود هذه الرقابة في شأن ما يطعن فيه أمامها من أحكام هو ذات جوهر رقابة قاضي إلغاء القرار الإداري بدوره، فجوهر الرقابة واحد لا يختلف إلا باختلاف ما تقتضيه حدود الرقابة أو ما يمليه نص في القانون. ويكتمل ذلك بما قررته المحكمة نفسها في الفرق بين رقابتها على أحكام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري من ناحية ورقابتها على أحكام المحاكم التأديبية من ناحية أخرى وهي تباشر سلطات التأديب فقررت أنها رقابة قانونية لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً فذلك تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لأن الحكم حينئذ يكون غير قائم على سببه (طعن 989 لسنة 14 القضائية جلسة 22 من ديسمبر سنة 1973، 831 لسنة 19 القضائية جلسة 11 من مايو سنة 1974) أما اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء فهو من أوجه عدم المشروعية. وبتحديد المحكمة لدور رقابة المشروعية في كل من الحكم الإداري في دعوى الإلغاء والحكم التأديبي الصادر في الدعوى التأديبية حيث تباشر المحكمة بنص القانون اختصاصاً من الاختصاصات الأصلية للسلطة الإدارية وهو اختصاص التأديب تتحدد معايير رقابة المشروعية بالنسبة لنوعي الأحكام والقرارات. فرقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب في أن عنصر الواقع الذي تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إلا إذا كان الدليل الذي اعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة. وبهذا التحديد يتحدد أيضاً دور المحكمة التأديبية فهي سلطة تأديب مستقلة بنص القانون استناداً إلى ما تقضي به المادة 172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية في الدعاوى التأديبية وهنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما، وإنما هي سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا، وهي في نفس الوقت سلطة رقابة مشروعية بالإلغاء في قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية. وإذا كانت هذه الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهي تجرى في نطاق وحدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية وتتسم الرقابة بنفس السمات وتجرى على ذات الوجه وتحدها ذات الحدود وبذلك تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التأديبي من كافة الأوجه وتثبت لها كافة السلطات التي تثبت للمحكمة الإدارية العليا في نطاق رقابة المشروعية بما في ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت ارتكابها والجزاء الموقع. وإذا كانت المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها في هذه الرقابة إذا تبين لها تعيب الحكم التأديبي المطعون فيه وأخذاً بالأصل المنصوص عليه في المادة 269 من قانون المرافعات من أنه "إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه...... وجب عليها أن تحكم في الموضوع. على أن تحكم في موضوع الدعوى التأديبية المطعون في حكمها فتوقع بنفسها الجزاء الذي تراه مناسباً مع المخالفة التي تبين لها ثبوت ارتكابها أو تقضي بالبراءة إذا كانت لديها أسبابها، وجب الأخذ بذات الأصل في رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة التأديبية في قرارات السلطة الإدارية التأديبية، فإذا انتهت في رقابتها إلى عدم مشروعية القرار كان لها أن تفصل في الموضوع على ذات الوجه الذي ثبت للمحكمة الإدارية العليا في رقابتها على أحكامها كسلطة تأديبية ويخضع حكمها الصادر في هذا الشأن على هذا الهدي لرقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا في نطاق قضاء الإلغاء. فإذا ما تبينت المحكمة الإدارية العليا تعيب الحكم المطعون فيها أمامها بأي عيب وتبينت صلاحية الدعوى للفصل فيها وجب عليها أن تحكم في موضوعها بنفسها دون إعادة إلى المحكمة التأديبية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل في الموضوع بنفسها متى كان صالحاً للفصل فيه وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذي ترى مناسبته، والأمر كذلك في رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة في نطاق هذا الاختصاص، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.


(1) راجع في تكييف رقابة المحكمة الإدارية العليا ووجه التفرقة بينها وبين رقابة محكمة النقض - الطعون الآتية:
الطعن رقم 159 لسنة 1 القضائية جلسة 5/ 11/ 1955.
الطعن رقم 1599 لسنة 7 ق جلسة 3/ 4/ 1965.
الطعن رقم 161 لسنة 3 ق جلسة 29/ 6/ 1975.
الطعن رقم 196 لسنة 9 ق جلسة 5/ 12/ 1965.
الطعن رقم 582 لسنة 17 ق جلسة 17/ 5/ 1975.
الطعن رقم 960 لسنة 2 ق جلسة 1/ 12/ 1965.
الطعن رقم 151 لسنة 3 ق جلسة 15/ 6/ 1957.
الطعن رقم 989 لسنة 14 ق جلسة 22/ 12/ 1973.
الطعن رقم 831 لسنة 19 ق جلسة 11/ 4/ 1974.

الطعن 13830 لسنة 90 ق جلسة 1 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 20 ص 266

جلسة الأول من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، حسين النخلاوي ، إبراهيم فؤاد وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة .
---------------
(20)
الطعن رقم 13830 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) علامات وبيانات تجارية .
العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقديره موضوعي . حد ذلك ؟
مثال .
(3) قصد جنائي . علامات وبيانات تجارية .
القصد الجنائي في جريمة تقليد العلامة التجارية . تحققه بتعمد الجاني التقليد مع انتواء استعمال الشيء المقلد في الغرض الذي ارتكبت الجريمة من أجله . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الدليل . موضوعي . متى اقتنعت به واطمأنت إليه .
الجدل الموضوعي في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي . لها الأخذ باعتراف المتهم في محضر الضبط متى اطمأنت لصدقه . اطمئنانها للدليل المستمد منه . مفاده ؟
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
مُنازعة الطاعن في التكييف القانوني للواقعة . جدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورتها الصحيحة مما تستقل به . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . حد ذلك ؟
التفات المحكمة عن الرد على الدفع الوارد في عبارة مرسلة بالخلط بين العلامة التجارية والسجل التجاري . صحيح . علة ذلك ؟
(7) علامات وبيانات تجارية . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
جريمة تقليد علامة تجارية . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(8) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(9) محكمة استئنافية .
عدم التزام المحكمة الاستئنافية عند إلغائها الحكم الابتدائي بمناقشة أسبابه . حد ذلك ؟
مثال .
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(11) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثُبوتِها في حقه أدلة سَائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحوٍ يدل على أنها مَحَصّتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يُفيد أنها قامت بما يَنبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المُقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يَكُون لا محل له .
2- من المقرر أن الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، وكان الحكم قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المُسجلة باسم المدعي بالحقوق المدنية والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على حانوته بأسبابٍ صحيحة تُبرره مُستمدة من مُقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم ، وكان من المُقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا مُعقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أُقيم عليها الحكم تُبرر النتيجة التي انتهى إليها – كما هو الحال في الدعوى الحالية - ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يَكُون غير قويم .
3- من المُقرر أن القصد الجنائي في جريمة التقليد يتحقق متى تعمد الجاني التقليد مع انتواء استعمال الشيء المُقلد في الغرض الذي من أجله ارتكب التقليد ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً على توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه – كالحال في الدعوى المطروحة - ، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد يَكُون على غير أساس .
4- من المقرر أن تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا مُعقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه عليها من ثُبوت مُقارفة الطاعن للجريمة المُسندة إليه ، فإن ما يُثيره بصدد الدليل المُستمد من محضر الضبط يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى منعاه في هذا الصدد غير سديد .
5- من المُقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صِحَتها وقيمتها في الإثبات ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف متهم في محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صِدقه ومُطابقته للحقيقة والواقع ، ومتى خَلُصت المحكمة إلى سلامة الدليل المُستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .
6- لما كان ما يُثيره الطاعن من مُنازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها – بفرض صحتها – جنحة تندرج تحت أحكام القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية ، فإن ذلك مردود بأنه لا محل له ؛ لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير مُعقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يُثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يغير من ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع بالخلط بين العلامة التجارية والسجل التجاري ، إذ إنه لم يُبيّن أساس دفعه ومَقصِده ومرماه منه بل أطلقه في عبارة مُرسلة لا تُحمل على المُنازعة في التكييف القانوني للواقعة والذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، ويضحى ما يُثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
7- من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة تقليد علامة تجارية طريقاً خاصاً ، وكان لا يُشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يُكمل بعضها بعضاً ومنها مُجتمعة تَتَكون عقيدة المحكمة ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة يَسوغ ما رُتب عليها ويصح استدلال الحكم بها على ثُبوت الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يَكُون غير سديد .
8- لما كان ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم إجرائها معاينة لحانوت الطاعن وعدم سؤاله وتوجيه الاتهام المنسوب إليه ، فهو لا يعدو أن يَكُون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
9- لما كان النعي على الحكم بالقصور لعدم رده على أسباب البراءة التي اعتنقها حكم محكمة أول درجة في غير محله ؛ ذلك أن المحكمة الاستئنافية ليست مُلزمة عند إلغائها الحكم الابتدائي بأن تُناقش أسباب هذا الحكم ما دام حكمها مبنياً على أسبابٍ تُؤدي إلى النتيجة التي خَلُصت إليها .
10- من المُقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يَكُون واضحاً مُحدداً ، وكان الطاعن لم يُفصِح عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي يقول أنه أثارها بمذكرة دفاعه المُقدمة منه وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
11- لما كان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على الإنذار الموجه إليه من المدعي بالحقوق المدنية – على نحو ما أثاره بأسباب طعنه - ، فليس له أن ينعى عليها قُعودِها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يُثره أمامها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الخُصوص لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
قلد علامة تجارية هي " .... " والمملوكة لشركة .... وذلك بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور .
وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 113 بند (1 الفقرتين 3 ، 4) من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية .
وادعت الشركة المجني عليها " .... " مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً وعملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته مما أسند إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها مصاريف دعواه .
فاستأنفت كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً وبإجماع الآراء أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً ثانياً: في موضوع الدعوى الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية ، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة مع إبقاء الفصل في مصروفاتها للمحكمة المحال إليها .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون نقض الجنح – منعقدة في غرفة مشورة قضت بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة النقض للاختصاص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه حُرر في صورة مُجملة مُجهلة ، وخلا من الأسباب ومن وصف العلامتين الصحيحة والمقلدة وأوجه التشابه بينهما وما إذا كان ينخدع بها الشخص العادي أم لا ، وافترض توافر ركن العلم لدى الطاعن دون أن يُدلل على توافره في حقه ، وعَوّل في قضائه بالإدانة على أدلة ظنية غير جازمة لا تَصلُح لذلك ، إذ عَوّل على محضر الضبط رغم ما اعتوره من غموض وعلى إقراره رغم أنه انصب على الاسم التجاري لحانوته وليس تقليد علامة تجارية ، الأمر الذي تكون معه الواقعة في حقيقتها – بفرض صحتها – لا تعدو أن تكون جنحة تندرج تحت القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية ، ودانه رغم أن الأوراق خلت من دليلٍ فني ومن إجراء معاينة لحانوت الطاعن بمعرفة النيابة العامة للوقوف على أن العلامة التجارية مقلدة أم لا ، ومن توجيه اتهام للطاعن بتقليد علامة تجارية ، ولم يرد على أسباب البراءة التي أخذ بها حكم أول درجة ، وأغفل إيراداً ورداً دفوعه الواردة بمذكرة دفاعة المُقدمة ، وأخيراً لم تُجبه المحكمة لطلبه الاطلاع على الإنذار الموجه إليه من المدعي بالحقوق المدنية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثُبوتِها في حقه أدلة سَائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحوٍ يدل على أنهامَحَصّتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يُفيد أنها قامت بما يَنبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المُقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يَكُون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، وكان الحكم قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المُسجلة باسم المدعي بالحقوق المدنية والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على حانوته بأسبابٍ صحيحة تُبرره مُستمدة من مُقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم ، وكان من المُقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا مُعقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أُقيم عليها الحكم تُبرر النتيجة التي انتهى إليها – كما هو الحال في الدعوى الحالية - ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يَكُون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن القصد الجنائي في جريمة التقليد يتحقق متى تعمد الجاني التقليد مع انتواء استعمال الشيء المُقلد في الغرض الذي من أجله ارتكب التقليد ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً على توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه – كالحال في الدعوى المطروحة - ، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد يَكُون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا مُعقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه عليها من ثُبوت مُقارفة الطاعن للجريمة المُسندة إليه ، فإن ما يُثيره بصدد الدليل المُستمد من محضر الضبط يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صِحَتها وقيمتها في الإثبات ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف متهم في محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صِدقه ومُطابقته للحقيقة والواقع ، ومتى خَلُصت المحكمة إلى سلامة الدليل المُستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمةالنقض لكونه من الأمور الموضوعية . لما كان ذلك ، وكان ما يُثيره الطاعن من مُنازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها – بفرض صحتها – جنحة تندرج تحت أحكام القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية ، فإن ذلك مردود بأنه لا محل له ؛ لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير مُعقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يُثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يغير من ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع بالخلط بين العلامة التجارية والسجل التجاري ، إذ إنه لم يُبيّن أساس دفعه ومَقصِده ومرماه منه بل أطلقه في عبارة مُرسلة لا تُحمل على المُنازعة في التكييف القانوني للواقعة والذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، ويضحى ما يُثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة تقليد علامة تجارية طريقاً خاصاً ، وكان لا يُشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يُكمل بعضها بعضاً ومنها مُجتمعة تَتَكون عقيدة المحكمة ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة يَسوغ ما رُتب عليها ويصح استدلال الحكم بها على ثُبوت الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يَكُون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم إجرائها معاينة لحانوت الطاعن وعدم سؤاله وتوجيه الاتهام المنسوب إليه ، فهو لا يعدو أن يَكُون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان النعي على الحكم بالقصور لعدم رده على أسباب البراءة التي اعتنقها حكم محكمة أول درجة في غير محله ؛ ذلك أن المحكمة الاستئنافية ليست مُلزمة عند إلغائها الحكم الابتدائي بأن تُناقش أسباب هذا الحكم ما دام حكمها مبنياً على أسبابٍ تُؤدي إلى النتيجة التي خَلُصت إليها . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يَكُون واضحاً مُحدداً ، في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على الإنذار الموجه إليه من المدعي بالحقوق المدنية – على نحو ما أثاره بأسباب طعنه - ، فليس له أن ينعى عليها قُعودِها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يُثره أمامها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الخُصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ