الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 مارس 2025

الطعن 1244 لسنة 30 ق جلسة 17 / 10 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 5 ص 35

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.

----------------

(5)

الطعن رقم 1244 لسنة 30 القضائية

دعوى - طلبات في الدعوى - التدخل الانضمامي والاختصامي - تكييفه.
المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يجب أن يكون التدخل في الدعوى من صاحب المصلحة فيه وهو إما تدخل انضمامي يبدي فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما - أو تدخل هجومي يطلب فيه الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة - العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني وليس بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم - في جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الالتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل وإلا قضى بعدم قبول تدخله - تطبيق.
دعوى - طلبات في الدعوى - التدخل - وسيلته.
للتدخل وسيلتان (الأولى): الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة (الثانية) وطلبه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم - لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة - إذا كان أحد الأطراف غائباً فالتدخل لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - مخالفة ذلك يرتب البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام لارتباطه بأسس التقاضي - تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بهذا البطلان ولكل ذي مصلحة التمسك به ولا يصحح بمجرد حضور الخصم الذي كان غائباً في جلسات تالية - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 15 من مارس سنة 1984 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته حارساً قضائياً على شركة عنبر انترناشيونال بموجب الحكم رقم 3593 لسنة 794 استئناف القاهرة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1244 لسنة 30 القضائية ضد وزير الاقتصاد ووزير المالية ووكيل أول وزارة المالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 24 من يناير 1984 في الدعوى رقم 2183 لسنة 38 القضائية القاضي أولاً: بعدم قبول تدخل الأستاذ/ ....... خصماً منضماً إلى المدعي. ثانياً: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول تدخل الأستاذ/ ...... خصماً منضماً إلى المدعي وبقبول تدخل الطاعن وأن تؤول الأموال إلى الحارس القضائي. وأعلن تقرير الطعن قانوناً وافقت عليه هيئة مفوضي الدولة بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات، وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19/ 5/ 1986 وتداول بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4/ 5/ 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 16/ 5/ 1987 تعرض لحكمي المحكمة في تلك الجلسة طبقاً للثابت بمحضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزومه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة 6/ 6/ 1987 ونظراً لأن الطاعن تقدم بطلب تأشير عليه بوروده في 3/ 6/ 1987 التمس فيه إعادة فتح باب المرافعة لوجود قضية نظيرة أمام محكمة القضاء الإداري لوحدة الموضوع والخصوم والسبب ومقيدة أمام المحكمة المذكورة برقم 3101/ 737 ولم يحدد لها جلسة بعد، فقد قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 3/ 10/ 1987 بناء على طلب الطاعن وفيها لم يحضر فقررت المحكمة في ذات الجلسة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم تدخل الطاعن الأستاذ/ ...... بصفته خصماً منضماً إلى المدعي وبذلك يعتبر الطاعن محكوماً عليه في الدعوى فيكون له الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى بعدم قبول تدخله وبذلك يتعين قبول طعنه إذا استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية يتعين الحكم بذلك.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 14/ 3/ 1982 أقام السيد/ ...... الدعوى رقم 2183 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد وزير الاقتصاد ووزير المالية ووكيل أول وزارة المالية لشئون الجمارك طالباً الحكم بإلغاء قرار وكيل وزارة المالية بمصادرة مبلغ 41950 دولار أمريكياً و860 جنيهاً إسترلينيا المملوكين للمدعي في القضية رقم 178 لسنة 1976 حصر أموال وبإلزام المدعى عليهم بأن يردوا له هذين المبلغين مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، موضحاً أنه عند سفره إلى الخارج يوم 9/ 4/ 1976 ضبط داخل الدائرة الجمركية بمطار القاهرة الدولي حاملاً نقداً أجنبياً فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 86 لسنة 1976 جمارك مطار القاهرة المقيد برقم 178 لسنة 176 حصر أموال وموضوعه اتهامه بتهريب نقد أجنبي إلى الخارج وبعد عرض الأوراق على السيد وكيل وزارة المالية لم يأذن بمحاكمته جنائياً مكتفياً بمصادرة المبالغ المضبوطة إدارياً، ونعى على قراره بذلك بالانعدام لمخالفته المادة 36 من الدستور التي لا تجيز المصادرة الخاصة للأموال إلا بحكم قضائي وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 20/ 12/ 1983 حضر الأستاذ/ ........ بصفته حارساً قضائياً على شركة عنبر انترناشيونال وطلب قبول تدخله خصماً منضماً إلى المدعي في طلباته الواردة بعريضة الدعوى وضم ملف الدعوى رقم 3101 لسنة 37 ق. ولم يكن المدعي حاضراً هذه الجلسة ولا أحد عنه وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 1/ 1984 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام، فقدم طالب التدخل خلال هذا الأجل مذكرة بأسباب تدخله استمدها من محضر الضبط رقم 68 لسنة 1976 المتضمن أن المدعي هو صاحب شركة عنبر للاستيراد والتصدير، ومن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الثامنة التجارية) في الاستئناف رقم 3593 لسنة 94 ق بتعيين طالب التدخل حارساً قضائياً على شركة عنبر انترناشيونال التي تضم المدعي وآخرين، وطلب في ختام مذكرته إلغاء قرار وكيل وزارة المالية بمصادرة مبلغ 41950 دولار أمريكياً و860 جنيهاً إسترلينياً المملوكين لشركة عنبر انترناشيونال المودوعة تحت الحراسة بموجب الحكم الصادر برقم 8028 لسنة 1974 مستعجل القاهرة والمعين الخصم المتدخل حارساً قضائياً عليها بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3593 لسنة 94 ق استئناف القاهرة/ 8 تجارية، والمصادرة في المحضر المقيد برقم 178 لسنة 1976 حصر أموال، وبإلزام المدعى عليهم بأن يردوا للحارس القضائي (الخصم المتدخل في الدعوى) المبلغين المشار إليهما مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، كما أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها. وبجلسة 24/ 1/ 1984 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل وأقامت قضاءها بعدم قبول تدخل الأستاذ....... خصماً منضماً إلى المدعي - وهو الشق المطعون فيه - على أن ثبوت صفة الشريك للمدعي في الشركة المشار إليها وهي شركة توصية بسيطة لا يعني اختلاط ذمته المالية بالذمة المالية للشركة إذ تبقى لها ذمتها المالية المستقلة في ذمم الشركاء فيها حتى وإن كانت من بين شركات الأشخاص التي يسأل فيها الشريك المتضامن عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية، وبذلك تكون ثمة مصلحة لطالب التدخل في تدخله ولو كان حارساً قضائياً على شركة عنبر انترناشيونال التي تضم المدعي وأشقائه لأن أي حكم يصدر لصالح المدعي لن يترتب عليه إثراء الذمة المالية للشركة. وعن المنازعة الأصلية قضى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى قضاء المحكمة العليا. بجلسة 4 من مارس 1978 في الدعوى رقم 3 لسنة 8 ق (دستورية) بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1953 فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير المالية أو لمن ينوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة" فطالما صدر القرار المطعون فيه بناء على هذا النص ولم يتضح من الأوراق أن ثمة تصالحاً قد تم بين المدعي وإدارة التعداد قضى بمقتضاه التنازل عن المبالغ التي ضبطت معه لقاء عدم اتخاذ الإجراءات الجنائية قبله على النحو الذي أجازه المشرع بالقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، فيكون القرار المطعون فيه قد صدر معدوماً ولا يتقيد طلب إلغائه بميعاد معين.
ومن حيث إن الطعن ينعى على قضاء الحكم في شقه المتعلق بعدم قبول تدخل الأستاذ......... خصماً منضماً إلى المدعي، القصور في التسبيب المؤدي إلى التطبيق المعيب لأحكام القانون، استناداً إلى ما ثبت من محضر الضبط رقم 68 لسنة 1976 المحرر ضد الراكب........ (المدعي) من أنه قدم طلباً إلى السيد وكيل أول وزارة المالية قيد تحت رقم 94 لسنة 1976 موقع باسمه بصفته صاحب شركة عنبر انترناشيونال وأثبتت فيه أن المبالغ المضبوطة كان مغادراً بها إلى تركيا وايطاليا وانجلترا لشراء قطع غيار جرارات زراعية لتوريدها إلى الشركة العربية لاستصلاح الأراضي البور (قطاع عام) بناء على أوامر توريد صادرة منها إلى شركته في 12/ 2/ 1976 موضحاً الظروف التي دعته إلى حمل هذه المبالغ ملك الشركة وتخص أعمالها المكلف بها وهو ما يتحقق معه توافر شروط المصلحة والصفة في طلب التدخل ويوجب أيلولة هذه الأموال إلى الحارس القضائي طالما قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة" ومفاد ذلك أن التدخل في الدعوى من صاحب المصلحة فيه يكون إما انضمامياً يبدي فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، وإما هجومياً بطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة. والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني وليس بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم وفي جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الالتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل وفقاً للمادة 126 المشار إليها وإلا قضى بعدم قبول تدخله وتطبيقاً لهذا الأصل قضت محكمة النقض بأنه "إذا كان أحد الأطراف غائباً فإن التدخل لا يكون في مواجهته إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ومخالفة ذلك مؤداه بطلان هذا العمل الإجرائي وهو بطلان متعلق بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضي وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة التمسك به ولا يصحح هذا البطلان مجرد حضور الخصم الذي كان غائباً في جلسات تالية. (الطعن رقم 1296 لسنة 48 ق - جلسة 18/ 4/ 1982) وإذ أقام المدعي الأصلي........ دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه ضد وزير الاقتصاد ووزير المالية ووكيل أول وزارة المالية لشئون الجمارك طالباً إلغاء قرار وكيل وزارة المالية بمصادرة مبلغ 41950 دولار أمريكي و860 جنيهاً استرليناً المملوكين له في القضية رقم 178 لسنة 1976 حصر أموال وإلزام المدعى عليهم بأن يردوا إليه هذين المبلغين. وثبت من محضر جلسة 20/ 12/ 1983 أنه لم يحضرها بنفسه ولا بأحد عنه الأستاذ........ المحامي وطلب بصفته حارساً قضائياً على شركة عنبر انترناشيونال قبول تدخله خصماً منضماً إلى المدعي في طلباته الواردة بعريضة الدعوى وضم ملف الدعوى رقم 3101 لسنة 37 ق. ثم قدم طالب التدخل بعد إقفال باب المرافعة مذكرة بنى فيها تدخله على ادعائه ملكية الشركة المعين حارساً قضائياً عليها للمبلغين محل قرار المصادرة المطعون فيه بالدعوى الأصلية وثبوت صفته كحارس قضائي على تلك الشركة بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة برقم 3593 لسنة 94 ق طالباً إلغاء قرار وكيل وزارة المالية بمصادرة مبلغ 41950 دولار أمريكياً و860 جنيهاً استرليناً المملوكين لشركة عنبر انترناشيونال والمصادرة في المحضر رقم 178 لسنة 1976 حصر أموال وإلزام المدعى عليهم بأن يردوا للحارس القضائي (الخصم المتدخل) هذين المبلغين، وبذلك فإن طالب التدخل وإن وصف تدخله في محضر جلسة 20/ 12/ 1983 التي حصل فيها التدخل بأنه انضمامي للمدعي في طلباته الواردة بعريضة الدعوى إلا أنه أفصح صراحة في مذكرته المقدمة بعد إقفال باب المرافعة بأن حقيقة تدخله ليس تأييد المدعي في طلباته وإنما تقرير أحقيته هو بصفته في المبالغ محل المصادرة دون المدعي وبذلك فإن تدخله لم يعد انضمامياً إلى المدعي وإنما هجومياً ضده من حيث ملكيته واستحقاقه المبالغ المصادرة محل الدعوى التي ينكرها تدخله على المدعي وبذلك فهو تدخل هجومي يستهدف إنكار حق المدعي في تلك المبالغ وأحقية المتدخل بصفته فيها. وقد تكشف بذلك مقصود المتدخل في طلب تدخله بالجلسة في ضم ملف الدعوى رقم 3101 لسنة 37 ق وبجلسة 20/ 12/ 1983 المشار إليها وهي الدعوى التي رفعها ضد الجهة الإدارية بطلب إلغاء قرار المصادرة إذ أكدت مذكرته أن تدخله بالجلسة كان بقصد تأكيد ما يستهدفه بالدعوى رقم 3101 لسنة 37 ق وهو منازعة المدعي في طلباته على الوجه السابق بيانه وأنه تدخل هجومي لا انضمامي، وبذلك فإن صحيح التكييف القانوني لنوع تدخله أنه تدخل هجومي لطلب الحكم له بصفته بطلب مرتبط بالدعوى في مواجهة طرفيها وهو ما تيقن بطعنه الماثل. ولما كانت المادة 126 من قانون المرافعات قد أوجبت لقبول التدخل قانوناً - وعلى ما سلف بيانه - اتخاذ الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها كما نصت على أن لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة، فإنه وقد ثبت أن الطاعن طلب التدخل في الجلسة التي كان فيها المدعي غائباً، ولم يتخذ مع ذلك الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في مواجهته مكتفياً بالطلبات التي قطعت صراحة عن حقيقة نوع تدخله في المذكرة التي قدمها بعد إقفال باب المرافعة فمن ثم يكون تدخله في الدعوى الذي تم على هذا الوجه باطلاً وتقضي المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 126 المشار إليها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد توصل إلى هذه النتيجة حين قضى بعدم قبول تدخل الأستاذ....... بصفته، إلا أنه وقد أخطأ في تكييفه لنوع التدخل وفي أسباب عدم قبوله يكون مستوجباً التصحيح بحمله على مقتضى أسباب هذا الحكم وبذلك يكون الطعن في غير محله متعيناً القضاء برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.


(1) راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1296 لسنة 48 قضائية بجلسة 18/ 4/ 1982.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق