الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 مارس 2025

الطعن 2926 لسنة 30 ق جلسة 17 / 10 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 6 ص 41

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وعبد المنعم رفاعي عماره والسيد السيد عمر المستشارين.

---------------

(6)

الطعن رقم 2926 لسنة 30 القضائية

(أ) دعوى - دفوع - دفع شكلي - الدفع بعدم الاختصاص.
يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الاختصاص ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائي - تطبيق.
(ب) دعوى - طلبات في الدعوى - طلب وقف التنفيذ أثره على قواعد الاختصاص.
يجب على محكمة القضاء الإداري وغيرها من جهات القضاء الإداري وهي بصدد الفصل في طلب وقف التنفيذ أن تتصدى لمسألة الاختصاص حتى لا تفصل في طلب وقف التنفيذ حال كون الدعوى برمتها تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - تطبيق.
(جـ) مجلس الدولة - اختصاصه - ما يخرج عن هذا الاختصاص - المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التخلص من البرك والمستنقعات.
المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات - اختصاص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه - مؤدى ذلك: خروج كافة أنواع المنازعات المشار إليها من اختصاص مجلس الدولة - تطبيق.
(د) دعوى - طلبات في الدعوى - طلب الأمر بالإحالة لمحكمة أخرى - مدى سلطة المحكمة الإدارية العليا في إجابة الطالب بعد الحكم بعدم الاختصاص.
لا إلزام على محاكم مجلس الدولة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية - أساس ذلك - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 9 من أغسطس سنة 1984 أودع الأستاذ/ ...... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2926 لسنة 30 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 12 من يونيه سنة 1984 في الدعوى رقم 193 لسنة 38 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل برفضه وإلزام المدعي مصروفاته، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف التنفيذ والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات. وقد تتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17 من نوفمبر سنة 1986 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضرة حتى قررت بجلسة 18 من مايو سنة 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 13 من يونيه سنة 1987 وقد نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر ثم قررت بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1987 إصدار الحكم لجلسة اليوم 17 من أكتوبر سنة 1987 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع. وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن السيد/ ....... (الطاعن) كان قد أقام الدعوى رقم 193 لسنة 38 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بعريضة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1983 ضد السادة/ مدير إدارة تحسين الهيئة بمحافظة الجيزة ورئيس حي غرب الجيزة بصفته الرئيس المباشر للمدعى عليه الأول ومحافظ الجيزة بصفته الرئيس الأعلى لحي غرب الجيزة طالباً الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المدعى عليهم بالامتناع عن بيع أرض البركة المذكور بالعريضة له وببيع تلك الأرض له بالقيمة المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1978 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وثانياً وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار السلبي وإلزام المدعى عليهم ببيع أرض البركة الموضحة بالعريضة له بالقيمة المحددة بالقانون رقم 57 لسنة 1978 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يضع يده منذ سنة 1956 وحتى تاريخ إقامة الدعوى وضعاً هادئاً ومستقراً وظاهراً على قطعة أرض كانت بركة مساحتها 16 س 13 ط كائنة بناحية نزلة السمان قسم الهرم بمحافظة الجيزة وهي عبارة عن القطعتين 76 و68 من 49 كدستر بحوض الإنشاء رقم 4 قسم أول ويكون بذلك قد تملكها بوضع اليد المدة الطويلة. واستطراد المدعي بأنه إذا صدر القانون رقم 57 لسنة 1978 وكانت تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها به باعتباره واضعاً اليد بل ومالكاً للمساحة المذكورة منذ سنة 1956 وسدد مصارف الردم وكافة الرسوم الأخرى التي طولب بها طبقاً لما هو ثابت بالكشوف الرسمية المستخرجة من مصلحة الضرائب العقارية فقد تقدم بتاريخ 29/ 11/ 1978 إلى إدارة تحسين البيئة المختصة التي يمثلها المدعى عليهم بإخطار موضح به موقع مساحة البركة التي يضع يده عليها وحدودها كما طلب شراءها وتسليمها إليه باعتباره مسدداً قيمة ردمها. إلا أن الجهة الإدارية امتنعت حتى تاريخ إقامة الدعوى عن إصدار القرار ببيع المساحة المشار إليها له.
وبجلسة 12 من يونيه سنة 1984 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل برفضه وألزمت المدعي مصروفاته: وأقامت قضاءها على أساس أن البادي من الأوراق بأن المدعي ليس مالكاً لأرض النزاع وإنما هو كما وصف في دعواه يضع اليد عليها وهو ما تنازعه فيه جهة الإدارة استناداً إلى أن الأرض محل التنازع كانت مملوكة لكورك اسباتسيان وآخرين غادروا البلاد قبل عام 1943 ثم قامت الحكومة بردمها طبقاً للأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 ومن ثم آلت إليها ملكيتها طبقاً للقانون رقم 177 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964 وأنه أياً ما كانت جدية النزاع حول الملكية وهو نزاع يخرج بحثه عن اختصاص محكمة القضاء الإداري ويختص به القضاء العادي فإن الظاهر من الأوراق أن المدعي إذ لم تثبت ملكيته للأرض بمقتضى مستندات رسمية تفيد ذلك فإنه لا تتوافر في حقه شروط تطبيق المادة (13) من القانون رقم 57 لسنة 1978 ويكون قرار الجهة الإدارية بعدم الموافقة على بيع قطعة الأرض محل الدعوى إليه متفقاً مع صحيح حكم القانون بحسب الظاهر وبالتالي يكتفي في طلب وقف التنفيذ ركن الجدية الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب.
ومن حيث إن الطعن يقوم على ما ورد بالتقرير بها على أساس أن ركن الاستعجال متوافر في طلب وقف التنفيذ إذ أن الجهة الإدارية تتخذ إجراءات بيع الأرض محل المنازعة لغير الطاعن رغم كونه صاحب الحق مما يشكل بالنسبة له ضرراً يتعذر تداركه وبالتالي يتوافر في طلب وقف التنفيذ ركن الاستعجال اللازم للقضاء به. وأبدى الطاعن بمذكرته المردوعة بتاريخ 4 من مايو سنة 1987، خلال فترة حجز الدعوى للحكم أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وخلال الأجل المصرح به. بأن الحكم المطعون فيه معيب لسببين، السبب الأول مخالفته القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى ثبوت ملكية المدعي (الطاعن بالطعن الماثل) منذ سنة 1958 وإلى أن جهة الإدارة لم تنازعه في هذه الملكية إلا بصدد الدفاع في الدعوى حيث إنها لم ترد الملكية إليه طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 1964 لعدم دفعه كامل تكاليف الردم خلال الميعاد المنصوص عليه في ذلك القانون وليس المنازعة في الملكية والسبب الثاني عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة ذلك أن المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 ينص على أن "تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون" وحكم هذه المادة حكم عام يشمل جميع المنازعات الناشئة عن القانون رقم 57 لسنة 1978 فإذا كانت المنازعة الماثلة تتعلق بتطبيق حكم المادة (13) من القانون المشار إليه مما يشملها عموم حكم المادة (9) فإنه يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الاختصاص ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا باعتباره متعلقاً بالاختصاص الولائي. وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بدعوى المدعي وبإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن على محكمة القضاء الإداري (وغيرها من جهات القضاء الإداري) ولو كانت بصدد الفصل في طلب وقف التنفيذ أن تتصدى لأمر اختصاصها حتى لا تفصل في طلب وقف التنفيذ حال كون الدعوى برمتها مما يخرج نظرها عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة تتعلق بطلب الطاعن إعمال حكم المادة (13) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر في حقه باعتباره مالكاً للبركة التي تم ردمها وبطلب شراءها حيث تجرى عبارة المادة (13) المشار إليها بالآتي "يكون لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها مضافاً إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد...... ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون..... بينما تجادل الجهة الإدارية في توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة (13) المشار إليها في حق الطاعن ومن فقد امتنعت عن إعمال حكم المادة (13) المشار إليها في حقه. وعلي ذلك فإن المنازعة الماثلة سواء كانت في حقيقتها متعلقة بالفصل في المسألة الأولية وهي مدى ثبوت ملكية الطاعن لأرض النزاع أو كانت متعلقة بمدى توافر الشروط الأخرى لتطبيق حكم المادة (13) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في حقه فإن الأمر في كلا الحالتين يخرج نظره عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فالفصل في ثبوت الملكية هو من اختصاص القضاء المدني كم أن المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 تنص على أن "تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون" وبالترتيب على ذلك فإن المنازعة الماثلة تكون برمتها مما لا يختص بنظره مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى الفصل في طلب وقف التنفيذ حال كون المنازعة برمتها مما يخرج عن اختصاص القضاء الإداري فإنه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى. وأنه ولئن كان الطاعن قد ضمن طلباته الأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية فإنه لا إلزام على محاكم مجلس الدولة، على ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بالهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بجلسة 27 من إبريل سنة 1986، بإعمال حكم الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات التي توجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.


(1) راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة المشكلة بالمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984) الطعن رقم 1845 لسنة 27 ق جلسة 27/ 4/ 1986.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق