عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 2 (1)
لا
يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص
يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك
التشريع.
التقنين المدني السابق :
لا
مقابل لها ، ولكن يقابلها المادة 4 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ونصها : "
لا يبطل نص من القوانين والأوامر إلا بنص قانون أو أمر جديد يتقرر به بطلان الأول
. ".
المشروع التمهيدي : (2)
مادة
4 - لا يجوز إلغاء نصوص القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل
على نص يتعارض مع نص القانون القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده
القانون القديم.
القضاء المصري :
مطابق
: السنطة الجزئية ۳۰ مايو ۱۹۱5 مرجع القضاء ٢٤٦ ص ١٠٨ ومصر ۱۷ إبريل ۱۹۲۷ مرجع
القضاء ۳۹۹۰ ص ۱۰۲۳ ، نقض ٤ ديسمبر ١٩٣٠ مرجع القضاء ۳۹۹۷ ص ۱۰۲5 واستئناف مختلط
١٤ مارس ۱۹۰۷ ب ۱۹ ص ۱5۲ و 1 أبريل ١٩٤٠ ب ٥٩ ص ٢٠٤ - وفيما يتعلق بتنظيم الموضوع
بأسره من جديد ١٥ يناير ١٩١٤ ب ٢٦ ص ١٤١ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 – احتذى المشروع في هذا النص مثال التقنين المدني الإيطالي الصادر في سنة 1938 في مادته الخامسة فلم يقتصر على التصريح بالقاعدة العامة في النسخ كما تقررها المادة 4 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية بل عني بمواجهة صور النسخ الضمني وبذلك قنن القواعد التي استقر عليها قضاء المحاكم الأهلية والمختلطة من قبل .
2
- والأصل في نسخ التشريع أن يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق، وهذا هو النسخ الصريح،
إلا أن النسخ قد يكون ضمنياً وللنسخ الضمني صورتان: فإما أن يصدر تشريع جديد يشتمل
على نص يتعارض تعارضاً تاماً مع نص في التشريع القديم وفي هذه الحالة يقتصر النسخ على
الحدود التي يتحقق فيها التعارض، وإما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيما كاملاً وضعا
من الأوضاع أفرد له تشريع سابق، وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخاً جملة
وتفصيلاً ولو انتفى التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذي تلاه، .
وقد أخذ القضاء بهذه التفرقة فقضت محكمة الاستئناف المختلطة (15 يناير سنة 1914 ب
26 ص 141) بأنه « إذا تعلق التعارض بين التشريع السابق
والتشريع اللاحق بالمبدأ الذي أسس عليه التشريع السابق وجب أن يتناول النسخ أحكام
هذا التشريع جميعاً وفي غير هذه الحالة لا يتناول النسخ إلا النصوص التي تتعارض
تعارضاً مطلقاً مع نصوص التشريع الجديد ».
3
- وغني عن البيان أن النص على عدم جواز نسخ التشريع إلا بمقتضى تشريع آخر يستتبع عدم
جواز نسخ النص التشريعي بمقتضى عرف لاحق (انظر المادة 5 من التقنين المدني
الإسباني) .
المشروع
في لجنة المراجعة :
تليت
المادة 4 فاقرتها الجنة مع تعديلها تعديلا لفظياً ملائماً . وأصبح نصها :
لا
يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص
يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك
التشريع.
وأصبح
رقمها 2 في المشروع النهائي . (3)
المشروع
في مجلس النواب :
وافق
المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 2 . (4)
المشروع
في مجلس الشيوخ :
مناقشات
لجنة القانون المدني :
وافقت
على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 2 .
مناقشات
المجلس:
وافق
المجلس على المادة دون تعديل. (5)
المادة ٢ -
يتعين على القاضي في جميع الأحوال أن يفصل في القضية التي تُعرض عليه وإلا عُد
ممتنعاً عن أداء العدالة .
التقنين المدني
السابق :
لا مقابل لها
ولكن يقابلها المادتان ٦٥٤ / ٧٤٦ و ٦٥٥ / ٧٤٧ من تقنين المرافعات المصري .
المادة ٦٥٤ /
٧٤٦ مرافعات : تقبل مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية :
أولا - إذا سكت
القاضي عن الحق .
والمادة ٦٥٥ /
٧٤٧ مرافعات : السكوت عن الحق هو امتناع القاضي عن الإجابة على العريضة المقدمة
إليه أو امتناعه عن الحكم في قضية قابلة للحكم عند حلول دورها.
مذكرة المشروع
التمهيدي :
1 - يعتبر الحكم
الوارد في هذه المادة نتيجة منطقية لنص المادة الأولى الخاصة ببيان مصادر القانون فمتى
كان للقاضي أن يلجأ إلى العرف ثم إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة عند
عدم وجود نص في التشريع فليس له أن ينكل عن الفصل فيما يطرح عليه ، ويراعى أن
المادتين ٦٥٤ / ٧٤٦ و ٦٥5 / ٧٤٧ من قانون المرافعات تبيحان اختصام القاضي إن « سكت عن الحق» وتعمدان إلى بيان المقصود « بالسكوت عن الحق» ، كما أن المادتين ۱۲۱ و ۱۲۲ من قانون العقوبات تجعلان من هذا السكوت جريمة دون أن
يتضمن القانون المدني نصاً صريحاً في شأن إلزام القاضي بواجب الفصل.
2 - ولذلك حذا
المشروع حذو بعض التقنينات الأجنبية وأفرد لهذا الواجب نصاً خاصاً ، وقد أغناه
إيراد هذا النص عقب النص المتعلق ببيان المصادر عن التعرض لتفاصيل الأسباب التي قد
يتعلل بها القاضي للامتناع عن الفصل ، فقنع بالنص على أن القاضي لا يجوز له أن
ينكل عن القضاء في أي حال ولم ينقل عن التقنينات الأجنبية (م ٤ من التقنين المدني
الفرنسي وم ٦ من التقنين المدني الإسباني) عبارة
« بدعوى سكوت
النص أو غموضه أو قصوره » باعتبارها
تزيدا في التفصيل .
3 - ويلاحظ أن
واجب القاضي في الفصل لا يقتصر على حدود ما يطلب إليه القضاء فيه بمقتضى سلطته
القضائية بل هو يتناول فوق ذلك سلطته الولائية ، ولذلك يحسن أن يستعاض عن عبارة « أن يفصل في القضية التي تعرض عليه» بعبارة « أن يفصل فيما
يطرح عليه » تمشيا مع
الأحكام المقررة في المادة ٦٥٥ / ٧٤٧ من قانون المرافعات .
المادة 3 :
(۱) تصبح القوانين
نافذة في جميع أنحاء الدولة متى أصدرت وفقاً لأحكام الدستور.
(۲) وتصبح قابلة
للتطبيق في كل ناحية من مصر من الوقت الذي يستطاع فيه العلم بالإصدار .
(۳) ويعتبر الإصدار
معلوماً في جميع أنحاء الدولة بانقضاء ثلاثين يوماً من نشر هذه القوانين ، ويجوز
إنقاص هذه المدة أو زيادتها بنص صريح .
(٤) ويكون نشر
القوانين بإدراجها في الجريدة الرسمية .
التقنين المدني
السابق :
لا مقابل لها
ولكن يقابلها المادة ٢٦ من الدستور ونصها :
« تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من
جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية» .
وتنفذ في كل
جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها .
ويعتبر إصدار
تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوماً ، ويجوز قصر
هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.
--------------------
هذه المادة من
المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة
عنها :
محضر جلسة ٢٩
يناير سنة ١٩٣٨
ذكر المسيو
انطونيو بنيتا أنه تبين بعد تبادل وجهات النظر ضرورة استهلال النصوص التمهيدية
بإيراد القواعد الخاصة بإصدار القانون ونشره وهي المنصوص عليها في المادة ٢٦ من
الدستور .
فتساءل المسيو
ليون باسار وفؤاد بك حسني عما إذا كان من الضروري حقاً إعادة النص في صدر القانون
المدني على قواعد وردت بشأنها نصوص دستورية عامة أم يكتفى بالإشارة إلى النصوص
الدستورية الخاصة بها .
فأجاب المسيو
بنيتا بأن ورود هذه القواعد في عدد كبير من دساتير الدول الأجنبية لم يمنع من
تكرارها کنصوص تمهيدية في صدر القانون المدني الخاص بهذه الدول ، بل إنه يرى من
المناسب جرياً على التقاليد المألوفة أن تدون هذه القواعد في مقدمة الباب التمهيدي
للقانون المدني المصري .
وبعد تبادل
الرأي ، وافقت اللجنة بالإجماع على إيراد نص المادة ٢٦ من الدستور المصري كمادة
أولى للباب التمهيدي للقانون المدني .
ثم تلا المسيو
بنيتا هذا النص محوراً على الوجه الآتي :
« تصبح القوانين
نافذة في جميع أنحاء الدولة متى صدرت وفقا لأحكام الدستور ويكون نشر القوانين
بإدراجها في الجريدة الرسمية ».
« وتصبح قابلة
للتطبيق في كل ناحية من مصر من الوقت الذي يستطاع فيه العلم بإصدارها ».
«ويعتبر الإصدار
معلوماً في جميع أنحاء الدولة بانقضاء ثلاثين يوماً من نشر هذه القوانين».
«ويجوز إنقاص
هذه المدة أو زيادتها بنص صريح في القانون » .
وقد وافقت
اللجنة على هذا النص .
ثم لاحظ المسيو
موريس دي فوية أن هذا النص عام بحيث يكون من الأوفق إيراده مع ما يماثله من أحكام
ذات صبغة عامة في باب تمهيدي تصدر به جميع القوانين.
واكتفت اللجنة
بإثبات هذه الملاحظة .
القضاء المصري :
الفقرة (۱) ۲۹ إبريل ۱۹۰۸ ب ۲۰ ص ۲۲۱ ، ۳۱ مارس ۱۹۳۸ ب ٥٠ ص ۲۰۳ وفيما يتعلق
بسلطة المحاكم في بحث استيفاء الشرائط الدستورية من حيث الشكل : أنظر تلا الجزئية
3 يناير ١٩٢٦ المحاماة س ٦ ص ٣٤٦ واستئناف مصر ٧ إبريل سنة ١٩٣٠ المحاماة س ١٠ ص
٨٥٨ وفيما يتعلق بعدم نفاذ المعاهدات إلا أن يصدر بذلك قانون ، استئناف مختلط ١٦
أبريل ١٩٣٨ ب ٥٠ ص ۲۳۸.
الفقرتان ( ٣,٢
) فيما يتعلق بعدم جواز الاعتذار يجهل القانون نقض ۲۲ مايو ۱۹۳۳ مجموعة عمر ج ۳ ص ١٨٥ ،
واستئناف مختلط ۱۸ فبراير ١٩١٤ ب
٢٦ ص ۲۳۳ ، 4 مارس ١٩١٤
ب ٢٦ ص ٢٥٩ ، ١٤ نوفمبر ۱۹۳۸ ب 5۱ ص ۲۱ .
الفقرة (٤) فيما
يتعلق بوجوب النشر في الجريدة الرسمية - استئناف أهلي ٢٤ مايو ١٨٨٧ الحقوق ٦ ص ٢٥٩
، استئناف مختلط ۲۷ یونیه ۱۸۹۷ ب ۹ ص ۱۳۷ .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
۱ - تتضمن هذه
المادة الأحكام المتعلقة بنفاذ القانون فتحيل فقرتها الأولى إلى قواعد الدستور
المقررة في هذا الشأن وتنقل عن المادة ٢٦ من الدستور المصري سائر الأحكام التي
اشتملت عليها الفقرات الثانية والثالثة والرابعة مع تعديل طفيف في صياغتها ، ومتى
صدر التشريع واستكملت بصدده الإجراءات التي قررها الدستور وجب على المحاكم أن
تأتمر به بوصفه قانوناً ولا يجوز لها أن تبحث في دستوريته من حيث الموضوع .
2 - ويراعى من
ناحية أن كل ما يراد إنزاله منزلة القانون في الإلزام لا بد أن تتبع فيه الإجراءات
المقررة في المادة ٢٦ من الدستور . ولذلك لا تعتبر المعاهدات التي تعقدها الدولة
مع غيرها من الدول ملزمة للأفراد في الحدود التي تقضي فيها بهذا الإلزام إلا إذا
صدر بذلك قانون ( استئناف مختلط ١٦ إبريل ۱۹۳۸ ب ٥٠ ص ۳۲۸ ) .
3 - ويراعى من
ناحية أخرى أن القرينة التي قررتها الفقرة ٣ فيما يتعلق بافتراض العلم بالقانون
بمجرد انقضاء المدة المعينة التالية لنشره تعتبر من قبيل القرائن القاطعة كقاعدة
عامة ، ولذلك تغني هذه الفقرة عن النص على القاعدة التقليدية التي لا تجيز
الاعتذار بالجهل بأحكام القانون ، على أن تقرير القرينة المتقدم ذكرها لا يتنافى
مع جواز التمسك بالغلط في القانون باعتباره عيباً من عيوب الرضا ( أنظر المادة ١٦٩
من المشروع ) .
المشروع في لجنة
المراجعة
تليت المادتان ۲ و ۳ واقترح حذفهما
الأولى لعدم الحاجة إليها والثانية اكتفاء بورود الحكم الوارد بها في الدستور
فوافقت اللجنة .