عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (148)
يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا
فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل.
فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض
بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة
على الأقل من عمال المنشأة.
وبالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين
عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية، وبين ممثلين عن منظمة أصحاب
الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونا في إجراء التفاوض
وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة
الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض
بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض
الجماعي نيابة عن الطرف الرافض، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانونا
في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
رئيس المجلس: السادة الأعضاء،
بدأ المجلس بجلسته المعقودة مساء أول أمس أخذ الرأي على بعض مواد الكتاب الثالث من
مشروع قانون بإصدار قانون العمل حتى المادة ١٤٧ عدا المواد من ١٣٢ إلى ١٣٤ ، ورأى المجلس إعادة دراستها في ضوء المناقشات التي دارت
بشأنهم . والآن ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة المادة ١٤٨ وما بعدها من مواد لأخذ الرأي عليها مادة مادة.
السيد العضو عبد العزيز مصطفى (رئيس اللجنة المشتركة ومقررها( : "مادة
١٤٨ - يتم التفاوض في
المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا
فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة
العامة وبين صاحب العمل. فإذا لم توجد لجنة
نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين
صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية
على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال
المنشأة. وبالنسبة للمنشآت
التي تستخدم أقل من خمسين عاملاً
يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية، وبين
ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب
العمل، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونًا في
إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق. فإذا رفض أحد الطرفين
البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية
جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية
المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة
أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب
الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف
الرافض، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة
قانونًا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي."
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: سيادة الرئيس، إن المادة ١٤٨ تتكلم عن إتمام التفاوض
في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين
ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين
أصحاب الأعمال، فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة
يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة من العمال
تختارهم النقابة العامة المعنية. وهنا أتقدم باقتراح بالتعديل لأنه إذا لم توجد منظمة نقابية
ولم يكن العمال مشتركين في النقابة فكيف تمثلهم النقابة
التي لم يشتركوا فيها من الأصل فمن المفروض أن يكون
ممثلو العمال من العمال أنفسهم يختارهم العمال
لأنهم اذا كانوا مشتركين في النقابة فستكون إرادتهم
متجهة نحو من يمثلهم في العمل النقابي أما وأنهم غير
مشتركين فإن إرادتهم تكون متجهة لأن يمثلوا أنفسهم وهنا
أتدخل بالتعديل (.... فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة
يكون التفاوض بين صاحب العمل أو منظمة أصحاب الأعمال
المعنية من جهة وبين خمسة من العمال في المنشأة
يقوم العمال باختيارهم) باعتبار أن هؤلاء العمال
غير مشتركين، وأن إرادتهم غير متجهة نحو الاشتراك
في النقابة وبالتالي فإنه لا يحق للنقابة أن تمثلهم.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، التنظيم النقابي يمثل العمال سواء كانوا مشتركين أم غير مشتركين وللعامل أن
يتقدم بالشكوى لنقابته طبقا لنوعية الصناعة حتى
ولو لم يكن مشتركا في النقابة، وللنقابة أن تحمى العامل
وتمثل كل مصا لحه ولا شرط لموضوع الاشتراك ولذلك تلاحظ سيادة الرئيس، في النص أننا لم نقل عبارة
(.. عمال مشتركين)
ولكننا تكلمنا عن العمال بشكل عام لأن الاتحاد
العام للنقابات ونقاباته يمثلون العمال سواء كانوا
مشتركين أو غير مشتركين حتى في بعض الصناديق
التي تكلمنا عنها وهي صناديق الطوارئ أو ما إلى
ذلك إذا كان العمال مشتركين في النقابة فإنهم يصرفون وإذا كانوا غير مشتركين فإنهم
أيضا يصرفون، إذن موضوع الاشتراك في النقابة لم يكن شرطاً
على الإطلاق لحماية العمال وشكرًا سيادة الرئيس.
(صوت من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان يقول
: تصحيح واقعة يا
ريس)
رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو
محمد عبد العزيز شعبان لتصحيح
واقعة.
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: تعلمون سيادتكم وأنت من علماء القانون في مصر أن أي شخص له الحق في أن يختار من يدافع
عنه، وليس هناك من يفرض نفسه للدفاع عن الشخص ومن منطلق هذا الحق فإنني اختار من يدافع
عني وليس لشخص ما أن يتطوع للدفاع عني بدعوى أنه مكلف بالدفاع فلا يوجد تكليف بالدفاع إلا إذا
أردت أنا ذلك ومن هنا يختلف الأمر، أما بالنسبة للصندوق فالاشتراك فيه إنما لحل مشكلة عامة ليس لها
علاقة بالتعثر في مصنع من المصانع أو شركة من الشركات وتوجد مشكلة بينها وبين عمالها، كما أن الصندوق قد أنشئ لجميع العاملين وليس لأحد ممن يشترك
في النقابة أو غير مشترك فهذا موضوع خاص منفرد. أما مسألة الدفاع فهو حق لكل مواطن وحق لكل شخص أن يرى ويحدد من يدافع عنه وشكرًا.
السيد العضو السيد محمد محمد راشد: بسم الله الرحمن الرحيم إني
أتعجب، والأخ محمد عبد العزيز شعبان كان رجلاً
نقابياً في الأساس، ويرفض أن يكون للتنظيم النقابي
دور فاعل في الدفاع عن عماله، إنني أريد أن يتولى
التنظيم النقابي المعني من ذات المهنة الدفاع عن العمال
الذين يعملون في المحال الصغيرة (الدكاكين) والذين
قد لا يزيد عددهم على واحد أو اثنين أو ثلاثة. فالتنظيم النقابي
لن يبيع القضية .. لمصلحة من هذا ؟! وهذ المصلحة العمل
والعمال ! هذا هو المقصود والأخ
محمد عبد العزيز شعبان كان دائما وأبدًا – وهو رجل
نقابي – يطلب منى الذهاب إلى مصنع فلان الفلاني لأدافع عن العمال به لأنه يتعسف
معهم وكنت أذهب وأدافع عن هؤلاء العمال وسأظل
في الدفاع عن العمال حتى ألقى وجه ربي الكريم
وشكرًا.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، نحن نتكلم عن الطرف الضعيف جدًا، فالعمالة غير المنتظمة والعمالة الصغيرة
التي ليس لها من تلجأ إليه. فقد نظمنا هذا من خلال هذه المادة بأنه إذا كان هناك مجموعة من العمال الضعفاء
غير المشتركين في النقابة العامة فيكون للنقابة العامة أن تشكل منهم خمسة ، اثنين من
النقابة العامة حتى يقودونهم ويعرفونهم
حقوقهم، وثلاثة من العمال يتفاوضون
مع صاحب العمل وأنا لا أفهم على أي شيء
ينصب الاعتراض رغم أننا نقدم ما يقوي الجانب الضعيف
جدًا لأن لدينا قطاع بها ضعيفا جدًا يا
سيادة الرئيس.
(صوت من السيد العضو عبد العظيم المغربي: يا ريس أنا لي تعديل أريد
أن أعرضه)
رئيس المجلس: يا أستاذ عبد العظيم،
ليس أمامي أي اقتراح بالتعديل لأنك لم
تتقدم كتابة باقتراحك بالتعديل.
(صوت من السيد العضو عبد العظيم المغربي: يا ريس هذا الكلام لا ينفع،
وإذا كان الأمر هكذا نروح)
رئيس المجلس: يا أستاذ عبد العظيم،
لا يوجد لك تعديل وأسلوبك في الحديث
مرفوض. ولا يوجد أمامي
اقتراح بالتعديل مقدم منك، وعليك
أن تتقدم باقتراحك بالتعديل قبل المناقشة بأربع وعشرين
ساعة، وعليك أن تذاكر اللائحة. والآن هل لأحد من
حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة.
)لم تبد ملاحظات(.
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم
من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان ويقضي بإضافة
عبارة) ... أو منظمة أصحاب الأعمال المعنية
من جهة وبين خمسة من العمال
من المنشأة يقوم العمال باختيارهم..) الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
(أقلية (
رئيس المجلس: والآن، الموافق
من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها
اللجنة يتفضل برفع يده.
)موافقة(