الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

الطعن 52 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 52 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركه هماي للتجاره العامه (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
طاهر جبرائيل باببور كلخوران
شركة البداير للتجارة العامة ( ذ.م.م )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1977 استئناف تجاري
بتاريخ 09-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في ان الطاعنة اقامت علي المطعون ضدهما الدعوي التي استقر قيدها برقم 308 لسنة 2019 تجاري جزئي بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها مبلغ 2,025,000 درهم " اثنين مليون وخمسة وعشرون الف درهم " قيمة الشيك رقم 005897 المسحوب على بنك دبي التجاري المستحق في 13-11-2016 والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ،على سند من القول انه نتيجة لتعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليها الأولى اصدر المدعى عليه الثاني للشركة المدعية الشيك موضوع الدعوى ، وتبين للمدعية ان الشيك ليس له رصيد عند تقديمه للبنك ، واقامت المدعية الدعوى الجزائية رقم 122801/2017 جزاء دبي بتهمة اصدار شيك بدون رصيد وقضت المحكمة بالإدانة ، ولما كانت المحكمة ترغب في استيفاء قيمة الشيك ، ، الأمر الذي حدا بها الي إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها انفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 28/7/2022 حضوريا -: بالزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 2025000 درهم " اثنين مليون وخمسة وعشرون الف درهم " والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنف المدعي عليهما ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1997 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 9/11/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 6/1/2023 بطلب نقضة وقدم المطعون ضدهما مذكرة شارحة بالرد التمسا في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق اذ قضي برفض دعواها مهدراً القواعد والمبادئ القانونية المتعارف عليها بان القي علي عاتق الطاعنة عبئ الاثبات رغم وجود سند لدعواها الذي لم يكن محل اعتراض من المطعون ضدهما طوال فترة التقاضي ولم يقدما ما يفيد سداد المترصد بذمتهما من مبالغ وبراءتها من كافة المديونيات المتعلقة بالطاعنة ذلك ان الشيك بمجرد إصداره تقوم بشأنه قرينة علي مشروعيته ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبئ الاثبات وليس حامل الشيك سيما وان الخبير المنتدب في الدعوي توصل الي وجود تعاملات تجارية بين طرفي الدعوي بما كان يتعين علي الحكم المطعون فيه الالتفات عن ما يثيره المطعون ضدهما من اقوال مرسلة باعتبار ان الأصل في الشيك ان له سبباً مشروع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وإن كان الشيك بذاته ينطوي على سبب تحريره وان لم يصرح بالسبب فيه وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر ان يقيم الدليل على صحة ما يدعيه في هذا الخصوص سواء بادعاء عدم وجود سبب للشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، إلا انه إذا أبدى المستفيد سببا معينا لإصدار الساحب للشيك ، وتبين انتفاء هذا السبب الذي أفصح عنه فان عبء إثبات توافر السبب الصحيح للشيك ينتقل إلى عاتقه ، وان كان استخلاص ما إذا كان للشيك سببا قائما ومشروعا لالتزام الساحب بدفع قيمته من عدمه من سلطة محكمة الموضوع مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها من محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدعوي علي ما أورده بمدوناته (ان الوقائع الثابتة تشير الى ان الخصمين بينهما تعاملات تجارية تتعلق باستثمار الأموال والأرباح ، كما ان الثابت لهذه المحكمة ان المستأنفة حررت عدة شيكات بموجب عدة اتفاقيات موقعة بين الطرفين . وقد انتدبت محكمة اول درجة خبيرا في الدعوى انتهى الى ان المستانفين لم يقدما ما يثبت ان الشيك شيك ضمان . كما ان المستأنف ضدها لم تقدم اي اتفاقية تحمل رقم هذا الشيك خلافا لما جرى عليه العمل بينهم اذ قدم الطرفان عدة اتفاقيات محررة بينهما وكل اتفاقية محرر عنها عدة شيكات ، ما عدا الشيك موضوع الدعوى لم يقدم عنه اي اتفاقية ، وقد قررت المستأنف ضدها بمذكرتها الختامية المقدمة امام هذه المحكمة "أن الشيك موضوع الدعوى هو شيك وفاء لدين مستحق ومترصد في ذمة المستأنفين وليس شيك ضمان" وبالتالي تكون قد ادعت سببا للشيك وقررت انه وفاء لدين مستحق بذمة المستأنفين ، وبالتالي يقع عليها عبء اثبات هذا الادعاء ، الا انها لم تقدم ما يثبت هذا الادعاء وجاءت اقوالها حول استحقاقها لقيمة الشيك اقوالا مرسلة . كما ان الخبير المنتدب قرر انه لا يوجد اي دين بذمة المستأنفين ولم تقدم المستأنف ضدها ما يثبت وجود دين لم يسدد بذمة المستأنفين. ومن ثم تنتهي المحكمة الى ان المستأنف ضدها فشلت في تقديم ما يثبت انها تستحق قيمة الشيك محل النزاع ، واذ قضى الحكم المستأنف بالزام المستأنفين بالتضامن بقيمة الشيك والفائدة فالمحكمة تقضي بالغائه وتقضي مجددا برفض الدعوى) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة بما يكون ما ورد باسباب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 44 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 44 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بنك الفجيرة الوطني ( فرع دبي )
مطعون ضده:
قصر الملوك لتجارة مواد البناء
محمد دبي
وادي الالوان للنقليات ش.ذ.م.م
فاتن محمد رسيم البكري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/630 استئناف أمر أداء
بتاريخ 07-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك الطاعن (بنك الفجيرة الوطني، فرع دبي) تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم (1766) لسنة 2022 امر أداء بتاريخ 9 أغسطس 2022 بغية صدور الأمر بإلزام كل من المطعون ضدهم الأولى (قصر الملوك لتجارة مواد البناء) والثاني (محمد دبي) والثالثة (وادي الالوان للنقليات ش.ذ.م.م.) والرابعة (فاتن محمد رسيم البكري) بأن يؤدوا للبنك المدعي بالتكافل والتضامن فيما بينهم مبلغ (852،238.79) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الواقع في 20/12/2021 وحتى تمام السداد . على سند من أن المدعى عليها الأولى قامت عن طريق المدعى عليه الثاني المخول بالتوقيع عنها بتظهير ثلاث شيكات مستحقة لها ومسحوبة على حساب المدعى عليها الثالثة لدى بنك الفجيرة الوطني وموقعة من المدعى عليها الرابعة، وهي الشيك رقم (000447) المؤرخ في 20/12/2021 بمبلغ (310،897.56) درهما، والشيك رقم (000450) المؤرخ في 09/01/2022 بمبلغ (201،374.23) درهما، والشيك رقم (000352) المؤرخ في 13/01/2022 بمبلغ (339،967.00) درهما، وذلك استيفاءً لمديونية مستحقة للبنك المدعي، إلا إنه عند تقديم الشيكات للصرف لدى البنك المسحوب عليه ارتدت جميعها دون صرف بسبب غلق الحساب، وقد امتنع المدعى عليهم عن أداء المديونية المستحقة عليهم للبنك المدعي رغم تكليفهم بالوفاء، ولذا فالمدعي يتقدم بطلبه.
والقاضي المختص أصدر الأمر بتاريخ 29 أغسطس 2022 بعدم قبول الطلب، تأسيساً على عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء لعدم الإعلان.
استأنف البنك المدعي هذا الحكم الاستئناف رقم (630) لسنة 2022 استئناف أمر أداء.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 7 ديسمبر 2022 في موضوع الاستئناف برفضه، وبتأييد الأمر المستأنف.
طعن البنك المدعي في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 6 يناير 2023.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً. وكان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه وفقا للقاعدة العامة يشترط لقبول الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أن تكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، والعبرة في تقدير قيمة الدعوى عملاً بالمادة (50) من ذات القانون هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقاً للطلبات الختامية للخصوم في الدعوى مضافاً إليها الملحقات المقدرة القيمة يوم رفعها ومنها الفوائد. كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (51/9) من القانون سالف الذكر أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملةً، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل نمنها على حدة . ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لحامل الورقة التجارية، ومنها الشيك، أن يرجع على محررها أو مظهرها إما بدعوى الالتزام الصرفي الناشئ عن تحرير الورقة واطلاقها للتداول أو بدعوى العلاقة الاصلية التي حررت أو ظهرت تلك الورقة بمناسبتها ويكون استدلال المدعي بالورقة التجارية في هذه الحالة كدليل في الدعوى وليس سبباً لها. لما كان ذلك ، وكانت البنك الطاعن فد تقدم بطلب استصدار أمر الأداء الماثل بغية صدور الأمر بإلزام كل من المطعون ضدهم بأن يؤدوا له قيمة ثلاث شيكات والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وهي بالتالي مطالبات ناشئة عن أسباب قانونية متعددة، إذ أن كل شيك من هذه الشيكات يمثل سبب قانوني قائم بذاته متي كانت تلك المطالبات ناشئة عن دعوى الصرف ولم يستند الطاعن فيها على سبب قانوني واحد نشأت عنه الشيكات المذكورة، ولما كانت قيمة كل شيك من الشيكات محل المطالبة وملحقاتها المقدرة القيمة حتى تاريخ تقديم طلب استصدار أمر الأداء لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، فإن قيمة الدعوى لا تكون قد جاوزت خمسمائة ألف درهم، ومن ثم يكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه بالتمييز، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 43 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 43 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
حسن عبيد سعيد بخيت
مطعون ضده:
ادمجي انشورنس  كومباني ليمتد (فرع دبي)
أرشيا اقبال
براديب شادو فدي
شركة النورس لخدمات التامين ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1867 استئناف أمر أداء
بتاريخ 07-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن في ان المطعون ضدها تقدمت بعريضة قيدت برقم 5341\2021 امر أداء بتاريخ 9\8\2021 بغية استصدار الأمر ضد (1-شركة النورس لخدمات التامين ذ. م. م, 2-حسن عبيد سعيد بخيت, 3-براديب شادو فدي, 4-أرشيا اقبال) بإلزام الأولى بأن تدفع مبلغ 2,183,853,21 درهم (مليونان ومائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسين درهما وواحد وعشرين فلساً) مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام, مع الزام الثاني بالتضامن والتكافل في الأداء مع الأولى وذلك في حدود مبلغ 1,449,469 درهم من كامل مبلغ المطالبة البالغ 2,183,853,21 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام, والزام الثالث والرابعة بالتضامن والتكافل في الأداء مع الأولى وذلك في حدود مبلغ 734,383 درهم من كامل مبلغ المطالبة البالغ 2,183,853,21 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وذلك علي سند من القول تحرر المعروض ضدهم من الثاني حتي الرابعة علي حسابات المعروض ضدها الأولى المصرفية عدد 19 شيك لصالح الطالبة بإجمالي مبلغ 2,183,853.21) درهم ( مليونان ومائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسين درهماً وواحد وعشرين فلساً) والتي ارتدت دون صرف بسبب عدم كفاية الرصيد وبسبب غلق الحساب وفق المبين بالأوراق وسبق للطالبة ان أقامت ضد المعروض ضدهم الدعوى رقم 1902/2020 تجاري جزئي للمطالبة بقيمة الشيكات أعلاه وصدر فيها حكم الذي قضى من حيث المنطوق ((حكمت المحكمة حضوريا بالنسبة للمدعي عليها الأولي وبمثابة الحضوري بالنسبة للخصوم المدخلين : بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون)) وذلك لأن المطالبة محلها مطالبة بقيمة الشيكات ، وتم تأييد الحكم بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 158/2021 استئناف تجاري وقامت الطالبة بتكليف المعروض ضدهم بالوفاء بالمبلغ وذلك بموجب إنذار عن طريق الكاتب العدل معلن قانوناً ومرفق بالأوراق، إلا أنهم لم يبادروا بسداد المبالغ المطالب بها بالرغم من انقضاء المهلة القانونية ومن ثم فقد تقدمت بهذا الطلب. وبتاريخ 21\8\2021 أمرت المحكمة بإلزام الشركة المعروض ضدها الأولي أن تؤدي للطالبة مبلغ وقدره 2,183,853,20 درهم (اثنان مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون درهما وعشرون فلسا)وذلك بالتضامن مع المعروض ضده الثاني في حدود مبلغ وقدره 1,449,469 درهم (مليون وأربعمائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وستون درهما) وبالتضامن مع المعروض ضدهما الثالث والرابع في حدود مبلغ وقدره 734,383 درهم(سبعمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون درهما) مضافا إليه فائدة قانونية بسيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب. استأنف المدعي عليه الثاني ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1867 لسنة 2021 امر أداء وبجلسة 1/8/2022 لم يحضر المستأنف وحضر وكيل المستأنف ضدها الرابعة وانسحب تاركاً الاستئناف للشطب فقررت المحكمة شطب الاستئناف وبتاريخ 30/8/2022 قدم المستأنف طلباً بتجديد الاستئناف من الشطب تم التأشير عليه من القاضي المختص بالتجديد بعد سداد الرسوم وقدم المستأنف طلباً آخر وبتاريخ 7/12/2022 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن المدعي عليه الثاني في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 6/1/2023 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال اذ قضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم ان محكمة الاستئناف قررت شطب الاستئناف بتاريخ 1/8/2022 وبتاريخ 17/8/2022 تقدم المدعي بتجديد الاستئناف من الشطب واستمر معلقاً حتي تاريخ 30/8/2022 فتقدم بطلب آخر بتاريخ 30/8/2022 ولم يتم تحديد الرسم عليه وتم الإعلان بتاريخ 1/9/2022 وقام بسداد الرسم بذات التاريخ وبالتالي فان الطاعن يكون قد قام بتجديد الاستئناف من الشطب في الميعاد المحدد قانوناً وهو ثلاثون يوماً فضلاً عن عدم مسئولية الطاعن عن الشيكات محل التداعي التي تتعلق بالشركة المطعون ضدها الثانية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة هدياً بنص المادة 27 من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية إنه 1 - إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة الحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ثلاثون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن حكما . . ... 2- تقرر المحكمة شطب الدعوى إذا غاب المدعي في أي جلسة وحضر المدعى عليه مالم يطلب الأخير الحكم في الدعوى, ومن المقرر في نص المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية أنه (تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية مالم ينص القانون على غير ذلك) يدل على أن المشرع أناط بمحكمة الموضوع بدرجتيها في حالة عدم حضور الخصوم أمامها وارتأت عدم صلاحية الدعوى للحكم فيها قررت شطبها وطالما صدر قرار الشطب على سند صحيح من القانون وانقضت مدة الثلاثون يوماً دون طلب من أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر طرفي الخصومة بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجة لاستصدار حكم بذلك، وهذا الجزاء قرره المشرع لحكمه واحدة هي تقصير الخصم مُدعياً كان أو مستأنفاً في موالاة السير في الخصومة وحثه على متابعة إجراءاته، وان ميعاد الثلاثون يوماً الذى أوجبته المادة سالفة البيان لطلب السير في الخصومة قبل انقضائه لا يُعتبر مرعياً إلا إذا أتم اعلان صحيفة التعجيل خلاله وذلك إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 3 من ذات القانون التي تنص على أنه ((إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يُعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الاعلان خلاله)) كما أن تكليف المشرع لقلم الكتاب بتحديد جلسة وإجراء الاعلان بتجديد السير في الدعوى لا يخلى مسئولية الخصم من الاهتمام بذلك ومولاته حتى يتم الاجراء في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبار أنه هو صاحب المصلحة في اتخاذ هذا الاجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة المشار إليها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت ان المستأنف قد تخلف عن الحضور امام المحكمة بجلسة 1\8\2022 , وحضر وكيل المستأنف ضدها الرابعة وانسحب تاركا الاستئناف للشطب وكان الاستئناف غير صالح للفصل فيه بحالته لعدم اعلان المستأنف ضده الأول بصحيفة الاستئناف, وعليه قررت المحكمة شطب الاستئناف, وحيث قام المستأنف بتجديد الاستئناف من الشطب بتاريخ 30\8\2022 والذي تأشر عليه بضرورة سداد الرسم والذي سدده المستانف بتاريخ 2\9\2022 أي بعد مرور اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ثم عاود تقديم طلب اخر بتاريخ 5\10\2022 والذي تحدد لنظر الاستئناف جلسة 9\11\2022 ولم يتم الإعلان سواء بصحيفة الاستئناف للأول او بالتجديد من الشطب او اعلان المستأنف ضدهم من الأول حتي الثالثة بالتجديد من الشطب خلال الميعاد, اذ يجب أن يتم التجديد والاعلان خلال مدة الشهر المقررة من تاريخ الشطب حيث لا يعتبر الميعاد مرعيا الا إذا تم الاعلان خلاله ومن ثم يكون الاستئناف قد اصبح كان لم يكن بقوة القانون, وهو ما تقضي معه المحكمة والحال كذلك باعتبار الاستئناف كان لم يكن اعمالا لنص الفقرة الاولي من المادة 27 من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بنعيه من أمور تتعلق بموضوع الدعوي اذ وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولم يتطرق لنظر موضوع الدعوي وما كان له ان يتعرض له بما يكون ما ورد بالنعي في هذا الخصوص وارداً علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحي النعي برمته علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولي مع مصادرة التأمين.

الطعن 42 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 42 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
فراس حسن كاظم الاسدي
مطعون ضده:
شركة أكسيرجوف جروب أس بي أيه
هول مارك انترناشيونال لتدقيق الحسابات
سوسبيرو أم إي أيه ? م.د.م.س
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2028 استئناف تجاري
بتاريخ 07-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. وحيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الاولي شركة أكسير جوف جروب أس بي أيه اقامت علي الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوي رقم 978لسنة 2022 تجاري جزئي بطلب الحكم: بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث ( فراس حسن كاظم الاسدي ، هول مارك إنترناشيونال لتدقيق الحسابات ) بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعية بمبلغ مقداره 246,973,52 يورو (مئتان وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون يورو واثنان وخمسون سنت) والذي يعادل مبلغ مقداره 1,011,153 درهما وهو ذاته المبلغ المحكوم به المدعية في الدعوى رقم 480/2020،وقالت في بيان إنه بناءً على تعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليهما الاولى والثاني ترتب بذمة المدعى عليها الأولى مبلغ مقداره 246,973,25 يورو (مائتان وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون يورو واثنان وخمسون سنت) والذي يعادل مبلغ وقدره 1,011,153 درهم (مليون وعشرة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون درهم) وعليه قامت المدعية برفع الدعوى رقم 480/2020 تجاري كلي ضد كلاً من المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني بصفته ممثل المدعى عليها الأولى بطلب إلزامهما بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ مقداره 246,973,52 يورو (مئتان وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون يورو واثنان وخمسون سنت) والذي يعادل بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره 1,011,153 درهم (واحد مليون وأحدي عشر ألف ومائة وثلاثة وخمسون درهم) والفائدة القانونية وتم إعلان المدعى عليهما الأولى والثاني إعلاناً قانونياً ولم يحضر أحد عن المدعى عليها الأولى في الدعوى المشار إليها آنفاً، ومثل محامي عن المدعى عليه الثاني فقط ، وبتاريخ 26\1\2021 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بالنسبة للمدعى عليها الأولى وحضورياً بالنسبة للمدعى عليه الثاني(بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ مقداره 246,973.52 (مئتان وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون يورو واثنان وخمسون سنت) أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي ، مضاف إليه فائدة قانونية بسيطة قدرها 5% سنوياً، اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 2/4/2020 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات, و صدور الحكم تبين للمدعية بأن الشركة المحكوم عليها قد تمت تصفيتها، دون أن يتم إعلانها على الرغم من قيام المدعى عليه الثاني (مدير الشركة) حضور جلسات المحكمة في القضية رقم 480/2020 تجاري كلي المرفوعة من المدعية والتي استحصلت من خلالها على حكم ، وجري إعلان المدعى عليها في القضية عالية وفقاً للإجراءات المحددة للإعلان وعلى الرغم من اعلانها بالطرق المحددة بالقانون إلا أن مدير الشركة (المدعى عليه الثاني) لم يقم بإدخال مطالبة طالبة المدعية عند التصفية، ولم يخطر بذلك على الرغم من انضمام المدعى عليه عبر ممثله القانوني في الدعوى رقم 840/2020 تجاري كلي، مما أدى إلى اهدارحقوق المدعية، وإصابتها بأضرار جمة اثر قيام المدعى عليه الثالث بتصفية الشركة دون اتباع الاجراءات الصحيحة في التصفية ودون التأكد من وجود دائنين للشركة, وعليه قامت المدعية بقيد النزاع رقم 665/2021 تعيين خبره تجاري, ووفقاً لما جاء بتقرير الخبرة فإن المدعى عليه الثاني يتحمل مسؤوليه سداد الديون العالقة بذمة الشركة المدعى عليها الاولى لصالح المدعية, وكان المدعى عليه الثالث قد خالف ذلك حيث لم يتحقق من كون ان المدعى عليها الاولي غير مدينة للغير، وثبت من الأوراق ان المدعى عليه الثاني قد أخفى كون المدعية لديها ديون مستحقة لدي المدعى عليها الاولي وأن المدعى عليه الثالث لم يجر هذه التصفية طبقا للأصول وان المدعى عليه الثاني يعد مسئولا عما وقع منه من فعل إخفاء الدين المستحقة المدعية وهو ما يرقي الى مرتبة الغش التي ترتب مسئوليته عن سداد ذلك الدين ولذا فقد اقامت الدعوي ، مثل المدعى عليه الثاني بوكيل محام وقدم مذكرة دفع فيها بانعدام الخصومة، عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 480/2020 تجاري كلي، وبرفض الدعوى لانعدام صفته كونه مدير في شركة ذات مسئولية محدودة وانتهت سلطته فيها منذ تاريخ قرار التصفية، وحضرت المدعى عليها الثالثة بوكيل محام وقدم مذكرة طلب فيها أولا: م قبول الدعوى لانعدام الخصومة, ثانيا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لانعدام الصفة، رفضت المحكمة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 480/2020 تجاري كلي في الأسباب وحكمت حضوريا أولا: بانعدام الخصومة قبل المدعى عليها الأولى في الدعوى، ثانيا: برفض الدعوى ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2028لسنة 2022، تجاري ، وبتاريخ 7-12-2022 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده الثاني (فراس حسن كاظم الاسدي) في أمواله الخاصة بالمبلغ المقضي به في الدعوي رقم 480\2020 تجاري كلي للمستأنفة (شركة أكسير جوف جروب أس بي أيه) والبالغ مقداره 246,973,52 يورو (مئتان وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون يورو واثنان وخمسون سنت) وما يعادله بالدرهم الإماراتي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات - طعن المدعي عليه الثاني ( فراس كاظم الاسدي ) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 5-1- 2023 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وحيث عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بالزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به ورفض الدفع المبدي منه م جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالحكم السابق الصادر في الدعوي رقم 480/2020 تجاري كلي تأسيسا علي اختلاف الدعويين محلا وسببا ، رغم ان الدعوي السابقة قضي فيها بعدم قبولها بالنسبة للطاعن والتي كان مختصما فيها بصفته الشخصية وما نسب اليه فيها من خطا وغش يرتب مسؤوليته الشخصية ، وبالتالي يحول الحكم السابق وإعادة اختصام الطاعن في الدعوي اللاحقة لما فيه من اهدار حجية الحكم السابق ، هذا فضلا ان الحكم الطعين قضي بالزام الطاعن بذات المبلغ المحكوم به في الدعوي السابقة وهو بذاته المبلغ المطالب به والمقضي به في الدعوي اللاحقة وعلل الحكم قضائه فيما انتهي اليه بان الطاعن اخفي اعمال التصفية عن الدائنة ولم يخطر المصفي بالدين المحكوم به علي الشركة حال ادارته لها وهو ما يرقي للغش المستوجب مساءلته في ماله الخاص ورغم عدم ثبوت ذلك بالأوراق ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة, ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا, مما مفاده أن المناط في الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا, أن تكون المسألة أساسيه لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها فيهما بالحكم الصادر فيها استقرار جامعا ما يمنع من اعادة مناقشتها, وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر, وبالتالي فانه لا يكفى أن يكون الخصم ممثلا في الدعوى السابقة ما لم يكن الحكم الصادر فيها قد فصل في نزاع قام بينه وبين الخصم الذى يتمسك بحجيته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن م جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بحكم سابق وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه (وكانت الدعوي السابقة قد أقيمت قبل المستأنف ضدهما الاولي والثاني بصفته مديرا لها، في حين ان الدعوي الماثلة قد أقيمت قبل المستأنف بصفته الشخصية باعتبار انه قد صدر منه خطا وغش ومسئوليته الشخصية عن دين المستأنفة وبالتالي فان الحكم السابق لا يحوز حجية الامر المقضي به في هذا الدعوي, ويكون هذا الدفع قد جاء علي غير سند صحيح متعينا رفضه) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ومن ثم يضحي النعي علي الحكم في هذا الخصوص علي غير أساس. 
وحيث ينعي الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بإلزامه بالمبلغ المحكوم به حملا علي ما خلص اليه من نسبة الخطأ والغش للطاعن في عدم الكشف عن مديونية الشركة المطعون ضدها الثالثة حال التصفية رغم علمه اليقيني بالحكم الصادر ضدها بالإلزام ورتب علي ذلك ما يستوجب الزامه بما قضي به الحكم الطعين ، رغم ان الثابت بالأوراق ان الشركة المطعون ضدها الثالثة قد تم حلها وتصفيتها قانونا وانتهاء شخصيتها وانتهاء سلطات الطاعن كمدير لها واصبح المصفي هو المسؤول قانونا عن اعمال التصفية وبالتالي لا صفه للطاعن في الخصومة ولا يجوز الزامه بالمبلغ المحكوم به ، هذا الي ان الحكم نسب الخطاء والغش في حق الطاعن علي ما ركن اليه من الاعتداد بالاميل المؤرخ 5/ 2/ 2019 ، رغم ان تاريخ اعتماد الحسابات المالية للتصفية بتاريخ 20/ 8/ 2019 ، وتاريخ تسجيل دعوة المطعون ضدها الاولي 2/ 4/ 2020 وهو ما يكشف ويقوم دلاله علي التراخي في رفع الدعوي الراهنة وبما يدل علي عدم جدية المطالبة او انقضائها بالسداد او التسوية وهو مالم يفطن له الحكم وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة مسئول قبل الشركة والشركاء والغير عن تعويض الأضرار التي تنجم عن خطئه وإهماله في الإدارة وعن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطـة وعـن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة ، ومن المقررايضا انه وفقا لنصوص المواد 312, 313 , 314 , 315 , 316 , 317 من قانون الشركات الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 ان يقوم المصفى فور تعيينه بجرد ما للشركة من اموال وما عليها من التزامات وعلى مديري الشركة او رئيس مجلس ادارتها ان يسلم المصفى اموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها , وانه يجب على المصفى ان يحرر قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها يوقعها معه مديرو الشركة او رئيس مجلس ادراتها وعلى المصفى ان يمسك دفترا لقيد اعمال التصفية, وعلي المصفى ان يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة علي أموال الشركة وحقوقها وان يستوفي ما لدي الغير وان يودع المبالغ التي يقبضها في احد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها, ويقوم المصفى بجميع الاعمال التي تفتضيها التصفية وعلي وجه الخصوص تمثيل الشركة امام القضاء والوفاء بما علي الشركة من ديون وبيع ما لها منقولا او عقارا بالمزاد العلني او باي طريقة اخري ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفى علي اجراء البيع بطريقة معينة ومع ذلك لا يجوز للمصفى بيع موجودات جملة واحدة إلا بإذن من الشركاء أو الجمعية العمومية للشركة, وتسقط اجال جميع الديون التي علي الشركة بمجرد حلها ويخطر المصفى جميع الدائنين بكتب مسجلة بعلم الوصول بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم مع نشر الاخطار في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر احداها باللغة العربية وفي جميع الأحوال يجب ان يتضمن الاخطار بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة وأربعين يوما من تاريخ الاخطار لتقديم طلباتهم ،واذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفى بالوفاء بنسبة هذه الديون وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الدائنين الممتازين وكل دين ينشا عن اعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية علي الديون الأخرى ومن المقرر كذلك أن عناصر المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن على الدائن عبء إثبات هذه العناصر، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ، ومن المقرر كذلك ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير ، - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه (وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوي ان المدعية قد سبق لها وان اقامت الدعوي رقم 480\2020 تجاري كلي بتاريخ 12\3\2020 قبل المدعي عليهما الاولي والثاني بصفته مديرا لها بغية الزامهما بالتضامن بأن يسددا للشركة المدعية مبلغا مقداره 246,973,52 يورو(مائتان وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون يورو واثنان وخمسون سنتا) أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام, والتي مثل فيها المدعي عليه الثاني (الطاعن) ودفع بانتفاء صفته في الدعوي استنادا الي ان الشركة المدعي عليها الاولي هي شركة ذات مسئولية محدودة وانه غير مسئول عن الديون المطالب به والتي قضي فيها بتاريخ 26\1\2021 بالزام الشركة المدعي عليها الاولي بالمبلغ المطالب به والفائدة, وكان الثابت من تقرير الخبير المودع في النزاع رقم 665\2021 نزاع تعيين خبرة تجاري والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به في حدود قضائها لابتنائه علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق والذي افاد انه قد صدر قرار مذيل بتوقيع المتنازع ضده الثاني ( الطاعن) بصفته المساهم في المتنازع ضدها الأولى بإنهاء وشطب تسجيل المتنازع ضدها الأولى تحت إشراف مصفي حسابات اعتبارا من تاريخ 8/5/2019، وتعيين المتنازع ضده الثالث (هول مارك إنترناشيونال لتدقيق الحسابات) مصفيا للمتنازع ضدها الأولى، وأنه قد تم إنهاء المتنازع ضدها الأولى وإغلاق أنشطتها بسبب إعادة هيكلة المتنازع ضدها الأولي, وقيام المتنازع ضده الثالث بإعداد تقرير البيانات المالية المدققة للمتنازع ضدها الأولى كما في تاريخ 31/7/2019، وقد تبين لدى الخبرة عدم وجود أية التزامات للمتنازع ضدها الأولى بقائمة المركز المالي للمتنازع ضدها الأولى كما في تاريخ 31/7/2019 وقد تم إغلاق الحساب البنكي للمتنازع ضدها الأولى بتاريخ 24/7/2019 وفقا للكتاب الصادر من المتنازع ضده الثالث والموجه إلى إدارة التراخيص والتسجيل لدى مركز دبي للسلع المتعددة والمؤرخ في 20/8/2019 وقد تم وضع المتنازع ضدها الأولى تحت التصفية بموجب قرار المساهمين بتاريخ 8/5/2019 وأنه قد تم إعداد الحسابات الختامية للتصفية بتاريخ 20/8/2019 وتم توقيعها من قبل المساهمين، وأنه لا يوجد أصول أو التزامات في تاريخ التصفية باستثناء المنصوص عليهم في التقرير، وتتحمل الشركة سداد تكاليف التصفية، وأنه قد تم إغلاق الحساب البنكي للمتنازع ضدها الأولى لدى (بنك المشرق) بتاريخ 24/7/2019، وأنه قد تم تسوية جميع مستحقات الموظفين وتم التسوية مع جميع دائني المتنازع ضدها الأولى، وقد تبين لدى الخبرة بأن المتنازع ضده الثالث هو مصفي المتنازع ضدها الأولى وقد قام بكافة الإجراءات الخاصة بتصفية المتنازع ضدها الأولى، كما تبين لدى الخبرة عدم قيام المتنازع ضده الثاني ( الطاعن) بصفته المساهم والمدير في المتنازع ضدها الأولى بالتصريح بمديونية المتنازع ضدها الأولى لدى المتنازعة على الرغم من إقرار المتنازع ضدها الأولى بمديونيتها بمبلغ وقدره (246,973,52 مائتان وستة وأربعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وسبعون يورو واثنان وخمسون سنت) لصالح المتنازعة بموجب رسالة البريد الإلكتروني الصادرة من المتنازع ضدها الأولى في مواجهة المتنازعة وبنسخة إلى المتنازع ضده الثاني بتاريخ 5/2/2019 , وقد أقر المساهمون بتولي تسوية أي مطالبات قد تنشأ عقب التصفية بصفتهم الشخصية, بما مفاده ان المستأنف ضده الثاني (الطاعن) الذي كان يشغل مدير الشركة المستأنف ضدها الاولي قد ارتكب غش م الاخطار عن دين المستأنفة للمستأنف ضده الثالث حال قيامه بأعمال التدقيق علي اموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها, حتي يتمكن من تحرير قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها واعتماده لقائمة الحسابات الختامية للتصفية بتاريخ 20/8/2019 وتم توقيعها من قبل المساهمين باعتباره احد المساهمين وهو اخلال بالتزام قانوني فرضه عليه القانون بمقتضي المادتين 312, 313 من القانون رقم (2) لسنة 2015 بشان الشركات التجارية ومن ثم يكون الغش متوافر في حقه بما تنعقد معه مسئوليته الشخصية عن الدين المطالب به، وتعمده أن يخفي عن المصفى ديون الشركة المستحقة وفقا لسندها في ذلك الصادر بتاريخ 5\2\2019 وقبل الشروع في إجراءات التصفية ومن ثم فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المستأنف ضده الثاني قد ارتكب غشا وخطا جسيما بتصفية الشركة وحلها دون سداد دين المستأنفة المعلوم لديه علي النحو السابق بيانه, والذي ترتب عليه عدم تحصيل المستأنفة لدينها بما تكون اركان المسئولية قد توافرت في حقه من خطا وضرر وعلاقة سببية مستوجبا مسائلته في ذمته الشخصية وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر حين قضي برفض الدعوي قبل المستأنف ضده الثاني, بما يتعين الغائه والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده الثاني في أمواله الخاصة بالمبلغ المقضي به في الدعوي السابقة للمستأنفة والبالغ قدره 246,973,52 يورو او ما يعادله بالدرهم الاماراتي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق ,) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون فإن النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي برمته علي غير أساس . وحيث انه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولي مع مصادرة مبلغ التامين.

الاثنين، 6 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (124) : اِنْتِهَاءُ عَقْدِ اَلْعَمَلِ لِعَجْزِ اَلْعَامِلِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (124)

ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أيا كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.


_______________

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى في القضية رقم 197 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 28 / 9 / 2008 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 10 / 2008 بشأن الحكم بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (134) من قانون العمل والمادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003.

 

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 71 / رابعا من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على أنه : " تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الآتية: ..... رابعاً: عجز العامل عجزاً كلياً عن أداء عمله الأصلي أو عجزه عجزاً جزئياً مستديماً متى ثبت عدم وجود أي عمل آخر، على أن يثبت عدم وجود العمل الآخر طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.".

 

وتقابلها المادة 81 / 1 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وثمانين يوما أو مددا متفرقة تزيد في جملتها على مائتي يوم خلال سنة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل.".

وقد تم استبدالها بالقانون رقم 94 لسنة 1962 والمنشور بتاريخ 21/5/1962 لتصبح : "ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وثمانين يوما أو مددا متفرقة تزيد في جملتها على مائتي يوم خلال سنة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل ولا يجوز إنهاء العقد للتقاعد من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل. ".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٢٤ : ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز. فإذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا اذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٢٤ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

1 - إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن ينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله ... ... وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل " وكان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير ، ولا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفي أن يكون غير قادراً على أداء ذات العمل المتفق عليه ، ولا يلتزم رب العمل بإسناد عمل آخر إليه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف إلى المطعون ضده غير العمل المتفق عليه ، تنفيذاً لتوصية الأطباء يعتبر خطأ تلتزم الطاعنة بالتعويض عما يكون قد نتج عنه من ضرر ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 ( الطعن 812 لسنة 49 ق جلسة 30 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ص 996 )

2 - تنص الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 على أن " ينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله ... وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل " وكان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير ، ولا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفى أن يكون غير قادر على أداء ذات العمل المتفق عليه ، وإذ كان الحكم المطعون عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف نهاراً إلى المطعون ضده الأول غير العمل المتفق عليه تنفيذاً لقرار القومسيون الطبي التابع للمطعون ضدها الثانية يعتبر عملاً جائزاً دفع المطعون ضده الأول إلى الامتناع عن العمل كلية بما تعتبر معه أنها فصلته فصلاً تعسفياً يستوجب استحقاقه الحقوق العمالية المطالب بها دون أن يعرض الحكم لما أيدته الطاعنة من دفاع بأن المطعون ضده الأول لم يعد صالحا للوظيفة التي عين فيها وتضمنها عقد العمل بسبب عجزه عن تأدية وظيفته ، وأنه هو الذي أمتنع عن تنفيذ هذا العقد مخلاً بشروطه ، وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب .

 (الطعن 340 لسنة 48 ق جلسة 10/12/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 ص 1883)

3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن ينتهى عقد العمل بمرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وثمانين يوما أو مددا متفرقة تزيد في جملتها عن مائتي يوم خلال سنة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل يدل على أن عبارة ,, خلال سنة واحدة ،، تقتصر على المدد المتفرقة ولا تتعداها إلى المادة المتصلة فينتهى عقد العمل إذا انقطع العامل عن العمل بسبب مرضه مدة متصلة لا تقل عن مائة وثمانين يوما ولو انتهت سنة وبدأت أخرى خلالها .

 ( الطعن 395 لسنة 33 ق جلسة 13/11 /1968 مكتب فني 19 ج 3 ص 1351)

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.


اَلْمَادَّة (123) : اِنْتِهَاءُ اَلْعَقْدِ بِالْوَفَاةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (123)

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقا للقواعد القانونية المقررة.

ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادتين 71 / ثانيا و 73 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه المادة 71 / ثانيا : " تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الآتية:...... ثانياً: وفاة العامل حقيقةً أو حكماً ويكون تقرير وفاة العامل حكماً بموجب حكم قضائي نهائي.".

المادة 73 : " إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره خمسون جنيهاً كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثة إلى الجهة التي استقدمه منها ما لم تطلب أسرته نقله إلى جهة أخرى وعلى نفقتها ويخصم ما تحمله صاحب العمل من مصروفات الجنازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.".

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ .


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٢٣ : ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة. ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أُبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته. وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل اجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد ادنى قدره مائتان وخمسون جنيها كما يصرف منحة تعادل اجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي. ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها ".

رئيس المجلس : السيد العضو جمال أبو ذكرى له اقتراح بتعديل هذه المادة ، فليتفضل بعرضه .

السيد العضو جمال الدين أبو ذكري : اقترح رفع الحد الأدنى إلى أربعمائة جنيه يا سيادة الرئيس ، وشكرًا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟.

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق من حضراتكم على الاقتراح المقدم من السيد العضو الدكتور جمال الدين أبو ذكرى يتفضل برفع يده .

)أقلية(

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٢٣ كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.


اَلْمَادَّة (122) : اَلتَّعْوِيضُ عَنْ اَلْفَصْلِ اَلتَّعَسُّفِيِّ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (122)

النص النهائي للمادة طبقاً لآخر تعديل لها بتاريخ 22 / 06 / 2008 :

إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا.


النص الأصلي للمادة:

إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٢٢ : إذا انهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء. فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة . ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا ".

رئيس المجلس : هناك اقتراح ورد من السيد العضو جمال أبو ذكرى بشأن تعديل هذه المادة فليتفضل بشرحه .

السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، لم تحدد المادة قيمة التعويض بالضبط وإنني اقترح أن يكون التعويض ثلاثة أشهر بدلا من شهرين . وشكرًا جزيلا .

رئيس المجلس : السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي لها اقتراح بالتعديل على المادة .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : إنني أوافق على هذه المادة ، وشكرًا .

رئيس المجلس : والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق على اقتراح السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى بأن يكون التعويض ثلاثة أشهر يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٢٢ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.