شركة البداير للتجارة العامة ( ذ.م.م )
بتاريخ 09-11-2022
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في ان الطاعنة اقامت علي المطعون ضدهما الدعوي التي استقر قيدها برقم 308 لسنة 2019 تجاري جزئي بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها مبلغ 2,025,000 درهم " اثنين مليون وخمسة وعشرون الف درهم " قيمة الشيك رقم 005897 المسحوب على بنك دبي التجاري المستحق في 13-11-2016 والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ،على سند من القول انه نتيجة لتعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليها الأولى اصدر المدعى عليه الثاني للشركة المدعية الشيك موضوع الدعوى ، وتبين للمدعية ان الشيك ليس له رصيد عند تقديمه للبنك ، واقامت المدعية الدعوى الجزائية رقم 122801/2017 جزاء دبي بتهمة اصدار شيك بدون رصيد وقضت المحكمة بالإدانة ، ولما كانت المحكمة ترغب في استيفاء قيمة الشيك ، ، الأمر الذي حدا بها الي إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها انفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 28/7/2022 حضوريا -: بالزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 2025000 درهم " اثنين مليون وخمسة وعشرون الف درهم " والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنف المدعي عليهما ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1997 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 9/11/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 6/1/2023 بطلب نقضة وقدم المطعون ضدهما مذكرة شارحة بالرد التمسا في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق اذ قضي برفض دعواها مهدراً القواعد والمبادئ القانونية المتعارف عليها بان القي علي عاتق الطاعنة عبئ الاثبات رغم وجود سند لدعواها الذي لم يكن محل اعتراض من المطعون ضدهما طوال فترة التقاضي ولم يقدما ما يفيد سداد المترصد بذمتهما من مبالغ وبراءتها من كافة المديونيات المتعلقة بالطاعنة ذلك ان الشيك بمجرد إصداره تقوم بشأنه قرينة علي مشروعيته ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبئ الاثبات وليس حامل الشيك سيما وان الخبير المنتدب في الدعوي توصل الي وجود تعاملات تجارية بين طرفي الدعوي بما كان يتعين علي الحكم المطعون فيه الالتفات عن ما يثيره المطعون ضدهما من اقوال مرسلة باعتبار ان الأصل في الشيك ان له سبباً مشروع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وإن كان الشيك بذاته ينطوي على سبب تحريره وان لم يصرح بالسبب فيه وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر ان يقيم الدليل على صحة ما يدعيه في هذا الخصوص سواء بادعاء عدم وجود سبب للشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، إلا انه إذا أبدى المستفيد سببا معينا لإصدار الساحب للشيك ، وتبين انتفاء هذا السبب الذي أفصح عنه فان عبء إثبات توافر السبب الصحيح للشيك ينتقل إلى عاتقه ، وان كان استخلاص ما إذا كان للشيك سببا قائما ومشروعا لالتزام الساحب بدفع قيمته من عدمه من سلطة محكمة الموضوع مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها من محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدعوي علي ما أورده بمدوناته (ان الوقائع الثابتة تشير الى ان الخصمين بينهما تعاملات تجارية تتعلق باستثمار الأموال والأرباح ، كما ان الثابت لهذه المحكمة ان المستأنفة حررت عدة شيكات بموجب عدة اتفاقيات موقعة بين الطرفين . وقد انتدبت محكمة اول درجة خبيرا في الدعوى انتهى الى ان المستانفين لم يقدما ما يثبت ان الشيك شيك ضمان . كما ان المستأنف ضدها لم تقدم اي اتفاقية تحمل رقم هذا الشيك خلافا لما جرى عليه العمل بينهم اذ قدم الطرفان عدة اتفاقيات محررة بينهما وكل اتفاقية محرر عنها عدة شيكات ، ما عدا الشيك موضوع الدعوى لم يقدم عنه اي اتفاقية ، وقد قررت المستأنف ضدها بمذكرتها الختامية المقدمة امام هذه المحكمة "أن الشيك موضوع الدعوى هو شيك وفاء لدين مستحق ومترصد في ذمة المستأنفين وليس شيك ضمان" وبالتالي تكون قد ادعت سببا للشيك وقررت انه وفاء لدين مستحق بذمة المستأنفين ، وبالتالي يقع عليها عبء اثبات هذا الادعاء ، الا انها لم تقدم ما يثبت هذا الادعاء وجاءت اقوالها حول استحقاقها لقيمة الشيك اقوالا مرسلة . كما ان الخبير المنتدب قرر انه لا يوجد اي دين بذمة المستأنفين ولم تقدم المستأنف ضدها ما يثبت وجود دين لم يسدد بذمة المستأنفين. ومن ثم تنتهي المحكمة الى ان المستأنف ضدها فشلت في تقديم ما يثبت انها تستحق قيمة الشيك محل النزاع ، واذ قضى الحكم المستأنف بالزام المستأنفين بالتضامن بقيمة الشيك والفائدة فالمحكمة تقضي بالغائه وتقضي مجددا برفض الدعوى) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة بما يكون ما ورد باسباب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.