بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 43 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
حسن عبيد سعيد بخيت
مطعون ضده:
ادمجي انشورنس كومباني ليمتد (فرع دبي)
أرشيا اقبال
براديب شادو فدي
شركة النورس لخدمات التامين ذ.م.م
أرشيا اقبال
براديب شادو فدي
شركة النورس لخدمات التامين ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1867 استئناف أمر أداء
بتاريخ 07-12-2022
بتاريخ 07-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن في ان المطعون ضدها تقدمت بعريضة قيدت برقم 5341\2021 امر أداء بتاريخ 9\8\2021 بغية استصدار الأمر ضد (1-شركة النورس لخدمات التامين ذ. م. م, 2-حسن عبيد سعيد بخيت, 3-براديب شادو فدي, 4-أرشيا اقبال) بإلزام الأولى بأن تدفع مبلغ 2,183,853,21 درهم (مليونان ومائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسين درهما وواحد وعشرين فلساً) مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام, مع الزام الثاني بالتضامن والتكافل في الأداء مع الأولى وذلك في حدود مبلغ 1,449,469 درهم من كامل مبلغ المطالبة البالغ 2,183,853,21 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام, والزام الثالث والرابعة بالتضامن والتكافل في الأداء مع الأولى وذلك في حدود مبلغ 734,383 درهم من كامل مبلغ المطالبة البالغ 2,183,853,21 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وذلك علي سند من القول تحرر المعروض ضدهم من الثاني حتي الرابعة علي حسابات المعروض ضدها الأولى المصرفية عدد 19 شيك لصالح الطالبة بإجمالي مبلغ 2,183,853.21) درهم ( مليونان ومائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسين درهماً وواحد وعشرين فلساً) والتي ارتدت دون صرف بسبب عدم كفاية الرصيد وبسبب غلق الحساب وفق المبين بالأوراق وسبق للطالبة ان أقامت ضد المعروض ضدهم الدعوى رقم 1902/2020 تجاري جزئي للمطالبة بقيمة الشيكات أعلاه وصدر فيها حكم الذي قضى من حيث المنطوق ((حكمت المحكمة حضوريا بالنسبة للمدعي عليها الأولي وبمثابة الحضوري بالنسبة للخصوم المدخلين : بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون)) وذلك لأن المطالبة محلها مطالبة بقيمة الشيكات ، وتم تأييد الحكم بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 158/2021 استئناف تجاري وقامت الطالبة بتكليف المعروض ضدهم بالوفاء بالمبلغ وذلك بموجب إنذار عن طريق الكاتب العدل معلن قانوناً ومرفق بالأوراق، إلا أنهم لم يبادروا بسداد المبالغ المطالب بها بالرغم من انقضاء المهلة القانونية ومن ثم فقد تقدمت بهذا الطلب. وبتاريخ 21\8\2021 أمرت المحكمة بإلزام الشركة المعروض ضدها الأولي أن تؤدي للطالبة مبلغ وقدره 2,183,853,20 درهم (اثنان مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون درهما وعشرون فلسا)وذلك بالتضامن مع المعروض ضده الثاني في حدود مبلغ وقدره 1,449,469 درهم (مليون وأربعمائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وستون درهما) وبالتضامن مع المعروض ضدهما الثالث والرابع في حدود مبلغ وقدره 734,383 درهم(سبعمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون درهما) مضافا إليه فائدة قانونية بسيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب. استأنف المدعي عليه الثاني ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1867 لسنة 2021 امر أداء وبجلسة 1/8/2022 لم يحضر المستأنف وحضر وكيل المستأنف ضدها الرابعة وانسحب تاركاً الاستئناف للشطب فقررت المحكمة شطب الاستئناف وبتاريخ 30/8/2022 قدم المستأنف طلباً بتجديد الاستئناف من الشطب تم التأشير عليه من القاضي المختص بالتجديد بعد سداد الرسوم وقدم المستأنف طلباً آخر وبتاريخ 7/12/2022 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن المدعي عليه الثاني في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 6/1/2023 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال اذ قضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم ان محكمة الاستئناف قررت شطب الاستئناف بتاريخ 1/8/2022 وبتاريخ 17/8/2022 تقدم المدعي بتجديد الاستئناف من الشطب واستمر معلقاً حتي تاريخ 30/8/2022 فتقدم بطلب آخر بتاريخ 30/8/2022 ولم يتم تحديد الرسم عليه وتم الإعلان بتاريخ 1/9/2022 وقام بسداد الرسم بذات التاريخ وبالتالي فان الطاعن يكون قد قام بتجديد الاستئناف من الشطب في الميعاد المحدد قانوناً وهو ثلاثون يوماً فضلاً عن عدم مسئولية الطاعن عن الشيكات محل التداعي التي تتعلق بالشركة المطعون ضدها الثانية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة هدياً بنص المادة 27 من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية إنه 1 - إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة الحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ثلاثون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن حكما . . ... 2- تقرر المحكمة شطب الدعوى إذا غاب المدعي في أي جلسة وحضر المدعى عليه مالم يطلب الأخير الحكم في الدعوى, ومن المقرر في نص المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية أنه (تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية مالم ينص القانون على غير ذلك) يدل على أن المشرع أناط بمحكمة الموضوع بدرجتيها في حالة عدم حضور الخصوم أمامها وارتأت عدم صلاحية الدعوى للحكم فيها قررت شطبها وطالما صدر قرار الشطب على سند صحيح من القانون وانقضت مدة الثلاثون يوماً دون طلب من أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر طرفي الخصومة بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجة لاستصدار حكم بذلك، وهذا الجزاء قرره المشرع لحكمه واحدة هي تقصير الخصم مُدعياً كان أو مستأنفاً في موالاة السير في الخصومة وحثه على متابعة إجراءاته، وان ميعاد الثلاثون يوماً الذى أوجبته المادة سالفة البيان لطلب السير في الخصومة قبل انقضائه لا يُعتبر مرعياً إلا إذا أتم اعلان صحيفة التعجيل خلاله وذلك إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 3 من ذات القانون التي تنص على أنه ((إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يُعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الاعلان خلاله)) كما أن تكليف المشرع لقلم الكتاب بتحديد جلسة وإجراء الاعلان بتجديد السير في الدعوى لا يخلى مسئولية الخصم من الاهتمام بذلك ومولاته حتى يتم الاجراء في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبار أنه هو صاحب المصلحة في اتخاذ هذا الاجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة المشار إليها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت ان المستأنف قد تخلف عن الحضور امام المحكمة بجلسة 1\8\2022 , وحضر وكيل المستأنف ضدها الرابعة وانسحب تاركا الاستئناف للشطب وكان الاستئناف غير صالح للفصل فيه بحالته لعدم اعلان المستأنف ضده الأول بصحيفة الاستئناف, وعليه قررت المحكمة شطب الاستئناف, وحيث قام المستأنف بتجديد الاستئناف من الشطب بتاريخ 30\8\2022 والذي تأشر عليه بضرورة سداد الرسم والذي سدده المستانف بتاريخ 2\9\2022 أي بعد مرور اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ثم عاود تقديم طلب اخر بتاريخ 5\10\2022 والذي تحدد لنظر الاستئناف جلسة 9\11\2022 ولم يتم الإعلان سواء بصحيفة الاستئناف للأول او بالتجديد من الشطب او اعلان المستأنف ضدهم من الأول حتي الثالثة بالتجديد من الشطب خلال الميعاد, اذ يجب أن يتم التجديد والاعلان خلال مدة الشهر المقررة من تاريخ الشطب حيث لا يعتبر الميعاد مرعيا الا إذا تم الاعلان خلاله ومن ثم يكون الاستئناف قد اصبح كان لم يكن بقوة القانون, وهو ما تقضي معه المحكمة والحال كذلك باعتبار الاستئناف كان لم يكن اعمالا لنص الفقرة الاولي من المادة 27 من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بنعيه من أمور تتعلق بموضوع الدعوي اذ وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولم يتطرق لنظر موضوع الدعوي وما كان له ان يتعرض له بما يكون ما ورد بالنعي في هذا الخصوص وارداً علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحي النعي برمته علي غير أساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولي مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق