الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

الطعن 42 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 42 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
فراس حسن كاظم الاسدي
مطعون ضده:
شركة أكسيرجوف جروب أس بي أيه
هول مارك انترناشيونال لتدقيق الحسابات
سوسبيرو أم إي أيه ? م.د.م.س
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2028 استئناف تجاري
بتاريخ 07-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. وحيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الاولي شركة أكسير جوف جروب أس بي أيه اقامت علي الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوي رقم 978لسنة 2022 تجاري جزئي بطلب الحكم: بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث ( فراس حسن كاظم الاسدي ، هول مارك إنترناشيونال لتدقيق الحسابات ) بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعية بمبلغ مقداره 246,973,52 يورو (مئتان وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون يورو واثنان وخمسون سنت) والذي يعادل مبلغ مقداره 1,011,153 درهما وهو ذاته المبلغ المحكوم به المدعية في الدعوى رقم 480/2020،وقالت في بيان إنه بناءً على تعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليهما الاولى والثاني ترتب بذمة المدعى عليها الأولى مبلغ مقداره 246,973,25 يورو (مائتان وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون يورو واثنان وخمسون سنت) والذي يعادل مبلغ وقدره 1,011,153 درهم (مليون وعشرة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون درهم) وعليه قامت المدعية برفع الدعوى رقم 480/2020 تجاري كلي ضد كلاً من المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني بصفته ممثل المدعى عليها الأولى بطلب إلزامهما بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ مقداره 246,973,52 يورو (مئتان وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون يورو واثنان وخمسون سنت) والذي يعادل بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره 1,011,153 درهم (واحد مليون وأحدي عشر ألف ومائة وثلاثة وخمسون درهم) والفائدة القانونية وتم إعلان المدعى عليهما الأولى والثاني إعلاناً قانونياً ولم يحضر أحد عن المدعى عليها الأولى في الدعوى المشار إليها آنفاً، ومثل محامي عن المدعى عليه الثاني فقط ، وبتاريخ 26\1\2021 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بالنسبة للمدعى عليها الأولى وحضورياً بالنسبة للمدعى عليه الثاني(بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ مقداره 246,973.52 (مئتان وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون يورو واثنان وخمسون سنت) أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي ، مضاف إليه فائدة قانونية بسيطة قدرها 5% سنوياً، اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 2/4/2020 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات, و صدور الحكم تبين للمدعية بأن الشركة المحكوم عليها قد تمت تصفيتها، دون أن يتم إعلانها على الرغم من قيام المدعى عليه الثاني (مدير الشركة) حضور جلسات المحكمة في القضية رقم 480/2020 تجاري كلي المرفوعة من المدعية والتي استحصلت من خلالها على حكم ، وجري إعلان المدعى عليها في القضية عالية وفقاً للإجراءات المحددة للإعلان وعلى الرغم من اعلانها بالطرق المحددة بالقانون إلا أن مدير الشركة (المدعى عليه الثاني) لم يقم بإدخال مطالبة طالبة المدعية عند التصفية، ولم يخطر بذلك على الرغم من انضمام المدعى عليه عبر ممثله القانوني في الدعوى رقم 840/2020 تجاري كلي، مما أدى إلى اهدارحقوق المدعية، وإصابتها بأضرار جمة اثر قيام المدعى عليه الثالث بتصفية الشركة دون اتباع الاجراءات الصحيحة في التصفية ودون التأكد من وجود دائنين للشركة, وعليه قامت المدعية بقيد النزاع رقم 665/2021 تعيين خبره تجاري, ووفقاً لما جاء بتقرير الخبرة فإن المدعى عليه الثاني يتحمل مسؤوليه سداد الديون العالقة بذمة الشركة المدعى عليها الاولى لصالح المدعية, وكان المدعى عليه الثالث قد خالف ذلك حيث لم يتحقق من كون ان المدعى عليها الاولي غير مدينة للغير، وثبت من الأوراق ان المدعى عليه الثاني قد أخفى كون المدعية لديها ديون مستحقة لدي المدعى عليها الاولي وأن المدعى عليه الثالث لم يجر هذه التصفية طبقا للأصول وان المدعى عليه الثاني يعد مسئولا عما وقع منه من فعل إخفاء الدين المستحقة المدعية وهو ما يرقي الى مرتبة الغش التي ترتب مسئوليته عن سداد ذلك الدين ولذا فقد اقامت الدعوي ، مثل المدعى عليه الثاني بوكيل محام وقدم مذكرة دفع فيها بانعدام الخصومة، عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 480/2020 تجاري كلي، وبرفض الدعوى لانعدام صفته كونه مدير في شركة ذات مسئولية محدودة وانتهت سلطته فيها منذ تاريخ قرار التصفية، وحضرت المدعى عليها الثالثة بوكيل محام وقدم مذكرة طلب فيها أولا: م قبول الدعوى لانعدام الخصومة, ثانيا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لانعدام الصفة، رفضت المحكمة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 480/2020 تجاري كلي في الأسباب وحكمت حضوريا أولا: بانعدام الخصومة قبل المدعى عليها الأولى في الدعوى، ثانيا: برفض الدعوى ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2028لسنة 2022، تجاري ، وبتاريخ 7-12-2022 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده الثاني (فراس حسن كاظم الاسدي) في أمواله الخاصة بالمبلغ المقضي به في الدعوي رقم 480\2020 تجاري كلي للمستأنفة (شركة أكسير جوف جروب أس بي أيه) والبالغ مقداره 246,973,52 يورو (مئتان وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون يورو واثنان وخمسون سنت) وما يعادله بالدرهم الإماراتي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات - طعن المدعي عليه الثاني ( فراس كاظم الاسدي ) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 5-1- 2023 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وحيث عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بالزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به ورفض الدفع المبدي منه م جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالحكم السابق الصادر في الدعوي رقم 480/2020 تجاري كلي تأسيسا علي اختلاف الدعويين محلا وسببا ، رغم ان الدعوي السابقة قضي فيها بعدم قبولها بالنسبة للطاعن والتي كان مختصما فيها بصفته الشخصية وما نسب اليه فيها من خطا وغش يرتب مسؤوليته الشخصية ، وبالتالي يحول الحكم السابق وإعادة اختصام الطاعن في الدعوي اللاحقة لما فيه من اهدار حجية الحكم السابق ، هذا فضلا ان الحكم الطعين قضي بالزام الطاعن بذات المبلغ المحكوم به في الدعوي السابقة وهو بذاته المبلغ المطالب به والمقضي به في الدعوي اللاحقة وعلل الحكم قضائه فيما انتهي اليه بان الطاعن اخفي اعمال التصفية عن الدائنة ولم يخطر المصفي بالدين المحكوم به علي الشركة حال ادارته لها وهو ما يرقي للغش المستوجب مساءلته في ماله الخاص ورغم عدم ثبوت ذلك بالأوراق ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة, ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا, مما مفاده أن المناط في الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا, أن تكون المسألة أساسيه لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها فيهما بالحكم الصادر فيها استقرار جامعا ما يمنع من اعادة مناقشتها, وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر, وبالتالي فانه لا يكفى أن يكون الخصم ممثلا في الدعوى السابقة ما لم يكن الحكم الصادر فيها قد فصل في نزاع قام بينه وبين الخصم الذى يتمسك بحجيته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن م جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بحكم سابق وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه (وكانت الدعوي السابقة قد أقيمت قبل المستأنف ضدهما الاولي والثاني بصفته مديرا لها، في حين ان الدعوي الماثلة قد أقيمت قبل المستأنف بصفته الشخصية باعتبار انه قد صدر منه خطا وغش ومسئوليته الشخصية عن دين المستأنفة وبالتالي فان الحكم السابق لا يحوز حجية الامر المقضي به في هذا الدعوي, ويكون هذا الدفع قد جاء علي غير سند صحيح متعينا رفضه) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ومن ثم يضحي النعي علي الحكم في هذا الخصوص علي غير أساس. 
وحيث ينعي الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بإلزامه بالمبلغ المحكوم به حملا علي ما خلص اليه من نسبة الخطأ والغش للطاعن في عدم الكشف عن مديونية الشركة المطعون ضدها الثالثة حال التصفية رغم علمه اليقيني بالحكم الصادر ضدها بالإلزام ورتب علي ذلك ما يستوجب الزامه بما قضي به الحكم الطعين ، رغم ان الثابت بالأوراق ان الشركة المطعون ضدها الثالثة قد تم حلها وتصفيتها قانونا وانتهاء شخصيتها وانتهاء سلطات الطاعن كمدير لها واصبح المصفي هو المسؤول قانونا عن اعمال التصفية وبالتالي لا صفه للطاعن في الخصومة ولا يجوز الزامه بالمبلغ المحكوم به ، هذا الي ان الحكم نسب الخطاء والغش في حق الطاعن علي ما ركن اليه من الاعتداد بالاميل المؤرخ 5/ 2/ 2019 ، رغم ان تاريخ اعتماد الحسابات المالية للتصفية بتاريخ 20/ 8/ 2019 ، وتاريخ تسجيل دعوة المطعون ضدها الاولي 2/ 4/ 2020 وهو ما يكشف ويقوم دلاله علي التراخي في رفع الدعوي الراهنة وبما يدل علي عدم جدية المطالبة او انقضائها بالسداد او التسوية وهو مالم يفطن له الحكم وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة مسئول قبل الشركة والشركاء والغير عن تعويض الأضرار التي تنجم عن خطئه وإهماله في الإدارة وعن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطـة وعـن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة ، ومن المقررايضا انه وفقا لنصوص المواد 312, 313 , 314 , 315 , 316 , 317 من قانون الشركات الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 ان يقوم المصفى فور تعيينه بجرد ما للشركة من اموال وما عليها من التزامات وعلى مديري الشركة او رئيس مجلس ادارتها ان يسلم المصفى اموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها , وانه يجب على المصفى ان يحرر قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها يوقعها معه مديرو الشركة او رئيس مجلس ادراتها وعلى المصفى ان يمسك دفترا لقيد اعمال التصفية, وعلي المصفى ان يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة علي أموال الشركة وحقوقها وان يستوفي ما لدي الغير وان يودع المبالغ التي يقبضها في احد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها, ويقوم المصفى بجميع الاعمال التي تفتضيها التصفية وعلي وجه الخصوص تمثيل الشركة امام القضاء والوفاء بما علي الشركة من ديون وبيع ما لها منقولا او عقارا بالمزاد العلني او باي طريقة اخري ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفى علي اجراء البيع بطريقة معينة ومع ذلك لا يجوز للمصفى بيع موجودات جملة واحدة إلا بإذن من الشركاء أو الجمعية العمومية للشركة, وتسقط اجال جميع الديون التي علي الشركة بمجرد حلها ويخطر المصفى جميع الدائنين بكتب مسجلة بعلم الوصول بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم مع نشر الاخطار في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر احداها باللغة العربية وفي جميع الأحوال يجب ان يتضمن الاخطار بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة وأربعين يوما من تاريخ الاخطار لتقديم طلباتهم ،واذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفى بالوفاء بنسبة هذه الديون وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الدائنين الممتازين وكل دين ينشا عن اعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية علي الديون الأخرى ومن المقرر كذلك أن عناصر المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن على الدائن عبء إثبات هذه العناصر، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ، ومن المقرر كذلك ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير ، - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه (وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوي ان المدعية قد سبق لها وان اقامت الدعوي رقم 480\2020 تجاري كلي بتاريخ 12\3\2020 قبل المدعي عليهما الاولي والثاني بصفته مديرا لها بغية الزامهما بالتضامن بأن يسددا للشركة المدعية مبلغا مقداره 246,973,52 يورو(مائتان وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون يورو واثنان وخمسون سنتا) أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام, والتي مثل فيها المدعي عليه الثاني (الطاعن) ودفع بانتفاء صفته في الدعوي استنادا الي ان الشركة المدعي عليها الاولي هي شركة ذات مسئولية محدودة وانه غير مسئول عن الديون المطالب به والتي قضي فيها بتاريخ 26\1\2021 بالزام الشركة المدعي عليها الاولي بالمبلغ المطالب به والفائدة, وكان الثابت من تقرير الخبير المودع في النزاع رقم 665\2021 نزاع تعيين خبرة تجاري والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به في حدود قضائها لابتنائه علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق والذي افاد انه قد صدر قرار مذيل بتوقيع المتنازع ضده الثاني ( الطاعن) بصفته المساهم في المتنازع ضدها الأولى بإنهاء وشطب تسجيل المتنازع ضدها الأولى تحت إشراف مصفي حسابات اعتبارا من تاريخ 8/5/2019، وتعيين المتنازع ضده الثالث (هول مارك إنترناشيونال لتدقيق الحسابات) مصفيا للمتنازع ضدها الأولى، وأنه قد تم إنهاء المتنازع ضدها الأولى وإغلاق أنشطتها بسبب إعادة هيكلة المتنازع ضدها الأولي, وقيام المتنازع ضده الثالث بإعداد تقرير البيانات المالية المدققة للمتنازع ضدها الأولى كما في تاريخ 31/7/2019، وقد تبين لدى الخبرة عدم وجود أية التزامات للمتنازع ضدها الأولى بقائمة المركز المالي للمتنازع ضدها الأولى كما في تاريخ 31/7/2019 وقد تم إغلاق الحساب البنكي للمتنازع ضدها الأولى بتاريخ 24/7/2019 وفقا للكتاب الصادر من المتنازع ضده الثالث والموجه إلى إدارة التراخيص والتسجيل لدى مركز دبي للسلع المتعددة والمؤرخ في 20/8/2019 وقد تم وضع المتنازع ضدها الأولى تحت التصفية بموجب قرار المساهمين بتاريخ 8/5/2019 وأنه قد تم إعداد الحسابات الختامية للتصفية بتاريخ 20/8/2019 وتم توقيعها من قبل المساهمين، وأنه لا يوجد أصول أو التزامات في تاريخ التصفية باستثناء المنصوص عليهم في التقرير، وتتحمل الشركة سداد تكاليف التصفية، وأنه قد تم إغلاق الحساب البنكي للمتنازع ضدها الأولى لدى (بنك المشرق) بتاريخ 24/7/2019، وأنه قد تم تسوية جميع مستحقات الموظفين وتم التسوية مع جميع دائني المتنازع ضدها الأولى، وقد تبين لدى الخبرة بأن المتنازع ضده الثالث هو مصفي المتنازع ضدها الأولى وقد قام بكافة الإجراءات الخاصة بتصفية المتنازع ضدها الأولى، كما تبين لدى الخبرة عدم قيام المتنازع ضده الثاني ( الطاعن) بصفته المساهم والمدير في المتنازع ضدها الأولى بالتصريح بمديونية المتنازع ضدها الأولى لدى المتنازعة على الرغم من إقرار المتنازع ضدها الأولى بمديونيتها بمبلغ وقدره (246,973,52 مائتان وستة وأربعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وسبعون يورو واثنان وخمسون سنت) لصالح المتنازعة بموجب رسالة البريد الإلكتروني الصادرة من المتنازع ضدها الأولى في مواجهة المتنازعة وبنسخة إلى المتنازع ضده الثاني بتاريخ 5/2/2019 , وقد أقر المساهمون بتولي تسوية أي مطالبات قد تنشأ عقب التصفية بصفتهم الشخصية, بما مفاده ان المستأنف ضده الثاني (الطاعن) الذي كان يشغل مدير الشركة المستأنف ضدها الاولي قد ارتكب غش م الاخطار عن دين المستأنفة للمستأنف ضده الثالث حال قيامه بأعمال التدقيق علي اموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها, حتي يتمكن من تحرير قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها واعتماده لقائمة الحسابات الختامية للتصفية بتاريخ 20/8/2019 وتم توقيعها من قبل المساهمين باعتباره احد المساهمين وهو اخلال بالتزام قانوني فرضه عليه القانون بمقتضي المادتين 312, 313 من القانون رقم (2) لسنة 2015 بشان الشركات التجارية ومن ثم يكون الغش متوافر في حقه بما تنعقد معه مسئوليته الشخصية عن الدين المطالب به، وتعمده أن يخفي عن المصفى ديون الشركة المستحقة وفقا لسندها في ذلك الصادر بتاريخ 5\2\2019 وقبل الشروع في إجراءات التصفية ومن ثم فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المستأنف ضده الثاني قد ارتكب غشا وخطا جسيما بتصفية الشركة وحلها دون سداد دين المستأنفة المعلوم لديه علي النحو السابق بيانه, والذي ترتب عليه عدم تحصيل المستأنفة لدينها بما تكون اركان المسئولية قد توافرت في حقه من خطا وضرر وعلاقة سببية مستوجبا مسائلته في ذمته الشخصية وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر حين قضي برفض الدعوي قبل المستأنف ضده الثاني, بما يتعين الغائه والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده الثاني في أمواله الخاصة بالمبلغ المقضي به في الدعوي السابقة للمستأنفة والبالغ قدره 246,973,52 يورو او ما يعادله بالدرهم الاماراتي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق ,) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون فإن النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي برمته علي غير أساس . وحيث انه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولي مع مصادرة مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق