بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 44 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بنك الفجيرة الوطني ( فرع دبي )
مطعون ضده:
قصر الملوك لتجارة مواد البناء
محمد دبي
وادي الالوان للنقليات ش.ذ.م.م
فاتن محمد رسيم البكري
محمد دبي
وادي الالوان للنقليات ش.ذ.م.م
فاتن محمد رسيم البكري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/630 استئناف أمر أداء
بتاريخ 07-12-2022
بتاريخ 07-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك الطاعن (بنك الفجيرة الوطني، فرع دبي) تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم (1766) لسنة 2022 امر أداء بتاريخ 9 أغسطس 2022 بغية صدور الأمر بإلزام كل من المطعون ضدهم الأولى (قصر الملوك لتجارة مواد البناء) والثاني (محمد دبي) والثالثة (وادي الالوان للنقليات ش.ذ.م.م.) والرابعة (فاتن محمد رسيم البكري) بأن يؤدوا للبنك المدعي بالتكافل والتضامن فيما بينهم مبلغ (852،238.79) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الواقع في 20/12/2021 وحتى تمام السداد . على سند من أن المدعى عليها الأولى قامت عن طريق المدعى عليه الثاني المخول بالتوقيع عنها بتظهير ثلاث شيكات مستحقة لها ومسحوبة على حساب المدعى عليها الثالثة لدى بنك الفجيرة الوطني وموقعة من المدعى عليها الرابعة، وهي الشيك رقم (000447) المؤرخ في 20/12/2021 بمبلغ (310،897.56) درهما، والشيك رقم (000450) المؤرخ في 09/01/2022 بمبلغ (201،374.23) درهما، والشيك رقم (000352) المؤرخ في 13/01/2022 بمبلغ (339،967.00) درهما، وذلك استيفاءً لمديونية مستحقة للبنك المدعي، إلا إنه عند تقديم الشيكات للصرف لدى البنك المسحوب عليه ارتدت جميعها دون صرف بسبب غلق الحساب، وقد امتنع المدعى عليهم عن أداء المديونية المستحقة عليهم للبنك المدعي رغم تكليفهم بالوفاء، ولذا فالمدعي يتقدم بطلبه.
والقاضي المختص أصدر الأمر بتاريخ 29 أغسطس 2022 بعدم قبول الطلب، تأسيساً على عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء لعدم الإعلان.
استأنف البنك المدعي هذا الحكم الاستئناف رقم (630) لسنة 2022 استئناف أمر أداء.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 7 ديسمبر 2022 في موضوع الاستئناف برفضه، وبتأييد الأمر المستأنف.
طعن البنك المدعي في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 6 يناير 2023.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً. وكان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه وفقا للقاعدة العامة يشترط لقبول الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أن تكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، والعبرة في تقدير قيمة الدعوى عملاً بالمادة (50) من ذات القانون هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقاً للطلبات الختامية للخصوم في الدعوى مضافاً إليها الملحقات المقدرة القيمة يوم رفعها ومنها الفوائد. كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (51/9) من القانون سالف الذكر أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملةً، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل نمنها على حدة . ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لحامل الورقة التجارية، ومنها الشيك، أن يرجع على محررها أو مظهرها إما بدعوى الالتزام الصرفي الناشئ عن تحرير الورقة واطلاقها للتداول أو بدعوى العلاقة الاصلية التي حررت أو ظهرت تلك الورقة بمناسبتها ويكون استدلال المدعي بالورقة التجارية في هذه الحالة كدليل في الدعوى وليس سبباً لها. لما كان ذلك ، وكانت البنك الطاعن فد تقدم بطلب استصدار أمر الأداء الماثل بغية صدور الأمر بإلزام كل من المطعون ضدهم بأن يؤدوا له قيمة ثلاث شيكات والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وهي بالتالي مطالبات ناشئة عن أسباب قانونية متعددة، إذ أن كل شيك من هذه الشيكات يمثل سبب قانوني قائم بذاته متي كانت تلك المطالبات ناشئة عن دعوى الصرف ولم يستند الطاعن فيها على سبب قانوني واحد نشأت عنه الشيكات المذكورة، ولما كانت قيمة كل شيك من الشيكات محل المطالبة وملحقاتها المقدرة القيمة حتى تاريخ تقديم طلب استصدار أمر الأداء لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، فإن قيمة الدعوى لا تكون قد جاوزت خمسمائة ألف درهم، ومن ثم يكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه بالتمييز، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق