الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1188 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1188 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
خلدون رشيد  سعيد الطبري
مطعون ضده:
دريك آند سكل انترناشيونال (شركة مساهمة عامة)
فرج أحمد عبد الباقي
صفقات انترناشونال للإستشارات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/563 استئناف تجاري
بتاريخ 21-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيحها والموازنة بينها، وهي في ذلك تنظر النزاع في ضوء الأدلة والمستندات التي تُقدم إليها ولا عليها إذا لم ترد على دفاع لم يُقدم إليها دليله وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا إلزام عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم وحُججهم والرد استقلالًا على كل قول أو حُجة مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقط لتلك الحُجج والأقوال، وأن في أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه في خصوص المسألة الفنية التي كلفته ببحثها ما يجعل من التقرير جزءًا من أسباب حكمها وأنها لم تجد في المطاعن التي وجهها إليه الخصوم ما يستوجب الرد عليها على استقلال. ومن المقرر أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيها من جديد فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأنه يُقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيرة إذ يحوز حكمها في خصوص هذه المسألة حُجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في هذه المسألة المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها فيها في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بوقائع الدعوى ومستنداتها وما أبداه الخصوم من دفاع ودفوع أفصح عن تقيده بقضاء محكمة التمييز الصادر بتاريخ 27 إبريل 2023 في الطعن رقم 1112 لسنة 2022 تجاري عندما تصدت للفصل في مسألة قانونية تتعلق بالدفع المبدَى من المستأنف (الطاعن) بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان، وأنه يتبع حكم محكمة التمييز في تلك المسألة القانونية التي فصلت فيها ويمتنع عليه من ثم إعادة النظر فيها لما في ذلك من مساس بحجية الأمر المقضي، ثم مضى في نظر موضوع الاستئناف على هذا الأساس. ورد الحكم على أسباب الاستئناف المتمثلة في ثبوت الإبراء بموجب خطاب موقع ومختوم من المطعون ضدها الأولى بتاريخ 9 أكتوبر 2016 بقبول استقالة الطاعن وإبراء ذمته من وعن الالتزامات الصادرة بصفته أثناء إدارته للشركة، وأن الإبراء تكرر كذلك في محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 4 يوليو 2017، بأن قال إن المطعون ضدها الأولى حين حررت خطاب الإبراء المؤرخ 9 أكتوبر 2016 الذي يتمسك به الطاعن لم تكن قد علمت بمقدار الضرر الذي لحق بها وبالمتسبب في وقوعه إلا من واقع تقرير الخبير الصادر بعد تاريخ 15 أكتوبر 2017، تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة الجديد والذي أصدر قرارًا بالبدء في إجراءات التحقيق في الشركة وتكليف أحد المكاتب المحلية للاستشارات المحاسبية والذي انتهى في تقريره المؤرخ 17 يوليو 2020 إلى أن الطاعن قد أدخل الغش على مجلس الإدارة خلال اجتماعه بتاريخ 11 فبراير 2016 بأن أوهمهم بوجود اتفاقية مع المطعون ضدها الثانية عن أعمال الوساطة العقارية وأنها تستحق عمولة قدرها 5?1% وطالب بتخفيضها إلى 1% دون أن يبين للمجلس أن تلك الاتفاقية غير مبرمة وأنه لا يوجد أي إلزام على الشركة بدفعها، فضلًا عن أنه تبين أن المطعون ضدها الثانية غير مرخص لها بالأساس لتقديم خدمات الوساطة العقارية، وأنه بعد موافقة مجلس الإدارة على تخفيض العمولة لتكون 1% أبرم الطاعن الاتفاقية مع المطعون ضدها الثانية بتاريخ 14 فبراير 2016 وأدرج بها أنها عن خدمات تطوير وأنها قدمتها بالفعل، ومن واقع ما أعقب ذلك من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية المنتدبة من نيابة الأموال العامة والمودع في القضية الجزائية رقم 4 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة بتاريخ 23 يوليو 2020 والذي أثبت هذه الأفعال الضارة والتجاوزات والغش والمخالفات المالية المؤثمة التي ارتكبها الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث والتي نتجت عنها أضرار جسيمة، وأن العبرة في ذلك هي باليوم الذي يكتشف فيه الفعل الضار والمتسبب به على نحو يقيني وليس ظنيًا، وخلص الحكم من ذلك إلى أن ما تمسك به الطاعن في أسباب استئنافه لا يحول دون مساءلته عن الأفعال الضارة والتجاوزات والغش والمخالفات المالية المؤثمة التي ارتكبها في حق الشركة المطعون ضدها الأولى. كما رد الحكم على باقي أسباب الاستئناف بأن أ الثابت من تقرير الخبير جابر محمد عبدالنور المنتدب أمام محكمة أول درجة أن الطاعن قد شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالشركة، إلى أن استقال من منصبه كرئيس تنفيذي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 واستمر في منصب نائب رئيس مجلس إدارتها حتى تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الإدارة، وأنه سبق للمطعون ضدها الأولى أن وكلته بموجب "الوكالة القانونية العامة" المصدقة لدى الكاتب العدل بتاريخ 10 يونيو 2015 10/6/2015، ليكون الممثل القانوني لها ولأي من الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الفروع مملوكة لها أو إحدى الشركات التابعة لها سواء كانت قائمة بتاريخه أو ستنشأ بعد ذلك، ليقوم وينفذ باسمها والمجموعة كل شيء أو أي من الأفعال والأشياء وممارسة جميع الصلاحيات والسلطات، سواء في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، وبناءً على ذلك ووفقًا للثابت "بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2012 المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2012 قام بإعلام أعضاء مجلس الإدارة بنية الشركة الدخول في مجال التطوير العقاري، وقد وافق أعضاء مجلس الإدارة وقاموا بتفويضه بالتوقيع على كافة الاتفاقيات والمستندات اللازمة لشراء الأرض وتطويرها وإبقاء أعضاء مجلس الإدارة على اطلاع بآخر التطورات المتعلقة بالمشروع، كما تبين للخبرة أنه وفقًا للثابت بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2016 المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2016 أنه قام بإعلام أعضاء مجلس الإدارة باتفاقية الاستشارات مع المطعون ضدها الثانية ويمثلها المطعون ضده الثالث، والتي قام الأخير بموجبها بدور وسيط عقاري بعرض قطعة الأرض الكائنة في منطقة بالم جميرا على المطعون ضدها الأولى لشرائها، وبالفعل قامت الشركة مع شركة أمنيات بشراء الأرض وتطويرها، كما وافق أعضاء مجلس الإدارة على اتفاقية الاستشارات مع المطعون ضدها الثانية المبرمة بتاريخ 14 فبراير 2016 لتطوير أرض في منطقة نخلة جميرا في مشروع مشترك مع شركة أمنيات للإدارة والاستثمار ذ. م. م، وعلى دفع مبلغ مليوني درهم أتعاب وساطة تسدد على أربعة أقساط شهرية متساوية، علمًا بأنه وفقًا لما ورد بمحضر الاجتماع أن الطاعن قام بإعلام مجلس الإدارة باتفاقية الاستشارات وليس بأنه قد وقع بالفعل تلك الاتفاقية، كما تبين للخبرة وفقًا لما ورد بشهادة السجل التجاري رقم 22773859، رخصة رقم CN-1411017 الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية، مركز أبو ظبي للأعمال، أن المطعون ضدها الثانية تعمل في أنشطة (الاستشارات والدراسات الإدارية، والاستشارات في مجال العلاقات العامة، واستشارات تطوير المشاريع)، ولم يثبت أنها تعمل كوسيط عقاري، كما أفادت اللجنة المنتدبة من إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم بأنه لـم يقـدم للخبرة ما يفيد وجـود اتفاقية خدمات استشارية بين المطعون ضدهما الأولى والثانية فيما يتعلق بدور الوسيط العقاري لإتمام شراء الأولى لقطعة الأرض الكائنة بمنطقـة نخلـة جميرا بغرض تطوير مشروع عقاري عليها بمشاركة شركة أمنيات وذلك قبل تاريخ موافقـة مجلس إدارة الشركة المدعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2016 على صرف مبلغ مليوني درهم لصالح المطعون ضدها الثانيـة عن خدمـات الوساطـة العقـارية المقدمـة من الأخيـرة على أسـاس وجـود اتفـاقية مبـرمة بينهمـا خـلال عـام 2013، في حين تبيـن توقيع اتفـاقية شـراء قطعـة الأرض المذكـورة بتاريخ 18 نوفمبر 2012 وهـو تاريخ سـابق لتاريخ الاتفـاق الشفهي الذي يدعي الطاعن إبرامـه مع المطعون ضدها الثـانية خـلال عـام 2013 بشأن تقـديم الأخيـرة لخـدمات الوساطـة العقـارية لإتمـام شـراء قطعـة الأرض المشـار إليهـا، فيكون قد ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الطاعن قد أهدر أموال المطعون ضدها الأولى بسداده مبلغ مليوني درهم نظير أعمال وساطة لشركة غير مرخص لها بذلك من الجهات المختصة لإتمام أعمال الوساطة بشان شـراء قطعـة الأرض الكائنـة بمنطقـة نخلـة جميـرا بغـرض تطـويـر مشـروع عقـاري عليها بمشاركـة شركـة أمنيات ودون سبب صحيح من الواقع والقانون بما يتوافر في حقه الغش والخطأ الجسيم الموجب لمساءلته بصفة شخصية عن الخطأ في أعمال الإدارة، وانتهى الحكم من ذلك إلى القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لما لا يتعارض مع الأسباب الجديدة التي أنشأها. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها الصحيح في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتفصح عن بحثه للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحصيه لأدلتها وأخذه بما اطمأن إليه منها واطراحه ما عداه، وتشمل الرد على ما يثيره الطاعن من أن الجمعية العمومية للشركة قد صادقت على كل القرارات وأبرأت ذمته من كل الالتزامات أثناء إدارته للشركة، وأنه لا يسأل بصفته الشخصية عن أي أخطاء أثناء تلك الفترة، وبالتالي فلا تجوز المجادلة في هذا الخصوص أمام محكمة التمييز. ومن ثم يضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 1195 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1195 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
براق الليل لمقاولات البناء ش..ذ.م.م
مطعون ضده:
ميلينيوم بلايس برشا هايتس فندق وشقق فندقية ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/159 استئناف أمر أداء
بتاريخ 22-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (ميلينيوم بلايس برشا هايتس فندق وشقق فندقية ش.ذ.م.م) تقدمت لدى دائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 452 لسنة 2023م ضد الطاعنة (براق الليل لمقاولات البناء ش.ذ.م.م) و(غلام حيدر) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ (1.000.000) درهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطال بة القضائيةوشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، على سند من أن المدعى عليه الثاني قد حرر لصالحها الشيك رقم (004134) بالمبلغ المطالب به المسحوب من حساب المدعى عليها الاولى لدى بنك الفجيرة الوطني والمستحق الصرف بتاريخ 27-2-2023م والذى رد البنك دون صرف لغلق الحساب ،وأنها قد كلف المدعى عليهما بالوفاء بموجب الاخطار العدلي رقم (62214) المؤرخ 1-2-2023م المعلن لكليهما ولم يستجيبا ،ولما كان حقها المطالب به ثابت بورقه تجاريه- شيك - وحال الأداء وغير معلق على شرط مما حدا بها لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بإلزام المدعى عليهما بطلباتها فيه .
بجلسة 27-2-2023 م أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية (1.000.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المدعى عليهما هذا الامر بالاستئناف رقم 159 لسنة 2023 استئناف أمر أداء.
بجلسة 22-6-2023م قضت المحكمة ب إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنف ضده الثاني (غلام حيدر) لبطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء والقضاء مجدداً برفض الطلب بالنسبة له، وبتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة الأولى.
طعنت المدعى عليها الاولى (براق الليل لمقاولات البناء ش.ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-7-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بعد مضى المدة المقررة تلفت عنها المحكمة.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الاداء المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (1.000.000) درهم وبرفض دفاعها بعدم قبول اصدار أمر الاداء المستأنف لعدم توافر الشروط الموضوعية لاستصداره رغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أسست طلبها فى استصدار الامر واستندت في مطالبتها بالمبلغ المطالب به على أساس العلاقة الأصلية وهي تعاملات تجارية بين الطرفين وليس على الالتزام الصرفي حيث بينت أن سبب تحرير الشيك تعاملات تجاريه دون أن تقدم دليل مطالبتها بدين مزعوم غير صحيح و غير مستحق وغير معين المقدار ومتنازع عليه لعدم صحته وعدم ثبوته بذمة الطاعنة بما يثبت عدم استحقاق المطعون ضدها لقيمة الشيك سند الامر ويثبت صحة دفاعها بعدم توافر الشروط الموضوعية لاستصدار أمر الأداء بما كان يستوجب على المطعون ضدها سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص فى المادة (143) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أنه (1-استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة - إلكترونيا أو ورقيا - وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا محددا بذاته، أو معينا بنوعه ومقداره، 2-تتبع الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية باستثناء الشيك المعتبر سندا تنفيذيا بموجب الفقرة (د) من البند (2) من المادة (212) من هذا القانون.) والنص في المادة (144) من ذات القانون على أنه (1-على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد (5) خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذا القانون.) يدل - وفق قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز -على أن المشرع -استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً- ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه شروط أن يكون دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره وثابتاً بالكتابة -إلكترونياً أو مستندياً- وحال الأداء وغير معلق على شرط، وأن الدين يكون معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، وأن النص على أن تنسحب تلك الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو يكون صاحب الحق فيها دائنا بورقة تجارية باستثناء الشيك المعتبر سندا تنفيذيا بموجب الفقرة (د) من البند (2) من المادة (212) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م يدل على وجوب قرأه نص هذه المادة الإجرائية مع نص المادة(667) من قانون المعاملات التجارية لسنة 2022م التي نصت صراحةً وعلى وجه الحصر أن يكون الشيك سنداً تنفيذاً اذ أعاده البنك المسحوب عليه دون صرف لعدم الرصيد أو لعدم كفايته.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم توافر شروط سلوك المطعون ضدها طريق أمر الاداء لمطالبته بالدين على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت أن المستأنف ضدها أسست مطالبتها على الالتزام الصرفي استناداً إلى الشيك المحرر من حساب المستأنفة الأولى وقد ثبت ارتجاعه دون صرف وأسبقت قيد العريضة بالتكليف بالوفاء ومن ثم تكون شرائط استصدار أمر الأداء قد توافرت بما لازمه وجوب القضاء برفض هذا النعي لا سيما وأن الدعوى أقيمت استناداً إلى الالتزام الصرفي، ومن ثم تقضي برفض الاستئناف المقام منها وإلزامها بمصروفاته.) وكان الشيك سند أمر الاداء قد ارتد من البنك المسحوب عليه دون صرف لغلق الحساب وليس لعدم الرصيد أو لعدم كفايته، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 1205 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1205 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة الثناء للخدمات الإداريه ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
نيراج ارورا ارجون ديف
بادمانابهاتشار بيتاكوتى سرينيفاساشار
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2516 استئناف تجاري
بتاريخ 06-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الاول (نيراج أرورا أرجون ديف) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1499 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة ( شركة الثناء للخدمات الإدارية ذ م م) والمطعون ضده الثاني (بادمانا بهاتشار بيتاكوتى سرينيفاساشار) ب طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ (1,900,000) درهـم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصروفات، على سند من أنه نتيجة تعاملات تجارية بينه والمدعى عليها الاولى ترصـد له بذمة الأخيرة المبلغ المطالب به الذي حرر له به مديرها المدعى الثاني شيبكن الاول برقم 000227 بمبلغ (1,000,000) درهم والثاني برقم (000228) بمبلغ (900,000) درهم مسحوبين من حساب المدعى عليها الاولى لدى بنك الامارات دبي الوطني ومستحقي الصرف بتاريخ 11-1-2022م واللذان ردهما البنك دون صرف لعدم تطابق التوقيع مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 26-9-2022م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ (1,900,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 09-08-2022م والمصرفات.
استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2516 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 6- 7-2023م قضت المحكمة في الأسباب بسقوط حق المستأنفة الاولى ( شركة الثناء للخدمات الإدارية) فى الاستئناف لتقديمه بعد فوات الميعاد المقرر قانونا وفى المنطوق بقبول الاستئناف المقدم من المستأنف الثاني (بادمانا بهاتشار بيتاكوتى سرينيفاساشار) شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قرره بشأن إلزامه بالتضامن بأداء المبلغ المقضي به وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعنت المدعي عليها الاولى ( شركة الثناء للخدمات الإدارية ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 6 - 7 -2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن شكل الطعن فى مواجهة المطعون ضده الثاني (بادمانا بهاتشار بيتاكوتى سرينيفاساشار) فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لأحكام المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لاحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للطاعنة أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضده الثاني كما لم يوجه هو اليها أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهما مطروحة على محكمة الموضوع كما أنه ليس محكوماً عليه معها بالتضامن ومن ثم فانه لا يقبل منها اختصامه في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقه.
حيث استوف الطعن بالنسبة للمطعون ضده الاول شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعها ببطلان اعلانها بالحكم المستأنف وبسقوط حقها في الاستئناف لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني رغم ثبوت عدم علمها بالدعوى وبالحكم المستأنف لتعمد المطعون ضده وضع عنوان مغاير لعنوانها الصحيح وبريد الكتروني مغاير لبريدها الالكتروني حيث دون على صحيفة افتتاح الدعوى أن عنون الطاعنة ( إمارة دبي ? الكرامة ? بر دبي ? شارع الكرامة ? مبني أكوا وصل ?شقة رقم 217 alsanaserives@outlook.com )في حين أن العنوان الصحيح (إمارة دبي ? الكرامة ? محل رقم 39 ? مللك مؤسسة دبي العقارية alsanaserives@gmail.com ) ،ولإهماله ثبوت عدم علمها بصدور الحكم المستأنف إلا عند إعلانهما عن طريق رسالة نصيه بتاريخ 15-11-2022م وتقديمها الاستئناف بتاريخ 21-11-2022م بما يثبت تقديمها الاستئناف قبل انقضاء مدة الـــ 30 يوماً المنصوص عليها بالمادة (159) من قانون الإجراءات المدنية . ولإهماله بحث دفاعه الجوهري بثبوت تزوير الشيكين سندي الدعوى وعدم صحة توقيع مديرها عليهما وبرفض الدعوى ضده وتقديمها ما يثبت استناد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده على شيكات مزوره بثبوت أن التوقيع الوارد بها غير عائد لممثلها القانوني وفق ما أثبته تقرير قسم فحص المستندات لدي الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والتي جاءت نتيجته بما يلى( نري أنه لم يحرر بيانات الشيكين ، وكذا نري انه لم يحرر التوقيع المذيل بكل منهما ) ، وأن النيابة العامة قد أمرت بتاريخ 15-12-2022م في البلاغ رقم 3438 لسنة 2022 مركز شرطة بر دبي المقدم من المطعون ضده بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجزائية قبل ممثلها القانوني بما يثبت افتقار الدعوى لأى سند صحيح من الوقائع والقانون بما كان يستوجب قبول استئنافها شكلاً ورفض الدعوى في حقها لعدم الصحة و عدم الثبوت وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ذلك أن النص في المادة(157) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أنه ( لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على انه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبيه الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها ومن بينها الحكم الصادر في التزام بالتضامن الذى يستفيد فيه الخصم من الطعن المرفوع من غيره وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة التي لا يحتمل الفصل فيها الا حلا ًواحداً بعينه وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر ضده بشرط أن يقتصر طلباته على تأييد الطاعن الأصلي في طلباته .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به بالتضامن مع المدعى عليه الثاني- المستأنف الثاني-(بادمانا بهاتشار بيتاكوتى سرينيفاساشار) ، وكان الحكم المطعون فيه قد قبل الاستئناف المقام من الأخير من حيث الشكل، وكان يحق للطاعنة -بحكم القانون- استئناف الحكم الصادر ضدها أثناء نظر ا لاستئناف المرفوع في الميعاد من المحكوم عليه الثاني منضمة إليه في طلباته ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف، وكانت الطاعنة قد استأنفت الحكم الصادر ضدها مع المستأنف الثاني(بادمانا بهاتشار بيتاكوتى سرينيفاساشار) في صحيفة استئناف واحده بذات طلب الغاء الحكم المستأنف لثبوت تزوير الشيكين سند الدعوى كما أن القانون يوجب اختصامها فى الاستئناف ولو لم تطعن علي الحكم المستانف بالاستئناف،وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف في مواجهة المستأنف الثاني لا يرجع ولا يستند الى عيب ذاتي خاص به وانما لثبوت تزوير توقيعه على الشيكين سند الدعوى ضده وضد الطاعنة بما كان يوجب بحث استفادتها كمحكوم عليها بالتضامن من الغاء الحكم المستانف سوى كانت مستانفه أو مختصمه كمستانف ضدها،بما كان يوجب على المحكمة قبول استئنافها من حيث الشكل ونظر موضوعه سنداً لنص المادة (157) من قانون الاجراءات المدنية والماده (462) من قانون المعاملات المدنيه ووفقاً لسلطاتها الطبيعية لتحقيق العداله بحسبان أن الغاية من الإجراءات استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة التي لا يحتمل الفصل فيها الا حلا ًواحداً بعينه وليس غل يد المحكمة من رفع الظلم وتحقيق العدال والانصاف، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف فيكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف وبإحالة الشق المنقوض الى محكمة الاستئناف لتقضى فيه من جديد، وبإلزام المطعون ضده الاول بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1215 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1215 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة البدر للمقاولات ( ذات مسؤولية محدودة )
مطعون ضده:
أحمد علي عبدالله العبدالله الأنصاري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1103 استئناف تجاري
بتاريخ 26-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (شركة البدر للمقاولات -ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2271 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضده (أحمد علي عبد الله العبدالله الأنصاري) بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى اليها مبلغ (6,461,025) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الامتناع والمصروفات، على سند من أن المدعى عليه قد أبرم معها عقد مقاوله كلفها بموجبه بإنشاء عدة مشاريع على قطع أراض مملوكة له بمنطقة تيكوم بإمارة دبي وهى مشروع ( B2+G+29 ) المقام على قطعة الأرض ( C-008-004 ) - ومشروع ( B2+G+18 ) المقام على قطعة الأرض C-008-019 ) ) وأن استشاري المشروع (العجمـي للاستشارات الهندسية) قد أصدر شهادة الدفعة الختامية لمشروع B2+G+29 ) ) المقام على قطعة الأرض ( C-008-004 ) بأحقيتها في مبلغ (4,822,700) درهم عبارة عن تغييـرات في أسعار المواد الخاصة بالمشروع وأصدر استشارى المشروع شهادة دفعة للمشروع ( B2+G+18 ) المقام على قطعة الأرض ( C-008-019 ) بأحقيتها في مبلغ( 2,477,300 )درهم عبارة عن تغييـرات في أسعار المواد الخاصة بالمشروع مما يتأكد معه أحقيتها في مبلغ( 7,300,000) درهم عبارة عن تغييـرات في أسعار المواد الخاصة بالمشروعيـن سدد لها منه المدعى عليه مبلغ( 838,975) درهم وترصد لها بذمته مبلغ( 6,461,025 )درهم امتنع عن سداده دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1651 لسنة 2015 م تجاري كلي واستئنافها رقم 2908 لسنة2019 م تجاري والطعن رقم 623 لسنة2020 تجاري.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 6- 6-2023م: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعويين رقم 2233 لسنه 2014 م والدعوى 1651 لسنه 2015 تجارى كلى والمطعون فيهما لدى محكمة التمييز بالطعن رقم 623 لسنة 2020 م تجاري.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1103 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 26-7 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (شركة البدر للمقاولات -ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 3- 8 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعويين رقم 2233 لسنه 2014م ورقم 1651 لسنه 2015 تجارى كلى وحكم محكمة التمييز في الطعن رقم 623 لسنة 2020 م تجاري أخذاً بتقرير الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار وتناقض بيـن أبحاثه السطحية وما انتهى اليه من نتائج مبنيه على الظن والتخميـن ومخالفة الثابت بالأوراق بتقريره الخاطئ بأحقيتها في مبلغ( 2,191,565) درهم في المشروع ( 2B+G+29 ) المقام على قطعة الأرض ( C-008-004 ) على الرغم من أن تقرير لجنة الخبـرة المنتدبة من ديوان سمو الحاكم في الدعوى الجزائية رقم 4007 لسنة 2013 جزاء قد أكد على أحقيتها في مبلغ (2,649,859)درهم ،ولخطئه في تقرير استحقاقها لمبلغ( 2,191,565) درهم في المشروع ( 2B+G+18 ) المقام على قطعة الأرض ( C-008-019 ) على الرغم من أن تقرير لجنة الخبـرة المنتدبة من ديوان سمو الحاكم في الدعوى الجزائية رقم 4007 لسنة 2013 جزاء قد أكد على أحقيتها في مبلغ (8,114,705) درهم ، ولعدم احتسابه مبلغ ( 4,882,700) درهم والخاص بأسعار المواد للمشروع ( 2B+G+29 ) المقام على قطعة الأرض ( C-008-004 ) وفق ما أكده تقرير الخبير الاستشاري، ولعدم احتسابه مبلغ( 2,477,300 ) درهم تغييـرات في أسعار المواد الخاصة بالمشروع ( 2B+G+18 ) المقام على قطعة الأرض ( C-008-019 ) وفق ما أكده تقرير الخبير الاستشاري ،ولإهماله ومن بعده الحكم المطعون فيه أن حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 623 لسنة 2020 م تجاري قد اعتنق تقرير لجنة الخبـرة الرباعية المنتدبة من ديوان سمو الحاكم المودع بملف الدعوى الجزائية رقم 4007 لسنة 2013 م جزاء دبي و أكد على إهدار حجية أية تقارير مودعة في أية دعوى متداولة بيـن الطرفيـن، وكان التقرير المذكور لم ببحث المبالغ موضوع الدعوى الماثلة بما يجعل تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي يتشبث به المطعون ضده والذي سايرته فيه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هو والعدم سواء. ولإهماله ومن بعده الحكم المطعون فيه تقرير الخبير الاستشاري المقدم منها الذي يثبت صحة مديونتها بذمة المطعون ضده والذي كان يستوجب على الخبيـر الهندسـي المنتدب اعتناقه لمباشرته المهمة بنزاهة وحيادية للوصول إلى الحقيقة التـي جاءت مشفوعة ومؤيدة بالمستندات بما كان يتعيـن الأخذ به كونه خبيـراً مقيداً لدى وزارة العدل ومحاكم دبي مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (87) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحداً في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان ،وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، و متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر أن حجية الاحكام تعلوا على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وتقريره الذى يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل كقرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به فى نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها فى الدعوى، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضائه فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعويين رقم 2233 لسنه 2014 م ورقم 1651 لسنه 2015 تجارى كلى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه أن المطالبة موضوع الدعوى سبق بحثها والفصل فيها بموجب أحكام نهائية باتة، حيث أن المدعى في هذه الدعوى الماثلة سبق أن قيد الدعويين رقم 2233 لسنة2014 و1651 لسنة2015 (مضمومة) في مواجهة المدعى عليه في هذه الدعوى الماثلة وتبين اتحاد هذه الدعوى مع الحكم المدفوع به في خصميها بذات صفتيهما وسببهما، حيث تمت تصفية المبالغ المستحقة للمدعية عن الثلاث مشاريع ومنهم المشروعين موضوع الدعوي:1- مشروع مبنى فندق سكني على قطعة الأرض رقم 019-008 - c مشروع 2 B+G+18 - 2 مشروع مبنى على قطعة الأرض رقم c-008-004 مشروع 2 B+G+29 ? وقد جاء في حيثيات أسباب قضاء محكمة الموضوع في الدعويين سالفة الذكر ما يلى:- لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير اللجنة الثلاثية التي تطمئن لتقريرها المحكمة أن المدعية بصفتها مقاولا قد نفذت المشاريع الثلاثة سالفة البيان لصالح المدعى عليه وصدرت لها شهادة بالإنجاز وقد انتهي الخبير لاستحقاق المدعية المبالغ الاتية ... وحيث تبين من تقرير الخبير أن الخبرة بحثت المشاريع سالفه الذكر في الدعويين 2233 لسنه 2014 والدعوى 1651 لسنه 2015 تجارى كلى والاستئناف رقم 1335 لسنه 2022 استئناف تجارى والدعوى 287 لسنه 2021 تجارى كلى وتم تصفيه الحساب في تلك القضايا بين طرفي الدعوى لنفس المشاريع المطالب بها في الدعوى الماثلة ومشاريع أخرى وقدم المدعى عليه صورة ضوئية من ملخص بيانات التنفيذ رقم 2170 لسنة 2019م لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 2233 لسنة2014 م تجارى بسداد المبلغ المنفذ والوارد به قيامه بسداد المبالغ التي انتهت اليها تلك القضايا، ومن ثم فإن محل الحق والأسباب في الدعويين واحد، والقول بغير ذلك يترتب عليه تأبيد الخصومات دون حسم للحقوق وإذ ثبت للمحكمة توافر شروط صحة الدفع فإنها تأخذ به وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى. ) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت ان المستأنفة (المدعية) قد سبق لها وأن أقامت الدعوي رقم 2233 لسنة2014 م تجاري كلي قبل المستأنف ضده (المدعي عليه) بغية الحكم بإلزامه بأن يؤدي اليها مبلغ وقدره (19,000,000) درهم والفائدة 12% سنويا اعتبارا من تاريخ15-6-2008م, تأسيسا علي انه بتاريخ 15-6-2008م سلمت الشيك رقم 2884 للمدعى عليه بقيمة عشرة ملايين وأربعة وسبعون ألف درهم المسحوب على بنك أم القوين فرع دبي والذي صرفه من حساب الشركة وكذا سلمته الشيك رقم 2885 بتاريخ 15-7-2008م بقيمة أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة ألاف درهم وقام بصرفه أيضا وذلك بناء على الاتفاق في ملحق عقد بينهما أنها تشتري منه ما نسبته 72% من قيمة الأرض المبينة بالعقد بدفعة قدرها مبلغ المطالبة حيث أن قيمة التعاقد مبلغ ستة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف درهم ومن ثم يكون المدعى عليه مدين بالمبلغ إذ أنه لم يسلم الأرض لها أو نقلها باسمها لدي دائرة الأراضي والأملاك وقد امتنع عن السداد, كما اقامت الدعوي رقم 1651 لسنة2015 تجاري كلي قبل المدعي عليه بغية الزامه بأن يؤدي اليها مبلغ( 9,742,830) درهم والفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1-11-2012م تأسيسا علي أنه بموجب اتفاقية مقاولة مبرمة بين الطرفين بتاريـخ 15-3-2007م كلف المدعى عليه المدعية بالقيام بأعمال البناء والتشييد لبناية مكونة من 2 سرداب + 18 على قطعة الأرض رقم س 008 - 019 بمدينة دبي للإنترنت المملوكة للمدعى عليه نظير مبلغ( 36,000,000) درهم وتم ابرام ملحق للاتفاقية في 8-3-2010م نفذت المدعية المقاولة بالإضافة لأعمال إضافية وكذلك أعمال تغيرية وقد صدرت شهادة بالإنجاز ولم يسدد المدعى عليه مستحقاتها, وقد ندب في الدعويين لجنة خبرة ثلاثية اثبتت ان المدعية تستحق في ذمة المدعى عليه مبلغ 7,350,616,25 درهم عن المشاريع الثلاثة المقامة علي قطع الأراضي (019ـ008ـس - 004ـ008ـس -029ـ008ـس) وبعد أن أودعت تقريرها قدمت المدعية طلب عارض بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي اليها مبلغ( 21,544,625 ) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا اعتبارا من تاريخ 15-6-2008م ...وفي الدعوى المتقابلة قبول الطلب العارض وإلزام المدعى تقابلا بأن يؤدي لها مبلغ( 12,887,524,9)درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى, وقد قضت المحكمة بتاريخ 28-8-2017م في الدعوى رقم 2233 لسنة2014 تجاري كلي: أولا في الدعوى الاصلية: 1- ببطلان عقد البيع المتضمن بيع المدعى عليه للمدعية نسبة 72% من قطعة الأرض رقم 016ـ A ـ BT على الخارطة المبينة بأوراق الدعوى وتقارير الخبرة, 2- بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية مبلغ تسعة عشر مليون درهم والفوائد القانونية ..ورفضت ما عدا ذلك من طلبات, ثانيا في الدعوى المتقابلة المقامة من المدعى عليه بقبولها شكلا وفي الموضوع بانتهائها, وفي الطلب العارض المبدي من المدعية والدعوى المضمومة رقم 1651 لسنة 2015 تجاري كلي: بقبول الطلب العارض شكلا وفي موضوعه وموضوع الدعوى المضمومة بإلزام المدعى عليه (أحمد على العبد الله الانصاري) بأن يؤدي للمدعية (شركة البدر للمقاولات ذ م م) مبلغ عشرة ملايين وسبعمائة وستون ألفا وستمائة واثنان وخمسون درهما وخمسة وعشرون فلسا والفوائد القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية بالنسبة لمبلغ سبعة ملايين وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثلاثة دراهم وثلاثة وثلاثون فلسا وتاريخ 18-6-2017م بالنسبة لمبلغ ثلاثة ملايين وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وثمانية وأربعون درهما واثنين وتسعون فلسا ...ورفضت ما عدا ذلك من طلبات, وقد طعن المدعي عليه علي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1889 لسنة2017 تجاري والذي قضي فيه بجلسة 1-4-2019م بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بشأن الدعوى المضمومة رقم 1651 لسنة2015 تجاري كلي والقضاء مجددا برفضها وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وطعن المدعى عليه أحمد على عبد الله العبد الله الأنصاري علي ذلك الحكم بالتمييز بالطعن رقم 344 لسنة 2019 تجارى كما طعنت المدعية شركة البدر للمقاولات ، ذ م م في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 460 لسنة 2019 تجارى, وقد قضي فيهما بجلسة 17-11-2019م بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمه الاستئناف للفصل فيها من جديد بدائرة مشكله من قضاه أخرين, وقد اعيد نظر الاستئناف للمحكمة بعد ان تم إعادة قيده بالرقم 2908 لسنة 2019 تجاري والذي قضي فيه بجلسة 6-5-2020م بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف فيما قرره بشأن الدعويين 2233 لسنة2014م و1651 لسنة 2019م والقضاء مجددا برفضهما ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت المدعية علي هذا الحكم بالطعن رقم 623 لسنة 2020 تجاري والذي قضي فيه بجلسة 16-9-2020م ثانيا: فيما قضى به في الاستئناف رقم 2908 لسنة 2019 تجاري بشأن الطلب العارض في الدعويين رقمي (2233) لسنة 2014 و(1615) لسنة 2015 تجارى كلى وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشق, وذلك تأسيسا علي (ان المحكمة قد رأت الاخذ بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من ديوان سمو الحاكم المقدم في المحكمة الجزائية والمرفق صورته أمام محكمة الموضوع بشأن انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ( 10,910,554) درهما إلا انها تقف عند حد ما قضت به محكمة اول درجة في الطلب العارض المبدي من المدعية والدعوى المضمومة رقم 1651 لسنة 2015 تجاري كلي من إلزام المدعى عليه (أحمد على العبد الله الانصاري) بأن يؤدي للمدعية (شركة البدر للمقاولات ش ذ م م) مبلغ عشرة ملايين وسبعمائة وستون ألفا وستمائة واثنان وخمسون درهما وخمسة وعشرون فلسا ذلك انها لم تقم باستئناف حكم اول درجة. ومن ثم فان المحكمة تقضى في الاستئناف رقم 2908 لسنة 2019 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الطلب العارض في الدعويين رقمي (2233) لسنة 2014 و(1615) لسنة 2015 تجارى كلى وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في هذا الشق) ومن ثم فقد حاز ذلك الحكم حجية الامر المقضي فيه التي تمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، وباعتبار أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام, ولكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة أساسية, أو مسألة كلية شاملة يتوقف علي ثبوتها أو نفيها, ثبوت أو نفي الحق موضوع الدعوي التالية, وباعتبار أن الحكم السابق بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع المتعلق بالمطالبة بشأن مستحقات المدعية (شركة البدر للمقاولات) المطالب في الدعوي السابقة عن المشروعات الثلاث سالفة البيان التي قامت بتنفيذها لصالح المدعي عليه (أحمد علي عبدالله العبدالله الأنصاري) والدعوي الحالية وأيا ما كان وجه الراي في تقرير الخبير المنتدب امام محكمة أول درجة وذلك باعتبار ان المسالة المعروضة علي المحكمة هي مسالة قانونية تقول فيها المحكمة كلمتها ولا يجوز الاستناد فيها الي راي الخبير ومن ثم يكون دفع المستأنف ضده بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها قد جاء في محله متعينا قبوله, ولما كان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر, ومن ثم فان المحكمة تقضي تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به.) وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعويين رقمي (2233) لسنة 2014 و(1615) لسنة 2015 تجارى كلى لم يتضمن أي قضاء فى موضوع الدعوى فيكون نعى الطاعنه عليه في شأن خطأ الخبير المنتدب في عدم حساب مستحقاتها المبينة بوجه النعي غير مقبول لعدم وروده على عيب أقام عليه قضاءه، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب والخبير الاستشاري واستخلاص وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين المانعة من إعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء أو نفيها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 1217 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1217 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
الغاط للتجاره
مطعون ضده:
فروت بوتيك لتجارة المواد الغذائية شركة الشخص الواحد ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/927 استئناف تجاري
بتاريخ 10-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء هذا المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيحها والموازنة بينها وهي في ذلك تنظر النزاع في هدي الأدلة والمستندات التي تُقدم إليها ولا عليها إذا لم ترد على دفاع لم يُقدم إليها دليله وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا إلزام عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم وحُججهم والرد استقلالًا على كل قول أو حُجة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقط لتلك الحُجج والأقوال. وأنه لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه في تقريره محمولًا على أسبابه في خصوص المسألة الفنية التي كلفته ببحثها متى اقتنعت بسلامة الأسس التي بُنى عليها، بما يجعل من هذا التقرير جزءًا من أسباب حكمها، وهي غير ملزمة بالرد استقلالًا على المطعون الموجهة إليه، إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وكان تعيين خبير آخر في الدعوى خلاف الخبير السابق ندبه من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع، ولها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء، وبالتالي فإنها لا تلتزم حتما بإجابة هذا الطلب متى كان في تقرير الخبير المذكور وفى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولا تثريب عليها إذا هي التفتت عن ادعاء الخصم عدم حيدة الخبير أو تحيزه لخصمه طالما لم يتخذ الإجراءات القانونية لرد الخبير. ومن المقرر كذلك أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسببًا تسبيبًا كافيًا إذا أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيده وكانت هذه الأسباب سائغة بما لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بوقائع الدعوى ومستنداتها وما أبداه الخصوم من دفاع ودفوع قد خلص إلى أن الثابت للمحكمة من الاطلاع على الأوراق وتقرير الخبرة المودع والذي تأخذ به المحكمة محمولًا على أسبابه وجود علاقة تعاقدية بين طرفي التداعي تمت عن طريق إصدار واستلام الفواتير، وأنه من خلال هذه الفواتير طلبت الطاعنة من المطعون ضدها توريد بضاعة، وأنه بتصفية الحساب بينهما تبين أن ذمة الطاعنة مشغولة بمبلغ 45/023?164 درهمًا مقابل التعاملات موضوع الدعوى، وخلت أوراق الدعوى من سداد تلك المبالغ. وأضاف الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تر حاجة لإعادة ندب الخبرة لأن التقرير الذي اطمأنت إليه محكمة أول درجة وأقامت عليها قضاءها جاء وافيًا ورد على كافة الاعتراضات المثارة من قبل الطاعنة، والتي لا يكفي فيها مجرد أن تتمسك بأن بعض الفواتير المنسوب صدورها لها غير صحيحة، ما دامت لم تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير المقررة قانونًا، فضلًا عن أن الثابت من تقرير الخبرة أنها رفضت اطلاع الخبير على سجلاتها. وإذ كانت هذه الأسباب من الحكم المطعون فيه أسباب سائغة ولها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتفصح عن بحثه للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحيصه لأدلتها وأخذه بما اطمأن إليه منها واطراحه ما عداها، بما تنتفي به قالة القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وبالتالي فلا تجوز المجادلة في هذا الخصوص أمام محكمة التمييز. ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة في المادة 172(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 1225 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1225 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رويال اند صن اللاينس للتامين ( الشرق الاوسط ) المحدودة ش.م.ب.م( فرع دبي )
مطعون ضده:
كلين اند هايجين سينتر ش. ذ. م. م (سابقا، برج السماء للتجارة العامة ش. ذ. م. م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/71 استئناف قرار نزاع
بتاريخ 20-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (رويال أند صن اللاينس للتامين -الشرق الاوسط- المحدودة ش.م.ب.م فرع دبي) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية النزاع رقم 2842 لسنة 2022م نزاع محدد القيمة ضد المطعون ضدها (كلين أند هايجين سينتر ش. ذ. م. م -سابقا برج السماء للتجارة العامة ش ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المتنازع ضدها بأداء مبلغ (399.500) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنها شركة تأمين وبموجب وثيقة تأمين أمنت لصالح شركة بلوم بوكس ذ.م.م على عدة محلات ومنصات وصالا ت عرض من ضمنها صالة العرض الكائنة في نفس المبنى الذي يوجد فيه مقر المتنازع ضدها على قطعة الأرض رقم - 598- 1260 - بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأولى ضد جميع المخاطر خلال الفترة من تاريخ 1-1-2020م حتى تاريخ 31-12-2020 م ، وأنه بتاريخ 28-6-2020 م تسببت المتنازع ضدها في اشتعال حريق بالمبنى المذكور ألحق أضراراً وتلفيات بالصالة المؤمن عليها لدى المتنازعة التي سددت للمؤمن مبلغ التأمين ومقداره (399.500) درهم مما حدا بها لإقامة النزاع محدد القيمة .
بجلسة 10-10-2022م قرر القاضي إلزام المتنازع ضدها بأن تؤدى للمتنازعة مبلغ ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 9-8-2022 م والمصروفات.
استأنفت المتنازع ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 71لسنة 2023م استئناف قرار نزاع.
بجلسة 20-7-2023م قضت المحكمة بإلغاء قضاء الحكم المستأنف لبطلان الإعلان والقضاء مجددا برفض الدعوى.
طعنت المتنازعة (رويال أند صن اللاينس للتامين (الشرق الاوسط) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-8-2022م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن وعن دفع المطعون ضدها بعدم جواز الطعن فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (50-175-) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذ كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم على أن تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها على أن يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم على أن يدخل في تقديرها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة وغير ذلك من الملحقات مقدرة القيمة أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، وأن تكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض اذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ (399.500) درهم والفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.، بما يثبت أن قيمة الدعوى وهي ما يكون مستحقاً يوم رفعها لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 1235 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1235 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
فينو انترناشيونال ( شركة ذات مسئولية محدوده)
مطعون ضده:
أرابتك للإنشاءات ش.ذ.م.م
الخبير / د .على راشد سلطان الكيتوب ( بصفته أمين التفليسه )
الخبير/ ابراهيم عبدالملك محمد اهلي ( بصفته امين التفليسه )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/985 استئناف تجاري
بتاريخ 20-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة ( فينو إنترناشيونال ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 479 لسنة 2023م تجارى ضد المطعون ضدهم (أرابتك للإنشاءات ش.ذ.م.م والخبيرين ابراهيم عبد الملك محمد أهلي ودكتور على راشد سلطان الكيوب-بصفتهما أمين التفليسة)بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لها مبلغ( 2,221,755.51) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاقرار فى 28-9-2020م والمصروفات ، على سند من أنها تعمل في مجال أعمال تنفيذ التصميم الداخلي وفق رخصتها التجارية رقم 577647 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ، وأن المدعى عليها الأولى قد أبرمت معها عقد مقاوله من الباطن كلفتها بموجبه بتنفيذ بعض أعمال المقاولة بمشروع برج الوصل في إمارة دبي وأنها قد نفذت الاعمال المعقود عليها وترصد لها بذمتها مبلغ(2.221.755.51) درهماً ووقعت باستحقاقها له إقرار بتاريخ 29-9-2020م و بتاريخ 16-6-2021م قضت المحكمة في الطلب رقم 4 لسنة 2021م بافتتاح إجراءات افلاس المدعى عليها الأولى (أرابتك للإنشاءات ش.ذ.م.م) وتعيين المدعى عليهما الثاني والثالث أمناء للتفليسة وقد تقدمت لهما بدينها وبتاريخ 20-12-2021م صدرت قائمة الديون في الجرائد الرسمية في الدولة متضمنه مطالبتها بمبلغ ( 2,221,755.51) درهماً بيد أن المدعى عليهما الثاني والثالث أمناء التفليسة قد وافقا على منحها مبلغ (265,363.43)درهماً فقط إقرار المديونية عن شهر واحد فقط وليس مبلغ( 2,221,755.51) درهماً المطالب به المثبت في عدد (13) شهادة دفع متتالية صادرة عن المدعى عليها الأولى بالإضافة إلى مبالغ ضمان حسن التنفيذ مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 25-4 -2023م قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 985 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 20 -7 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية ( فينو إنترناشيونال ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16 - 7 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما الاولى والثاني مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثالث مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى
بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى على سند من عدم سلوكها الطريق المرسوم قانونا بشأن المطالبة وفقاً لأحكام المادة (94) من قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 2020م التي نصت على أن لكل دائن لم يرد اسمه في قائمة الديون أن يتظلم لدى المحكمة على المطالبات خلال (7) أيام عمل من تاريخ نشر القائمة في الصحف رغم تقديمها ما يثبت أنها قد تظلمت من قرار أمين التفليسة بالتظلم رقم 860 لسنة 2021 م تظلم تجاري، والمستأنف بالاستئناف رقم 170 لسنة 2022م استئناف تظلم تجاري بما يثبت اتباعها الإجراءات المقررة قانوناً للتظلم من القرار وسلوكها الطريق الذي رسمه القانون لإقامة الدعوى بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء ه ذه المحكمة- أن قانون الافلاس لسنة 2016م قد أفرد في الفصل السابع منه قواعد خاصة بطرق الطعن العادية هي التظلم والاستئناف يتضمن خروجا على القواعد العامة روعي فيه ا لما للأحكام المنظمة للإفلاس من حجه مطلقه على الكافة وان لم يكونوا طرفا في دعوى الإفلاس، وأن النص في المادة (190-2) من ذات القانون على أن (تنظر المحكمة في التظلم على وجه السرعة بعد دعوة الامين وتصدر قراراً اما بقبول التظلم أو برفضه ويكون قرارها في ذلك نهائياً.) يدل على أن قرار المحكمة في التظلم من قرار أمين التفليسة نهائياً ولا يجوز الطعن عليه، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم وبحث مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الخصوم بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى والا يكون حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت المستأنفة قد تنكبت الطريق المقرر قانونا وذلك بقيد الدعوى دون اتباع طريق التظلم المتعين اتباعه في هذه الحالة كما هو مقرر قانونا فان المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المستأنفة الطريق المرسوم قانونا بشأن المطالبة، وتقضي بتأييد الحكم برفض الدعوى.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة الاستئناف أن الطاعنة قد أبانت أمام المحكمة المطعون في حكمها بأنها قد تظلمت لدى المحكمة من قرار أمين التفليسة المطعون ضدهما الثاني والثالث بشأن الدين موضوع الدعوى بالتظلم رقم 860 لسنة 2021 م تظلم تجاري الذي قضى فيه برفض التظلم وأنها قد استأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 2022م استئناف تظلم تجاري الذى قضى فيه برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وأرفقت سنداً للدفاع صوراً عن الاحكام القضائية المذكورة، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطاعنة الطريق الذى رسمه القانون بشأن التظلم من قرار أمين التفليسة دون ايراد دفاعها بسلوكها هذا الطريق وما قدمته سنداً لإثبات ذلك ودون بحث مدى ثبوت أو نفى ما تذرعت به بشأنه وأثره على عقيده المحكمة بشأن نظر موضوع الدعوى يخالف الثابت في الاوراق ولا يصلح رداً على هذا الدفاع بما يصمه بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة: 

بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1255 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1255 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ملمس المدينة أنفيست منت ش. ذ.م.م
محمد كوفال أحمد حاجى
كوفال جروب أوف كومبانيز ش.م.ح
مطعون ضده:
على سعيد عبد الله بالحب العامري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/569 استئناف أمر أداء
بتاريخ 16-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده ( على سعيد عبد الله بالحب العامري) تقدم لدى دائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 12011 لسنة 2021م ضد الطاعنين( كوفال جروب أوف كومبانيز ش م ح ومحمد كوفال أحمد حاجي وملمس المدينة أنفيست منت ش ذ م م) بطلب استصدار أمر أداء بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ (1.500.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق، على سند من أنه بتاريخ 13-9-2017م أبرمت معه المدعى عليها الاولى (كوفال جروب ش.م.ح) ممثله بمديرها المدعى عليه الثاني( محمد كوفال أحمد حاجي) عقد ايجار وتطوير لقطعة الارض رقم( 0810-359 ) القوز الرابعة بدبى على أن يبدأ سريان مدة العقد اعتباراً من تاريخ 13-9-2019م، وأن المدعى عليها الأولى قد سلمته لسداد جزء من مستحقاته بموجب العقد عدد ثلاث شيكات مصرفيه محرره باسم المدعى عليها الثالثة( ملمس المدينة أنفيست منت ش ذ م م) وموقعه من مديرها المدعى عليه الثاني ( محمد كوفال أحمد حاجي) ومسحوبه من حسابها لدى بنك أبوظبى الاول، الأول برقم (1104) بمبلغ (500.000) درهم ومستحق الصرف بتاريخ 6-5-2019م والثاني برقم (1105) بمبلغ (500.000) درهم ومستحق الصرف بتاريخ 5-9-2020م والثالث برقم (1106) بمبلغ (500.000) درهم ومستحق الصرف بتاريخ 5-12-2020م والتي ردها البنك في تاريخ الاستحقاق دون صرف لعدم كفاية الرصيد، وأنه قد كلف المدعى عليهم بالوفاء بموجب كتاب الكاتب العدل رقم50655 -2021م المؤرخ 7-3-2021م بيد أنهم لم يستجيبوا ، وأنه لما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود معين المقدار وثابت بأوراق تجاريه- شيكات- وحال الاداء مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بالزام المدعى عليهم بطلباته فيه.
بجلسة 4-4-2021 أمرت المحكمة في مادة تجارية بالزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ (1.500.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 28-3-2021م .
استأنف المدعى عليهم هذا الامر بالاستئناف رقم 569 لسنة 2021 استئناف أمر أداء.
حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 16-8-2023م برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الامر المستأنف.
طعن المدعى عليهم ( كوفال جروب أوف كومبانيز ش م ح ومحمد كوفال أحمد حاجي وملمس المدينة أنفيست منت ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 23-8-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفته الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد أمر الأداء المستأنف بإلزامهم بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ (1.500.000) درهم دون بحث دفاعهم بإخلال المطعون ضده في تنفيذ التزاماته العقدية التي حررت من أجلها الشيكات المصرفية سند الامر وذلك بفشله في تسليمهم قطعة الأرض المعقود عليها بموجب العقد المحرر بتاريخ 13-9-2017م الذي صدر باطلاً بسبب أن عدم الممانعة التي تحصل عليها المطعون ضده من سمو حاكم دبي بتاريخ 8-7-2019م لا تتعلق بالطاعنة الاولى مما حال بينهم والحصول على الموافقة و التصديقات الرسمية من الجهات المختصة ذات الصلة ، ولحصوله على عدم الممانعة الصحيحة بتاريخ 21-6-2023م بعد مرور أكثر من ستة سنوات من تاريخ إبرام العقد في 13-9-2017م ، ولعدم تنفيذ التزامه العقدي بتسليمهم قطعة الارض بغرض استثمارها حتى الآن دون أي مبرر أو سند قانوني وهو الالتزام الذى حررت بموجبه الشيكات بما يجعله غير مستحق لقيمة الشيكات سند أمر بيد أن الحكم المطعون فيه قد أهمل هذا الدفاع ولم يبحثه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما أضر بدفاعهم وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ويستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروع أو أن سببه زال ولم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان حرره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه ، وأن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم أنه شيك ضمان أو شيك متحصل عليه بطريق غير مشروع من سلطه محكمه الموضوع مستشهديه بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها بشرط أن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي- سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعي عليه- ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قضاء أمر الأداء المستأنف بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ (1.500.000) درهم على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المعين من هذه المحكمة أن سبب تحرير الشيكات هي أنها مقابل ايجار لقطعة الأرض موضوع الدعوى والتي استأجرتها المستأنفة الأولى من المستأنف ضده ، وقد سبق وأن أقام المستأنفون الدعوى رقم 198 لسنة 2021 تجاري كلى قبل المستأنف ضده بطلب بطلان اتفاقية التطوير ورد قيمة الشيكات التي صرفها المستأنف ضده ورد جميع الشيكات التي بحوزته ، وقد صدر حكم بات برفض تلك الدعوى ، ومن ثم تكون هناك مسألة أساسية حازت قوة الأمر المقضي وتم الفصل فيها بين الطرفين ، وهي أن الشيكات المطالب بها صدرت من المستأنفين لصالح المستأنف ضده وأن لها سبباً مشروعاً وهو مقابل استئجار قطعة أرض من المستأنف ضده لصالح المستأنف ضدها الأولى ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الأمر المستأنف في محله متعيناً تأييده في ذلك لما تقدم من أسباب.)وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 13-9-2017م قد أبرمت الطاعنة الاولى مع المطعون ضده العقد الذى حررت بموجبه الشيكات سند أمر الاداء ، وأن الاخير قد أوكل الطاعن الثاني ( محمد كوفال أحمد حاجي) على قطعة الارض المعقود عليها بموجب التوكيل المصدق عليه لدى الكاتب العدل بتاريخ 14-9-2017م بما يثبت وفاء المطعون ضده في تنفيذ التزامه العقدي بتسليم قطعة الارض ، وكان الثابت بالأوراق أن الوكيل هو مدير الشركة التي صدر باسمها اذن صاحب السمو حاكم امارة دبى بتنفيذ العقد الذى حررت بموجبه الشيكات سند أمر الاداء، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد على كل ما أثارته الطاعنون ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص أن المطعون ضده المستفيد من الشيكات المصرفية سند الامر أخل في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي حررت هذه الشيكات لأجل تنفيذها من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.