بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1217 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
الغاط للتجاره
مطعون ضده:
فروت بوتيك لتجارة المواد الغذائية شركة الشخص الواحد ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/927 استئناف تجاري
بتاريخ 10-07-2023
بتاريخ 10-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء هذا المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيحها والموازنة بينها وهي في ذلك تنظر النزاع في هدي الأدلة والمستندات التي تُقدم إليها ولا عليها إذا لم ترد على دفاع لم يُقدم إليها دليله وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا إلزام عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم وحُججهم والرد استقلالًا على كل قول أو حُجة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقط لتلك الحُجج والأقوال. وأنه لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه في تقريره محمولًا على أسبابه في خصوص المسألة الفنية التي كلفته ببحثها متى اقتنعت بسلامة الأسس التي بُنى عليها، بما يجعل من هذا التقرير جزءًا من أسباب حكمها، وهي غير ملزمة بالرد استقلالًا على المطعون الموجهة إليه، إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وكان تعيين خبير آخر في الدعوى خلاف الخبير السابق ندبه من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع، ولها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء، وبالتالي فإنها لا تلتزم حتما بإجابة هذا الطلب متى كان في تقرير الخبير المذكور وفى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولا تثريب عليها إذا هي التفتت عن ادعاء الخصم عدم حيدة الخبير أو تحيزه لخصمه طالما لم يتخذ الإجراءات القانونية لرد الخبير. ومن المقرر كذلك أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسببًا تسبيبًا كافيًا إذا أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيده وكانت هذه الأسباب سائغة بما لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بوقائع الدعوى ومستنداتها وما أبداه الخصوم من دفاع ودفوع قد خلص إلى أن الثابت للمحكمة من الاطلاع على الأوراق وتقرير الخبرة المودع والذي تأخذ به المحكمة محمولًا على أسبابه وجود علاقة تعاقدية بين طرفي التداعي تمت عن طريق إصدار واستلام الفواتير، وأنه من خلال هذه الفواتير طلبت الطاعنة من المطعون ضدها توريد بضاعة، وأنه بتصفية الحساب بينهما تبين أن ذمة الطاعنة مشغولة بمبلغ 45/023?164 درهمًا مقابل التعاملات موضوع الدعوى، وخلت أوراق الدعوى من سداد تلك المبالغ. وأضاف الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تر حاجة لإعادة ندب الخبرة لأن التقرير الذي اطمأنت إليه محكمة أول درجة وأقامت عليها قضاءها جاء وافيًا ورد على كافة الاعتراضات المثارة من قبل الطاعنة، والتي لا يكفي فيها مجرد أن تتمسك بأن بعض الفواتير المنسوب صدورها لها غير صحيحة، ما دامت لم تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير المقررة قانونًا، فضلًا عن أن الثابت من تقرير الخبرة أنها رفضت اطلاع الخبير على سجلاتها. وإذ كانت هذه الأسباب من الحكم المطعون فيه أسباب سائغة ولها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتفصح عن بحثه للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحيصه لأدلتها وأخذه بما اطمأن إليه منها واطراحه ما عداها، بما تنتفي به قالة القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وبالتالي فلا تجوز المجادلة في هذا الخصوص أمام محكمة التمييز. ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة في المادة 172(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق