بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1255 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ملمس المدينة أنفيست منت ش. ذ.م.م
محمد كوفال أحمد حاجى
كوفال جروب أوف كومبانيز ش.م.ح
محمد كوفال أحمد حاجى
كوفال جروب أوف كومبانيز ش.م.ح
مطعون ضده:
على سعيد عبد الله بالحب العامري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/569 استئناف أمر أداء
بتاريخ 16-08-2023
بتاريخ 16-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده ( على سعيد عبد الله بالحب العامري) تقدم لدى دائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 12011 لسنة 2021م ضد الطاعنين( كوفال جروب أوف كومبانيز ش م ح ومحمد كوفال أحمد حاجي وملمس المدينة أنفيست منت ش ذ م م) بطلب استصدار أمر أداء بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ (1.500.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق، على سند من أنه بتاريخ 13-9-2017م أبرمت معه المدعى عليها الاولى (كوفال جروب ش.م.ح) ممثله بمديرها المدعى عليه الثاني( محمد كوفال أحمد حاجي) عقد ايجار وتطوير لقطعة الارض رقم( 0810-359 ) القوز الرابعة بدبى على أن يبدأ سريان مدة العقد اعتباراً من تاريخ 13-9-2019م، وأن المدعى عليها الأولى قد سلمته لسداد جزء من مستحقاته بموجب العقد عدد ثلاث شيكات مصرفيه محرره باسم المدعى عليها الثالثة( ملمس المدينة أنفيست منت ش ذ م م) وموقعه من مديرها المدعى عليه الثاني ( محمد كوفال أحمد حاجي) ومسحوبه من حسابها لدى بنك أبوظبى الاول، الأول برقم (1104) بمبلغ (500.000) درهم ومستحق الصرف بتاريخ 6-5-2019م والثاني برقم (1105) بمبلغ (500.000) درهم ومستحق الصرف بتاريخ 5-9-2020م والثالث برقم (1106) بمبلغ (500.000) درهم ومستحق الصرف بتاريخ 5-12-2020م والتي ردها البنك في تاريخ الاستحقاق دون صرف لعدم كفاية الرصيد، وأنه قد كلف المدعى عليهم بالوفاء بموجب كتاب الكاتب العدل رقم50655 -2021م المؤرخ 7-3-2021م بيد أنهم لم يستجيبوا ، وأنه لما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود معين المقدار وثابت بأوراق تجاريه- شيكات- وحال الاداء مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بالزام المدعى عليهم بطلباته فيه.
بجلسة 4-4-2021 أمرت المحكمة في مادة تجارية بالزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ (1.500.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 28-3-2021م .
استأنف المدعى عليهم هذا الامر بالاستئناف رقم 569 لسنة 2021 استئناف أمر أداء.
حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 16-8-2023م برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الامر المستأنف.
طعن المدعى عليهم ( كوفال جروب أوف كومبانيز ش م ح ومحمد كوفال أحمد حاجي وملمس المدينة أنفيست منت ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 23-8-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفته الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد أمر الأداء المستأنف بإلزامهم بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ (1.500.000) درهم دون بحث دفاعهم بإخلال المطعون ضده في تنفيذ التزاماته العقدية التي حررت من أجلها الشيكات المصرفية سند الامر وذلك بفشله في تسليمهم قطعة الأرض المعقود عليها بموجب العقد المحرر بتاريخ 13-9-2017م الذي صدر باطلاً بسبب أن عدم الممانعة التي تحصل عليها المطعون ضده من سمو حاكم دبي بتاريخ 8-7-2019م لا تتعلق بالطاعنة الاولى مما حال بينهم والحصول على الموافقة و التصديقات الرسمية من الجهات المختصة ذات الصلة ، ولحصوله على عدم الممانعة الصحيحة بتاريخ 21-6-2023م بعد مرور أكثر من ستة سنوات من تاريخ إبرام العقد في 13-9-2017م ، ولعدم تنفيذ التزامه العقدي بتسليمهم قطعة الارض بغرض استثمارها حتى الآن دون أي مبرر أو سند قانوني وهو الالتزام الذى حررت بموجبه الشيكات بما يجعله غير مستحق لقيمة الشيكات سند أمر بيد أن الحكم المطعون فيه قد أهمل هذا الدفاع ولم يبحثه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما أضر بدفاعهم وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ويستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروع أو أن سببه زال ولم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان حرره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه ، وأن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم أنه شيك ضمان أو شيك متحصل عليه بطريق غير مشروع من سلطه محكمه الموضوع مستشهديه بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها بشرط أن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي- سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعي عليه- ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قضاء أمر الأداء المستأنف بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ (1.500.000) درهم على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المعين من هذه المحكمة أن سبب تحرير الشيكات هي أنها مقابل ايجار لقطعة الأرض موضوع الدعوى والتي استأجرتها المستأنفة الأولى من المستأنف ضده ، وقد سبق وأن أقام المستأنفون الدعوى رقم 198 لسنة 2021 تجاري كلى قبل المستأنف ضده بطلب بطلان اتفاقية التطوير ورد قيمة الشيكات التي صرفها المستأنف ضده ورد جميع الشيكات التي بحوزته ، وقد صدر حكم بات برفض تلك الدعوى ، ومن ثم تكون هناك مسألة أساسية حازت قوة الأمر المقضي وتم الفصل فيها بين الطرفين ، وهي أن الشيكات المطالب بها صدرت من المستأنفين لصالح المستأنف ضده وأن لها سبباً مشروعاً وهو مقابل استئجار قطعة أرض من المستأنف ضده لصالح المستأنف ضدها الأولى ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الأمر المستأنف في محله متعيناً تأييده في ذلك لما تقدم من أسباب.)وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 13-9-2017م قد أبرمت الطاعنة الاولى مع المطعون ضده العقد الذى حررت بموجبه الشيكات سند أمر الاداء ، وأن الاخير قد أوكل الطاعن الثاني ( محمد كوفال أحمد حاجي) على قطعة الارض المعقود عليها بموجب التوكيل المصدق عليه لدى الكاتب العدل بتاريخ 14-9-2017م بما يثبت وفاء المطعون ضده في تنفيذ التزامه العقدي بتسليم قطعة الارض ، وكان الثابت بالأوراق أن الوكيل هو مدير الشركة التي صدر باسمها اذن صاحب السمو حاكم امارة دبى بتنفيذ العقد الذى حررت بموجبه الشيكات سند أمر الاداء، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد على كل ما أثارته الطاعنون ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص أن المطعون ضده المستفيد من الشيكات المصرفية سند الامر أخل في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي حررت هذه الشيكات لأجل تنفيذها من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق