الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 155 لسنة 3 ق جلسة 13 / 12 / 1958 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 26 ص 334

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

-----------------

(26)

القضية رقم 155 لسنة 3 القضائية

عامل 

- وقفه عن العمل - لا يقع تلقائياً بقوة القانون إلا إذا حبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي - وجوب صدور قرار إداري لإنشاء حالة الوقف عن العمل في غير هذه الحالة - امتناع الإدارة عن تمكين العامل من أداء عمله بعد الإفراج عنه ينطوي على مخالفة القانون ما دام لم يصدر قرار بوقفه - عدم جواز حرمان العامل من راتبه ما دام قد عرض من جانبه استعداده للقيام بعمله.

------------------
إن وقف العامل لا يقع بقوة القانون إلا إذا حبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي؛ لأن مثل هذا الحبس يقتضي بحكم الضرورة عدم تمكنه من أداء عمله في خدمة الحكومة مما يغني عن صدور قرار بالوقف, أما في غير هذه الحالة فلا بد لإنشاء حالة الوقف عن العمل من صدور قرار إداري ممن يملك ذلك. وغنى عن القول أن هذه الأحكام هي من الأصول العامة, ولذا رددتها المادتان 95 و96 من قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة للموظفين الدائمين, ونصت المادة 117 فيما نصت عليه على سريان هذا الحكم على المستخدمين الخارجين عن الهيئة. وما دام لم يقف الموظف بقوة القانون عن عمله بسبب حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي, وما دام لم يصدر قرار بالوقف ممن يملك ذلك قانوناً في غير الحالة المذكورة, فإن امتناع الإدارة عن تمكين الموظف من أداء عمله بعد الإفراج عنه يكون مخالفاً للقانون, ولا يجوز حرمان الموظف من مرتبه, ما دام قد عرض من جانبه استعداداً للقيام بعمله, وكان الامتناع من جانب الإدارة بدون وجه حق وبسبب لا دخل لإرادة الموظف فيه.


إجراءات الطعن

في يوم 14 من يناير سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1956 في القضية رقم 155 لسنة 3 القضائية المرفوعة من وزارة المواصلات ضد محمد علي عبد الرحمن, القاضي "بتعديل قرار اللجنة القضائية واستحقاق المطعون ضده لأجره عن المدة من 25 من يناير سنة 1948 لغاية 5 من فبراير سنة 1949 فيما عدا أجره عن المدة من 2 من فبراير سنة 1948 لغاية 6 من فبراير سنة 1948, مع إلزام وزارة المواصلات بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب الواردة في عريضة طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, وإلغاء قرار اللجنة القضائية, ورفض التظلم, مع إلزام المتظلم بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 20 من يناير سنة 1957, وللمدعي في 10 من فبراير سنة 1957 وعين لنظره جلسة 8 من فبراير سنة 1958, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات, وأرجأت النطق بالحكم لجلسة 22 من مارس سنة 1958, ثم لجلسة 12 من أبريل سنة 1958, ثم أعيدت القضية للمرافعة لجلسة 25 من أكتوبر سنة 1958 لاستيفاء ما جاء بأسباب القرار, وفيها سمعت الإيضاحات على الوجه المبين بالمحضر, وأرجئ النطق بالحكم لجلسة 22 من نوفمبر سنة 1958, ثم أرجئ لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية المختصة في 18 من فبراير سنة 1953 قيد بجدولها برقم 2133 لسنة 1 القضائية قال فيه إنه اتهم في قضية إحراز مخدرات في يوم 25 من يناير سنة 1948, وقضى فيها من المحكمة العسكرية بالبراءة في 5 من فبراير سنة 1949, وتقدم إلى المصلحة لاستلام عمله؛ إذ كان موقوفاً طوال هذه المدة، فأعيد إليه في 20 من فبراير سنة 1949, ولما طالبها بصرف مرتبه عن مدة الوقف لم تصرف إليه إلا مبلغ تسعة جنيهات وكسوراً, وطلب من اللجنة تقرير استحقاقه لمرتبه عن المدة المشار إليها فيما زاد عن المبلغ الذي صرف إليه. وقد ردت مصلحة السكك الحديدية على التظلم بأن المدعي قبض عليه في 25 من يناير سنة 1948 بمعرفة عساكر الحدود بالقنطرة شرق بتهمة إحراز مواد مخدرة لتهريبها, ثم أفرج عنه بضمان مالي في 2 من فبراير سنة 1948, ولما أخطرت المصلحة قسم قضاياها بهذا الموضوع رأي عدم الموافقة على إعادته للعمل حتى يفصل في التهمة المسندة إليه. وقد نظرت القضية أمام المحكمة الجنائية العسكرية العليا, فقضت في 5 من فبراير سنة 1949 ببراءته فأعيد إلى عمله في 20 منه, واستفتت المصلحة إدارة الرأي المختصة فيما يتعلق بصرف أجره عن مدة انقطاعه عن العمل من 25 من يناير سنة 1948 لغاية 19 من فبراير سنة 1949, فأفتت بأنه ما دام لم يصدر قرار صريح بوقفه عن العمل فإنه بالنسبة لمدة الحبس الاحتياطي يكون لرئيس المصلحة تقدير ما إذا كان يصرف له أجره عنها أم لا بحسب ما إذا كان قد تسبب بموقفه في خلق مظاهر توحي باتهامه من عدمه, أما المدة من تاريخ الإفراج عنه لغاية تاريخ تقديم نفسه للمصلحة بطلب استلام العمل فلا يصرف عنها أجره. وانتهت المصلحة إلى القول بأنها في ضوء هذه الفتوى قررت صرف أجره عن المدة من 6 من فبراير سنة 1949 لغاية 19 من فبراير سنة 1949, وهو التاريخ السابق لاستلامه العمل. وبجلسة 8 من يونيه سنة 1953 قررت اللجنة القضائية استحقاقه لأجره عن المدة من تاريخ انقطاعه عن العمل بسبب القبض عليه في 25 من يناير سنة 1948 لغاية تاريخ الحكم ببراءته في 5 من فبراير سنة 1949, وما يترتب على ذلك من آثار. واستندت في ذلك إلى أن المصلحة لم تبين في دفاعها الظروف التي لابست اتهام المدعي في القضية المشار إليها وما إذا كان مدير المصلحة قد رأى عدم صرف أجره عن المدة السابقة التي كان المدعي فيها محبوساً احتياطياً على ذمة القضية استناداً على شبهات قوية خلقها المتظلم بتصرفه مما أدى إلى اتهامه, كما وأنه لم يصدر قرار بوقفه عن العمل خلال هذه المدة. وقد طعنت الوزارة في قرار اللجنة القضائية طالبة إلغاءه وإلزام المدعي بالمصروفات. وأسست طعنها على ما سبق لها إبداؤه أمام اللجنة القضائية, وقالت إنها - على ضوء فتوى إدارة الرأي - صرفت المصلحة الأجرة المستحقة للمدعي عن المدة من 6 من فبراير سنة 1949 لغاية 19 منه, أما بالنسبة لمدة الحبس الاحتياطي فقد تقرر حرمانه منها. وبجلسة 9 من ديسمبر سنة 1956 قضت محكمة القضاء الإداري بتعديل قرار اللجنة القضائية وباستحقاق المدعي لأجره عن المدة من 25 من يناير سنة 1948 (تاريخ القبض عليه) لغاية 5 من فبراير سنة 1949 (تاريخ الحكم ببراءته), أما المدة من 2 من فبراير سنة 1948 (تاريخ الإفراج عنه بعد حبسه احتياطياً) لغاية 6 من فبراير سنة 1948 عندما تقدم للمصلحة طالباً عودته لعمله فلا يصرف له أجر عنها, وألزمت الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها على أنه بالرجوع إلى فتوى مستشار إدارة الرأي المختصة التي تستند إليها المصلحة في تصرفها والمؤرخة 14 من فبراير سنة 1952 يبين منها أن نص الفتوى هو ما يأتي "ما دام لم يصدر قرار صريح بوقف المذكور فإننا نرى أنه بالنسبة إلى مدة الحبس الاحتياطي يكون لرئيس المصلحة تقدير ما إذا كان يصرف له أجر عنها أو لا يصرف, بحسب ما إذا كان قد تسبب بموقفه في خلق مظاهر توحي باتهامه من عدمه, أما المدة من تاريخ الإفراج عنه لغاية تاريخ تقديمه نفسه للمصلحة بطلب استلام العمل فلا يصرف أجر عنها, وفيما يتعلق بالمدة من هذا التاريخ الأخير لغاية تاريخ الاستلام الفعلي فنرى أن تصرف أجرته عنها". وهذه الفتوى قد أصابت الرأي القانوني الصحيح الذي ينطبق على الواقعة موضوع النزاع. وقد ذكرت المصلحة في دفاعها أنها استهدفت الرأي الذي تضمنته في تصرفها حيال المطعون ضده, فهي إذ أشارت إلى عدم صرف راتبه عن المدة من تاريخ الإفراج لغاية تاريخ تقديم نفسه للمصلحة بطلب تسلم العمل وبصرف أجرته من هذا التاريخ لغاية تاريخ الاستلام لم تحدد تاريخ تقديمه نفسه باليوم والشهر والسنة. وقد اعتدت المصلحة بتاريخ تقديم المطعون ضده نفسه بطلب استلام العمل بعد الحكم الصادر ببراءته في حين أن الثابت من ملف خدمته أنه تقدم قبل ذلك لهندسة الوابورات بالإسماعيلية بتاريخ 7 من فبراير سنة 1948, فطلبت هذه الهندسة من رياستها بمصر وطنطا بإشارة برقية رقم 10/ 20 في 7 من فبراير سنة 1948 الإفادة عما تتبعه نحو تسليمه العمل, وأيدت ذلك بكتاب رسمي بذات الرقم والتاريخ ولكن لم يسلم إليه العمل. ثم رد بكتاب مدير إدارة الدعاوى والتحقيقات رقم 39/ 3/ 166 بتاريخ 7 من يونيه سنة 1948 بأنه قد تقرر عدم الموافقة على إعادة المذكور للعمل حتى يفصل في القضية, مع أن ملف خدمته قد خلا من صدور قرار من رئيس المصلحة المختص بوقفه عن العمل بسبب هذا الاتهام. ثم استطردت المحكمة فقالت إنه وإن كان حبس الموظف أو العامل احتياطياً يستتبع حتماً وقفه مدة حبسه دون حاجة إلى قرار بذلك من رئيس المصلحة, إلا أن مجرد الاتهام بحرم موجب للرفت لا يؤدي بذاته إلى وقف العامل المتهم ما لم يصدر بذلك قرار من رئيس المصلحة المختص, وما لم يصدر قرار بالوقف ممن يملكه فإن الموظف أو العامل يستحق راتبه حتى إذا منعته المصلحة من أداء عمله فعلاً؛ إذ أن تصرفها في هذه الحالة لا سند له من القانون؛ ومن ثم تكون المصلحة قد أخطأت مرتين: الأولى عندما منعته من استلام عمله لما تقدم لها في 7 من فبراير سنة 1948 بعد الإفراج عنه بالرغم من عدم صدور قرار من الرئيس المختص بوقفه عن العمل بسبب اتهامه, والثانية في تنفيذ فتوى مستشار الرأي إذ اعتبرت تاريخ استحقاقه لراتبه هو من تاريخ تقدمه للمصلحة بعد الحكم ببراءته, في حين أن الفتوى تقضي باستحقاقه لرابته من تاريخ تقدمه للعمل بعد الإفراج عنه. ومن هذا يبين أن المدعي يستحق أجرته عن المدة من تاريخ تقدمه إلى المصلحة بعد الإفراج عنه لغاية التاريخ الذي صرفت المصلحة عنه أجره بعد الحكم ببراءته, أي لغاية 5 من فبراير سنة 1949, وهي المدة التي منعته فيها المصلحة من أداء عمله دون سند قانوني. أما عن مدة الحبس الاحتياطي من 25 من يناير سنة 1948 لغاية 2 من فبراير سنة 1948 فإنه يستحق أجره عنها؛ إذ أن الثابت من الأوراق ومن الحكم الصادر في القضية التي اتهم فيها أنه لم يتسبب بموقفه في خلق مظاهر توحي باتهامه, وبالعكس فإن سلطة الاتهام نفسها أفرجت عنه فيما لا يجاوز أسبوعاً من تاريخ القبض عليه مع خطورة تهمة تهريب المخدرات التي كانت منسوبة إليه, مما يقطع بعدم جدية هذا الاتهام, وهو ما أخذت به المحكمة في حكمها حيث قضت ببراءته وأشارت إلى قويم خلقه. كما وأنه لم يصدر قرار من الرئيس المختص على ضوء هذه الفتوى, وما كان يجوز أن ينوب عن مدير المصلحة في إصدار قرارات الوقف أي موظف آخر؛ وذلك لعدم الإنابة في هذا الاختصاص. أما بالنسبة للمدة من تاريخ الإفراج عنه في 2 من فبراير سنة 1948 لغاية 5 من فبراير سنة 1948 تاريخ تقدمه للمصلحة, فإن المدعي لم يؤد فيها أي عمل, ولم يكن في إجازة فلا يستحق أجراً عنها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المادة الخامسة من تعليمات وزارة المالية رقم 8 تنص على أن العامل الدائم المتهم بجرم موجب للرفت يصير إيقافه عن العمل في كل حالة, ومؤدى ذلك أن وقف العامل المتهم بجرم موجب للرفت أمر وجوبي لا تترخص فيه السلطة الرئيسية المختصة, وبالتالي فليس ثمت محل - كما ذهب الحكم المطعون فيه - للتحدي بأن قرار وقف المدعي عن العمل بعد الإفراج عنه لم يصدر من الرئيس المختص, كما وأن هناك أصلاً عاماً في مجال العلاقة اللائحية أياً كانت صفة الوظيفة, دائمة أو مؤقتة أو خارج الهيئة أو من العمال, هذا الأصل هو الحرمان من المرتب مدة الوقف باعتباره مقابل العمل, والاستثناء هو صرفه كله أو بعضه حسبما تقرر السلطة التأديبية في كل حالة, وهو ما قررته الفقرة الأخيرة من الأمر العالي الصادر في 10 من أبريل سنة 1883, ولم تخرج عنه المادة 134 من قانون المصلحة المالية, وأن التعليمات المالية رقم 8 التي رأت وزارة المالية تطبيقها على عمال المياومة الدائمين إن هي إلا امتداد لحكم المادة 134 في نطاق التطبيق, ويتعين أن تحمل على أنها ترديد للأصل العام السالف الذكر. وإذ كان المدعي قد حبس احتياطياً ثم وقف عن العمل لاتهامه في جريمة إحراز مخدرات, ثم قضى ببراءته وعاد لعمله, فإنه لا يستحق أجراً عن مدتي الحبس الاحتياطي والوقف, ما لم يقرر رئيس المصلحة, مباشراً سلطته التقديرية, استحقاقه لأجره, والثابت أن هذا الشرط الأخير لم يتحقق - وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ذلك - فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه, وإلغاء قرار اللجنة القضائية ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي كلف فجأة في يوم 25 من يناير سنة 1948, وهو بقسم القنطرة شرق مرافقة قاطرة معطلة وترحيلها إلى الإسماعيلية, وعند وصوله إلى منطقة المعدية صعد إليها رجال البوليس والجمارك والحدود للتفتيش كالمتبع, فقام بفتح كل مكان فيها وإرشادهم لكل ما يطلبون, ثم كلفوه بفتح صندوق السلندر وهو صندوق بدون مفتاح ففتحه لهم بكل اطمئنان, كما جاء بشهادتهم, فوجدوا به لفافة مغلقة بورق السيلوفان وبداخلها شيء, فسألوه عنه, فأجاب بأنه يظن أنه شحم ولما فتحوها وجدوا بها أفيوناً. وقد حبس احتياطياً على ذمة التحقيق ثم أفرج عنه بضمان مالي قدره جنيهان في يوم 2 من فبراير سنة 1948 ولما تقدم للمصلحة في 7 من فبراير سنة 1948 لاستلام عمله أخطر بعدم إمكان إعادته لعمله حتى يفصل في القضية المتهم فيها. وقد نظرت هذه القضية أمام المحكمة الجنائية العليا بمصلحة الحدود في 5 من فبراير سنة 1949 وأصدرت حكمها ببراءته مما نسب إليه. وبنت هذا الحكم على ما يأتي "حيث لم يثبت أن المتهم رؤى وهو يضع المخدر في المكان الذي ضبط فيه. وحيث إن القاطرة كانت موجودة في مكان مكشوف يستطيع أي عابر أن يضع المخدر بها ليأخذه منها بعد ذلك في مكان سهل بعد عبورها القنال, وكان هذا الموضع فيه عمال كثيرون غيره منهم المشبوهون, كما جاء بأقوال الشاهد الثاني. وحيث إن المحكمة تقر الدفاع في أن المتهم رجل فني, ولا يمكن أن يكون من الغفلة بحيث يضع المخدر في المحل المعرض لتمتد إليه يد المفتش, بينما القاطرة بها أمكنة خفية أخرى كان يمكنه وضع المخدر فيها بحيث لا يمكن ضبطها. هذا فضلاً عن تكليفه بالقيام بالقاطرة المعطلة فجأة كما جاء بأقوال الشاهد الأول فلم يكن عنده الوقت الكافي لتدبير التهريب, وهذا زيادة عما لهذا المتهم من خدمة طويلة تقرب من 35 عاماً بخدمة الحكومة, وشهد له رؤساؤه أمام المحكمة بحسن الأخلاق؛ لهذا أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهم". وقد صدق مدير عام مصلحة الحدود على هذا الحكم في 6 من مارس سنة 1949. وعقب صدور الحكم مباشرة تقدم المدعي مطالباً بإعادته لعمله فأعيد إليه, ثم تقدم بالتماسات لصرف مرتبه أثناء المدة التي نحي فيها عن مباشرة عمله, فاستفتت المصلحة مستشار الدولة لإدارة الرأي المختصة فأفاد بكتابه رقم 19/ 28/ 99 بتاريخ 14 من فبراير سنة 1952 بأنه ما دام لم يصدر قرار صريح بوقف المذكور فإننا نرى أنه بالنسبة إلى مدة الحبس الاحتياطي يكون لرئيس المصلحة تقدير ما إذا كان يصرف له أجر عنها أو لا يصرف, بحسب ما إذا كان قد تسبب بموقفه في خلق مظاهر توحي باتهامه من عدمه, أما المدة من تاريخ الإفراج لغاية تاريخ تقديم نفسه للمصلحة بطلب استلام العمل فلا يصرف أجر عنها. وفيما يتعلق بالمدة من هذا التاريخ الأخير لغاية تاريخ الاستلام الفعلي فيصرف أجره عنها, فقامت المصلحة بتنفيذ هذه الفتوى بالكيفية التي أثارت هذه المنازعة. وقالت في دفاعها إنها راعت في هذا التنفيذ ما أشارت به الفتوى المذكورة.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن مثار المنازعة هو ما إذا كان وقف المدعي عن العمل في مثل هذه الحالة يتم بقوة القانون في كل مرة نحي فيها عن عمله, أم أن الوقف بقوة القانون لا يقع إلا في حالة استثنائية معينة بحكم الضرورة هي حالة الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي, وما عداها لا بد لإنشائه من قرار صريح يصدر ممن يملك ذلك قانوناً, وإذا كان مثل هذا القرار مع لزومه قانوناً لم يصدر, فهل يستحق الموظف راتبه ما دام قدم نفسه للمصلحة وهي التي رفضت قبوله؟.
ومن حيث إن المادة 134 من الفصل الثاني من القانون المالي تنص على أن كل مستخدم يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي يجب إيقافه عن أعمال وظيفته من يوم حبسه, وذلك لا يمنع الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها عليه, وماهيته في كل مدة إيقافه تكون حقاً للحكومة ما لم يتقرر عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو تحكم المحكمة الجنائية ببراءته من التهم التي ترتب عليها حبسه, ففي هذه الحالة يجوز صرف ماهيته إليه عن مدة الإيقاف, ما لم تقرر المصلحة التابع لها تأديبياً خلاف ذلك. والمقصود بعبارة المصلحة لها تأديبياً: مجلس التأديب بالنسبة للمستخدمين الداخلين في الهيئة, ورئيس المصلحة فيما يختص بالخدم المؤقتين الخارجين عن الهيئة: كما تنص المادة الخامسة من التعليمات المالية رقم 8 الصادرة في أول يوليه سنة 1913 على أن المستخدم المؤقت أو الخارج عن هيئة العمال المتهم بجرم موجب للرفت يصير إيقافه عن العمل مؤقتاً في كل حالة, وإذا اتضح بعد ذلك أنه بريء تصرف له ماهيته عن مدة الإيقاف المؤقت, وإذا ثبتت إدانته يرفت من تاريخ الإيقاف المؤقت. والترخيص بصرف ماهية الخادم المشار إليه يصدر من رئيس المصلحة التابع لها. وقد أصدرت وزارة المالية كتابها رقم ف 234/ 9/ 6 في 15 من نوفمبر سنة 1927 بتطبيق هذه التعليمات على عمال اليومية الدائمين.
ومن حيث إنه يبين من تلك الأحكام, وهي السارية في حق العمال، أن وقف العامل لا يقع تلقائياً بقوة القانون إلا إذا حبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي؛ لأن مثل هذا الحبس يقتضي - بحكم الضرورة - عدم تمكنه من أداء عمله في خدمة الحكومة مما يغني عن صدور قرار بالوقف، أما في غير هذه الحالة فلا بد لإنشاء حالة الوقف عن العمل من صدور قرار إداري ممن يملك ذلك. وغني عن القول أن هذه الأحكام هي من الأصول العامة؛ ولذا رددتها المادتان 95 و96 من قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة للموظفين الدائمين, ونصت المادة 117 فيما نصت عليه على سريان هذا الحكم على المستخدمين الخارجين عن الهيئة.
ومن حيث إنه ما دام لم يقف الموظف بقوة القانون عن عمله بسبب حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي, وما دام لم يصدر قرار بالوقف ممن يملكه قانوناً في غير الحالة المذكورة, فإن امتناع الإدارة عن تمكين الموظف من أداء عمله بعد الإفراج عنه يكون مخالفاً للقانون, ولا يجوز حرمان الموظف من راتبه ما دام قد عرض من جانبه استعداده للقيام بعمله, وكان الامتناع من جانب الإدارة بدون وجه حق وبسبب لا دخل لإرادة الموظف فيه.
ومن حيث إنه قد بان للمحكمة من عيون الأوراق أنه لم يصدر قرار بوقف المدعي عن عمله, وأن المحكمة الجنائية العليا قضت ببراءته لعدم صحة التهمة المسندة إليه, وأنه لم يصدر قرار بحرمانه من مرتبه مدة الوقف, بل على العكس فإن الواضح أن نية المصلحة كانت منصرفة إلى صرف مرتبه عن المدة المذكورة, واستفتت في ذلك إدارة الرأي المختصة, ولو لا أن المصلحة فهمت فتوى الإدارة المذكورة على خلاف ما تضمنته لكانت قد صرفت إليه مرتبه بالكيفية التي أشارت إليها هذه الفتوى والتي نفذت المصلحة منها ما لم يلتبس عليه فهمه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه للأسباب التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة, وفي هذه الأسباب المفصلة كل الغناء للرد على أسباب الطعن, ويكون الطعن - والحالة هذه - قد قام على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً.

الطعن 903 لسنة 3 ق جلسة 6 / 12 / 1958 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 25 ص 317

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وحسن أبو علم ومحيى الدين حسن ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

----------------

(25)

القضية رقم 903 لسنة 3 القضائية

(أ) ترقية 

- تراخي الإدارة في تسوية حالة الموظف طبقاً للقوانين واللوائح - لا يجوز أن يضاربه الموظف متى كان لهذه التسوية أثر قانوني في الترقية مستقبلاً - ترك الإدارة الموظف في الترقية بسبب هذا التراخي - غير جائز.
(ب) معادلات دراسية 

- المادة 7 من القانون رقم 371 لسنة 1953 - تضمنها حكماً خاصاً بالمدرسين الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالي فوق المؤهل الجامعي أو العالي والحاصلين على إجازة التخصص فوق الشهادة العالية في الأزهر - اعتبار مدة الدراسة لهم في أقدمية الدرجة السادسة لدى تعيينهم في وظائف التدريس - علة ذلك.

----------------------
1 - يجب ألا يضار الموظف بتراخي جهة الإدارة في تسوية حالته طبقاً للقوانين واللوائح متى رتبت له حقاً من تاريخ معين, وكان لذلك أثره قانوناً في الترقية مستقبلاً؛ إذ قد يترتب على إغفال ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة إليه؛ ويقطع في ذلك أن المشرع قد راعى؛ في المواد من 103 إلى 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة فيما يتعلق بالموظفين الذين صدرت في حقهم جزاءات تأديبية أو المحالين إلى المحاكمة التأديبية ولما يفصل في أمرهم, عدم إلحاق الضرر بهم؛ إذ احتجز الدرجة للموظف لمدة سنة في حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً وفي حالة تأجيل العلاوة لذنب اقترفه, كما احتجزها للمحالين إلى التأديب لمدة سنة إلى أن تتم المحاكمة, فإن استطالت لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية؛ ومن ثم فإن الأولى - بحسب نصوص القانون وروحه - ألا يضار الموظف بفوات الترقية عليه في حينها بسبب لا دخل لإرادته فيه, هو عدم قيام جهة الإدارة بتسوية حالته في والوقت المناسب على مقتضى القوانين واللوائح, ولا سيما أن المدعي قد طالب مراراً بهذه التسوية في الميعاد القانوني دون توان عقب تعيينه في خدمة الوزارة.
2 - إن المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نصت على أن "تعتبر مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية في وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية. وفي هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالي سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية في الدرجة السادسة في وظائف التدريس المذكورة. ويسري نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية". وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون "كذلك تتضمن المادة السابعة حكماً خاصاً بالمدرسين بوزارة المعارف العمومية الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالي فوق المؤهل الجامعي أو العالي, والحاصلين على إجازة التخصص فوق الشهادة العالية من الأزهر, فهؤلاء اعتبرت لهم مدة الدراسة في أقدمية الدرجة السادسة لدى تعيينهم في وظائف التدريس بالوزارة المذكورة, وذلك حتى لا يتقدمهم في الترقية للدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعي وحده فعين قبلهم, وهو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً". ومفاد ذلك أن المشرع اعتبر في النص المتقدم مدة الدراسة المقررة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة التربية والتعليم في أقدمية الدرجة المذكورة على أساس أن السنة الدراسية تعادل سنة ميلادية كاملة في تلك الدرجة, وأفصح عن أن الحكمة في ذلك هي ألا يتقدم على الحاصلين على هذا المؤهل فوق الشهادة العالية من كليات الأزهر في الترقية إلى الدرجة الخامسة من هو أدنى منهم في مؤهله العلمي ممن اقتصرت دراسته على الشهادة العالية وحدها وعين قبلهم إبان دراستهم مع أنه متخرج في نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً, تشجيعاً على الاستزادة من العلم, وحتى لا تكون هذه الاستزادة تضحية لا أجر عليها, بل سبباً في تأخر صاحبها في سلك وظائف التدريس عمن أعرض عنها.


إجراءات الطعن

في 28 من يوليه سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 903 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة "ب") بجلسة 6 من يونيه سنة 1957 في الدعوى رقم 931 لسنة 10 القضائية المقامة من عبد الرحيم حسن سالم ضد وزارة التربية والتعليم, القاضي: "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها, وفي الموضوع باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة على أول أغسطس سنة 1950, وما يترتب على ذلك من آثار, وبرفض ما عدا ذلك من طلبات, وبإلزام المدعي والحكومة المصروفات مناصفة وبالمقاصة في أتعاب المحاماة". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "قبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى برفض ما عدا ذلك من طلبات, وبإلزام المدعي والحكومة المصروفات مناصفة وبالمقاصة في أتعاب المحاماة, والقضاء بإلغاء قرار 7 من مايو سنة 1955 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الرابعة, وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الوزارة كامل مصروفات الدعوى". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة التربية والتعليم في 17 من أكتوبر سنة 1957, وإلى المطعون لصالحه في 19 منه. وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 8 من نوفمبر سنة 1958. وفي 7 من يوليه سنة 1958 أبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة, ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم, مع الترخيص في تقديم مذكرات ومستندات خلال عشرة أيام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 931 لسنة 10 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 7 من فبراير سنة 1956 قال فيها إنه حصل في سنة 1940 على شهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية أصول الدين بالجامع الأزهر, واشتغل بالتعليم الحر اعتباراً من أكتوبر سنة 1943 إلى أن عينته وزارة التربية والتعليم في خدمتها في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي اعتباراً من 26 من فبراير سنة 1950. وعقب تعيينه طلب ضم مدة خدمته بالتعليم الحر إلى مدة خدمته بالوزارة وتسوية حالته تبعاً لذلك بالتطبيق لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بضم مدد الخدمة. وفي أكتوبر سنة 1950 رقي إلى الدرجة الخامسة, وفي أكتوبر سنة 1955 علم بالمصادفة أن زملاءه الذين في مثل حالته قد رقوا إلى الدرجة الرابعة في ديسمبر سنة 1954, وأن مراقبة المستخدمين بالوزارة لم تقم بتسوية حالته طبقاً لقواعد ضم مدد الخدمة عقب تعيينه, بل تراخت في ذلك إلى أن صدرت حركة ترقيات إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1950, فلم يكن له فيها نصيب لأن أقدميته حتى ذلك التاريخ لم تكن ترشحه للترقية مع من رقوا فيها. وبعد صدور تلك الحركة سوت الوزارة حالته فاستحق الترقية إلى الدرجة الخامسة بالأقدمية المطلقة, وتمت هذه الترقية من أول أكتوبر سنة 1950. وقد كان من آثار تخطيه في حركة سبتمبر سنة 1950 أنه لم يكن له نصيب في حركة الترقيات إلى الدرجة الرابعة التي صدرت في ديسمبر سنة 1954؛ لأن الذين رقوا فيها هم الذين رقوا على الدرجة الخامسة من أول أغسطس سنة 1950 ممن كانت أقدمياتهم في الدرجة السادسة مساوية لأقدميته الصحيحة فيها. وعندما علم بهذه الحقائق قدم إلى الوزير تظلماً تاريخه 30 من أكتوبر سنة 1955 طلب فيه تصحيح وضعه في الدرجة الخامسة وإلغاء القرار الصادر في ديسمبر سنة 1954 بالترقية إلى الدرجة الرابعة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة, مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد أرسل هذا التظلم بالبريد المسجل في يوم 5 من نوفمبر سنة 1955 حيث تسلمه الوزير في يوم 7 منه , بيد أن الوزارة لم تحرك ساكناً. ولما كان يجب ألا يضار بإهمال الإدارة في تسوية حالته إثر تعيينه في الخدمة بعد أن طالبها بضم مدة خدمته في التعليم الحر قبل صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة التي أرجعت إلى أول أغسطس سنة 1950 بوقت طويل, وكان تصحيح أقدميته في الدرجة الخامسة بإرجاعها إلى التاريخ المذكور من شأنه أن يجعله مستحقاً للترقية إلى الدرجة الرابعة في نسبة الأقدمية في ديسمبر سنة 1954, فإنه يطلب "الحكم: أولاً - بعدم تأثير القرار الذي أصدره السيد وزير التربية والتعليم بإجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1950 على أقدمية الطالب في هذه الدرجة بحيث ترجع إلى التاريخ المذكور بدلاً من أول أكتوبر سنة 1950, مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً - الحكم بإلغاء القرار الذي أصدره السيد وزير التربية والتعليم في ديسمبر سنة 1954 بإجراء ترقيات إلى الدرجة الرابعة بالكادر الفني العالي فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إليها, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الوزارة بمصروفات هذه الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة".
ومن حيث إن وزارة التربية والتعليم ردت على هذه الدعوى بأن المدعي حاصل على شهادة العالمية من كلية أصول الدين في سنة 1938, وعلى شهادة العالمية مع إجازة التدريس في سنة 1940, وأنه عين بخدمة الوزارة اعتباراً من 26 من فبراير سنة 1950 في الدرجة السادسة الفنية العالية, وقد كانت له مدة خدمة سابقة بالتعليم الحر من أول أكتوبر سنة 1943, إلى 7 من سبتمبر سنة 1944, ومن 20 نوفمبر سنة 1944 إلى 25 من فبراير سنة 1950, ولم يتقدم بطلب ضمها إلا في 18 من مارس سنة 1950, فسويت حالته تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 بموجب إذن التسوية رقم 1677 المؤرخ 30 من سبتمبر سنة 1950 واعتبرت أقدميته في الدرجة السادسة الفنية العالية راجعة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943. وعند إجراء حركة الترقيات الصادرة في أول أغسطس سنة 1950 رقي فيها بالأقدمية المطلقة كل من ترجع أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى أول أكتوبر سنة 1944 المتخرجون حتى سنة 1944, ورقي خريجو معهد التربية العالي وإجازة دار العلوم والعالمية مع الإجازة المتخرجون حتى سنة 1945 ولا تتجاوز أقدميتهم في الدرجة السادسة أغسطس سنة 1946؛ ولذلك لم يدركه الدور في الترقية في تلك الحركة؛ إذ أن أقدميته كانت وقتئذ راجعة إلى 26 من فبراير سنة 1950. ولما سويت حالته في 30 من سبتمبر سنة 1950 واعتبرت أقدميته من 15 من ديسمبر سنة 1943 رقي في الحركة التي تلت الحركة المطعون فيها مباشرة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1950 بموجب القرار رقم 9717 الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1950. وليس صحيحاً أن مراقبة المستخدمين تراخت في ضم مدة اشتغاله بالتعليم الحر؛ إذ أنه تقدم بطلب ضم هذه المدة في 18 من مارس سنة 1950, وقد أحيل طلبه هذا إلى التحريات , ثم سويت حالته في 30 من سبتمبر سنة 1950.
كما أنه لم يتقدم بتظلم ما, وإنما توجد بملف أرشيفه شكوى مؤرخة 18 من مايو سنة 1955 يتضرر فيها من عدم ترقيته إلى الدرجة الرابعة, ومن أن بعض زملائه رقوا إلى الدرجة الخامسة من أول أغسطس سنة 1950 بينما رقي هو إلى هذه الدرجة من أول أكتوبر سنة 1950. ولما كانت أقدميته في الدرجة الخامسة هي أول أكتوبر سنة 1950, وما زالت هكذا حتى الآن, فلا يمكن ترقيته إلى الدرجة الرابعة؛ إذ أن الدور وصل في الترقية إلى الدرجة المذكورة في حركة ديسمبر سنة 1954 إلى أول أغسطس سنة 1950 من المعينين في الدرجة السادسة حتى 16 من يناير سنة 1942. ولما كان قد علم علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه, وفوت على نفسه ميعاد الطعن؛ إذ تقدم بشكوى من تخطيه مؤرخة 18 من مايو سنة 1955, فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلاً؛ لأنه لم يرفع دعواه إلا في 7 من فبراير سنة 1956, ولم يسبق له أن قدم تظلماً إدارياً.
ومن حيث إن السيد مفوض الدولة أمام محكمة القضاء الإداري أودع تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهى فيه - للأسباب التي أبداها - إلى أنه يرى "الحكم أصلاً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد, واحتياطياً الحكم في الموضوع بإلغاء القرار الصادر في أول يوليه سنة 1950 فيما تضمنه من ترك المدعي في الترقية إلى الدرجة الخامسة, ورفض ما عدا ذلك من الطلبات, مع إلزام المدعي في الحالة الأولى بالمصروفات كاملة, وإذا كانت الثانية فيلزم بنصف المصروفات وتتحمل الوزارة نصفها الآخر".
ومن حيث إنه بجلسة 6 من يونيه سنة 1951 قضت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة "ب") "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها, وفي الموضوع باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى أول أغسطس سنة 1950, وما يترتب على ذلك من آثار, وبرفض ما عدا ذلك من طلبات, وبإلزام المدعي والحكومة المصروفات مناصفة وبالمقاصة في أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها - فيما يتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - على أنه يبين من قرارات الترقية إلى الدرجة الرابعة موضوع الدعوى أنه قد صدرت عدة قرارات متلاحقة في شأنها؛ إذ صدر قرار في 7 من مايو سنة 1955 رقي بموجبه إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1954 كل من رجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 والسادسة إلى 17 من ديسمبر سنة 1941, كما رقي بموجبه اعتباراً من 7 من مايو سنة 1955 كل من رجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 والسادسة إلى 16 من يناير سنة 1942. وفي 14 من أكتوبر سنة 1955 صدر القرار رقم 356 معدلاً لأقدميات المرقين بالقرار الأول, ثم أجريت بعد ذلك حركة ترقيات تكميلية بالقرار رقم 494 الصادر في 25 من أغسطس سنة 1955 شملت من ترجع أقدميتهم في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950, وفي الدرجة السادسة المعينين حتى 18 من فبراير سنة 1942. والمستفاد من صدور هذه القرارات في التواريخ المشار إليها أن تصبح الشكوى المقدمة من المدعي في 18 من مايو سنة 1955 سابقة على قرارات الترقية إلى الدرجة الرابعة المطعون فيها؛ ومن ثم لا تفيد شيئاً فيما تدفع به الوزارة من علمه علماً يقينياً بهذه القرارات, ويكون المعول عليه في هذا الشأن هو التظلم الذي قدمه المدعي في 5 من نوفمبر سنة 1955. وفيما يختص بالطعن في حركة الترقية إلى الدرجة الخامسة الصادرة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1955, فإنه لم يثبت من الأوراق أن المدعي أعلن بالقرار المطعون فيه أو تحقق علمه بالنشرة التي تضمنته أو علم بالقرار المذكور علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً يقوم مقام الإعلان في تاريخ معين يعول عليه في مبدأ سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء. فالميعاد - والحالة هذه - يظل مفتوحاً. وإذ تظلم المدعي في 5 من نوفمبر سنة 1955, في ظل أحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة, ثم أودع صحيفة الدعوى في 7 من فبراير سنة 1956, فإن دعواه تكون قد رفعت في الميعاد المحدد قانوناً؛ وبهذه المثابة يصبح الدفع بعدم قبولها في غير محله متعيناً رفضه. وقالت المحكمة في الموضوع إن الثابت أن حركة الترقية إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1950 رقي فيها بالأقدمية المطلقة كل من ترجع أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى أول أكتوبر سنة 1944 من المتخرجون حتى سنة 1944, وأن هذه القاعدة كانت تنطبق على المدعي حيث ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943, وإنما تخطي في الترقية بسبب أن أقدميته كانت عند إجراء الحكة معتبرة من 26 من فبراير سنة 1950, وما دام الواجب ألا يضار الموظف بتراخي جهة الإدارة في تسوية حالته التي يستمد الحق فيها من القانون مباشرة, وكان المدعي قد تقدم بالطلب اللازم في شأنها في الوقت المناسب, فإنه ما كان يجوز تخطيه في الترقية؛ ومن ثم يكون طلبه عدم تأثير هذا القرار على أقدميته في الدرجة الخامسة التي رقي إليها في تاريخ تال اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1950 قائماً على أساس سليم من القانون. أما طلبه الخاص بترقيته إلى الدرجة الرابعة فالثابت أن الدور لم يدركه في الترقية إليها بالأقدمية المطلقة, سواء في الحركة التي تمت بالقرار الصادر في 7 من مايو سنة 1955 أو في 14 من يوليه سنة 1955؛ أو في الحركة التكميلية التي تمت بالقرار الصادر في 25 من أغسطس سنة 1955؛ حيث لم تتجاوز فيها جميعاً أقدمية المرقين في الدرجة الخامسة أول أغسطس سنة 1950 من المعينين حتى 18 من فبراير سنة 1942, والمدعي وإن ثبتت أحقيته في الترقية إلى الدرجة الخامسة من أول أغسطس سنة 1950, إلا أنه عين بخدمة الوزارة في 26 من فبراير سنة 1950, وترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943؛ ومن ثم فلا تنطبق عليه بهذا الوضع القاعدة التنظيمية التي تقررت للترقية في الحركة المطعون فيها, وتكون دعواه في شقها الثاني غير قائمة على سند صحيح من القانون متعيناً رفضها.
ومن حيث إنه بعريضة مودعة سكرتيرية هذه المحكمة في 28 من يوليه سنة 1957 طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم طالباً "بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى برفض ما عدا ذلك من طلبات, وبإلزام المدعي والحكومة المصروفات مناصفة وبالمقاصة في أتعاب المحاماة, والقضاء بإلغاء قرار 7 من مايو سنة 1955، فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الرابعة, وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الوزارة كامل مصروفات الدعوى". واستند في أسباب طعنه إلى أن اعتراض الهيئة إنما ينصب على رفض الحكم للطلب الثاني للمدعي, وهو إلغاء حركة ديسمبر سنة 1954 فيما تضمنته من تخطيه في الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الرابعة؛ ذلك أن القرار الصادر في 7 من مايو سنة 1955 بالترقيات إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1954 قد شمل كل من ترجع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950, وفي السادسة إلى 17 من ديسمبر سنة 1941. وقد ألغى الحكم المطعون فيه حركة أول أغسطس سنة 1950 فيما تضمنته من تخطي المدعي في الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الخامسة؛ وعلى ذلك يصير النظر في أقدمية المدعي في الدرجة السادسة - أي الدرجة السابقة - وثابت أن المذكور حاصل على شهادة العالمية من كلية أصول الدين سنة 1938, وعلى شهادة العالمية مع إجازة التدريس في سنة 1940, وقد اعتبرت أقدميته في الدرجة السادسة بعد ضم مدة خدمته في التعليم الحر راجعة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943. وطبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فإن مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص فوق الشهادة العالمية من الأزهر تضم إلى أقدمية الحاصلين على هذه الإجازة والمعينين في الدرجة السادسة في وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم؛ وذلك حتى لا يتقدمهم في الترقية إلى الدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على الشهادة العالمية وحدها. ولما كانت مدة دراسة إجازة التخصص سنتين فإنه - إزاء إطلاق نص المادة السابعة آنفة الذكر - يكون المدعي مستحقاً لضم مدة الدراسة هذه إلى مدة خدمته في أقدمية الدرجة السادسة لترجع أقدميته فيها على هذا الأساس إلى 15 من ديسمبر سنة 1941. وترتيباً على ذلك تكون أقدمية المدعي في الدرجة السادسة سابقة على من رقوا في حركة ديسمبر سنة 1945؛ إذ شملت هذه الحركة كل من ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 17 من ديسمبر سنة 1941؛ ومن ثم فإن ترك المدعي بقرار 7 من مايو سنة 1955 في الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الرابعة يكون قد قام على خطأ في الواقع يترتب عليه بطلان القرار في هذا التخطي, ويكون المدعي على حق فيما يطلبه من إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية على الدرجة الرابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وقامت به حالة من حالات الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها لما استند إليه من أسباب في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي حاصل على الشهادة العالمية لكلية أصول الدين في سنة 1938, وعلى شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس في 26 من أكتوبر سنة 1940, وأنه اشتغل بالتعليم الحر من أول أكتوبر سنة 1943 إلى 7 من سبتمبر سنة 1944, ومن 20 من نوفمبر سنة 1944 إلى 25 من فبراير سنة 1950, ثم عين بخدمة وزارة التربية والتعليم اعتباراً من 26 من فبراير سنة 1950 بعقد في الدرجة السادسة الفنية. وفي 18 من مارس سنة 1950 تقدم إلى مراقبة منطقة الزقازيق التعليمية بطلب ضم مدة خدمته السابقة في التعليم الحر وتسوية حالته على هذا الأساس, وأعقبه بطلبين مماثلين إلى مراقبة المستخدمين بالوزارة في 9 من أبريل سنة 1950، وإلى المراقبة ذاتها عن طريق مدرسته في 21 من يوليه سنة 1950. وفي 30 من سبتمبر سنة 1950 صدر الإذن رقم 1677 بتسوية حالته بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 باعتبار أقدميته في الدرجة السادسة الفنية راجعة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943. وعند إجراء حركة الترقيات الصادرة في أول أغسطس سنة 1950 رقى فيها بالأقدمية المطلقة كل من ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى أول أكتوبر سنة 1944 من المتخرجين حتى سنة 1944, كما رقى فيها خريجو معهد التربية العالي والحائزون لإجازة دار العلوم وشهادة العالمية مع الإجازة المتخرجون حتى سنة 1945 ممن لا تتجاوز أقدميتهم في الدرجة السادسة أغسطس سنة 1946. ولما كانت أقدمية المدعي في الدرجة السادسة وقت إجراء هذه الحركة لا تزال معتبرة من 26 من فبراير سنة 1950 تاريخ تعيينه في خدمة الوزارة؛ إذ لم تكن حالته قد سويت بعد, فإن الترقية لم تشمله. فلما سويت حالته في 30 من سبتمبر سنة 1950 واعتبرت أقدميته في تلك الدرجة راجعة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943، رقى في الحركة التي تلت الحركة المطعون فيها مباشرة إلى الدرجة الخامسة الفنية اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1950 بموجب القرار الوزاري رقم 9717 الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1950. وفي 5 من مايو سنة 1955 اجتمعت لجنة شئون الموظفين بالوزارة, وبناء على محضرها بتلك الجلسة الذي اعتمده السيد وزير التربية والتعليم في 7 من مايو سنة 1955 صدر الإذن رقم 276 في 25 من يونيه سنة 1955 الذي فيه: (1) رقى إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1954 كل من رجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 وفي الدرجة السادسة إلى 17 من ديسمبر سنة 1941. و(2) رقي إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية اعتباراً من 7 من مايو سنة 1955 كل من رجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 وفي الدرجة السادسة إلى 16 من يناير سنة 1942. وبناء على محضر لجنة شئون الموظفين بالوزارة بجلسة 25 من يونيه سنة 1955 المعتمد من السيد الوزير في 30 من يونيه سنة 1955 صدر القرار الوزاري رقم 356 في 14 من يوليه سنة 1955 معدلاً لأقدميات المرقين من 7 من مايو سنة 1955 بالإذن رقم 276 الصادر في 25 من يونيه سنة 1955 على الوجه الآتي: (1) رقى إلى الدرجة الرابعة من 9 من ديسمبر سنة 1954 كل من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 18 من ديسمبر سنة 1941 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 و(2) رقى إلى الدرجة الرابعة من 19 من ديسمبر سنة 1954 كل من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 20 من ديسمبر سنة 1941 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950. و(3) رقي إلى الدرجة الرابعة من 22 من ديسمبر سنة 1954 كل من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 26 من ديسمبر سنة 1941 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950. و(4) رقى إلى الدرجة الرابعة من 23 من ديسمبر سنة 1954 كل من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 16 من يناير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950. وبناء على محضر لجنة شئون الموظفين بجلسة 29 من يونيه سنة 1955 المعتمد من السيد الوزير في 30 من يونيه سنة 1955 أجريت حركة ترقيات تكميلية كالآتي: (1) رقى إلى الدرجة الرابعة من أول ديسمبر سنة 1954 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 24 من يناير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 (ميلاد 25 من يونيه سنة 1918 ). و(2) رقى إلى الدرجة الرابعة من 8 من يناير سنة 1955 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 24 من يناير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 (ميلاد 19 من يونيه سنة 1920). و(3) رقى إلى الدرجة الرابعة من 15 من يناير سنة 1955 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى أول فبراير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 (ميلاد 23 من ديسمبر سنة 1914). و(4) رقى إلى الدرجة الرابعة من 31 من يناير سنة 1955 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى أول فبراير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 (ميلاد 10 من ديسمبر سنة 1915). و(5) رقى إلى الدرجة الرابعة من أول فبراير سنة 1955 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى أول فبراير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 (ميلاد 24 من يوليه سنة 1919). و(6) رقى إلى الدرجة الرابعة من 31 من مارس سنة 1955 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 7 من فبراير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950. و(7) رقى إلى الدرجة الرابعة من 9 من أبريل سنة 1955 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 11 من فبراير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950. و(8) رقى إلى الدرجة الرابعة من 8 من مايو سنة 1955 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 18 من فبراير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950. أما المرقون بالاختيار بالإذن رقم 276 فقد استندت لجنة شئون الموظفين في ترقيتهم إلى درجات كفايتهم من واقع تقاريرهم السرية. ولما كانت الوزارة تعتبر أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى أول أكتوبر سنة 1950 بينما شملت قواعد الترقية آنفة الذكر من رجعت أقدميتهم في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950, فإنه لم يرق إلى الدرجة الرابعة بناء على ذلك.
ومن حيث إن الموظف ألا يضار بتراخي جهة الإدارة في تسوية حالته طبقاً للقوانين واللوائح متى رتبت له حقاً من تاريخ معين, وكان لذلك أثره قانوناً في الترقية مستقبلاً؛ إذ قد يترتب على إغفال ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة إليه؛ ويقطع في ذلك أن المشرع قد راعى - في المواد من 103 إلى 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة فيما يتعلق بالموظفين الذين صدرت في حقهم جزاءات تأديبية أو المحالين إلى التأديب ولما يفصل في أمرهم - عدم إلحاق الضرر بهم؛ إذ احتجز الدرجة للموظف لمدة سنة في حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً وفي حالة تأجيل العلاوة لذنب اقترفه, كما احتجزها للمحالين إلى التأديب لمدة سنة إلى أن تتم المحاكمة, فإن استطالت لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية؛ ومن ثم فإن الأولى - بحسب نصوص القانون وروحه - ألا يضار الموظف بفوات الترقية عليه في حينها بسبب لا دخل لإرادته فيه, هو عدم قيام جهة الإدارة بتسوية حالته في والوقت المناسب على مقتضى القوانين واللوائح, ولا سيما أن المدعي قد طالب مراراً بهذه التسوية في الميعاد القانوني دون توان عقب تعيينه في خدمة الوزارة الحاصل في 26 من فبراير سنة 1950 بزهاء عشرين يوماً؛ إذ قدم أول طلب في 18 من مارس سنة 1950 بضم مدة خدمته السابقة في التعليم الحر, وقد انقضت - منذ تقديمه هذا الطلب إلى أن أجريت حركة الترقيات المطعون فيها الصادرة في أول أغسطس سنة 1950 - قرابة أربعة أشهر ونصف, وهي فترة معقولة وكافية. وإذا كانت الوزارة لم ترقه في هذه الحركة, فقد كان في وسعها - بعد إذ سوت حالته في 30 من سبتمبر سنة 1950 بإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943 - حساب أقدميته في الدرجة الخامسة التي رقته إليها في 31 من أكتوبر سنة 1950 من التاريخ الذي كانت لتتم فيه لو لم يتراخ إجراء هذه التسوية وهو أول أغسطس سنة 1950 بدلاً من أول أكتوبر سنة 1950 ما دام قد تحقق فيه شرط الأقدمية المتطلبة للترقية في تلك الحركة, وإذ هي لم تفعل ذلك فإن تركها المدعي في الترقية لمثل هذا السبب يكون قد وقع مخالفاً للقانون, ويتعين إلغاء قرارها فيما تضمنه من هذا الترك, واعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى أول أغسطس سنة 1950 مع ما يترتب على ذلك من آثار, وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه وأصاب فيه الحق.
ومن حيث إن المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نصت على أن "تعتبر مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية، في وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية. وفي هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالي سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية في الدرجة السادسة في وظائف التدريس المذكورة. ويسري نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية". وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون "كذلك تتضمن المادة السابعة حكماً خاصاً بالمدرسين بوزارة المعارف العمومية الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالي فوق المؤهل الجامعي أو العالي, والحاصلين على إجازة التخصص فوق الشهادة العالية من الأزهر, فهؤلاء اعتبرت لهم مدة الدراسة في أقدمية الدرجة السادسة لدى تعيينهم في وظائف التدريس بالوزارة المذكورة؛ وذلك حتى لا يتقدمهم في الترقية للدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعي وحده، فعين قبلهم, وهو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً".
ومن حيث إن المشرع اعتبر في النص المتقدم مدة الدراسة المقررة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة التربية والتعليم في أقدمية الدرجة المذكورة على أساس أن السنة الدراسية تعادل سنة ميلادية كاملة في حساب الأقدمية في تلك الدرجة, وأفصح عن أن الحكمة في ذلك هي ألا يتقدم على الحاصلين على هذا المؤهل فوق الشهادة العالية من كليات الأزهر في الترقية إلى الدرجة الخامسة من هو أدنى منهم في مؤهله العلمي ممن اقتصرت دراسته على الشهادة العالية وحدها وعين قبلهم إبان دارستهم مع أنه متخرج في نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً, تشجيعاً على الاستزادة من العلم, وحتى لا تكون هذه الاستزادة تضحية لا أجر عليها, بل سبباً في تأخر صاحبها في سلك وظائف التدريس عمن أعرض عنها. ولما كان المدعي, وهو معين في وظائف التدريس بالوزارة حاصلاً على الشهادة العالمية لكلية أصول الدين في سنة 1938 وعلى شهادة العالمية مع إجازة في التدريس في أكتوبر سنة 1940 ومدة دراستها سنتان, فإن أقدميته في الدرجة السادسة بالتطبيق لهذا النص, وقد اعتبرت بضم مدة خدمته السابقة في التعليم الحر راجعة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943, تتقدم سنتين ميلاديتين كاملتين؛ بحيث تعتبر راجعة إلى 15 من ديسمبر سنة 1941, وهذا ما هو ثابت باستمارة تعديل حالة المدعي رقم 16027 بحسب قانون المعادلات الدراسية المودعة بملف خدمته وبإذن التعديل المرافق لها اللذين جاء فيهما "يبقى بمرتبه وتعدل أقدميته في الدرجة السادسة إلى 15/ 12/ 1941", وهو ما أقرت به الوزارة في كتاب المراقبة العامة للمستخدمين رقم 688/ 434 (315) الموجه في 7 من يونيه سنة 1955 إلى السيد مراقب عام منطقة القاهرة الجنوبية الذي ورد به أن المدعي "في الدرجة الخامسة من 1/ 6/ 1950 والسادسة من 15/ 12/ 1941"؛ ومن ثم فإن المدعي - وقد أرجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 حسبما تقدم - يكون من حقه أن يرقى إلى الدرجة الرابعة الفنية بالأقدمية المطلقة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1954 بناء على محضر لجنة شئون الموظفين بالوزارة بجلسة 5 من مايو سنة 1955 المعتمد من السيد وزير التربية والتعليم في 7 من مايو سنة 1955، والذي صدر به القرار رقم 276 في 25 من يونيه سنة 1955؛ إذ رجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى التاريخ الذي عينه هذا القرار وهو أول أغسطس سنة 1950, وفي الدرجة السادسة إلى 15 من ديسمبر سنة 1941, وهو تاريخ سابق على 17 من ديسمبر سنة 1941 الذي قررته القاعدة التنظيمية التي وضعتها الوزارة للترقية بالأقدمية إلى الدرجة الرابعة الفنية في القرار المشار إليه. وبناء عليه يكون طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة على أساس سليم من القانون, ويكون حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه - إذ قضى برفض طلب المدعي إلغاء هذا القرار - قد جانب الصواب, ويتعين إلغاؤه في هذا الشق منه, والقضاء بإلغاء قرار السيد وكيل وزارة التربية والتعليم رقم 276 الصادر في 25 من يونيه سنة 1955 بناء على محضر لجنة شئون الموظفين بالوزارة بجلسة 5 من مايو سنة 1955 المعتمد من السيد الوزير في 7 من مايو سنة 1955, وذلك فيما تضمنه من ترك المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة العالية اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1954 بالأقدمية المطلقة, وما يترتب على ذلك من آثار, مع إلزام الوزارة بكامل مصروفات الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء القرار الصادر من وزير التربية والتعليم في 7 من مايو سنة 1955 فيما تضمنه من ترك المدعي في دوره في الترقية إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1954, وما يترتب على ذلك من آثار, وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك, وألزمت الحكومة بالمصروفات.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - الميزة الأفضل

 

حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التى ارتبط بها أصحاب الأعمال حتى آخر يوليو سنة 1961 ومكافأة نهاية الخدمة القانونية.

 

 

 

 

مكافأة النظام الخاص. حسابها على أساس الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل

 

 

 

 

صاحب العمل الذى ارتبط بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961.

 

 

 

 

الالتزام بالميزة الأفضل. مصدره العقد. حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل.

 

 

 

 

حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال. تحديد القانون لوقت أداؤه واستحقاقه وشروطه على وجه لا تجوز مخالفته. حقه في هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل .

 

 

 

 

أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 التزامهم بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة. حق العامل في هذه الزيادة. ناشئ عن عقد العمل التزام هيئة التأمينات الاجتماعية في ظل القانون 63 لسنة 64 بأدائه إلى العامل أو المستحقين عنه. شرطه. أداء صاحب العمل تلك الزيادة إلى الهيئة.

 

 

 

 

اعتبار إعانة المعيشة والمكافآت والمنح جزء من الأجر. لا يمنع من حساب مكافأة الخدمة الإضافية على أساس الأجر الأصلي وحده طبقاً للائحة المنشأة.

 

 

 

 

أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961. التزامهم بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة. حق العامل في هذه الزيادة، ناشئ عن عقد العمل. التزام هيئة التأمينات الاجتماعية في ظل القانون 63 لسنة 1964 بأدائه إلى العامل أو المستحقين عنه.

 

 

 

 

حق المؤمن عليه في صرف الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال. حق ناشئ عن عقد العمل.

 

 

 

 

حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة. حق ناشئ عن عقد العمل. إدماج الشركة في أخرى أثره، التزام الشركة الدامجة بقيمة هذه الزيادة.

 

 

 

 

حق المؤمن عليه في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال. حق ناشئ عن عقد العمل. سقوطه بالتقادم الحولي. م 698 مدني إلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء قيمة الزيادة للعامل رغم القضاء بسقوط حقه في مطالبة رب العمل بها خطأ في القانون.

 

 

 

 

التزام رب العمل بفرق الميزة الأفضل التي تزيد عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية.

 

 

 

 

الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة وقيمة المكافآت الأفضل. وقوعه على عاتق هيئة التأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل. ق 63 لسنة 1964.

 

 

 

 

مكافأة الميزة الأفضل التي يلتزم رب العمل بأدائها إلى هيئة التأمينات. استحقاق العامل لها عند صرف معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - مواعيد الاعتراض

 

مواعيد الاعتراض على حساب الاشتراكات المطلوبة لهيئة التأمينات الاجتماعية. انفتاحها بإخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصي عليه بعلم الوصول.

 

 

 

 

منازعات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء م 157 ق 79 لسنة 1975.

 

 

 

 

انفتاح مواعيد الاعتراض على قرارات اللجان المشكلة طبقاً للمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 75. شرطه. إخطار صاحب العمل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول .

 

 

 

 

انفتاح مواعيد الاعتراض على قرارات اللجان المشكلة طبقاً للمادة 157 ق 79 لسنة 75. شرطه. إعلان صاحب العمل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول .

 

 

 

 

طلب عرض المنازعة في الحساب على لجنة فحص المنازعات. وجوبه خلال ثلاثين يوماً من رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل بالرفض. المادتين 128 و157 ق 79 لسنة 1975 رد الهيئة بتحديد موعد للمناقشة وتجديد المطالبة بحساب آخر. عدم اعتباره قراراً بالرفض.

 

 

 

 

م 13 من القانون 63 لسنة 1964. وجوب إعمال حكمها على كل نزاع بين صاحب العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

 

 

 

 

المنازعة بين العامل وهيئة التأمينات الاجتماعية بشأن المعاشات والتعويضات. م 89 ق 63 لسنة 1964. عدم التجاء العامل إلى اللجنة المنصوص عليها فيها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على اللجنة المذكورة. خطأ.

 

 

 

 

مواعيد الاعتراض على حساب الاشتراكات المطلوبة لهيئة التأمينات الاجتماعية. إفصاحها بإخطار صاحب العمل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. رده إلى الهيئة لوروده. لا يفيد حصول الإخطار مستوفياً للبيانات.

 

 

 

 

إخطار هيئة التأمينات لرب العمل بحساب الاشتراكات في ظل القانون 63 لسنة 1964. اعتراضه عليه خلال الميعاد المحدد بالقانون. صدور القانون الجديد 79 لسنة 1975. وجوب إعمال ما استحدثه من إجراءات ومواعيد بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات.

 

 

 

 

عدم إخطار هيئة التأمينات الاجتماعية رب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أثره. عدم انفتاح مواعيد الاعتراض عليه .

 

 

 

 

مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية التي يخطر رب العمل بها.

 

 

 

 

مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. م 13 ق 63 لسنة 1964. وجوب التقيد بها .

 

 

 

 

مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية التي يخطر رب العمل بها. وجوب التقيد بها سواء كانت المنازعة مبنية على مستندات وسجلات رب العمل، أو قائمة على تحريات الهيئة. م 13 ق 63 لسنة 1964.

 

 

 

 

مواعيد الاعتراض على حساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية م 13 ق 63 لسنة 1964 التجاء صاحب الشأن إلى القضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الشهر المحددة للهيئة للرد على الاعتراض.

 

 

 

 

المواعيد المنصوص عليها في م 13 ق 63 لسنة 1964 بشأن الاعتراض على حساب المبالغ المطلوبة لهيئة التأمينات. سريانها على كل نزاع بين صاحب العمل وبين الهيئة سواء أكان قائماً على خلاف في أرقام الحساب أو على مدى انطباق القانون.