الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2023

الطعن 53 لسنة 89 ق جلسة 28 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 118 ص 1159

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم و د. كاظم عطية نواب رئيس المحكمة وأشرف خيرى .

--------------------

(118)

الطعن رقم 53 لسنة 89 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) نقد . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جريمة حمل أوراق نقد مصري فيما يجاوز الحد المسموح حال السفر للخارج . عمدية لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً . كفاية توافر القصد الجنائي العام لقيامها . تدليل الحكم على ثبوته في حق الطاعن . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي .

حظر حمل أوراق النقد المصري بأكثر من الحد المقرر حال السفر للخارج طبقاً للمادة 116/3 من القانون 88 لسنة 2003 . مطلق لا يبرره الإفصاح الوارد بالفقرة الأولى من ذات المادة . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .  

(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " " التفتيش بغير إذن " . إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

 تفتيش الضباط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب . إجراء إداري وقائي وليس من أعمال التحقيق . جواز التعويل على ما يسفر عنه من أدلة تكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون . التزام الحكم هذا النظر في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش . صحيح .

(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة لقضائه وأخذه بأسباب الحكم المستأنف مكملة له . مفاده : اعتناقه ما لا يتعارض مع الأسباب التي أنشأها لنفسه . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .

(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع أن تُحصل ما ورد بمحضر الضبط وتفهم سياقه وتستشف مراميه . حد ذلك ؟

المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من محضر الضبط . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(6) نقد . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

نعي الطاعن بأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون شروعاً في إخراج النقد . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص صورتها كما ارتسمت في وجدانها .

الدفع بانتفاء التهمة وعدم انطباق النص التجريمي على الواقعة وعدم مراعاة محضر الضبط لقرار وزاري . موضوعي . الرد على كل شبهة يثيرها الطاعن . غير لازم . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . التفاته عنها . مفاده : اطراحه .

(7) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

اطراح الحكم المستندات الرسمية التي تساند إليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها محرر المحضر . لا ينال من سلامته .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

قضاء المحكمة عن عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

2- لما كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعن أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفى لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، والذى يقتضى تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها . هذا فضلاً نص المادة 116/2 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن : "ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري" . بما مفاده وبمفهوم المخالفة أن الحظر على حمل أوراق النقد المصري بأكثر من خمسة آلاف جنيه هو حظر مطلق لا يبرره الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص المادة 116/1 والخاص بالنقد الأجنبي وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة كما هو في النقد الأجنبي ومن ثم فأن ما يثيره الطاعن يكون على غير أساس .

3- من المقرر أن التفتيش الذى يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطار من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق وتلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ، فإنه يكون قد أصاب النظر الصحيح في القانون .

4- من المقرر أنه متى كان الحكم الاستئنافي قد أورد أسباباً جديدة لقضائه وأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه ، فإن معنى ذلك أنه اعتنق ما لا يتعارض مع الأسباب التي أنشأها لنفسه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .

5- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل ما ورد بمحضر الضبط وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف ما ورد بها عن موضعها وهى في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بما أثبته محرره بمحضر الضبط أو مدلولها الظاهر ، ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أورده الحكم له سنده الصحيح من الأوراق ، ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج بها عن مؤداها إذا أثبت أن محرر محضر الضبط أثبت بمحضره أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة المتجهة إلى .... اشتبه أمين الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب في حقيبة المتهم وبفتحها عثر على المبلغ المضبوط ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من محضر الضبط لا تخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

6- لما كان دفاع الطاعن بأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون شروعاً في إخراج النقد لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، وكان الدفع بانتفاء التهمة وعدم انطباق النص التجريمي على الواقعة لانتفاء شروطه وأركان الجريمة وكذا عدم مراعاة محضر الضبط للقرار الوزاري رقم 425 لسنة 2006 ، كل هذا من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا على المحكمة تعقبه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضاءها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها هذا فضلاً أن الحكم عرض لهذا الدفع واطرحه برد سائغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

7- من المقرر أيضاً أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها محرر المحضر ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتزم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

8- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضائها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة آلاف جنيه مصري على النحو المبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة جنح .... الاقتصادية لمعاقبته بالمواد 116/3، 118، 126/1-4، 129، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2013 .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في .... وعملاً بالمادة 126/1 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بتغريم المتهم/ .... مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط وبنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية .

عارض المحكوم عليه والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.

استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .

ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملاً بالمواد 116 /3، 118، 126 /1-4، 129، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقوانين أرقام 93 لسنة 2005، 160 لسنة 2012، 8 لسنة 2013 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

وقضت محكمة استئناف القاهرة - طعون جنح النقض – بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق نقد مصري فيما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال سفره للخارج قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي عول عليها في الإدانة ، ولم يستظهر الحكم توافر القصد الجنائي في حقه مطرحاً دفعه بانتفائه في حقه بما لا يسوغ بدلالة خلو المحضر من نموذج الإفصاح ، ورد بما لا يصلح على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم مشروعيتهما وبطلان الدليل المستمد منهما ، واعتنق أسباب الحكم الابتدائي بشأن ما أورده من أن أمين الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب اشتبه في الطاعن لظهوره مرتبكاً ورغبته في الخروج من الدائرة الجمركية وهو ما لا أصل له بالأوراق ، وأثبت على خلاف الثابت بمحضر الضبط من قيام أمين الشرطة بالاشتباه في حقيبة الطاعن وبفتحها تم ضبط المبلغ المالي في حين أن الثابت أنه بالاستعلام عن مالك الحقيبة تقدم الطاعن وبسؤاله عما بداخلها أفاد بوجود المبلغ المالي وقام بفتح الحقيبة ، ولم تفطن المحكمة بأن الواقعة في حقيقتها هي شروع في إخراج النقد غير المعاقب عليه ، وعدم مراعاة محضر الضبط للقرار الوزاري رقم 425 لسنة 2006 ، كما أغفل المستندات المقدمة من الطاعن والدالة على صحة دفوعه ، وأخيراً بنى قضاؤه بالإدانة على أسباب ظنية وليست يقينية كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعن أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفى لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، والذى يقتضى تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها . هذا فضلاً نص المادة 116/2 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن : " ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري " . بما مفاده وبمفهوم المخالفة أن الحظر على حمل أوراق النقد المصري بأكثر من خمسة آلاف جنيه هو حظر مطلق لا يبرره الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص المادة 116/1 والخاص بالنقد الأجنبي وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة كما هو في النقد الأجنبي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفتيش الذى يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطار من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق وتلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ، فإنه يكون قد أصاب النظر الصحيح في القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان الحكم الاستئنافي قد أورد أسباباً جديدة لقضائه وأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه ، فإن معنى ذلك أنه اعتنق ما لا يتعارض مع الأسباب التي أنشأها لنفسه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل ما ورد بمحضر الضبط وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف ما ورد بها عن موضعها وهى في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بما أثبته محرره بمحضر الضبط أو مدلولها الظاهر ، ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أورده الحكم له سنده الصحيح من الأوراق ، ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج بها عن مؤداها إذا أثبت أن محرر محضر الضبط أثبت بمحضره أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة المتجهة إلى ... اشتبه أمين الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب في حقيبة المتهم وبفتحها عثر على المبلغ المضبوط ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من محضر الضبط لا تخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون شروعاً في إخراج النقد لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، وكان الدفع بانتفاء التهمة وعدم انطباق النص التجريمي على الواقعة لانتفاء شروطه وأركان الجريمة وكذا عدم مراعاة محضر الضبط للقرار الوزاري رقم 425 لسنة 2006 ، كل هذا من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا على المحكمة تعقبه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضاءها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها هذا فضلاً أن الحكم عرض لهذا الدفع واطرحه برد سائغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها محرر المحضر ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتزم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضائها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 85 لسنة 33 ق جلسة 15 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 47 ص 304

جلسة 15 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد.

-------------------

(47)
الطعن رقم 85 لسنة 33 القضائية

(أ) دعوى "الطلبات في الدعوى". تسجيل.
طلب شطب التسجيل على أساس ملكية المدعي الأرض محل النزاع يتضمن طلب الحكم بثبوت الملكية.
(ب) حيازة "حسن النية". "افتراضه".
حسن النية مفترض دائماً لدى الحائز حتى يقوم الدليل على العكس.
(ج) تقادم "تقادم مكسب". "التقادم الخمسي". حيازة. "حسن النية".
سوء النية المانع من التملك بالتقادم الخمسي. مناطه ثبوت علم المشتري وقت الشراء بأن البائع له غير مالك لما باعه.

-----------------
1 - طلب شطب التسجيل المبني على أن طالبه يملك الأرض المتنازع على ملكيتها يتضمن طلب الحكم بثبوت ملكيته لهذه الأرض.
2 - حسن النية مفترض دائماً لدى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس.
3 - سوء النية المانع من التملك بالتقادم الخمسي مناطه ثبوت علم المشتري وقت الشراء (1) بأن البائع له غير مالك لما باعه فإذا استدل الحكم المطعون فيه على سوء نية الطاعن (المشتري) بأنه كان على صلة بالمالك الحقيقي في سنوات لاحقة لتاريخ الشراء فإن استدلاله يكون فاسداً إذ يجب أن يثبت سوء نية الحائز وقت الشراء حتى يمتنع عليه التملك بالتقادم الخمسي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثة المرحومين محمد حسني اليمني وفطومة حسن أغا المطعون ضدهم الخمسة الأول وشقيق الأربعة الأول منهم المرحوم إبراهيم محمد حسني اليمني الذي توفى أثناء نظر الدعوى وانحصر ميراثه فيهم أقاموا الدعوى رقم 317 سنة 1952 كلي دمنهور على مورث الطاعنين الأحد عشر الأول المرحوم علي يادم طرفايه ومرسي محمد شتا الطاعن الثاني عشر وأمين الشهر العقاري ومدير مصلحة المساحة المطعون ضدهما السادس والسابع طالبين الحكم بشطب وإلغاء التسجيل المتوقع بقلم العقود الرسمية بالإسكندرية بتاريخ 6 من أبريل سنة 1936 برقم 1950 على الـ 76 فداناً المبينة بالعريضة واعتباره كأن لم يكن وذلك في مواجهة المطعون ضدهما السادس والسابع وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم تملكوا هذا القدر بطريق الميراث عن والدهم المرحوم محمد حسني اليمني وجدتهم المرحومة فطومة حسن أغا وقد اكتشفوا أخيراً أن علي يادم طرفايه مورث الطاعنين الأحد عشر الأول ومرسي محمد شتا الطاعن الثاني عشر اصطنعا عقد بيع عرفي نسباه إلى شخصين وهميين هما حسن إبراهيم الخولي وخليل حلمي إبراهيم سلطان ويتضمن بيع الأخيرين لهما 76 فداناً وادعيا زوراً في هذا العقد أن ملكية هذا القدر آلت للبائعين لهما بطريق الشراء من المرحوم محمد حسني اليمني مورث المدعين وتمكنا من تسجيل عقد البيع المدعي بصدوره إليهما بتاريخ 6 من أبريل سنة 1936 بطريق إيداعه قلم العقود الرسمية بالمحكمة المختلطة بمحضر إيداع مؤرخ في 31 مارس سنة 1936 وإذا كان في هذا التسجيل تعكير لملكيتهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان وأجاب مورث الطاعنين الأحد عشر الأول والطاعن الثاني عشر على الدعوى بأنهما تملكا الـ 76 فداناً محل النزاع بمقتضى عقد البيع المسجل والصادر إليهما من حسن إبراهيم الخويلي وخليل حلمي إبراهيم وأن هذين البائعين ليسا وهميين كما يزعم رافعوا الدعوى وأضافا أنه بفرض أن البائعين المذكورين لم يكونا مالكين لما باعاه لهما فإنهما تملكا الأطيان المبيعة بالتقادم القصير وبالتقادم الطويل وبتاريخ 22 مارس سنة 1960 قضت محكمة أول درجة (أولاً) برفض الدفع بالملكية المبدى من المدعى عليهم تأسيساً على التقادم الخمسي (ثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحكوميين بدمنهور لأداء الآتي:
1 - بيان التصرفات التي شملت أطيان النزاع والصادرة منذ سنة 1897 من المالك الأصلي المرحوم محمد حسني اليمني أو والدته المرحومة فطومه حسن أغا أو ضدهما وذلك من بيع أو رهن حيازي أو حجوز عقارية لصالح مصلحة الأموال الأميرية أو إجراءات نزع الملكية.
2 - وبعد معاينة تلك الأطيان بيان ما إذا كانت أرضاً بوراً أو صالحة للزراعة والاستثمار وتاريخ استصلاحها وتحقيق وضع اليد عليها بشرائطه القانونية وألزمت المحكمة الطاعنين بإيداع أمانة قدرها عشرون جنيهاً على ذمة أتعاب مكتب الخبراء وبجلسة 26 أبريل سنة 1960 قرر الحاضر عن الطاعنين أنه غير متمسك بالحكم الصادر بندب الخبير وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون وضع يدهم على الأطيان المتنازع عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وبتاريخ 24 مايو سنة 1960 قضت محكمة أول درجة وفي مواجهة المطعون ضدهما السادس والسابع بإلغاء وشطب التسجيل الحاصل بتاريخ 16 أبريل سنة 1936 برقم 1950 بقلم العقود الرسمية بمحكمة الإسكندرية المختلطة لصالح المرحوم علي يادم طرفاية ومرسي محمد شتا على الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة واعتباره كأن لم يكن - فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 527 سنة 16 ق طالبين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وبتاريخ 6 يناير سنة 1963 قضت تلك المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبتقرير تاريخه 3 مارس سنة 1963 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضدهم الأولى والثالثة والرابعة والخامس مذكرتين طلبوا فيهما الحكم أصلياً ببطلان الطعن لعدم إعلانه للمرحوم أحمد محمد حسني اليمني قبل وفاته في 28 فبراير سنة 1965 أو لورثته بعد ذلك واحتياطياً رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن الدفع ببطلان الطعن غير صحيح ذلك بأنه يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المطعون ضدهم أودعوا بتاريخ 27 مايو سنة 1967 صورة من تقرير الطعن معلنة في 16 سبتمبر سنة 1965 إلى المطعون ضدهن الأولى والثالثة والرابعة ورثة أحمد محمد حسني اليمني كما أعادوا إعلانهن به في 21 مايو سنة 1967 أي خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 4 سنة 1967 ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس بعد استكمال وتصحيح ما لم يكن قد صح واستكمل من إجراءاته.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا أمام محكمة ثاني درجة بعدم قبول طلب شطب التسجيل المبنى على أسباب موضوعية إلا تبعاً لدعوى الملكية إلا أن المحكمة وردت على الدفع بأنه لا تثريب على المطعون ضدهم الخمسة الأول أن طالبوا بإلغاء التسجيل لما فيه من تعكير لصفاء ملكيتهم دون أن تسبقه دعوى الملكية وإذ كان النزاع في الدعوى قد دار حول تزوير عقد تمليك أسلاف البائعين للطاعن الأخير ولمورث الباقين وعلى الأخص عقد 22 يناير سنة 1897 فقد كان ذلك يقتضي إدخال هؤلاء البائعين وورثة من توفى منهم لإثبات التزوير في مواجهتهم ومن ثم فإن الاقتصار على طلب شطب التسجيل مع وجود هذا النزاع في الملك يجعل هذا الطلب غير مقبول استقلالاً أو على الأقل يوجب إيقافه حتى يفصل في الملكية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله فإنه يكون مخطئاً في القانون علاوة على قصوره في الرد على الدفع بعدم قبول ذلك الطلب.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح وذلك بأنه وقد استند المطعون ضدهم الخمسة الأول رافعوا الدعوى في طلب شطب التسجيل إلى أنهم يملكون الأطيان محل النزاع بطريق الميراث عن مورثهم الأصلي محمد حسني اليمني فإنهم بذلك يكونون قد طلبوا ضمناً الحكم بثبوت ملكيتهم لتلك الأطيان، وإذ كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا العقد المؤرخ 22 يناير سنة 1897 المنسوب لمورث المطعون ضدهم المذكورين فلم يكن بهؤلاء حاجة إلى إثبات تزوير ذلك العقد أو اختصام غير من اختصموا في الدعوى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في الاستدلال فيما أقام عليه قضاءه برفض دفاعهم بتملك الأطيان محل النزاع بالتقادم الخمسي وفي بيان ذلك يقولون إن ذلك الحكم استند في نفي حسن النية لدى الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين إلى قرائن لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ذلك أنه دلل على سوء نيتهما بأن واجب الحيطة كان يقتضي منهما التحقق من مستندات تمليك البائعين لهما وأن يطلبا منهما دليل تملكهما للقدر المبيع وأن المرحوم علي يادم طرفايه مورث الطاعنين عدا الأخير كان يعرف المرحوم محمد حسني اليمني المالك الحقيقي للأطيان المبيعة بدليل أنه اشترى منه ثمانية أفدنة وكسور في سنة 1925 ودفع عنه أموالاً أميرية في 31 ديسمبر سنة 1924 ولو كان علي يادم حسن النية لأفضى إليه بواقعة شرائه الأطيان محل النزاع وأنه لم يثبت أن البائعين كانا يشتغلان بالزراعة أو أن لهما صلة بالأراضي الزراعية واستغلالها ويرى الطاعنون أنه إذ كان حسن النية يفترض دائماً عملاً بالمادة 965 من القانون المدني ولا يتوافر سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي إلا إذا ثبت علم المشتري وقت الشراء بأن البائع له غير مالك فإنه لا يجوز الاستدلال بالمعاملات التي تمت بين مورث الطاعنين عدا الأخير وبين المرحوم محمد حسني اليمني في سنتي 1924، 1925 على أن هذا المورث كانت له أية صلة بالمرحوم محمد حسني اليمني وقت شرائه للأطيان في سنة 1917 وبالتالي على سوء نيته في هذا الوقت أما عن مستندات تمليك البائعين له وللطاعن الأخير فقد أشير إليها في عقد البيع الصادر إليهما من هذين البائعين وأوضح الطاعنون في صحيفة استئنافهم أن مورثهم قد اطلع على تلك المستندات واطمأن إليها وأنه كان قد سلمها إلى مكتب الأستاذين د، أ حزان اللذين عهد إليهما بتسجيل العقد العرفي لكن قلم العقود الرسمية بالمحكمة المختلطة قد ردها إليهما لعدم الحاجة إليها في تسجيل العقد لأن الملكية لم تكن تفحص قبل صدور قانون التسجيل في سنة 1923 وكان يكتفي بتسجيل العقد الأخير ولو كانت ملكية البائع آيلة إليه بعقد غير مسجل. وأضاف الطاعنون في صحيفة الاستئناف بأنه من المحتمل أن يكون مستندات التمليك قد بقيت لدى البائعين بسبب أن القدر المبيع منهما إلى مورثهم جزء من الأطيان المملوكة لهما أو أن تكون تلك المستندات قد دشتت من مكتب المحاميين وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن الحقوق لا تقوم على احتمالات وفروض وقد تبين للطاعنين عقب صدور الحكم المطعون فيه أن مكتب الأستاذين د، أ حزان كان قد قدم جميع مستندات التمليك في القضيتين رقمي 4097، 4247 سنة 61 ق مختلط الإسكندرية ومن بين هذه المستندات عقد شراء الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين المسجل في 31 مارس سنة 1936 والعقدين العرفيين المشار إليهما فيه والمحرر أحدهما في سنة 1897 والثاني في سنة 1908 وقد أودع الطاعنون وقت التقرير بهذا الطعن صورة رسمية من عريضة الدعوى التي كان مودعاً في ملفها تلك العقود والمتضمنة شرحاً لهذا العقود كما قدموا صورة رسمية من الحافظتين اللتين كانت العقود مودعة فيهما مما تنتفي معه القرينة القائمة على عدم اطلاع الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين على مستندات تمليك البائعين لهما وهي القرينة التي استدل بها الحكم المطعون فيه على سوء نيتهما.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه ومن أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها أنه رفض دفاع الطاعنين بتملك الأطيان محل النزاع الخمسي تأسيساً على انتفاء حسن النية لدى الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين ودلل الحكم على ذلك بالقرائن الآتية: (أولاً) أن المرحوم علي يادم مورث الطاعنين عدا الأخير كان على صلة بالمرحوم محمد حسني اليمني المالك الحقيقي للأطيان محل النزاع من قبل أن يسجل هذا المورث والطاعن الأخير عقد شرائهما لتلك الأطيان بدليل أن المورث اشترى من المرحوم محمد حسني اليمني ثمانية أفدنة وكسور في سنة 1925 وأنه دفع عنه أموالاً أميرية في 31 ديسمبر سنة 1924 ولو كان علي يادم طرفاية حسن النية لأفصح إلى اليمني بواقعة شرائه للأطيان محل النزاع فيتحقق بذلك من ملكية البائعين له وأن قعوده عن هذا الإفصاح يقطع بسوء نيته وبأنه كان حريصاً على إخفاء أمر هذه الصفقة عن محمد حسني اليمني (ثانياً) أنه لم يثبت أن البائعين للطاعن الأخير ولمورث باقي الطاعنين كانا يشتغلان بالزراعة أو أن لهما صلة بالأراضي الزراعية وأن واجب الحيطة كان يقتضي من المشترين أن يطلبا من هذين البائعين دليل تملكهما للأطيان المبيعة (ثالثاً) قعود المشتريين المذكورين عن تسجيل عقدهما من سنة 1917 إلى 1936 مع حرصهما على تسجيل العقد الخاص بالثمانية أفدنة التي اشترياها من المالك الحقيقي، ولما كان حسن النية يفترض دائماً لدى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس وكان سوء النية المانع من التملك بالتقادم الخمسي مناطه ثبوت علم المشتري وقت الشراء بأن البائع له غير مالك لما باعه فإن استدلال الحكم المطعون فيه على سوء نية الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين بأن هذا المورث كان على صلة بالمالك الحقيقي في سنة 1924 أو سنة 1925 لاحقتان لتاريخ شراء المورث وشريكه للأطيان محل النزاع بنحو سبع سنين وبأن هذه الصلة كانت تقتضي من المورث أن يفضي إلى هذا المالك الحقيقي بواقعة شرائه للأطيان محل النزاع وأن قعوده عن هذا الإفضاء يقطع بأنه كان حريصاً على إخفاء أمر الشراء عن هذا المالك وبالتالي بسوء نيته، هذا الاستدلال يكون استدلالاً فاسداً ذلك بأنه ما دام الحكم لم يثبت وجود هذه الصلة وقت الشراء الحاصل في سنة 1917 فإن ما رتبه عليها يكون غير مجد قانوناً في إثبات سوء نية المورث المشتري وشريكه الطاعن الأخير في ذلك الوقت وهو الوقت الذي يجب أن يثبت سوء نية الحائز فيه حتى يمتنع عليه التملك بالتقادم الخمسي، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن استدلاله بهذه القرينة على سوء النية هو استدلال أساسي ولا يعرف من أسبابه ماذا يكون قضاؤه بعد إسقاط هذه القرينة التي ثبت فسادها من التقدير فإنه يتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 30/ 4/ 1964 مجموعة المكتب الفني س 15 ص 614.

الطعن 35 لسنة 36 ق جلسة 14 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 أحوال شخصية ق 46 ص 297

جلسة 14 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

-----------------

(46)
الطعن رقم 35 لسنة 36 ق أحوال شخصية

(أ) نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
إباحة الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مسائل الولاية على المال. المادة 1025 مرافعات. الأحكام أو القرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة ابتدائية. عدم جواز الطعن فيها.
(ب) ولاية على المال. "الاختصاص بالفصل في الحساب". اختصاص. "اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب". أحوال شخصية. "ولاية على المال". "اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب".
اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه. اختصاص أصيل تنفرد به. لها في سبيل الفصل فيه ما لأي محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه وكيل عن موكله. بلوغ القاصر سن الرشد لا ولاية للمحكمة إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية.
(ج) حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. أحوال شخصية. ولاية على المال.
القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر لبلوغهم سن الرشد. قرار ولائي. لا يعد قضاء فاصلاً في الحساب. لا يمنع من العودة إلى الفصل فيه. جواز العدول عنه.

---------------------
1 - وفقاً للمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1952 والمادة 1025 من قانون المرافعات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 التي تبيح الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مسائل الولاية على المال المبينة فيها، لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام أو القرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة ابتدائية.
2 - النص في المادة 970 من قانون المرافعات على أنه "لا تتبع الإجراءات والأحكام المقررة في هذا الباب إذا انتهت الولاية على المال ومع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذي قدم لها وفي تسليم الأموال وفقاً للإجراءات والأحكام المذكورة" وفي المادة 1008 مرافعات على أنه "تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت"، مؤداهما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المحاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه اختصاصاً أصيلاً في نظر الحساب تنفرد به، مانعاً لأي جهة أخرى من نظره، فلها في سبيل الفصل في الحساب الذي يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأي محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه وكيل عن موكله، وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية (1).
3 - القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر - لبلوغهم سن الرشد - لا يعد قضاء فاصلاً في الحساب المقدم من الطاعن عن مدة وصايته على القصر يمنع من العودة إلى الفصل في تلك المادة بل هو قرار ولائي لا يمس الحساب الذي بقى معلقاً لم يقض فيه، وهو بهذه المثابة يجوز العدول عنه. وإذ عدلت المحكمة عنه عندما أعملت نص المادة 970 من قانون المرافعات وعادت إلى نظر الحساب بناء على طلب ذوي الشأن وأصدرت قرارها بنتيجة فحصه وبتسليم الأموال التي كانت تحت يد الطاعن إلى القصر الذين بلغوا سن الرشد، فإن القرار يكون قد صدر من محكمة في حدود ولايتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محمد علي عبد الرحمن عين في فبراير سنة 1949 وصياً على القصر ثريا وسيسان (سوزان) ومختار وسعاد أولاد المرحوم أحمد علي عبد الرحمن وقد قدم كشف حساب عن المدة من تاريخ تعيينه حتى سنة 1954 في الدعوى رقم 4 سنة 1949 أحوال شخصية المنصورة الابتدائية فندبت المحكمة مكتب الخبراء لفحصه، وبتاريخ 17/ 5/ 1955 قررت المحكمة عزل الوصي وتعيين أنهام علي السيد - والدة القصر - وصية عليهم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت المحكمة وبتاريخ 15/ 6/ 1958 فقررت غيابياً للوصي السابق وحضورياً للوصية الجديدة باعتماد تقرير مكتب الخبراء عن فحص حساب المدة من سنة 1949 إلى نهاية سنة 1954 - باعتبار أن المتوفر للقصر في ذمة الوصي السابق عن المدة المشار إليها مبلغ 7816 ج و79 م من التركة المخلفة عن مورثهم ومبلغ 926 ج و292 م للقاصر مختار - من أملاكه الخاصة غير الموروثة - وكلفت الوصي السابق بإيداع تلك المتوفرات خزانة بنك مصر فرع المنصورة لحساب القصر. وعارض الوصي المعزول في هذا القرار وأبدى اعتراضاته على تقرير الخبير فقررت المحكمة إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لفحص اعتراضاته، فعدل الخبير نتيجة تقريره إلى مبلغ 5901 ج و676 م للقصر جميعه ومبلغ 848 ج و244 م للقاصر مختار وذلك بعد خصم الأموال الأميرية التي كان قد سددها الوصي المعزول، وأثناء نظر الدعوى بلغ القصر سن الرشد تباعاً وأنهيت الوصاية عليهم وكانت آخرهم سعاد، وبتاريخ 29/ 11/ 1964 قررت المحكمة إنهاء الوصاية عليها وحفظ المواد المعروضة لعدم وجود قصر ومن بينها "تحت رقم 9" تقرير مكتب الخبراء الثاني عن فحص الحساب وبتاريخ 27/ 12/ 1964 تقدمت أنهام علي السيد وابنها مختار أحمد علي عبد الرحمن بطلب إلى المحكمة لنظر الحساب واعتماد تقرير الخبير عنه وتحديد ما يستحقه القصر في ذمة الوصي المعزول عن المدة من سنة 1954 حتى تاريخ تسليم الأطيان في سنة 1956، ودفع الوصي السابق بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه تأسيساً على أن قرار حفظ المادة يعتبر فاصلاً في الخصومة ومنهياً لاختصاص محكمة الأحوال الشخصية فيها - وبتاريخ 26/ 6/ 1966 قررت المحكمة حضورياً (أولاً) باعتماد حساب القصر ثريا وسوزان ومختار وسعاد أولاد المرحوم أحمد علي عبد الرحمن عن المدة من تاريخ وفاة المورث حتى نهاية سنة 1954 باعتبار أن المتوفر لهم في ذمة الوصي المعزول - محمد علي عبد الرحمن - هو مبلغ 901 ج و676 م كل منهم بحسب الفريضة الشرعية، كما أن المتوفر للقاصر مختار عن أمواله الخاصة مبلغ 848 ج و244 م وعلى الوصي المعزول إيداع ما يخص كل قاصر في حسابه ببنك مصر فرع المنصورة. (وثانياً) على الوصي المعزول تسليم ما تبقى تحت يديه من أموال خاصة بالقصر لبلوغهم سن الرشد - واستأنفت الوصي المعزول - الطاعن - هذا القرار لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم أصلياً بعدم قبول الطلب المقدم من المستأنف عليهم واحتياطياً رفضه ومن باب الاحتياط الكلي ندب خبير للتحقق من الأموال التي وضع المستأنف اليد عليها فعلاً لحساب القصر ولبيان صافي الحساب على الأساس الواقعي وليس على أساس افتراضي - وقيد هذا الاستئناف برقم 10 لسنة 1966 قضائية - ودفع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لإغفاله الإشارة إلى رأي النيابة العامة وبعدم اختصاص محكمة الأحوال الشخصية لبلوغ القصر جميعاً سن الرشد وحفظ المواد ومنها مادة الحساب، وبتاريخ 9/ 11/ 1966 حكمت المحكمة غيابياً. أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً. وثانياً - ببطلان الحكم المستأنف الصادر في 26/ 6/ 1966. وثالثاً - برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها. ورابعاً - برفض الدفع بعدم قبول الطلب لتقديمه من غير ذي صفة وبقبوله. وخامساً - باعتماد حساب ثريا وسيسان (سوزان) ومختار وسعاد أولاد المرحوم أحمد علي عبد الرحمن عن المدة من فبراير سنة 1949 لغاية آخر سنة 1954 باعتبار أن إيراداتهم تبلغ 8571 ج و79 م ومصروفاتهم تبلغ 2669 ج و403 م والمتوفر لهم في ذمة المستأنف مبلغ 5901 ج و676 م بحسب الفريضة الشرعية فيما بينهم وأن إيرادات مختار أحمد علي من ماله الخاص في نفس المدة مبلغ 926 ج و292 م ومصروفاته مبلغ 78 ج و48 م. والمتوفر له في ذمة المستأنف مبلغ 848 ج و244 م وعلى المستأنف - محمد علي عبد الرحمن - تسليمهم هذه المبالغ والأموال التي تحت يده وألزمته المصروفات عن درجتي التقاضي - طعن الطاعن في هذا الحكم والحكم الابتدائي الصادر في 26/ 6/ 1966 بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة. حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكمين المطعون فيهما وطلبت المطعون عليها الثانية عدم قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع رفضه ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض في خصوص الحكم الابتدائي وطلبت رفض الطعن فيما عدا ذلك.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الصادر في 26/ 6/ 1966 أن المواد 1، 2، 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض حصرت الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض وليس من بينها الحكم الابتدائي المذكور ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير جائز فضلاً عن أن هذا الحكم قد أبطله الحكم الاستئنافي المطعون فيه - لعدم اشتماله على اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في الدعوى ولا على الرأي الذي أبدى فيها.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه وفقاً للمواد 1، 2، 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1952 والمادة 1025 من قانون المرافعات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 التي تبيح الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مسائل الولاية على المال المبينة بها ولا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام أو القرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة ابتدائية؛ وإذ كان ذلك وكان قرار 26/ 6/ 1966 صادراً من محكمة المنصورة الابتدائية بصفة ابتدائية، في مسائل من مسائل الولاية على المال فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن بالنسبة للحكم الاستئنافي الصادر في 9/ 11/ 1966 استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي باطلان لصدورهما من جهة قضائية انتهت ولايتها وانعدم اختصاصها الوظيفي لأن القرار الذي أصدرته محكمة الأحوال الشخصية في 29/ 11/ 1964 بالنسبة لما تضمنه في فقرته الثانية من "حفظ المواد المعروضة لعدم وجود قصر" هو قرار قضائي بانتهاء ولاية المحكمة لعدم وجود قصر تراقب تصرفات أوصيائهم ولمن يشكو تصرفاً للوصي أن يلجأ إلى المحاكم المدنية المختصة في المدة التي حددها الشارع لمن يبلغ سن الرشد من القصر، ولا يغير من طبيعة هذا القرار صدوره على غير وفق المادة 970 من قانون المرافعات وإعمالاً لما كان جارياً عليه قبل صدور القانون رقم 126 لسنة 1951 إذ علاج هذا الخطأ يكون بالطعن على هذا القرار بالاستئناف، وإذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه صدر من جهة قضائية انتهت ولايتها وانعدم اختصاصها الوظيفي لسبق صدور قرار بحفظ المواد أصبح انتهائياً فإنه لا يجوز إعادة الولاية إليها بعد استنفاذها.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بالنسبة للحكم الابتدائية الصادر في 26/ 6/ 1966 بما سبق الرد به من عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض - ومردود (ثانياً) بأن النص في المادة "970 من قانون المرافعات على أنه "لا تتبع الإجراءات والأحكام المقررة في هذا الباب إذا انتهت الولاية على المال ومع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذي قدم لها وفي تسليم الأموال وفقاً للإجراءات والأحكام المذكورة" وفي المادة 1008 مرافعات على أنه "تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت" ومؤدى هذين النصين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - النقض أن لمحاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه اختصاصاً أصيلاً في نظر الحساب تنفرد به مانعاً لأي جهة أخرى من نظره فلها في سبيل الفصل في الحساب الذي يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأي محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه وكيل عن موكله وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية، وإذ كان ذلك وكان القرار الصادر في 29/ 11/ 1964 بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر - لبلوغهم سن الرشد - لا يعد قضاء فاصلاً في الحساب المقدم من الطاعن عن مدة وصايته على القصر يمنع من العودة إلى الفصل في تلك المادة بل هو قرار ولائي لا يمس الحساب الذي بقى معلقاً لم يقض فيه، وهو بهذه المثابة يجوز العدول عنه وقد عدلت عنه المحكمة عندما أعملت نص المادة 970 من قانون المرافعات وعادت إلى نظر الحساب بناء على طلب ذوي الشأن وأصدرت قرارها بنتيجة فحصه وبتسليم الأموال التي كانت تحت يد الطاعن إلى القصر الذين بلغوا سن الرشد، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من محكمة في حدود ولايتها ومن ثم فإن النعي عليه بالبطلان لصدوره من جهة قضائية انتهت ولايتها وانعدام اختصاصها الوظيفي يكون على غير أساس.


(1) نقض 29/ 3/ 1956. الطعن رقم 8 لسنة 35 ق أحوال شخصية - السنة 7 ص 440.

الطعن 819 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 23 ص 181

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ محمد شلبي يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسنين رفعت ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية المستشارين.

----------------------

(23)

المعارضة في قائمة الرسوم الصادرة في 20 من يونيه سنة 1968 في الطعن رقم 819 لسنة 7 القضائية المحكوم فيه من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1965

(أ) - رسوم قضائية (دعوى) 

القانون رقم 90 لسنة 1944 صريح في عدم استحقاق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة - مدلول الحكم الصادر في هذه الدعاوى بإلزام الحكومة بالمصروفات - قانون المرافعات لم يقصد بالحكم بمصاريف الدعوى الرسوم القضائية وحدها - مصاريف الدعوى تشمل أتعاب الخبراء ومصاريف القضية والشهود ومصاريف انتقال المحكمة وأتعاب المحامين والرسوم القضائية - القضاء بالمصروفات دون تحديد عناصرها ينصرف إلى عناصر المصاريف التي لها وجود قانوني - إذا كانت الدعوى مرفوعة من الحكومة لا تستحق عنها رسوم قضائية - إلزام الحكومة بالمصروفات في هذه الحالة يقتصر على العناصر الأخرى للمصروفات غير الرسوم القضائية.
(ب) - رسوم قضائية (دعوى) (هيئة عامة). 

القانون رقم 90 لسنة 1944 - نصه على إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها - شمول لفظ "الحكومة" للهيئات العامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة - أساس ذلك (1).

------------------
1 - إن نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 صريح في عدم استحقاق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، ويبقى بعد ذلك بحث مدلول أو أثر الحكم الصادر في مثل هذه الدعاوى بإلزام الحكومة بالمصروفات، هل ينطوي على قضاء بالإلزام برسوم الدعوى رغم أنها غير مستحقة قانوناً وبالتالي تمتنع مناقشة هذا الأساس للإلزام عن طريق المعارضة في أمر التقدير بعد أن بات الحكم الصادر به حائزاً لقوة الأمر المقضى، أم أن القضاء بالإلزام بالمصروفات لا ينطوي حتماً وبحكم اللزوم على الإلزام فعلاً برسوم الدعوى إذ أن المشرع حين أوجب على المحكمة في قانون المرافعات عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، لم يقصد بمصاريف الدعوى الرسوم القضائية وحدها، إذ تشمل مصاريف الدعوى أتعاب الخبراء الذين عينوا في القضية ومصاريف الشهود الذين دعوا لسماع شهادتهم فيها ومصاريف انتقال المحكمة في الحالات التي يستلزم الأمر هذا الانتقال وأتعاب المحامين والرسوم القضائية وقد درجت المحاكم عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى دون أن تبين مقدارها أو تحدد عناصرها سواء في منطوق الحكم أو في أسبابه تاركة أمر تقديرها إلى رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، بأمر على عريضة ومفاد القضاء بالمصروفات دون تحديد عناصرها أن ينصرف الإلزام إلى عناصر المصاريف التي لها وجود قانوني أي المستحقة قانوناً دون ما عداها، ومؤدى هذا أنه إذا كانت الدعوى أو الطعن مرفوعاً من الحكومة فإنه لما كانت لا تستحق عنه رسوم قضائية فإن إلزام الحكومة في هذه الحالة بالمصروفات يقتصر على العناصر الأخرى للمصروفات غير الرسوم القضائية التي لا وجود لها قانوناً تبعاً لعدم استحقاقها، ولا يمكن أن يحمل حكم المحكمة بإلزام الحكومة بالمصروفات دون تحديد أو إيضاح على أنه تناول إلزامها بما هو ليس مستحقاً أو واجباً قانوناً، وإنما ينبغي أن يحمل على أنه التزام الحكومة بجميع العناصر التي تتألف منها المصروفات ومنها الرسوم إن كان شيء منها مستحقاً قانوناً، فالمحكمة في حقيقة الواقع إذا سكتت عن الإيضاح أو الإفصاح إنما تحدد الملزم بالمصاريف بما فيها الرسوم إن كانت هناك مصاريف أو رسوم مستحقة، فإن لم يكن هناك شيء منها فالمحكمة لا يمكن أن ترمي بحكمها بإلزام الحكومة الطاعنة بالمصروفات إلى خلق رسوم لا وجود لها قانوناً تحملها بها على خلاف الواقع والقانون.
2 - بصدور القانون رقم 60 لسنة 1963 في شأن المؤسسات العامة ورقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة المعمول بهما في 9 من مايو سنة 1963 لم يعد ثمة محل للقول بالتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق وبين الهيئات العامة في مجال تطبيق المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 المتقدم ذكره قد كشفت بما لا يدع مجالاً لشبهة في خصوص طبيعة الهيئات العامة عن أن الهيئات العامة في الغالب الأعم مصالح عامة حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية وأنها وإن كانت ذات ميزانية خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها أحكامها وتتحمل الدولة عجزها ويؤول لميزانية الدولة ما تحققه من أرباح، ومن ثم فإن الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير مزية الإعفاء من الرسوم القضائية على النحو السالف بيانه تكون متحققة بالنسبة للهيئات العامة، وبمقتضى هذا القضاء ألا تستحق رسوم على الدعاوى أو الطعون التي ترفعها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية (الهيئة المعارضة) لكونها هيئة عامة تدخل في نطاق مدلول لفظ "الحكومة" الذي نصت عليه المادة 50 سالفة الذكر وذلك على الرغم من أن طعنها الذي صدرت في شأنه قائمة الرسوم المعارض فيها قد أقيم في تاريخ سابق على تاريخ صدور قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 باعتبار أن هذا القانون وما تضمنته المذكرة الإيضاحية كاشفان لوضعها القانوني السابق على إقامة طعنها، وجدير بالذكر أنها أنشئت كهيئة عامة في عام 1956 بمقتضى القانون رقم 366 لسنة 1956 "بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الحاضر عن كل من الهيئة المعارضة وسكرتيرية المحكمة الإدارية العليا، وبعد المداولة.
من حيث إن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المعارضة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا استصدرت في 20 من يونيه سنة 1968، من السيد "رئيس المحكمة"، أمراً ضد "الهيئة العامة للسكة الحديد" بتقدير مبلغ خمسة عشر جنيهاً قيمة الرسوم المستحقة على الطعن رقم 819 لسنة 7 القضائية المقام منها في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية في الدعوى رقم 1131 لسنة 7 القضائية، والذي قضت فيه المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1965 "بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعي (السيد/ جمعه أحمد القوني) لإعانة غلاء المعيشة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1955 على أساس الأجر اليومي المقرر لمهنته وقدره مائة مليم مع خصم الزيادة في أجره الفعلي من تلك الإعانة وبصرف الفروق المترتبة على ذلك وألزمت الحكومة بالمصروفات". ولما أعلن هذا الأمر إلى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في 30 من يوليه سنة 1968 عارضت فيه بتقرير في قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 7 من أغسطس سنة 1968 طالبة "قبول المعارضة شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القائمة المعارض فيها مع إلزام المعارض ضده (قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأسست معارضتها على أن المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية والمطبق أمام مجلس الدولة بمقتضى المرسوم الصادر في 14 من أغسطس سنة 1946 والقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1959، تقضي بأنه "لا يستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة". وإنه لما كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بجلسة 28 من إبريل سنة 1968 في الطعن رقم 343 لسنة 9 القضائية بأن الهيئات العامة تدخل في نطاق مدلول لفظ "الحكومة" الذي نصت عليه المادة 50 بادية الذكر، فإنه لا وجه لاستصدار قائمة بإلزام الهيئة المعارضة في أداء الرسوم وتكون هذه القائمة - والحالة هذه - على غير أساس حقيقة بالإلغاء.
ومن حيث إن (وحدة المطالبة بالمحكمة الإدارية العليا) أجابت على المعارضة بمذكرة حاصلها أن هذه المعارضة محلها نزاع في أساس التزام الجهة المعارضة بأداء الرسوم الصادر بها الحكم بتحديد الملزم بها وفي مداه وفي الوفاء به فتكون بهذه المثابة غير مقبول سماعها وبالتالي خليقة بالرفض، تأسيساً على ما قضت به محكمة النقض من أن أمر تقدير المصروفات القضائية هو في حقيقته مكمل للحكم بالإلزام الأساسي بتحديد مقدار المصروفات، وعلى ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 90 لسنة 1944 "بالرسوم القضائية في المواد المدنية" والمطبقة أحكامه أمام مجلس الدولة من أنه "وغني عن البيان أن المعارضة في قوائم الرسوم مجالها منازعة قلم الكتاب في مقدار الرسوم الصادرة بها قائمة الرسوم، أما النزاع في أساس الالتزام بالرسوم أو في مداه أو في الوفاء به بمحاكاة قواعد المرافعات العادية بالطعن في الحكم أو بطلب تفسيره". كما تضمنت مذكرة وحدة المطالبة أن الأصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى وتحصيلها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب إلى سكرتيرية المحكمة وبإلزام المدعي بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم وأن تلك الرسوم واجبة الأداء أيضاً نفاذاً للحكم الصادر بالالتزام، وأنه استثناء من الأصل العام لا تستحق رسوم على الدعاوى أو ما يتخذ من إجراءات بالنسبة للدعاوى التي ترفعها جهات الحكومة المركزية والمصالح التابعة لها والهيئات والوحدات الإدارية التي يصدر في شأنها قرار جمهوري باعتبارها هيئة عامة في مجال تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 على ألا يمتد الإعفاء إلى الأحكام الصادرة بالإلزام بالمصروفات في الدعاوى التي ترفع بطريق الإعفاء من الرسوم أو التي تستحق عليها تكملة رسوم على أساس ما حكم به، ولما كانت الهيئة المعارضة لم تعتبر هيئة عامة في مجال تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 المشار إليه إلا في 25 من يوليه سنة 1966 بالقرار الجمهوري رقم 2715 لسنة 1966 أي بعد إقامة الطعن الذي استصدرت في شأنه قائمة الرسوم المعارض فيها، فإن المعارضة تكون في غير محلها لأن.. الهيئة المذكورة عند إقامة طعنها لم تكن من الهيئات المعفاة من الرسوم والتي يسري عليها لفظ "الحكومة" طبقاً للمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية التي نصت على عدم استحقاق الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة.
ومن حيث إن القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة "قضى في المادة 4 منه بسريان القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها إلى أن يصدر القانون الخاص بالرسوم، كما قضى القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1959 - بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة في المادة 2 منه بأن يفرض رسم ثابت قدره خمسة عشر جنيهاً على الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، والمادة 3 منه بأن تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية بالنسبة لما يرفع من دعاوى أو يتخذ من إجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة والصادر بها مرسوم في 14 من أغسطس سنة 1964 أو في ذلك القرار. ولما كانت الرسوم القضائية في المواد المدنية ينظمها القانون رقم 90 لسنة 1944، فمن ثم يكون المرد، في تعيين الرسوم الخاصة بالدعاوى والطعون الإدارية والإجراءات المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها، إلى المرسوم الصادر في 14 من أغسطس سنة 1946 والقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1959 المشار إليهما وفيما عدا ذلك إلى أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 سالف الذكر.
ومن حيث إن المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 تنص على أنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة". وهذه المادة المعمول بها في مجلس الدولة باعتبارها من الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية التي لم يرد بشأنها نص خاص في المرسوم الصادر في 14 من أغسطس سنة 1946 أو في القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1959 بادي الذكر.
ومن حيث إن نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 صريح في عدم استحقاق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، ويبقى بعد ذلك مدلول أو أثر الحكم الصادر في مثل هذه الدعاوى بإلزام الحكومة بالمصروفات، هل ينطوي على قضاء بالإلزام برسوم الدعوى رغم أنها غير مستحقة قانوناً، وبالتالي تمتنع مناقشة هذا الأساس للإلزام عن طريق المعارضة في أمر التقدير بعد أن بات الحكم الصادر به حائزاً لقوة الأمر المقضي، أم أن القضاء بالإلزام بالمصروفات لا ينطوي حتماً وبحكم اللزوم فعلاً على رسوم الدعوى.
ومن حيث إن المشرع حين أوجب على المحكمة في قانون المرافعات عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، لم يقصد بمصاريف الدعوى الرسوم القضائية وحدها، إذ تشمل مصاريف الدعوى أتعاب الخبراء الذين عينوا في القضية ومصاريف الشهود الذين دعوا لسماع شهادتهم فيها ومصاريف انتقال المحكمة في الحالات التي يستلزم فيها الأمر هذا الانتقال وأتعاب المحامين والرسوم القضائية.
ومن حيث إن المحاكم درجت عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى أن تبين مقدارها أو تحدد عناصرها سواء في منطوق الحكم أو في أسبابه تاركة أمر تقديرها إلى رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، بأمر على عريضة.
ومن حيث إن مفاد القضاء بالمصروفات دون تحديد عناصرها أن ينصرف الإلزام إلى عناصر المصاريف التي لها وجود قانوني أي المستحقة قانوناً دون ما عداها، ومؤدى هذا أنه إذا كانت الدعوى أو الطعن مرفوعاً من الحكومة فإنه لما كانت لا تستحق عنه رسوم قضائية فإن إلزام الحكومة في هذه الحالة بالمصروفات يقتصر على العناصر الأخرى للمصروفات غير الرسوم القضائية التي لا وجود لها قانوناً تبعاً لعدم استحقاقها، ولا يمكن أن يحمل حكم المحكمة بإلزام الحكومة بالمصروفات دون تحديد أو إيضاح على أنه تناول إلزامها بما هو ليس مستحقاً أو واجباً قانوناً، وإنما ينبغي أن يحمل على أنه التزام الحكومة بجميع العناصر التي تتألف منها المصروفات ومنها الرسوم أن كان شيء منها مستحقاً قانوناً، فالمحكمة في حقيقة الواقع إذا سكتت عن الإيضاح أو الإفصاح إنما تحدد الملزم بالمصاريف بما فيها الرسوم إن كانت هناك مصاريف أو رسوم مستحقة، فإن لم يكن هناك شيء منها فالمحكمة لا يمكن أن ترمي بحكمها بإلزام الحكومة الطاعنة بالمصروفات إلى خلق رسوم لا وجود لها قانوناً تحملها بها على خلاف الواقع والقانون بصدور القانونين رقم 60 لسنة 1963 في شأن المؤسسات العامة ورقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة المعمول بهما في 9 من مايو سنة 1963 لم يعد ثمة محل للقول بالتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق وبين الهيئات العامة في مجال تطبيق المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 المتقدم ذكره قد كشفت بما لا يدع مجالاً لشبهة في خصوص طبيعة الهيئات العامة أن الهيئات العامة في الغالب الأعم مصالح عامة حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية وأنها وإن كانت ذات ميزانية خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها أحكامها وتتحمل الدولة عجزها ويؤول لميزانية الدولة ما تحققه من أرباح. ومن ثم فإن الحكومة التي تغياها المشرع من تقرير مزية الإعفاء من الرسوم القضائية على النحو السالف بيانه تكون متحققة بالنسبة للهيئات العامة، وبمقتضى هذا القضاء ألا تستحق رسوم على الدعاوى أو الطعون التي ترفعها الهيئة العامة للشئون السكك الحديدية (الهيئة المعارضة) لكونها هيئة عامة تدخل في نطاق مدلول لفظ "الحكومة" الذي نصت عليه المادة 50 سالفة الذكر وذلك على الرغم من أن طعنها الذي صدرت في شأنه قائمة الرسوم المعارض فيها قد أقيم في تاريخ سابق على تاريخ صدور قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 باعتبار أن هذا القانون وما تضمنته المذكرة الإيضاحية كاشفان لوضعها القانوني السابق إلى إقامة طعنها، وجدير بالذكر أنها أنشئت كهيئة عامة في عام 1956 بمقتضى القانون رقم 366 لسنة 1956 "بإنشاء هيئة لشئون سكك جمهورية مصر".
ومن حيث إنه لما تقدم ولما كان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) بجلسة 16 من مايو سنة 1965 في الطعن رقم 819 لسنة 7 القضائية لم يقض بإلزام الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية برسوم عن هذا الطعن ما دامت لا تستحق عنه قانوناً رسوم ما فإن المعارضة في أمر التقدير الصادر بهذه الرسوم تكون قائمة على أساس سليم من القانون، ومن ثم يتعين القضاء بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء أمر تقدير الرسوم المعارض فيه مع إلزام المعارض ضده بالمصاريف عدا الرسوم عملاً بالمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء أمر تقدير الرسوم المعارض فيه وألزمت المعارض ضده بالمصروفات على الوجه المبين بالأسباب.


(1) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 28 من إبريل سنة 1966 في القضية رقم 343 لسنة 9 القضائية المنشور بمجموعة السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني ص 862 تحت رقم (115).

الطعن 21 لسنة 25 ق جلسة 2 / 4 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 49 ص 321

جلسة 2 من إبريل سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

---------------

(49)
الطعن رقم 21 لسنة 25 القضائية

استئناف "إجراءات الاستئناف" "تحضير الاستئناف". دفاع.
إيجاب المادة 408 مرافعات على قلم الكتاب إخبار الخصوم بالجلسة التي حددها رئيس المحكمة لنظر الاستئناف. توخي المشرع بذلك تمكين الخصم الذي لم يقدم مذكرة أثناء التحضير من تقديمها وتمكين من قدم استكمال دفاعه بالجلسة. عدم تحقق محكمة الاستئناف قبل إصدار حكمها من ثبوت إخطار الطاعنة بجلسة المرافعة رغم تخلفها عن الحضور. يعيب حكمها.

--------------------
تنص المادة 408 من قانون المرافعات على أنه "بعد إيداع تقرير العضو المقرر بعين رئيس المحكمة الجلسة التي تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه" - وقد توخى المشرع بهذا النص ضرورة إخطار الخصوم بالجلسة حتى يتمكن من إبداء دفاعه بها من لم يكن قدم مذكرة أثناء التحضير ولكي يتمكن من قام بهذا الإجراء من استكمال دفاعه بالجلسة - هذا الدفاع الذي يقوم على المرافعة الشفهية إلى جانب المذكرات المكتوبة، فإذا كان الواقع أن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون التحقق من ثبوت إخطار الطاعنة بتاريخ الجلسة التي حددت المرافعة في الاستئناف وأن الطاعنة تخلفت عن الحضور في جلسات المرافعة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1011 سنة 1952 كلي القاهرة وقالت في بيانها إن الشركة الطاعنة أوصت لديها على شراء أقمشة صوفية بالطلبين رقمي 861 32317، 862 32318المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1950 وبالطلب رقم 1318 32630 المؤرخ في 10 مارس سنة 1941 وتعهدت بفتح اعتماد مصرفي لأداء الثمن فاستجابت المطعون عليها لهذا العرض وقامت بتشغيل البضاعة وإعدادها إلا أن الشركة الطاعنة امتنعت عن القيام بالتزامها بفتح الاعتماد رغم إعدادها فاضطرت لبيع البضاعة متكبدة خسارة قدرتها بمبلغ 1361 جنيهاً و300 مليم وطلبت المطعون عليها الحكم باعتبار الطلبات الثلاثة مفسوخة وإلزام الطاعنة بأن تدفع لها المبلغ المشار إليه على سبيل التعويض والفوائد بواقع 5% سنوياً من المطالبة الرسمية حتى السداد. وبتاريخ 24 مايو سنة 1953 قضت محكمة أول درجة بفسخ العقود المبرمة بين الطرفين بشأن الطلبات الثلاثة وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك. فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم طالبة إلغائه وإلزام الطاعنة بالتعويض حسبما قدرته أمام محكمة أول درجة فقضت محكمة استئناف القاهرة في 28 من ديسمبر سنة 1954 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها مبلغ 1361 جنيهاً و300 مليم مع فوائده القانونية بسعر 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 24 من إبريل سنة 1952 حتى تمام السداد فطعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بنقض الحكم وفي 10 إبريل سنة 1959 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لجلسة 19 من مارس سنة 1959 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أغفلت إجراء جوهرياً من إجراءات الدعوى نصت عليه المادة 408 من قانون المرافعات وهو وجوب إخطار الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه وتقول الطاعنة في بيان ذلك أنه بعد تحضير الدعوى حدد رئيس المحكمة جلسة 16 من نوفمبر سنة 1954 لنظرها وكان يتعين إخطارها - الطاعنة - أو إخطار وكيلها الأستاذ أيوب فهمي المحامي الذي قدم مذكرة أثناء تحضير الدعوى بدفاعها وأنه تبين للطاعنة من مراجعة ملف الدعوى بعد الحكم فيها أن قلم الكتاب كان قد أرسل في 24 من أكتوبر سنة 1954 الخطاب الموصى عليه برقم 9084 على اعتبار أنه موجه إلى الأستاذ أيوب فهمي المحامي ولكن هذا الخطاب رد في 4 ديسمبر سنة 1954 إلى قلم الكتاب لعدم استلامه وأن قلم الكتاب قد أخطأ في بيان اسم المرسل إليه كما تدل على ذلك الشهادة المستخرجة من مصلحة البريد والتي تدل على أن الخطاب الموصى عليه رقم 9084 الصادر من محكمة استئناف القاهرة لم يصدر باسم الأستاذ أيوب فهمي المحامي وتستطرد الطاعنة قائلة أن إغفال هذا الإجراء ترتب عليه نظر الدعوى دون تمكينها من مجابهة خصمها ومناقشته في الجلسة وهي المجال الوحيد لاستجلاء الحقيقة.
ومن حيث إن هذا النعي في محله. وذلك أنه يبين من الأوراق المقدمة بملف هذا الطعن أن الدعوى الاستئنافية قد حدد لنظرها بعد التحضير جلسة 16 نوفمبر سنة 1954 وأن الطاعنة لم يحضر عنها أحد بهذه الجلسة ثم أرجئ النطق بالحكم فيها لجلسة 28 ديسمبر سنة 1954 وفيها صدر الحكم المطعون فيه وأن قلم كتاب المحكمة كان قد أرسل في 24 من أكتوبر سنة 1951 الخطاب الموصى عليه رقم 9084 على اعتبار أنه معنون باسم الأستاذ أيوب فهمي المحامي وكيل المستأنف عليها "الطاعنة" وأن هذا الخطاب رد إلى قلم الكتاب لعدم استلامه. كما يبين من الشهادة المقدمة في 3 من فبراير سنة 1955 والمستخرجة من مصلحة البريد أن الخطاب المشار إليه رقم 9084 لم يصدر باسم الأستاذ أيوب فهمي المحامي الأمر الذي يستفاد منه عدم ثبوت إخطار الطاعنة بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وهي جلسة 16 نوفمبر سنة 1954 ولما كانت المادة 408 من قانون المرافعات قد نصت على أنه بعد إيداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمة الجلسة التي تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطاب موصى عليه وكان المشرع قد توخى بهذا النص ضرورة إخطار الخصوم بالجلسة حتى يتمكن من إبداء دفاعه بها من لم يكن قدم مذكرة أثناء التحضير ولكي يتمكن من قام بهذا الإجراء باستكمال دفاعه بالجلسة هذا الدفاع الذي يقوم على المرافعة الشفهية إلى جانب المذكرات المكتوبة وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون التحقيق من ثبوت إخطار الطاعنة بتاريخ الجلسة التي حددت للمرافعة في الاستئناف فإن هذا الحكم يكون معيباً يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 8 لسنة 36 ق جلسة 14 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 أحوال شخصية ق 45 ص 293

جلسة 14 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.

-------------------

(45)
الطعن رقم 8 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"

(أ ، ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "الطلاق". دعوى "سماع الدعوى". قانون. "مسائل الأحوال الشخصية". "القانون الواجب التطبيق".
(أ) زوجان غير مسلمين. دعوى الطلاق. سماعها. شرطه: مشروعية مبدأ الطلاق في ملة الزوجين.
(ب) حق الزوج في تطليق زوجته بإرادته المنفردة. الشريعة الإسلامية. القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة. صدور الأحكام طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

-------------------
1 - مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق (1)، أي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم القاضي إذ أن الملة الوحيدة التي لا تجيز التطليق هي ملة الكاثوليك، وهذا النص يؤكد قصد الشارع من أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند اختلافهما في الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط لا الطلاق المدعى به.
2 - تبيح الشريعة الإسلامية للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة وهي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة وتصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن حلمي جرجس غالي أقام الدعوى رقم 149 سنة 1963 المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد مفيدة غبريال فهمي يطلب الحكم بإثبات طلاقها منه. وقال شرحاً لدعواه أنه كان قد عقد زواجه بها أمام الكنيسة القبطية للأقباط الأرثوذكس في 29/ 1/ 1950 وإذ غير طائفته وانضم إلى طائفة السريان الأرثوذكس في 19/ 8/ 1963 وأصبحا بذلك مختلفي الطائفة والملة ومن حقه أن يطلقها وطلقها في 24/ 8/ 1963 بالصيغة المبينة بصحيفة الدعوى فقد طلب إثبات هذا الطلاق - وبتاريخ 20/ 12/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً بإثبات طلاق المدعي حلمي جرجس غالي لزوجته المدعى عليها مفيدة غبريال فهمي طلقة أولى رجعية من تاريخ إنشائه في 24/ 8/ 1963 مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت المدعى عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 1 ملي سنة 1965. وبتاريخ 9/ 1/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ 3 ج مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإثبات طلاق الطاعن وهو أرثوذكس سرياني من الطاعنة وهي أرثوذكسية قبطية مستنداً في ذلك إلى أن اختلاف الزوجين ملة أو طائفة يوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وهو خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (الأول) مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية إذ وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 99 من اللائحة الشرعية لا يجوز سماع دعوى طلاق لا يدين به الزوجان المتداعيان، ولما كان الزوجان أرثوذكسيين لا يدينان أحدهما أو كلاهما بالطلاق بالإرادة المنفردة فلا يجوز إثبات طلاق الزوج بإراداته المنفردة إلا أن يعتنق الإسلام أو اليهودية، يؤكد ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 99 من اللائحة الشرعية أوردت في نهايتها "إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" والمقصود هو الطلاق المدعى به أي الطلاق بالإرادة المنفردة (والثاني) مخالفته أحكام الشريعة المسيحية إذ لا طلاق في الأرثوذكسية إلا لعلة الزنا أو الأسباب الأخرى الواردة في كتب فقهاء الشريعة الأرثوذكسية، ولا تجيز طلاق المسيحي الأرثوذكسي قبطياً كان أو سريانياً بالإرادة المنفردة، ووفقاً لما تقضي به قواعد الشريعة الإسلامية من ترك أهل الذمة وما يدينون في أحوالهم الشخصية يتعين ترك الأرثوذكسيين على ما يدينون به من عدم الاعتداد بطلاق الزوج بإرادته المنفردة أسوة بما جرت عليه القوانين بشأن الكاثوليكية وعدم الطلاق فيها، ذلك فضلاً عن أن إيقاع طلاق الزوج بإرادته المنفردة فيه ضياع لمستقبل الطاعنة لأن من قواعد دينها "أن من يتزوج بمطلقة فقد زنا".
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول منه) بأن مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق أي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم القاضي إذ أن الملة الوحيدة التي لا تجيز التطليق هي ملة الكاثوليك، وهذا النص يؤكد قصد الشارع من أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند اختلافهما في الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط - لا الطلاق المدعى به، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الزوجة تنتمي إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس بينما ينتمي الزوج إلى طائفة السريان الأرثوذكس من قبل رفع الدعوى أي أنهما مختلفان في الطائفة ويدينان بوقوع الطلاق فإن النعي بهذا الوجه لا يكون له محل ومردود في الوجه (الثاني) بأن الشريعة الإسلامية تبيح للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة وتصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 6/ 2/ 1963 - الطعن رقم 37 لسنة 30 ق السنة 14 ص 218. والطعن رقم 3 لسنة 31 ق السنة 14 ص 223.
(2) نقض 30/ 3/ 1966 - الطعن 20 لسنة 34 ق "أحوال شخصية" - السنة 17 ص 782 والطعن رقم 29 لسنة 34 ق "أحوال شخصية" السنة 17 ص 762.

الطعن 16 لسنة 25 ق جلسة 2 / 4 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 48 ص 316

جلسة 2 من إبريل سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، وعبد السلام بلبع المستشارين.

----------------

(48)
الطعن رقم 16 لسنة 25 ق

رسوم قضائية. دعوى "مصاريف الدعوى".
طلب فسخ عقد بيع. تقدير الرسم النسبي عنه بقيمة الشيء المتنازع عليه. م 75 من ق 90 لسنة 1944. انتهاء الدعوى صلحاً. احتساب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب أو قيمة المصالح عليه أيهما أكثر. م 20/ 1 من القانون المشار إليه. لا اعتداد في هذا الخصوص لإشارة عقد الصلح أو عدم إشارته إلى الطلب الذي رفعت به الدعوى.

-------------------
إذا كان الواقع أن الدعوى التي أقامها المطعون عليه الأول ضد باقي المطعون عليهم قد طلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع ورد العربون والفوائد بواقع 7% فإن تقدير الرسم النسبي يحكمه نص المادة 75% من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تقرره من أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشيء المتنازع فيه، ولما كان طلب الفسخ وارداً على عقد بيع صفقة قيمتها 34000 جنيه فإن التقدير يكون على أساس هذا المبلغ غير أنه يتعين طبقاً للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوماً نسبية على أكثر من 400 جنيه - فإذا انتهت الدعوى بحكم - وقضى فيها بأكثر من 400 جنيه سوى الرسم على أساس ما حكم به - ولما كانت الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه قد انتهت صلحاً بعقد يبين منه أن البائعين قد تعهدوا بدفع مبلغ 1030 جنيه للمطعون عليه الأول - فإنه يتعين في هذا الصدد إعمال ما يقضي به نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ومؤداها أن الرسوم النسبية تحسب في هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المصالح عليه أيهما أكثر - ولا اعتداد في هذا الخصوص بما إذا كان عقد الصلح قد أشار إلى الطلب الذي رفعت به الدعوى أو لم يشر إليه - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون متعين النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 799 لسنة 1953 مدني كلي الإسكندرية على باقي المطعون عليهم طالباً فيها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في 25/ 9/ 1952 والمبرم بينهم وبينه بصفته وصياً على قاصري المرحوم أحمد عبد الوهاب النجار مع إلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ ألف جنيه "قيمة العربون الذي سبق لهم أن استلموه منه" والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد مع المصروفات... إلخ - وبتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1953 تم الصلح بين الطرفين بعقد صلح صدقت عليه المحكمة الابتدائية وبمقتضاه قبل البائعون أن يدفعوا للمشتري "المطعون عليه الأول" مبلغ 1030 جنيهاً منه مبلغ 1000 جنيه "العربون" والباقي مقابل مصروفات الدعوى - وقد قام قلم الكتاب (الطاعن) بعد انتهاء النزاع على هذا النحو بتسوية الرسوم المستحقة له. فكانت 345 جنيهاً ثلاثمائة وخمسة وأربعين جنيهاً - مقدرة على أساس قيمة عقد البيع الذي رفعت الدعوى بطلب فسخه. خصم منها مبلغ ثمانية عشر جنيهاً "مدفوعة عند تقديم الدعوى له" واستصدر بالمبلغ الباقي وقدره 327 جنيهاً ثلاثمائة وسبعة وعشرون جنيهاً قائمة رسوم أعلنها للمطعون عليهم فعارض فيها المطعون عليه الأول بمعارضة خاصة به طلب فيها أصلياً إلغاء القائمة واحتياطياً توجيه المطالبة إلى باقي المطعون عليهم - كما عارض هؤلاء الأخيرون بمعارضة مستقلة وضمت محكمة الإسكندرية الابتدائية هاتين المعارضتين معاً ثم قضت بتاريخ 28/ 12/ 1953 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قائمة الرسوم وبإلزام قلم الكتاب المصروفات. فاستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 17 سنة 10 ق طالباً إلغاء الحكم المستأنف ورفض المعارضتين وتأييد القائمة. وبتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1954 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت قلم الكتاب بالمصاريف وبتاريخ 15 من يناير سنة 1955 طعن قلم الكتاب في هذا الحكم بالنقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرتها برأيها طلبت فيها إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية لأن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 27 من يناير سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وقررت دائرة الفحص بتلك الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 12 من مارس سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها السالف الذكر.
وحيث إن الطعن مقام على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيانه ذكر أن طلب فسخ عقد البيع كان طلباً قائماً ومعروضاً على المحكمة - إلى أن انتهى النزاع صلحاً بعقد الصلح الذي صدق عليه والعبرة في تقدير الرسم هي بقيمة الطلب - وسواء أكان لهذا الطلب مقتض أو لم يكن فإنه لا اعتداد بذلك - كما أنه لا عبرة بأن يكون عقد البيع (محل طلب الفسخ) معلقاً على شرط موقف أو على شرط فاسخ - ولا يغير من هذا الأساس أيضاً - أن يكون هذا النزاع قد انتهى صلحاً - واتفق في عقد الصلح صراحة أو ضمناً على فسخ عقد البيع أو لم يتفق عليه ذلك أن المستفاد من نص المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص (بالرسوم القضائية) أن العبرة في تسوية الرسوم هي بقيمة الطلب لا بقيمة المبلغ المصالح عليه إلا إذا كانت قيمة هذا المبلغ الأخير أكبر من قيمة الطلب فيسوى الرسم على أساس ما تم الصلح عليه - لا على قيمة الطلب وهو أساس مغاير لما تضمنته المادة التاسعة من قانون الرسوم إذ تعالج الحالة التي تنتهي فيها الدعوى بحكم فتقضي بأن يسوى الرسم ما حكم به لا على أساس الطلب - على أنه لم يحصل في واقع الأمر تنازل عن طلب الفسخ وعقد الصلح لم يتضمن معنى من هذا القبيل وما ورد به من تعهد البائعين برد العربون يفيد التوافق على الفسخ ضمناً أو فعلاً ويكشف عن أن غرض المتصالحين هو العودة بالوضع إلى ما كان عليه قبل نشوء علاقة البيع وإذن يكون خطأ ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن عقد الصلح لم يتضمن اتفاقاً على الفسخ أو إشارة إليه، ومن أن العبرة في تحديد الرسوم هي بما انتهت إليه الخصومة وبأنها إذ انتهت إلى تعهد البائعين برد العربون فإن الرسم يجب أن يسوى على هذا المبلغ فحسب - فلا يتعداه إلى طلب الفسخ.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بذلك الحكم أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها على نظر حاصله أنه وإن كان المطعون عليه الأول قد طلب بدعواه ضد باقي المطعون عليهم الحكم بفسخ عقد البيع المحرر بين الطرفين والمؤرخ 25/ 9/ 1952 - إلا أن هذه الدعوى قد انتهت بالصلح بين الطرفين بعقد التزم فيه البائعون - باقي المطعون عليهم - بأن يدفعوا للمطعون عليه الأول مبلغ 1030 جنيه ولم يشر في هذا العقد لا صراحة ولا ضمناً إلى فسخ عقد البيع المحرر بينهما - ذلك لأن هذا العقد كان موقوفاً قيامه على مصادقة المحكمة الحسبية على شراء العين محل العقد للقصر بالمبلغ الوارد به ومقداره 34000 جنيه ولما لم تر المحكمة الحسبية المصادقة على الشراء بهذا الثمن كان من المتعين اعتبار العقد - طبقاً للشرط الوارد به - غير قائم منذ نشوئه بلا حاجة لحكم من القضاء بفسخه ولم تكن للطرفين حاجة للإشارة إلى هذا المعنى المتفق عليه - في عقد الصلح. ولم يريا موجباً لأن يضمنا هذا الصلح شيئاً آخر سوى النص على ما التزم به البائعون من رد المبلغ الذي كانوا قد استلموه عربوناً للصفقة - ويترتب على ذلك ألا يلتزم المطعون عليه الأول من الرسوم إلا بمقدار ما يتناسب مع مبلغ الـ 1030 التي تعهد البائعون بدفعها له تأسيساً على المادة 20 من القانون 90 لسنة 1944 - وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه غير صحيح في القانون ذلك أنه لما كان ثابتاً من الوقائع السالف إيرادها أن الدعوى التي أقامها المطعون عليه الأول ضد باقي المطعون عليهم قد طلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع ورد العربون والفوايد بواقع 7% - فإن تقدير الرسم النسبي يحكمه نص المادة 75 من القانون رقم 90 سنة 1944 فيما تقرره من أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي - أولاً..... ثانياً..... ثالثاً - وفي دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه...." ولما كان طلب الفسخ وارداً على عقد بيع صفقة قيمتها 34000 جنيه فإن التقدير يكون على أساس هذا المبلغ غير أنه يتعين طبقاً للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوماً نسبية على أكثر من 400 جنيه - فإذا انتهت الدعوى بحكم - وقضى فيها بأكثر من 400 جنيه سوى الرسم على أساس ما حكم به - ولما كانت الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه - قد انتهت صلحاً بعقد الصلح المشار إليه في الوقائع السالف ذكرها والذي يبين منه أن البائعين قد تعهدوا بدفع مبلغ 1030 جنيه للمطعون عليه الأول فإنه يتعين في هذا الصدد إعمال ما يقضي به نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون 90 لسنة 1944 والتي تجري عبارتها بأنه "إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففي هذه الحالة يحصل الرسم على قيمة المصالح عليه" ومؤدى ذلك أن الرسوم النسبية تحسب في هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المصالح عليه أيهما أكثر. ولا اعتداد في هذا الخصوص بما إذا كان عقد الصلح قد أشار إلى الطلب الذي رفعت به الدعوى أو لم يشر إليه ولا بأن يكون رافع الدعوى - قد طلب الحكم له بهذا الطلب - على سبيل الخطأ أو جاء هذا الطلب نافلة كما يذهب إلى ذلك المطعون عليه الأول في دفاعه في الطعن - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون متعين النقض.

الطعن 938 لسنة 8 ق جلسة 29 / 12 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 22 ص 175

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فهمي طاهر وإبراهيم خليل الشربيني المستشارين.

--------------------

(22)

القضية رقم 938 لسنة 8 القضائية

موظف "تعيين" قرار إداري "سحبه". (إنهاء خدمة).
القانون رقم 176 لسنة 1960 - نصه على أنه يجوز إعادة الموظف إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل الحكم عليه من محكمة الشعب أو إلى أية وظيفة أخرى في حالات خاصة وبشروط معينة - القرار الصادر بإعادة تعيينه ليس سحباً لقرار فصله من الخدمة - النص في القانون المذكور على حساب مدة الفصل في الأقدمية - اعتبارها مدة اعتبارية لا تترتب عليها الآثار المترتبة على مدة الخدمة الفعلية - لا ينسحب أثرها على الماضي إلى ما يجاوز النطاق الذي حدده القانون فلا يجوز الطعن في القرارات الإدارية السابقة أساس ذلك.

-------------------
إن القانون رقم 176 لسنة 1960 ينص في المادة الثانية منه على أنه "يجوز أن يعاد الموظف العمومي إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل الحكم عليه من محكمة الشعب أو إلى أية وظيفة أخرى مماثلة أو غير مماثلة إذا كان الحكم عليه مع وقف تنفيذ العقوبة أو كان ممن يدخل في حكم المادة السابقة أو كان قد استوفى العقوبة المحكوم عليه بها وذلك بالشرطين الآتيين: (أ) أن يقدم طلباً بذلك إلى الجهة التي كان يتبعها قبل فصله خلال ثلاثين يوماً من صدور هذا القانون. (ب) أن يوضع في الدرجة التي كان عليها قبل فصله وفي أقدميته فيها، كما يجوز عند عدم وجود درجة خالية تعيينه بمكافأة ولا يجوز الطعن في قرار إعادة الموظف كما ينص في مادته الثالثة على أن يكون الموظف تحت الاختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعادته إلى الخدمة، ويجوز فصله خلالها لأسباب تتعلق بالأمن. ويؤخذ مما تقدم أن المشرع رغبة منه في إفساح مجال العمل لمن صدرت ضدهم أحكام من محكمة الشعب - أجاز للجهة الإدارية أن تعيد تعيينهم إلى وظائفهم السابقة ذاتها، وهي التي كانوا يشغلونها قبل إنهاء خدمتهم أو إلى أية وظيفة أخرى مماثلة أو غير مماثلة على أن يكون ذلك بناء على طلبهم في الميعاد الذي حدده له لا تلقائياً، وأن يوضعوا في الدرجة التي كانوا عليها وبأقدميتهم فيها قبل فصلهم أو أن يعينوا بمكافأة عند عدم وجود درجة خالية وذلك كله تحت الاختبار مدة خمس سنوات ومفهوم هذا أن القانون لم يتضمن أثراً رجعياً للإعادة من مقتضاه اعتبار القرارات الصادرة بفصلهم كأن لم تكن، بل أنه قد راعى في ذلك أنها قرارات صحيحة متفقة مع أحكام القانون ومنتجة لجميع آثارها التي لم يمح أي منها ومن ثم فليس بصحيح تكييف القرارات الصادرة بإعادة تعيين هؤلاء الموظفين بأنها سحب للقرارات الصادرة بفصلهم من الخدمة، لخروج هذا على قصد الشارع من جهة، ولتعارضه مع أوضاع السحب وآثاره من جهة أخرى. ولما كان الأصل عند إعادة الموظف المفصول إلى الخدمة ألا تحسب مدة الفصل في أقدمية الدرجة إلا أن المشرع - رعاية منه لحالة هؤلاء الموظفين لاعتبارات خاصة - أجاز حساب هذه المدة في أقدميتهم، وبهذه المثابة فإنها لا تعدو أن تكون مجرد مدة اعتبارية الأساس فيها ألا تترتب عليها الآثار القانونية ذاتها التي تترتب على مدة الخدمة الفعلية، ومن ثم لا ينسحب أثرها على الماضي إلى ما يجاوز النطاق الذي حدده القانون، وعلى ذلك فإن الموظف المفصول قبل إعادته إلى الخدمة لا يسوغ له التوسل بأقدميته الاعتبارية للطعن في قرارات إدارية سابقة، وقعت صحيحة في حينها وتناولت غيره خلال مدة انسلاخه عن الوظيفة، ولا سيما وأنه لم يطعن في قرار فصله من الخدمة ولم يحصل على حكم نهائي بإلغائه وغني عن البيان أنه ليس ثمة تلازم بين إباحة الرجعية في خصوص حساب مدة الخدمة السابقة على الفصل بالاعتداد بالأقدمية التي كان عليها الموظف قبل انتهاء خدمته، وبين إنفاذ أثر ذلك من حيث إباحة الطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بالقانون الذي أجاز إعادة الموظف المحكوم عليه من محكمة الشعب إلى الخدمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1007 لسنة 16 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 27 من يونيه سنة 1962 بناء على قرار صادر لصالحه من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة بجلسة 8 من مايو سنة 1962 في طلب الإعفاء من الرسوم القضائية رقم 362 لسنة 16 القضائية المقدم منه طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر في 16 من يوليه سنة 1956 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الخامسة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزام الوزارة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة "وقال بياناً لدعواه إنه عين في وظيفة أخصائي اجتماعي بوزارة التربية والتعليم على الدرجة السادسة الفنية العالية في 3 من نوفمبر سنة 1949، وقد أنهيت خدمته بقرار من مجلس قيادة الثورة في 8 من ديسمبر سنة 1954 بناء على شكوى كيدية بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ولما صدر القانون رقم 167 لسنة 1960 بالعفو عن بعض العقوبات تقدم إلى الوزارة بطلب إعادته إلى الخدمة وفعلاً صدر القرار رقم 133 لسنة 1960 في 21 من أكتوبر سنة 1960 بإعادة تعيينه مع اعتبار أقدميته في الدرجة السادسة راجعة إلى 16 من سبتمبر سنة 1955، واستناداً إلى الكتاب الدوري لديوان الموظفين الصادر في هذا الخصوص صدر القرار رقم 512 في 2 من أغسطس سنة 1961 بتسوية بعض الحالات وأغفل اسمه فلما تظلم من هذا الترك أرجعت أقدميته في الدرجة السادسة إلى 31 من نوفمبر سنة 1949 بالقرار الوزاري رقم 664 الصادر في 25 من سبتمبر سنة 1961. وفي 3 من ديسمبر سنة 1961 تظلم من حركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية التي أعدتها الوزارة في 16 من يوليه سنة 1956 ووصل الدور فيها إلى ما بعد أقدميته في الدرجة السادسة، ولم يرق فيها على الرغم من انطباق قواعدها على حالته، ولما كانت مدة خدمته قد اعتبرت متصلة حيث لم تحسب فترة إبعاده من الوظيفة، فإنه يجب إعمال كافة الآثار القانونية المترتبة على إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 3 من نوفمبر سنة 1949، وهو ما يعني عدم جواز تخطيه في الترقية إلى الدرجة الخامسة بمن هم أحدث منه في أقدمية الدرجة السادسة ويتلخص رد الوزارة - حسبما جاء تعقيباً على التظلم وعلى طلب الإعفاء من الرسوم - في أن القرار المطعون فيه قد نشر بنشرة الوزارة بالعدد رقم 27 الصادر في أول أكتوبر سنة 1956، وأن المدعي قد انتهت خدمته في 7 من ديسمبر سنة 1954 ثم أعيد تعيينه في 21 من أكتوبر سنة 1960 بأقدمية في الدرجة السادسة راجعة إلى 16 من سبتمبر سنة 1955، عدلت إلى 3 من نوفمبر سنة 1949 تاريخ تعيينه الأول بالقرار الصادر في 25 من سبتمبر سنة 1961، وقد شمل القرار المطعون فيه ترقية الموظفين الذين ترجع أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 19 من سبتمبر سنة 1949، ولا يفيد المدعي من هذا القرار لأنه كان مفصولاً من الخدمة وقت صدوره، وقد ضمت له مدة خدمته بصفة اعتبارية ولا يجيز له هذا الضم الطعن في القرار المذكور. وبجلسة 11 من إبريل سنة 1963 أجابت محكمة القضاء الإداري "هيئة الترقيات والتعيينات" المدعي إلى طلباته على الوجه المبين بالحكم المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن القرار الصادر بإعادة المدعي إلى الخدمة لا يعتبر قرار تعيين مبتدأ وإنما هو قرار بسحب قرار فصله من الخدمة، وعلى ذلك يترتب على هذا السحب إعادة المذكور إلى وضعه القانوني الذي كان يشغله وقت فصله، وبالتالي يحق له أن يطعن في القرار المطعون فيه الذي تخطاه في الترقية في دوره بالأقدمية.
ومن حيث إن طعن الحكومة يقوم على أن إعادة الموظف المفصول تنفيذاً لأحكام القانون رقم 176 لسنة 1960 ليس سحباً لقرار فصله بل هو قرار تعيين جديد، ذلك أن هذا القانون لم يستلزم إعادته إلى الوظيفة التي كان يشغلها بل إلى أية وظيفة أخرى سواء كانت مماثلة أو غير مماثلة لوظيفته السابقة، بل يجوز عند عدم وجود درجة خالية تعيينه بمكافأة ولا يجوز الطعن في قرار إعادة الموظف، وقد نص القانون المذكور على أن الموظف بعد إعادته للخدمة يكون تحت الاختبار لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعادته، وأن وضع الموظف تحت الاختبار فضلاً عن أنه يعتبر مانعاً من الترقية فإنه ينفي الفكرة القائلة بأن قرار الإعادة يعتبر سحباً لقرار الفصل لأن سحب القرار يلغي جميع آثاره، كما أن مدة الفصل لا تعتبر مدة خدمة بل مدة انقطاع ومن ثم لا يكون للمدعي الحق في الطعن في القرار الصادر بالترقية في 16 من يوليه سنة 1956 لأنه وقت صدوره لم يكن موظفاً بالوزارة.
ومن حيث إن مثار النزاع في الخصوصية المعروضة هو ما إذا كان القرار الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1960 بتعيين المدعي طبقاً لأحكام القانون رقم 176 لسنة 1960 بالعفو عن بعض العقوبات وإجازة إعادة بعض الموظفين المحكوم عليهم من محكمة الشعب إلى الخدمة يعتبر سحباً للقرار الصادر في 8 من ديسمبر سنة 1954 بفصله من الخدمة أم أنه تعيين مبتدأ.
ومن حيث إن القانون رقم 176 لسنة 1960 ينص في المادة الثانية منه على أنه "يجوز أن يعاد الموظف العمومي إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل الحكم عليه من محكمة الشعب أو إلى أية وظيفة أخرى مماثلة أو غير مماثلة إذا كان الحكم عليه مع وقف تنفيذ العقوبة أو كان ممن يدخل في حكم المادة السابقة أو كان قد استوفى العقوبة المحكوم عليه بها وذلك بالشرطين الآتيين:
( أ ) أن يقدم طلباً بذلك إلى الجهة التي كان يتبعها قبل فصله خلال ثلاثين يوماً من صدور هذا القانون.
(ب) أن يوضع في الدرجة التي كان عليها قبل فصله وفي أقدميته فيها، كما يجوز عند عدم وجود درجة خالية تعيينه بمكافأة ولا يجوز الطعن في قرار إعادة الموظف... "كما ينص في مادته الثالثة على أن يكون الموظف تحت الاختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعادته إلى الخدمة، ويجوز فصله خلالها لأسباب تتعلق بالأمن".
ومن حيث إنه يؤخذ مما تقدم أن المشرع رغبة منه في إفساح مجال العمل لمن صدرت ضدهم أحكام من محكمة الشعب - أجاز للجهة الإدارية أن تعيد تعيينهم إلى وظائفهم السابقة ذاتها، وهي التي كانوا يشغلونها قبل إنهاء خدمتهم أو إلى أية وظيفة أخرى مماثلة أو غير مماثلة على أن يكون ذلك بناء على طلبهم في الميعاد الذي حدده لا تلقائياً، وأن يوضعوا في الدرجة التي كانوا عليها وبأقدميتهم فيها قبل فصلهم أو أن يعينوا بمكافأة عند عدم وجود درجة خالية وذلك كله تحت الاختبار مدة خمس سنوات ومفهوم هذا أن القانون لم يتضمن أثراً رجعياً للإعادة من مقتضاه اعتبار القرارات الصادرة بفصلهم كأن لم تكن، بل إنه قد راعى في ذلك أنها قرارات صحيحة متفقة مع أحكام القانون ومنتجة لجميع آثارها التي لم يمح أي منها ومن ثم فليس بصحيح تكييف القرارات الصادرة بإعادة تعيين هؤلاء الموظفين بأنها سحب للقرارات الصادرة بفصلهم من الخدمة، لخروج هذا على قصد الشارع من جهة، ولتعارضه مع أوضاع السحب وآثاره من جهة أخرى.
ومن حيث إن الأصل عند إعادة الموظف إلى الخدمة ألا تحسب مدة الفصل في أقدمية الدرجة إلا أن المشرع - رعاية منه لحالة هؤلاء الموظفين لاعتبارات خاصة - أجاز حساب هذه المدة في أقدميتهم، وبهذه المثابة فإنها لا تعدو أن تكون مجرد مدة اعتبارية الأساس فيها ألا تترتب عليها الآثار القانونية ذاتها التي تترتب على مدة الخدمة الفعلية، ومن ثم لا ينسحب أثرها على الماضي إلى ما يجاوز النطاق الذي حدده القانون، وعلى ذلك فإن الموظف المفصول عند إعادته إلى الخدمة لا يسوغ له التوسل بأقدميته الاعتبارية للطعن في قرارات إدارية سابقة، وقعت صحيحة في حينها وتناولت غيره خلال مدة انسلاخه عن الوظيفة، ولا سيما وأنه لم يطعن في قرار فصله من الخدمة ولم يحصل على حكم نهائي بإلغائه وغني عن البيان أنه ليس ثمة تلازم بين إباحة الرجعية في خصوص حساب مدة الخدمة السابقة على الفصل بالاعتداد بالأقدمية التي كان عليها الموظف قبل انتهاء خدمته، وبين إنفاذ أثر ذلك من حيث إباحة الطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بالقانون الذي أجاز إعادة الموظف المحكوم عليه من محكمة الشعب إلى الخدمة.
ومن حيث إنه متى كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر في وقت كان فيه المدعي بعيداً عن الوظيفة العامة غير متمتع بمزاياها التي تخوله الترقية إلى درجات أعلى فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي المذكور في الترقية إلى الدرجة الخامسة، يكون قد جانب الصواب في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.