الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يوليو 2023

الطعن 963 لسنة 46 ق جلسة 7 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 297 ص 597

جلسة 7 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده، وعبد العزيز هيبة.

-----------------

(297)
الطعن رقم 963 لسنة 46 القضائية

حراسة. أموال.
فرض الحراسة الإدارية على الأموال. اقتطاع نسبة 10% منها لحساب الحراسة. شرطه. سبق تحصيل الحراسة للأموال المودعة لديها. لا يرد الاقتطاع على ما لم يتم تحصيله.

---------------
النص في قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 113 لسنة 1957 في الفقرة رابعاً من مادته الأولى على "الاقتطاع من الإيداع بقوله "يقتطع 10% من المبالغ المودعة لدى الإدارة العامة أو الحراسة العامة في الأحوال الآتية: ( أ ) الأموال النقدية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأحكام أي من الأوامر رقم 4، 5، 5 ب لسنة 1956 سواء أكانت في البنوك أو في منازلهم أو لدى الغير كودائع أو كديون لا تغل فوائد، وبشرط أن لا تكون مدرجة بحسابات منشآت صناعية أو تجارية تديرها الإدارة العامة أو الحراسة العامة (ب) قيمة بوالص التأمين التي صفيت أو استحقت أو كانت موضوع استرداد ودفعت للإدارة العامة أو الحراسة العامة. (جـ) ثمن العقارات التي ليس لها إيراد والأثاث والمنقولات والمجوهرات والمتعلقات غير النقدية المباعة بمعرفة الإدارة العامة أو الحراسة العامة وغير الداخلة في حسابات المنشآت الصناعية أو التجارية التي تتولى الإدارة العامة أو الحراسة العامة إدارتها أو تصفيتها. ويجرى الاقتطاع المنصوص عليه في أ، ب، ج على كامل المبالغ المودعة فعلاً دون استبعاد لما تدفعه الإدارة العامة أو الحراسة العامة بعد ذلك من مصاريف أو ديون في خصائص صاحب المال"، يدل على أن الاقتطاع لا يتم إلا من مال أودع بالفعل عند الإدارة العامة أو الحراسة العامة. والإيداع الفعلي يعني دخول المال في حيازة المودع لديه، الأمر الذي لا يتأتى إلا بسبق تحصيله، لا ينال من ذلك ما جرى به نص البند (د) من ذات الفقرة من حصول الاقتطاع من صافي ما يحصل فعلاً من أصل وفوائد الديون والودائع ذات الإيراد بعد حلول الأجل والوفاء بها أو ثبوت إعسار المدين واستحالة استيفاء "أصل الدين والفوائد بالكامل" إذ لا مغايرة بين حكم هذا البند والبنود السابقة عليه إلا بالنسبة للوعاء الذي يجرى الاقتطاع منه، فبينما يحصر البند (د) هذا الوعاء في صافي ما يتم إيداعه نتيجة التحصيل، تطلقه البنود السابقة ليشمل كامل المبالغ التي يتم إيداعها، وذلك تأكيداً لمعنى أن ما يتم تحصيله فعلاً لا يندرج ضمن المبالغ المودعة التي يرد عليها الاقتطاع وفقاً لصريح عبارة النص بجميع بنوده، كما لا ينال منه ما ورد في البند ( أ ) المشار إليه من ذكر "البنوك أو منازل الخاضعين أو الغير"، لأن ذلك يحمل على أنه بيان لمكان الدين قبل الإيداع وليس مكانه عن الاقتطاع، إذ أن هذا الاقتطاع لا يكون وفقاً لصريح النص إلا من المبالغ المودعة بالفعل لدى الإدارة العامة أو الحراسة العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4529 لسنة 73 مدني كلي جنوب القاهرة للحكم ببراءة ذمته من مبالغ 6624 ج و680 م، وقال في بيان ذلك أنه بلجيكي فرضت الحراسة على أمواله بمصر بموجب الأمر رقم 99 سنة 1961 فلما رفعت الحراسة من أموال الرعايا البلجيكيين بموجب الأمر رقم 322 سنة 1964 أفرج عن أمواله في 31/ 10/ 1967 وسلمت إلى وكيله في 4/ 3/ 1969، لكن مراقبة تصفية الحراسات طالبته بكتابها المؤرخ 23/ 5/ 1973 بمبلغ 6624 ج و680 م باعتباره مصاريف مستحقة عن إدارة بعض أمواله المفرج عنها بواقع 10% طبقاً لقرار وزير المالية رقم 113 لسنة 1957، وأنه لما كانت تلك الأموال عبارة عن ديون مستحقة له لدى الغير قبل فرض الحراسة ولم يتم تحصيلها حتى سلمت إليه أمواله. منها 10949 ج و650 م لدى تفتيش مساحة القاهرة و3536 ج و330 م لدى شركة...... و2000 باقي ثمن أرض مبيعة بمعرفته و16562 ج و500 م لدى الاتحاد الاشتراكي العربي و3340 ج و70 م لدى مجلس مدينة شبرا الخيمة باقي ثمن أرض باعتها الحراسة و400 ج لدى شركة......، وكان عدم قيام الحراسة بتحصيل هذه الديون لا يجعل لها حقاً في المطالبة بمصاريف إدارة عنها ولذلك أقام الدعوى للحكم بطلباته، وبتاريخ 21/ 3/ 1974 حكمت المحكمة باستجواب الطرفين ثم قضت في 30/ 6/ 1974 ببراءة ذمة المطعون عليه من المبالغ المطالب بها من مراقبة تصفية الحراسة البلجيكية في خطابها المؤرخ 23/ 5/ 1973 عدا 334 ج و700 م من مبلغ 3340 ج و70 م المستحق له لدى مجلس مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية باقي ثمن الأرض التي باعتها الحراسة في 1/ 3/ 1962. استأنف الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 4258 سنة 91 ق واستأنفه المطعون عليه بالاستئناف الفرعي رقم 4337 سنة 91 ق القاهرة طالباً إلغاءه فيما قضى به من إلزامه بمبلغ 334 ج و7 م وبتاريخ 30/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بثانيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره. وتأويله وفي بيان ذلك يقولون أن محكمة الموضوع بدرجتيها إذ اعتبرت أن ما يحصل عنه الاقتطاع من مبالغ مستحقة للخاضع للحراسة مقصور على ما يتم تحصيله بمعرفة الحراسة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القرار رقم 113 سنة 1957 وفي تفسيره من وجهين (الأول) تعارض ذلك مع صريح نص البند ( أ ) من الفقرة رابعاً من هذا القرار التي نصت على حصول الاقتطاع من الأموال النقدية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأحكام أي من الأوامر رقم 4، 5، 5 ب لسنة 1956 سواء كانت في البنوك أو في منازلهم أو لدى الغير كودائع أو ديون لا تغل فوائد وبشرط ألا تكون مدرجة بحسابات منشآت صناعية أو تجارية تديرها الإدارة العامة أو الحراسة العامة، وهو نص لم يكن لمحكمة الموضوع أن تشترط مع وضوحه وجوب تحصيل المال لكي يجرى الاقتطاع منه، والثاني: أن النص في البند "د" من الفقرة رابعاً من القرار المذكور على أن يكون الاقتطاع بالنسبة لأصل وفوائد الديون والودائع ذات الإيراد من صافي ما يحصل منها بالفعل، يدل على عدم اشتراط التحصيل فيما نصت عليه البنود السابقة، فيجرى منه الاقتطاع مطلقاً من قيد التحصيل، وإلا كان اشتراط التحصيل المنصوص عليه في البند "د" لغواً ينزه منه المشرع، وإذ أطلق الحكم اشتراط تحصيل المال لكي يرد عليه الانتفاع فإنه يكون قد خالف قواعد التفسير التي تستوجب التقريب بين النصوص التي تعالج الموضوع الواحد.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود، ذلك أن قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 113 لسنة 1957 إذ ينص في الفقرة "رابعاً" من مادته الأولى على "الاقتطاع من الإيداع" بقوله "يقتطع 10% من المبالغ المودعة لدى الإدارة العامة أو الحراسة العامة في الأحوال الآتية: - ( أ ) الأموال النقدية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأحكام أي من الأوامر رقم 4، 5، 5 ب لسنة 1956 سواء كانت في البنوك أو في منازلهم أو لدى الغير كودائع أو كديون لا تغل فوائد وبشرط أن لا تكون مدرجة بحسابات منشآت صناعية أو تجارية تديرها الإدارة العامة أو الحراسة العامة (ب) قيمة بوالص التأمين التي صفيت أو استحقت أو كانت موضوع استرداد ودفعت للإدارة العامة أو الحراسة العامة (ج) ثمن العقارات التي ليس لها إيراد والأثاث والمنقولات والمجوهرات والمتعلقات غير النقدية المباعة بمعرفة الإدارة العامة أو الحراسة العامة وغير الداخلة في حسابات المنشآت الصناعية أو التجارية التي تتولى الإدارة العامة أو الحراسة العامة إدارتها أو تصفيتها. ويجرى الاقتطاع المنصوص عليه في أ، ب، ج على كامل المبالغ المودعة فعلاً دون استبعاد لما تدفعه الإدارة العامة أو الحراسة العامة بعد ذلك من مصاريف أو ديون في خصائص صلب المال"، فقد دل على أن الاقتطاع لا يتم إلا من مال أودع بالفعل عند الإدارة العامة أو الحراسة العامة وإذ كان الإيداع الفعلي يعني دخول المحال في حيازة المودع لديه الأمر الذي لا يتأتى إلا بسبق تحصيله، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حين أورد قوله "أن الانقطاع في هذه الحالة يكون من المبالغ المودعة لدى الإدارة العامة أو الحراسة العامة ولا جدال أن استعمال المشرع لفظ المودعة" لا يتأتى إلا إذا كانت الحراسة العامة قد حصلت هذه المبالغ لأنه لا يتصور أن يكون هناك إيداع لم يسبقه تحصيل..... ولما كانت الحراسة العامة لم تدع أن المبالغ التي تطالب باستقطاع 10% منها موضوع هذه الدعوى قامت بتحصيلها فعلاً وعليه فلا يستحق نسبة الـ 10% والتي تستقطع على أنها مصاريف...... فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لا ينال من ذلك ما جرى به نص البند (ب) من ذات الفقرة من حصول الاقتطاع من صافي ما يحصل فعلاً من أصل وفوائد الديون والودائع ذات الإيراد بعد حلول الأجل والوفاء بها أو ثبوت إعسار المدين واستحالة استيفاء أصل الدين والفوائد بالكامل "إذ لا مغايرة بين حكم هذا البند والبنود السابقة عليه إلا بالنسبة للوفاء الذي يجرى الاقتطاع منه، فبينما يحصر البند (د) هذا الوفاء في صافي ما يتم إيداعه نتيجة التحصيل، تطلقه البنود السابقة ليشمل كامل المبالغ التي يتم إيداعها، وذلك تأييداً لمعنى أن ما لم يتم تحصيله فعلاً لا يندرج ضمن المبالغ المودعة التي يرد عليها الاقتطاع وفقاً لصريح عبارة النص بجميع بنوده، كما لا ينال منه ما ورد في البند ( أ ) المشار إليه من ذكر "البنوك أو منازل الخاضعين أو الغير" لأن ذلك يحمل على أنه بيان لمكان الدين قبل الإيداع وليس مكانه عند الاقتطاع إذ أن هذا الاقتطاع لا يكون وفقاً لصريح النص إلا من المبالغ المودعة بالفعل لدى الإدارة العامة أو الحراسة العامة، لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أنه متى كان النص على المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة الاستئناف بأن الأجر الذي يطالبون به لا يرتبط بالتحصيل بل يتوقف على ما بذل من عمل وأن الحراسة دأبت على المطالبة بالمبالغ التي لم يتم تحصيلها وحسبها ما بذلته في ذلك من جهد، لكن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع لا إيراداً له ولا رداً عليه فجاء معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد تناول بقوله "من جهة أخرى فإن المشرع عندما نص على اقتطاع نسبة 10% من الديون لصالح الحراسة العامة إنما قصد بذلك أن هذا المبلغ هو أجر مقابل ما تقوم به الحراسة من عمل هو التحصيل ولا يعقل أن المشرع قصد أن تتقاضى الحراسة العامة مقابل عمل لم تقم به" وهو رد سائغ يتسق وما جاء في الرد على السبب الثاني.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 905 لسنة 43 ق جلسة 9 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 299 ص 609

جلسة 9 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري.

---------------

(299)
الطعن رقم 905 لسنة 43 القضائية

(1 و2) عمل "تعيين العامل". شركات.
(1) العامل بشركات القطاع العام. عدم جواز تعيينه في وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول التوصيف.
(2) بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين. لا عبرة بتاريخ استلام العمل إلا بالنسبة لتحديد بدء استحقاق الأجر.

----------------
1 - مفاد النص في المادة الثالثة والفقرة (ز) من المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية 3309 لسنة 1966 الذي يحكم واقعة النزاع أنه لا يجوز تعيين عامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذي يضعه مجلس إدارة الشركة في حدود الجدول المرافق لهذا النظام.
2 - العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، فلا يعول في تحديد آثار هذا المركز القانوني على تسلم العمل سواء تم قبل صدور قرار التعيين أو بعد صدوره، إذ أن استلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها أثر قانوني ولا يعول عليها إلا في تحديد بدء استحقاق الأجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 479 لسنة 1970 عمال كلي إسكندرية ضد الشركة الطاعنة بطلب أحقيته للفئة التاسعة منذ بدء تعيينه في 3/ 9/ 1968 وما يترتب على ذلك من فروق مالية. وقال بياناً لها أن الشركة الطاعنة أعلنت بتاريخ 14/ 1/ 1968 عن طلب عاملين بها لشغل وظيفة سروجي بالفئة التاسعة، وأنه استوفى شروط شغل هذه الوظيفة طبقاً لما هو وارد بالإعلان ومنها الاختبار العملي والشخصي غير أن الشركة عينته بوظيفة مساعد سروجي بالفئة العاشرة على سبيل الاختبار لمدة ستة شهور يرقى بعدها إلى الفئة المعلن عنها وقد انقضت المدة ولم تنفذ الشركة وعدها رغم ثبوت صلاحيته للعمل على وجه نهائي. وبتاريخ 3/ 6/ 1970 حكمت محكمة إسكندرية الابتدائية بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره وبتاريخ 21/ 12/ 1972 قضت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الحكم أمام محكمة استئناف إسكندرية وقيد استئنافه برقم 216 لسنة 26 ق إسكندرية، وبتاريخ 27/ 6/ 1973 قضي فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده لوظيفة السروجي (جـ) بالفئة المالية التاسعة اعتباراً من تاريخ تعيينه الحاصل في 3/ 9/ 1968 وما يترتب على ذلك من آثار، طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة وحددت لنظره جلسة 21/ 4/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وتقول في بيان ذلك إذا قضى الحكم بأحقية المطعون ضده إلى الفئة التاسعة منذ بدء تعيينه في 3/ 9/ 1968 أخذاً بتقرير الخبير الذي انتهى إلى المطعون ضده استوفى كامل شروط الوظيفة المقرر لها هذه الفئة بما في ذلك مدة الخبرة المقررة لها - وهي ثمان سنوات - إذ أن مدة خبرته وفق الشهادة المقدمة منه 9 سنة و7 شهر و7 يوم وفق رأي الشركة ثماني سنوات إذا ما استبعدت منها مدة الخبرة السابقة على بلوغ المطعون ضده الثالث عشر من عمره وأضيف إلى المدة الباقية فترة الاختبار، في حين أن جدول توصيف وظائف الشركة يشترط توافر مدة خبرة ثماني سنوات فيمن يشغل وظيفة من الفئة التاسعة وجرى العرف على عدم الاعتداد بمدة الخبرة السابقة على بلوغ العامل سن الثامنة عشر وأن العامل يعتبر معيناً في الوظيفة منذ صدور قرار تعيينه بها وليس من تاريخ انتهاء فترة الاختبار الذي هو شرط لبقاء العامل في الوظيفة المعين عليها إذا ما أثبت صلاحية خلالها فلا تضاف هذه الفترة لمدة خبرة العامل مما تصير معه مدة خبرة المطعون ضده أقل من ثمان سنوات ولم يستوف شروط الخبرة المطلوبة لشغل وظيفة من الفئة التاسعة وإذ قضى الحكم بالرغم من ذلك بأحقيته إلى هذه الفئة منذ بدء تعيينه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة الثالثة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية 3309 لسنة 1966 الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه "يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى فئات الجدول الملحق بهذا النظام مع مراعاة أحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1966 المشار إليه ونصت الفقرة (ز) من المادة الرابعة من ذات النظام على أنه "يشترط فيمن يعين عاملاً أن يكون مستوفياً لمواصفات الوظيفة المطلوب شغلها وفقاً لجداول التوصيف. ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس الإدارة على أن يعتمد من الوزير المختص." ويستفاد من هذين النصين أنه لا يجوز تعيين عامل في فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذي يضعه مجلس إدارة الشركة في حدود الجدول المرافق لهذا النظام، وإذ كان ذلك وكانت مدة الخبرة اللازمة وفق جداول توصيف وظائف ومرتبات الشركة الطاعنة تشترط خبرة لا تقل عن ثماني سنوات فيمن يشغل وظيفة من الفئة التاسعة وكان نظامها يقضي بعدم الاعتداد بمدة الخبرة السابقة على بلوغ العامل من الثانية عشر من عمره وكانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، فلا يعول في تحديد آثار هذا المركز القانوني على تسليم العمل سواء تم قبل صدور قرار التعيين أو بعد صدوره إذ أن استلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها أثر قانوني ولا يعول عليها إلا في تحديد بدء استحقاق الأجر، لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن مدة خبرة المطعون ضده منذ بلوغه سن الثانية عشر وحتى 3/ 9/ 1968 تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة تقل عن ثماني سنوات وهي مدة الخبرة اللازمة لتعيينه على الفئة التاسعة وفق جدول توصيف الوظائف ومرتبات الشركة فإنه تعيينه يكون على خلاف القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى المطعون ضده.

الطعن 398 لسنة 46 ق جلسة 7 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 295 ص 585

جلسة 7 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولى، د. عبد الرحيم عياد، إبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطي.

----------------

(295)
الطعن رقم 398 لسنة 46 القضائية

أموال. حراسة. تنفيذ. نقض "أثر نقض الحكم". دعوى "الصفة".
تصفية الحراسة بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. أثره. تنفيذ الدائن بدينه المحكوم به ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. نقض هذا الحكم. أثره. تحقق صفة الإدارة المذكورة في طلب استرداد المبالغ المحصلة تنفيذاً له. انتفاء هذه الصفة في من رفعت عنه الحراسة أو ورثته.

-----------------------
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم فرضت عليه الحراسة الإدارية بموجب الأمر رقم 178 لسنة 1961 ثم رفعت عنه بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964، وكان مفاد نص المادة الثانية من هذا القانون الأخير أن الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ تؤول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون، وذلك مقابل تعويض عنها يحدد بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، ويترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 من رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ، مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضي وأن تكون لهم مصلحة في الدفاع عن حقوقهم حتى لا ينتقص التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر في القانون، وإذ كان المبلغ المطالب باسترداده من الطاعنين هو من الأموال التي آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964، وقد حصله الطاعنان نفاذاً للحكم....... بطريق الحجز ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - المحكوم عليها فيه - تحت يد شركة التأمين الأهلية، وذلك كالثابت من مدونات الحكم المذكور، فتكون إدارة الأموال هذه - بنقض الحكم المذكور المنفذ به - هي صاحبة الصفة في استرداد المبلغ المحصل بمقتضاه، بما ينفي عن المطعون عليهم ومورثهم من قبلهم الصفة في استرداد هذا المبلغ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم....... - مورث المطعون عليهم - عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً ووكيلاً عن أولاده المطعون عليهم، أقام الدعوى رقم 1317 لسنة 1972 مدني كلي الزقازيق، على الطاعنين، طلب فيها إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 848 ج و5997 م وقال بياناً للدعوى، أن الطاعنين كانا قد أقاما عليه الدعوى رقم 93 لسنة 1952 مدني كلي الزقازيق قضي لهما فيها ضده بمبلغ 202 م و4409 ج باعتباره الباقي لهما من تكاليف إنشاء عمارة عهد إليهما بإنشائها وبالفوائد القانونية. وفي الاستئنافين رقمي 170، 126 سنة 4 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) المقامين منه ومنهما على ذلك الحكم، قضي بإلزام إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 بأن يدفع للطاعنين مبلغ 4409 ج و202 م والفوائد بواقع 4% سنوياً اعتباراً من 31/ 1/ 1952 حتى السداد، وأنه طعن بالنقض في ذلك الحكم بالطعن رقم 411 سنة 36 ق. كما طعن عليه الطاعنان بالطعن رقم 416 لسنة 36 ق - وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم سماع دعوى الطاعنين - ولما كان الطاعنان قد سارعا إلى تنفيذ الحكم الاستئنافي المذكور قبل نقضه، وحصلا من الشركة الأهلية للتأمين على مبالغ جملتها 545 ج و114 م كما حصلا من خزينة محكمة الزقازيق على مبلغ 268 ج و870 م كان مودعاً على ذمته من بعض سكان العمارة الذين حجزا تحت أيديهم، وكان من مقتضى نقض الحكم المنفذ به إلزام الطاعنين برد المبالغ المنفذ بها بمقتضاه، فقد أقام عليهما الدعوى يطالبهما فيها برد ما حصلاه تنفيذاً لذلك الحكم وإلزامهما بدفع جميع مصاريف الدعوى التي رفعها عليهما والتي رفعاها عليه، والتي بلغت جملتها 270 ج و700 م. بتاريخ 27/ 5/ 1973 قضت المحكمة في الدعوى رقم 1317 لسنة 1972، بإلزام المدعى عليهما (الطاعنين) بأن يدفعا للمدعي عن نفسه وبصفته مبلغ 5725 ج و386 م والفوائد بواقع 4% من 30/ 7/ 1972 حتى السداد - استأنف المدعى عليهما (الطاعنان) هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية استئناف الزقازيق) طالبين إلغاءه والقضاء بعدم قبول دعوى المستأنف عليهم لانعدام صفاتهم في رفعها، واحتياطياً برفضها، وقيد الاستئناف برقم 283 سنة 16 ق. وبتاريخ 9/ 3/ 1976 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف واعتبار يوم 17/ 11/ 1972 تاريخاً لبدء سريان الفوائد وبتأييده فيما عدا ذلك - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن دينهما الذي جرى التنفيذ به سبق أن صدر القرار رقم 7506 من إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بقبوله، وتأيد ذلك القرار بالقرار رقم 16003 الصادر برفض التظلم المقام عنه من مورث المطعون عليهم، ولما كان هذان القراران قد صدرا من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي في تحقيق الديون التي كانت في ذمة الخاضع للحراسة المرحوم...... عائلته - وقد أثبتا صحة نشوء الدين في ذمة هؤلاء - فإن لهما قوتهما أمام القضاء العادي ولا يرد عليهما الأثر المترتب على نص المادة 271 من قانون المرافعات، ويكون الحكم المطعون فيه، فيما قضى به، قد تعرض لهما بالإلغاء على خلاف القانون - ومن ناحية أخرى فإن المطعون عليهم قد ردوا على تمسكهما بالقرارين سالفي الذكر بأن قراراً آخر برقم 16214 صدر لهم بإلغاء القرار الأول، ولما كانا (الطاعنان) قد أقاما الدعوى الإدارية رقم 1528 سنة 29 ق طعناً على القرار الأخير رقم 16214 وقدما شهادة رسمية بذلك إلى محكمة الاستئناف، وطلبا منها وقف نظر الاستئناف لحين الفصل في تلك الدعوى الإدارية فإن ما رد به الحكم المطعون فيه على ذلك بأنه "لا يوجد مبرر لوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الإدارية رقم 1528 سنة 29 ق لعدم تعلق الدعوى الأخيرة بالنزاع" يشوبه القصور لأن الدعوى الإدارية متعلقة بالنزاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان نطاق الدعوى الماثلة، قاصر على استرداد ما قبضه الطاعنان نفاذاً للحكم برقم 26/ 170 سنة 4 ق مدني استئناف المنصورة كأثر لنقضه بحكم النقض رقم 411، 416 سنة 36 ق، ولا تتسع لموضوع ثبوت وجه الطاعنين الذي يجرى هذا التنفيذ وفاء له، فلا تكون له صلة بالقرارات التي تكون قد صدرت من لجنة تحقيق الديون، لأن التنفيذ لم يكن بموجب أحد هذه القرارات بل كان بموجب الحكم رقم 126/ 170 سنة 4 ق مدني استئناف المنصورة، ومن ثم فليس في الحكم المطعون فيه ما يمس أياً من تلك القرارات، وإذ أسس هذا الحكم رفضه طلب وقف نظر الاستئناف على عدم تعلق الدعوى الإدارية سالفة الذكر - والمقامة عن أحد هذه القرارات بالنزاع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ورد على طلب وقف نظر الاستئناف بما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثاني وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض - وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به عليهما من إلزامهما بأن يردا إلى الأستاذ/ ...... ما اقتضياه نفاذاً للحكم رقم 126/ 170 سنة 4 ق استئناف المنصورة، واستند في ذلك إلى نص المادة 271 من قانون المرافعات على أساس أن هذا الرد أثر لنقض الحكم المنفذ به في الطعنين رقمي 411، 416 سنة 36 ق، وأنه لم تعد لهما (أي للطاعنين) بعد نقضه ذريعة للاحتفاظ بالمبالغ التي حصلاها باعتبارها أموال المطعون عليهم، ولما كان الحكم المنفذ به رقم 126/ 170 سنة 4 ق استئناف المنصورة لم يقض لهما على المرحوم....... وأولاده بشيء ولم ينفذ به على أموالهم، بل قضى لهما على إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964، وما اقتضياه تنفيذ لذلك الحكم كان من أموال الدولة وليس من أمول المرحوم الأستاذ/ ....... بعد أن آلت أمواله - بمقتضى الأثر الفوري لهذا القانون - إلى الدولة، فقد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن دعوى مورث المطعون عليهم ودعواهم الشخصية غير مقبولة، لأن من مقتضى نقض الحكم المنفذ به - تطبيقاً للمادة 471 من قانون المرافعات - أن يكون رد المبالغ المحصلة بمقتضاه للمحكوم عليه فيه الذي تم التنفيذ على أمواله وهو هنا الدولة، وإذ قضى الحكم بإلزامهما برد المبالغ التي حصلاها إلى المطعون عليهم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم فرضت عليه الحراسة الإدارية بموجب الأمر رقم 178 سنة 1961 ثم رفعت عنه بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964، وكان مفاد نص المادة الثانية من هذا القانون الأخير أن الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ تؤول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون وذلك مقابل تعويض فيها يحدد بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصي لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، ويترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1964 من رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضي، وأن تكون لهم مصلحة في الدفاع عن حقوقهم حتى لا ينتقص التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر في القانون - وكان المبلغ المطالب باسترداده من الطاعنين هو من الأموال التي آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964، وقد حصله الطاعنان نفاذ للحكم رقم 126 و170 سنة 4 ق المنصورة، بطريق الحجز ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - المحكوم عليها فيه - تحت يد شركة التأمين..... وذلك كالثابت من مدونات الحكم المذكور، فتكون إدارة الأموال هذه بنقض الحكم المذكور المنفذ به، هي صاحبة الصفة في استرداد المبلغ المحصل بمقتضاه، بما ينفي عن المطعون عليهم ومورثهم من قبلهم الصفة في استرداد هذا المبلغ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان من مقتضى نقض الحكم على ما سلف بيانه عدم قبول دعوى المطعون عليهم لرفعها من غير ذي صفة فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 16 ق المنصورة. (مأمورية الزقازيق) بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول دعوى المطعون عليهم.

الطعن 347 لسنة 45 ق جلسة 7 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 294 ص 578

جلسة 7 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، مصطفى قرطام، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي.

------------------

(294)
الطعن رقم 347 لسنة 45 القضائية

(1، 2) بيع. دعوى. شفعة. إثبات.
(1) شمول عقد البيع عقارات متعددة منفصلة عن بعضها. جواز طلب الشفعة في العقار الذي توافرت فيه للشفيع أسبابها. لا يعد ذلك تجزئة للصفقة. الاستثناء. أن يكون الباقي من العقارات غير صالح لما أعد له من انتفاع بدون العقار المشفوع فيه. عبء إثبات ذلك. على عاتق مدعيه.
(2) كفاية اختصام الشفيع للبائع والمشتري للأطيان المشفوع فيها. لا محل لاختصام البائع الآخر في ذات العقد لعقار آخر منفصل عن الأول. العوار اللاحق بخصومة الأخير. لا يستفيد منه طرفا البيع الأول.

--------------------
1 - إذا شمل البيع عقارات متعددة في ذات العقد، وكانت منفصلة بعضها عن البعض، فإن الأصل أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة ما توافرت له فيه أسبابها دون العقارات الأخرى التي لا يستطيع أن يشفع فيها لو أنها بيعت مستقلة. واستثناء من هذا الأصل يشترط لعدم جواز التجزئة في الشفعة في هذه الحالة أن تكون العقارات مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة، بحيث يكون استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى جزء منها يجعل الباقي غير صالح لما أعد له من انتفاع. ولما كان عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي خلاف الأصل، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن العقارين المبيعين إليه رغم انفصالهما مخصصان لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة وأن استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى أحدهما يجعل العقار الآخر لا يصلح للانتفاع المعد له، فإنه بحسب الحكم أن يقيم قضاءه بعدم وجود تجزئة في الأخذ بالشفعة على أن الأطيان المطلوب أخذها بالشفعة منفصلة وقائمة بذاتها عن تلك التي اشتراها الطاعن من المطعون عليه التاسع، دون أن يكون الحكم ملزماً بالتحدث عن شرط تطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الشفعة في حالة تعدد العقارات المبيعة إذا كانت منفصلة طالما أن المشتري لم يتمسك بتوافر هذا الشرط.
2 - إذا كان الثابت من عقد البيع المشهر في...... أنه يتضمن بيعين كل منهما مستقل عن البيع الآخر تماماً، ففي حين باع المطعون عليه الثامن إلى الطاعن الأطيان المشفوع فيها، فقد باع له المطعون عليه التاسع أطياناً أخرى، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الحكم بالشفعة - في هذه الحالة - ليس فيه تجزئة للصفقة، فإن الخصومة في دعوى الشفعة الراهنة تستقيم باختصام الطاعن والمطعون عليه الثامن، ومن ثم لا يفيد الطاعن من الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو اعتبار المدعي تاركاً دعواه أو بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليه التاسع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن بموجب عقد مسجل في 25/ 11/ 1968 اشترى الطاعن من المطعون عليه الثامن 3 ف و11 ط ومن المطعون عليه التاسع 1 ف و18 ط أطياناً مبينة بالعقد، فأقام المرحوم...... مورث المطعون عليهم السبعة الأول الدعوى رقم 739 لسنة 1968 كلي أسيوط ضد البائعين والمشتري وطلب فيها أخذ المساحة الأولى بالشفعة مقابل الثمن المودع خزانة المحكمة ومقداره 996 ج مع التسليم، تأسيساً على أنه شريك على الشيوع في الأطيان التي تقع فيها المساحة المذكورة دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لأن الحكم بالشفعة فيه تجزئة للصفقة، كما دفع بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي للأطيان المشفوع فيها. وفي 22/ 3/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدفعين وبأحقية الدعوى في أخذ الأطيان بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعه خزانة المحكمة وقدره 996 ج وبتسليمها إليه. استأنف الطاعن والمطعون عليهما الثامن والتاسع هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 سنة 46 ق أسيوط. وفي 8/ 2/ 1975 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المستأنف الثالث (المطعون عليه التاسع) لعدم وجود مصلحة له في رفعه، وفي الاستئناف المرفوع من المستأنفين الأول والثاني (الطاعن والمطعون عليه الثامن) بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى فيها الطاعن بثانيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم جواز التجزئة في الشفعة على أساس أن الشفيع قصر دعواه على طلب أخذ مساحة 3 ف و11 ط بالشفعة دون الأطيان الأخرى المبيعة معها بذات العقد، وأن من شأن تبعض الصفقة الواحدة على هذا النحو أن تصبح الأطيان التي لم يشفع فيها غير صالحة لما أعدت له من انتفاع. وقد جاء الحكم المطعون فيه قاصراً عن بحث ذلك، وبنى قضاءه في هذا الخصوص على أن الأطيان المشفوع فيها منفصلة تماماً عن الأطيان الأخرى المبيعة للطاعن من بائع آخر، في حين أن الاتصال بين العقارات بالنسبة للأطيان الزراعية ليس هو الميعاد في عدم جواز التجزئة في الشفعة وإنما معياره أن تكون الأرض الباقية غير صالحة لما أعدت له من انتفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه إذا شمل البيع عقارات متعددة في ذات العقد، وكانت منفصلة بعضها عن البعض، فإن الأصل أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة ما توافرت له فيه أسبابها دون العقارات الأخرى التي لا يستطيع أن يشفع فيها لو أنها بيعت مستقلة. واستثناء من هذا الأصل يشترط لعدم جواز التجزئة في الشفعة في هذه الحالة أن تكون العقارات مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة، بحيث يكون استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى جزء منها يجعل الباقي غير صالح لما أعد له من انتفاع. ولما كان عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي خلاف الأصل، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن العقارين المبيعين إليه رغم انفصالهما مخصصان لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة وأن استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى أحدهما يجعل العقار الآخر لا يصلح للانتفاع المعد له، فإنه بحسب الحكم أن يقيم قضاءه بعدم وجود تجزئة في الأخذ بالشفعة على أن الأطيان المطلوب أخذها بالشفعة منفصلة وقائمة بذاتها من تلك التي اشتراها الطاعن من المطعون عليه التاسع، دون أن يكون الحكم ملزماً بالتحدث عن شرط تطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الشفعة في حالة تعدد العقارات المبيعة إذا كانت منفصلة طالما أن المشتري لم يتمسك بتوافر هذا الشرط، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات والقصور، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليه التاسع اختصم في الدعوى بصفته أحد البائعين للأطيان المشفوع فيها، وقد دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب كما دفع باعتبار المدعي تاركاً دعواه لعدم تنفيذ قرار المحكمة بإعادة إعلانه بعد الوقف الجزئي، ودفع كذلك بسقوط الخصومة طبقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات. وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدفعين الأول والثالث بينما أغفلت الفصل في الدفع الثاني، ورغم تمسك المطعون عليه التاسع مع باقي المستأنفين بهذه الدفوع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها قضت بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه التاسع وحجبت بذلك نفسها عن الفصل في هذه الدفوع التي كان من شأن قبولها انقضاء الخصومة في الدعوى برمتها لتعلقها بموضوع غير قابل للتجزئة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت من عقد البيع المشهر في 25/ 11/ 1968 أنه يتضمن بيعين كل منهما مستقل عن البيع الآخر تماماً، ففي حين باع المطعون عليه الثامن إلى الطاعن الأطيان المشفوع فيها، فقد باع له المطعون عليه التاسع أطياناً أخرى، ولما كانت المحكمة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني - إلى أن الحكم بالشفعة ليس فيه تجزئة للصفقة، فإن الخصومة في دعوى الشفعة الراهنة تستقيم باختصام الطاعن والمطعون عليه الثامن، ومن ثم لا يفيد الطاعن من الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو اعتبار المدعي تاركاً دعواه أو بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليه التاسع، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور، ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لنزوله عنه، واستدل على ذلك بإقرار كتابي مؤرخ في 30/ 10/ 1967 أفصح فيه الأخير عن عدم رغبته في شراء الأطيان المشفوع فيها، وبرغم ما لهذا الإقرار من دلالة صريحة على نزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم وجود دليل على التنازل عن هذا الحق، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر، ولما كان الثابت من الإقرار المؤرخ 30/ 10/ 1967 الصادر من الشفيع (مورث المطعون عليهم السبعة الأول) للدكتور...... أن الأخير قد عرض عليه شراء الأطيان المشفوع فيها فأبدى عدم رغبته في شرائها، وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت من عبارات الإقرار وظروف الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الإقرار حرر بمناسبة بيع صادر من والد البائعين إلى مشتري آخر بمجرد أن عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبوله شراءه لا يعد تنازلاً عن حقه في الشفعة، وهو استخلاص موضوعي سائغ تحتمله عبارات الإقرار، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بسقوط حق الشفيع لعدم إيداعه الثمن الحقيقي للأطيان المشفوع فيها على أساس أن ثمنها مع الأطيان الأخرى طبقاً لما أثبت بحاشية عقد البيع مبلغ 3000 ج، وقد اعتمدت محكمة الموضوع الثمن المثبت أصلاً بالعقد ومقداره 1500 ج على أنه الثمن الحقيقي واستخلصت من ذلك أن ثمن الأطيان المشفوع فيها يعادل المبلغ الذي أودعه الشفيع، دون أن تأخذ في الاعتبار عدم تساوي الأطيان في الجودة واختلافها في القيمة تبعاً لذلك، فضلاً عما قدمه الطاعن من مستندات تدل على أن ثمن المثل لهذه الأطيان يزيد عما أودعه الشفيع مقابل ثمنها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الشفيع دفع أمام محكمة الموضوع بصورية الثمن المبين بعقد البيع النهائي وتمسك بأن الثمن الحقيقي هو الوارد بالعقد الابتدائي المؤرخ 29/ 5/ 1968 - والذي أشهر تحت رقم 1549 بتاريخ 25/ 11/ 1968. أنه ذكر في طلب هذا العقد بالبند الثاني منه أن البيع قد تم للصفقتين مقابل ثمن مقداره 1500 ج دون تحديد لثمن الفدان في كل قطعة، وقد أثبت في حاشية العقد تصحيحاً يتضمن أن الثمن قد عدل 2000 ج بناء على التماس من المشتري برفعه إلى تلك القيمة وكان ذلك بتاريخ 29/ 11/ 1968 ومن ثم فإن المحكمة لا تلتفت إلى هذا التعديل في أصل الثمن الثابت على هامش العقد لأنه عدل بفعل المشتري بقصد الربح من وراء ذلك وتعجيز الشفيع عن الأخذ بالشفعة، وتأخذ بالثمن الوارد في صلب العقد الابتدائي المؤرخ 29/ 5/ 1968 والموقع عليه من البائعين والمشتري وهو 1500 ج للصفقة كلها، لأنه ليس من المعقول أن يظل المشتري ساكناً طوال هذه المدة حتى 29/ 10/ 1968 وهو تاريخ إجراء التعديل في الثمن وأن الثابت من مطالعة إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أنه قدم لقلم الكتاب في يوم 29/ 10/ 1968... ولما كان الثمن المبين بالعقد هو 1500 ج ولم ينازع المشتري في أن ثمن الفدان في الأرض الكائنة بحوض القاضي 34. ومن ثم يكون ثمن الفدان الواحد 268 ج و800 م وثمن الـ 3 ف و11 ط هو مبلغ 929 ج و605 م حسبما جاء بعقد البيع المؤرخ 29/ 5/ 1968 وبالتالي يكون إيداع الثمن قد تم صحيحاً، ولما كان استخلاص الثمن الحقيقي للأطيان المشفوع فيها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه لها سائغاً، وكان ما قرره الحكم في هذا المجال يكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 250 لسنة 45 ق جلسة 7 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 293 ص 574

جلسة 6 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولى؛ ود. عبد الرحمن عياد، وإبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطي.

----------------

(293)
الطعن رقم 250 لسنة 45 القضائية

أوراق تجارية. عرف. بنوك.
اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. عرف واجب التطبيق ما لم يثبت أن التوقيع قصد به التظهير التوكيلي.

-----------------
لا محل لإعمال حكم المادتين 134، 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك، وإذ لم يضع القانون التجاري أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وذلك تيسيراً لتداوله وتمكينه له من أداء وظيفته كأداة وفاء، فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة استصدرت أمر أداء من محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي لها 3400 جنيه قيمة شيك مسحوب لصالحها على المطعون عليه فأقام المطعون عليه تظلماً من هذا الأمر قيد برقم 4070 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على سند من القول بسداد قيمة هذا الشيك إلى....... الذي كان قد ظهر له الشيك وبعد أن استرده منه سرق ضمن ما سرق من محل تجارته ثم فوجئ باتهامه في قضية الجنحة رقم 1493 سنة 1960 جنح عابدين بإصدار الشيك بدون رصيد فدفع هذا الاتهام بوفاء قيمة الشيك وقدم للتدليل على ذلك مخالصة منسوب صدورها من....... الذي كان قد أحيل له الشيك لتحصيله بتاريخ 29/ 1/ 1968 حكمت المحكمة باستجواب الطاعنة عما أسند إلى....... تحصيله لقيمة الشيك فقررت أنها والدته إلا أنها لم تحول له الشيك ولا تعلم عن المخالصة المنسوب صدورها منه شيئاً، وبتاريخ 29/ 5/ 1973 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الشيك موضوع النزاع سرق من محل تجارته ولتثبت الطاعنة أن الشيك لم يخرج من حوزتها وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت في 5/ 11/ 1973 بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه وبرفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ورفض التظلم وتأييد أمر الأداء المتظلم منه وقيد الاستئناف برقم 6037 سنة 90 ق، وبتاريخ 11/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى ما ادعاه المطعون عليه من أنه أوفى بقيمة الشيك إلى من يدعى......... الذي كان قد ظهر له الشيك واستلم الشيك منه وظل في حوزته حتى سرق من محل تجارته وعاد إلى حوزة الطاعنة رغم عدم وجود أي دليل من الأوراق على ذلك وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان تقدير الأدلة ومسائل الواقع مما تستقل به محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على قوله: "وحيث إن المستأنف ضده (المطعون عليه) قدم أمام محكمة الجنح إقراراً موثقاً بالشهر العقاري في 23/ 4/ 1962 بأنه تخالص عن قيمة هذا الشيك وأظهر استعداده لسحبه من الدعوى بناء على هذا التخالص وكانت المستأنفة (الطاعنة) وابنها....... قد ادعوا مدنياً أمام المحكمة وقضت المحكمة بحبس المتهم ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ العقوبة المقضى بها ولم تجادل المستأنفة ابنها أمام محكمة جنح عابدين أو عند نظر الاستئناف الذي أقامه المستأنف ضده عن هذا الحكم في صحة هذه المخالصة ولم يمثلا أمام محكمة الدرجة الثانية رغم إعلانهما ومن ثم فإن هذه المخالصة يعتد بها ويكون المستأنف ضده قد أدى قيمة الشيك لمالكه وهو ابن المستأنفة". وكان هذا الاستخلاص السائغ من الحكم المطعون فيه له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها أما ما أوردته الطاعنة بسبب النعي فإنه لم يكن إلا سرداً من الحكم المطعون فيه لمجمل دفاع المطعون عليه الذي سبق أن أبداه لدى تظلمه من أمر الأداء ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أن محكمة جنح عابدين قضت في الجنحة رقم 11493 سنة 1960 عابدين بمعاقبة المطعون عليه جنائياً لعدم وفائه بقيمة الشيك ورغم ذلك فإن المطعون عليه تمسك بمخالصة منسوبة إلى...... برغم أن الشيك حوله إليه مع أن الثابت من الاطلاع على الشيك أنه لم يحول إليه تحويلاً ناقلاً للملكية وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا السداد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النص غير سديد، ذلك أنه لما كان - لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة له وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصه سائغاً وكان تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تسوغه؛ وكان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا محل لإعمال حكم المادتين 134/ 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك، وإذ لم يضع القانون التجاري أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وذلك تيسيراً لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن - قد استخلص في حدود سلطته في تحصيل فهم الواقع ومما هو ثابت بأوراقها اعتداده بالمخالصة المنسوبة....... لابن الطاعنة باعتبار أن هذا الشيك قد حول له من والدته تحويلاً ناقلاً للملكية وليس تظهيراً توكيلياً وأن - المطعون عليه عندما أوف بقيمة الشيك لأمر الطاعنة كان أداء لمالكه، وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ولم يخرج فيما قضى به على ما هو ثابت بالأوراق ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 11/ 1/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 86.

الطعن 1153 لسنة 48 ق جلسة 6 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 292 ص 570

جلسة 6 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(292)
الطعن رقم 1153 لسنة 48 القضائية

إيجار "التنازل عن الإيجار".
المهجرون من مدن القنال أو سيناء. جواز تنازل المستأجرين لهم عن الإيجار. استثناء من حكم المادة 23/ 2 ق 52 لسنة 1969. سريان هذا الاستثناء على كافة الأماكن سواء كانت معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض. ق 76 لسنة 1969.

-----------------
النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يدل على أن المشرع استثنى حالة تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار إلى مهجر، من حكم الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى، ولم يجعل منها سبباً من أسباب الإخلاء، وسلب المؤجر حق طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن قد تم لأحد المهجرين من مدن القنال أو سيناء. وإذ كان تعبير النص عن الأماكن المؤجرة للمهجرين، قد جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص لنوع معين منها، فإن الاستثناء الوارد به يسري على كافة الأماكن التي تنظمها قوانين إيجار الأماكن سواء كانت معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، لما كان ذلك، وكانت العين التي استأجرها المطعون عليه الثاني من المطعون عليه الأول بعقد الإيجار هي مبنى لدكان تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، فإن تنازل المستأجر عن هذا العقد لمهجر، لا يصلح بمجرده سبباً لإخلاء الأخير منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 5273 لسنة 1975 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم على المطعون عليه الثاني في مواجهة الباقين بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما عن الدكان المبين بصحيفة الدعوى وتسلمه له، وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1962 استأجر منه المطعون عليه الثاني دكاناً كائناً بشارع...... بالقاهرة بأجرة شهرية قدرها 3 ج و344 م، وإذ أجره من الباطن لمورث الطاعنين بالمخالفة لشروط العقد وتأخر في سداد الأجرة عن المدة من أول أبريل سنة 1974 حتى آخر سبتمبر سنة 1975 فقد أقام الدعوى. أجاب الطاعنون بأن المطعون عليه الثاني باع إلى مورثهم المتجر بموجب عقد مصدق عليه من مأمورية توثيق شبرا في 4/ 1/ 1973، وتمسكوا بانطباق أحكام القانون 76 لسنة 1969 على واقعة الدعوى، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأخر في وفاء الأجرة. وبتاريخ 25/ 3/ 1976 حكمت المحكمة في مواجهة الطاعنين بإلزام المطعون عليه الثاني بإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه خالياً للمطعون عليه الأول. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1952 لسنة 93 ق، القاهرة بطلب إلغائه والقضاء برفض الدعوى، وبتاريخ 17/ 4/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم من مهجري مدينة الإسماعيلية، فلا يجوز وفقاً لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 الحكم بإخلائهم من عين التداعي، حتى على فرض شغلهم لها كان بطريق تنازل المطعون عليه الثاني لهم عن عقد إجارتها، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على سند من أن الاستناد الوارد بهذا القانون لا يسري على الأماكن التي أنشئ بها متجراً أو مصنع، في حين أن عبارات نص المادة الأولى منه جاءت عامة ومطلقة دون ترخيص لمكان دون آخر، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 على أنه "استثناء من أحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، لا يجوز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل عن العقد أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر. "يدل على أن المشرع استثنى حالة تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار إلى مهجر، من حكم الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى، ولم يجعل منها سبباً من أسباب الإخلاء، وسلب المؤجر حق طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن قد تم لأحد المهجرين من مدن القنال أو سيناء. وإذ كان تعبير النص عن الأماكن المؤجرة للمهجرين، قد جاء عاماً ومطلقاً دون تخصيص لنوع معين منها، فإن الاستثناء الوارد به يسري على كافة الأماكن التي تنظمها قوانين إيجار الأماكن سواء كانت معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض. لما كان ذلك، وكانت العين التي استأجرها المطعون عليه الثاني من المطعون عليه الأول بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1962 هي مبنى لدكان تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، فإن تنازل المستأجر عن هذا العقد للمهجر، لا يصلح بمجرده سبباً لإخلاء الأخير منه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن شغل الطاعنين لعين النزاع كان بطريق تنازل المطعون عليه الثاني لهم عن عقد الإيجار سالف البيان، وقضي بإخلائهم على سند من أن العين المؤجرة ليست من الأماكن التي يسري عليها القانون رقم 76 لسنة 1969، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى عدم تمحيص دفاع الطاعنين في خصوص توافر انطباق أحكامه على واقعة الدعوى بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1385 لسنة 47 ق جلسة 6 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 291 ص 564

جلسة 6 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق داود ومحمد أحمد حمدي.

 --------------------

(291)
الطعن رقم 1385 لسنة 47 القضائية

(1) إيجار. حوالة. التزام.
التنازل عن الإيجار. هو حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر وحوالة دين لالتزاماته. نشوة علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له. م 593 مدني.
(2 و3) إيجار "الإيجار من الباطن".
(2) موافقة المؤجر على تنازل المستأجر للغير عن الإيجار. لا تتضمن الإذن للأخير بالتأجير من الباطن.
(3) الاتفاق في عقد الإيجار على حظر التأجير من الباطن. وجوب تقيد المستأجر بهذا الحظر دون مناقشة أسبابه. لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه بالتمسك بهذا الحظر.
(4) إيجار "التأجير من الباطن". إثبات "الإقرار" "اليمين".
ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار. التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير. جواز إثباته بالبينة. علة ذلك.

-------------------
1 - التنازل عن الإيجار المنصوص عليه في المادة 593 من القانون المدني، حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر وحوالة دين لالتزاماته، وتنتقل بمقتضاه إلى المتنازل له عن الإيجار بحوالة الحق حقوق المستأجر الأصلي قبل المؤجر، وتنتقل إليه بحوالة الدين التزامات الأول نحو الثاني، وتنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار، فيلزم هذا الأخير نحو المؤجر بنفس الالتزامات التي كان المستأجر الأصلي المحيل يلتزم بها.
2 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه الأول وافق على تنازل المستأجرة الأصلية عن الإجارة إلى الطاعنين فإن هذا التنازل لا يتضمن الإذن بالتأجير من الباطن للطاعنين، ولا ينتج سوى الأثر القانوني للحوالة على التفصيل السالف.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الثامن من عقد الإيجار الأصلي المبرم بين المطعون عليه الأول والمستأجرة الأصلية نص على عدم التأجير للغير، وكان شرط الحصول على رضا المؤجر بالتأجير من الباطن للحق بالشرط المانع المطلق في الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه، طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه والذي لا يخوله حقه الشخصي في المنفعة أكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له، ويكون لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه حتى قام سبب تمسكه بالشرط المانع.
4 - مؤدى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على ترخيص خاص من المالك بالتأجير من الباطن ليحول دونه ودون طلب الإخلاء، بل شرط كذلك أن يكون كتابه، مما مؤداه أنه في الأصل لا يجوز عند المنازعة في حصوله إثباته بغير هذه الوسيلة التي حددها المشرع، فإثبات الإذن بالتنازل الصريح يجب أن يكون كتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار، غير أن الكتابة في الإذن الخاص ليست - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركناً شكلياً بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة، أو بالقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء، فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه الأول علم بواقعة التأجير من الباطن لسكنه بذات العقار الكائن به محل النزاع ولم يعترض عليها، واستلامه الأجرة وبعض موجودات المحل من المطعون عليه الثاني - المستأجر من الباطن - ووافق على ما أجراه هذا الأخير من تركيبات بالحانوت، وقالا إن ذلك يعد موافقة ضمنية على تنازله عن شرط الحظر، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 353 لسنة 1975 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإخلائهم من الحالات المبينة بالصحيفة وتسليمه إليه. وقال شرحاً لها أنه بعقد مؤرخ 1/ 3/ 1967 استأجرت فيه إحدى السيدات الدكان الكائن بالعقار رقم 85 بشارع...... بمحافظة الجيزة، ثم تنازلت عن الإجارة بموافقته إلى الطاعنين، وإذ أجره الطاعنان من الباطن إلى المطعون عليه الثاني دون إذن كتابي منه وكانت شروط عقد الإيجار تحظر التأجير من الباطن فقد أقام دعواه. وبتاريخ 17/ 7/ 1976 حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3027 ص 93 القاهرة بطلب إلغائه والحكم برفض الدعوى. وبتاريخ 25/ 6/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم بنى قضاءه بالإخلاء والتسليم على سند من القول بأنهما أجرا عين النزاع من الباطن إلى المطعون عليه الثاني رغم شروط الحظر دون إذن كتابي من المطعون عليه الأول، في حين أن موافقة الأخير على تنازل المستأجر الأصلي عن الإجارة إلى الطاعنين تنطوي على التصريح لهما بالتأجير من الباطن هذا إلى أن تمسك المطعون عليه الأول بالأثر الذي رتبه الشرط المانع من تأجير عين النزاع من الباطن وهو الإخلاء لا يحقق مصلحة للمطعون عليه الأول، مما يعيبه متعسفاً في استعمال حقه، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان التنازل عن الإيجار المنصوص عليه في المادة 593 من القانون المدني، حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر، وحوالة دين لالتزاماته، وتنتقل بمقتضاه إلى المتنازل له عن الإيجار بحوالة الحق حقوق المستأجر الأصلي قبل المؤجر، وتنتقل إليه بحوالة الدين التزامات الأول نحو الثاني، وتنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار، بإلزام هذا الأخير نحو المؤجر بنفس الالتزامات التي كان المستأجر الأصلي المحيل يلتزم بها، ومنها التزامه بعدم مخالفة شرط الحظر من التأجير من الباطن، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه الأول وافق على تنازل المستأجرة الأصلية عن الإجارة إلى الطاعنين، فإن هذا التنازل لا يتضمن الإذن بالتأجير من الباطن للطاعنين، ولا ينتج سوى الأثر القانوني للحوالة على التفصيل السالف لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الثامن من عقد الإيجار الأصلي المبرم بين المطعون عليه الأول والمستأجرة الأصلية نص على عدم التأجير للغير وكان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتأجير من الباطن يلحق بالشرط المانع المطلق في الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه، طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بشرط يحبذه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه والذي لا يخوله حقه الشخصي في المنفعة أكثر مما اتفق عليه مع المؤجر في استعمال حقه متى قام سبب تمسكه بالشرط المانع، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالوجه الثابت من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن الإذن الكتابي بالتأجير من الباطن الذي اشترطته الفقرة (ب) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، هو وسيلة إثبات فقط يقوم مقامها في ذلك الإقرار واليمين وفقاً للقواعد العامة، يمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو القرائن، وبالتالي فإن التنازل عن شرط الحظر، كما يكون صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً، كما تمسكا أيضاً بأن المطعون عليه الأول كان عالماً بواقعة التأجير من الباطن ولم يعترض عليها لمدة طويلة، وأنه استلم الأجرة وبعض موجودات المحل من المستأجر من الباطن ووافق على ما أجراه به من تركيبات، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد الحكم المستأنف مخالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن مؤدى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على ترخيص خاص من المالك بالتأجير من الباطن ليحول دونه ودون طلب الإخلاء، بل شرط كذلك أن يكون كتابة، مما مؤداه أنه في الأصل لا يجوز المنازعة في حصوله إثباته بغير هذه الوسيلة التي حددها المشرع، فإثبات الإذن بالتنازل الصريح يجب أن يكون كتابة أو ما يقوم مقامها من عين أو إغراء، غير أن الكتابة في الإذن الخاص ليس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركناً شكلياً بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لصحته، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة اعتباراً بأن الإرادة تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه الأول علم بواقعة التأجير من الباطن لسكنه بذات العقار الكائن به محل النزاع ولم يعترض عليها واستلامه الأجرة وبعض موجودات المحل من المطعون عليه الثاني - المستأجر من الباطن - ووافق على ما أجراه هذا الأخير من تركيبات بالحانوت وقالا أن ذلك يعد موافقة ضمنية على تنازله عن شرط الحظر، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتقيد به إن صح وجه الرأي في الدعوى، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 35 لسنة 47 ق جلسة 6 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 290 ص 560

جلسة 6 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، وإبراهيم فراج وصبحي رزق.

-------------------

(290)
الطعن رقم 35 لسنة 47 القضائية

حراسة "الحراسة القضائية". أموال.
فرض الحراسة القضائية. شمولها المال محل الحراسة وتوابعه ولو لم ينص الحكم صراحة على ذلك. الحارس القضائي. هو صاحب الصفة في المنازعة بشأن تبعية الشيء للأموال محل الحراسة من عدمه.

------------------
الحراسة تشتمل الشيء الأصلي المتنازع عليه وتوابعه سواء نص على هذه التوابع في الحكم صراحة أو لم ينص لأن دخولها تحت الحراسة مع الشيء المتنازع عليه إنما يحصل بقوة القانون وإذ كان النزاع حول تبعية الشيء للأموال محل الحراسة يتعلق بتجديد ما للحارس من سلطات وما يقع على عاتقه من التزامات فإنه يكون وحده صاحب الصفة في الدعاوى التي ترفع حسماً لهذا النزاع تبعاًً لما تلقيه عليه المادة 734 من التقنين المدني من الالتزام بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1134 لسنة 1973 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها خالية، وقالت شرحاً لها أنها بموجب عقد مؤرخ 6/ 9/ 1964 استأجرت من بطريركية الروم الأرثوذكس شقة بالدور الأول العلوي من العقار رقم 43 شارع صفية زغلول قسم العطارين بالإسكندرية وأثناء وجودها خارج البلاد قام شقيقها زوج الطاعنة وصاحب محل إيليت بنقل بعض المنقولات إلى شقة النزاع وإذ عينت الطاعنة حارسة قضائية على هذا المحل ووضعت يدها على الشقة المشار إليها وامتنعت عن تسليمها لها وغيرت قفل الباب وأحدثت بأرضها فتحة ركبت عليها سلماً خشبياً يصل بينها وبين المحل، فقد أقامت الدعوى. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 31/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن شقة النزاع استؤجرت لتكون مخزناً ملحقاً بمحل إيليت المعينة عليه حارسة قضائية وأنها استعملت في هذا الغرض من تاريخ استئجارها ولم تضع المطعون عليها يدها لأية فترة، وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت بتاريخ 15/ 2/ 1976 بطرد الطاعنة من شقة النزاع وإلزامها بتسليمها خالية للمطعون عليها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 لسنة 32 ق الإسكندرية طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 16/ 11/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبرها صاحبة صفة في الدعوى على سند من ثبوت اغتصابها عين النزاع أثر صدور الحكم بتعيينها حارسة قضائية على محل إيليت بدعوى تبعية العين له، في حين أن الثابت مما ساقته المطعون عليها في صحيفة الدعوى وما أخذ به الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن شقيق الطاعنة أحد أطراف دعوى الحراسة هو الذي وضع يده على عين النزاع ونقل إليها بعض المنقولات قبل فرض الحراسة على المحل المشار إليه فلا يكون لها شأن بواقعة الاغتصاب المدعى بها وإنما يدور النزاع حولها بين المطعون عليها وبين ملاك المحل لأن الحيازة كانت لهم قبل فرض الحراسة وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الحراسة تشمل الشيء الأصلي المتنازع عليه وتوابعه سواء نص على هذه التوابع في الحكم صراحة أو لم ينص لأن دخولها تحت الحراسة مع الشيء المتنازع عليه إنما يحصل بقوة القانون، وكان النزاع حول تبعية الشيء للأموال محل الحراسة يتعلق بتحديد ما للحارس من سلطات وما يقع على عاتقه من التزامات فإنه يكون وحده صاحب الصفة في الدعاوى التي ترفع حسبما لهذا النزاع تبعاً لما تلقيه عليه المادة 734 من التقنين المدني من التزام بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن النزاع فيها يدور حول ما إذ كانت شقة النزاع مستأجرة لسكنى المطعون عليها وفق صريح عبارات عقد استئجارها أم أنها مخصصة لخدمة المحل موضوع الحراسة وأن ما ورد بالعقد خلافاً لذلك صوري وبالتالي تتبع هذا المحل وكان النزاع بهذه الصورة يدور بين المطعون عليها باعتبارها المستأجرة الظاهرة لعين النزاع وبين الطاعنة التي تدعي صورية العقد وأنه في حقيقته صادر لصالح المحل موضوع الحراسة وهو إدعاء يدخل في نطاق التزامها بالمحافظة على الأموال المعهود إليها حراستها فإنها تكون صاحبة الصفة في مخاصمة المطعون عليها إذا امتنعت عن تسليمها هذه العين يحق للأخيرة مخاصمة الطاعنة للحصول على حكم بعدم تبعية العين للمحل موضوع الحراسة وبأحقيتها في استلامها. لما كان ما تقدم، وكان لا يغير من طبيعة هذا النزاع أن يكون أحد ملاك المحل وهو زوج الطاعنة قام بنقل بعض منقولات المحل إلى شقة النزاع في غيبة شقيقته المطعون عليها قبل فرض الحراسة على المحل المشار إليه طالما وضعت الطاعنة يدها عليها باعتبارها من توابع المحل وقامت الأدلة على عدم صحة هذه التبعية المدعى بها وهي جوهر النزاع في الدعوى، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم استدل على عدم صورية عقد الإيجار بأنها كانت تعلم بتحريره باسم المطعون عليها وصدور إيصالات سداد الأجرة باسمها ولكنها لم تحرك ساكناً مما يؤكد عدم جدية مدعاها وهو منه استدلال على الشيء بذاته مما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على انتفاء الصورية المدعاة بما شهد به شاهدا المطعون عليها من أنها هي المستأجرة لعين النزاع وأنها اتخذتها سكناً لها وأن الطاعنة وضعت يدها عليها بعد تعيينها حارسة قضائية على محل إيليت بحجة تبعيتها له وبما ساقه من قرائن مؤيدة لهذه الشهادة منها عدم توافر الأسباب التي تدعو زوج الطاعنة لتحرير عقد إيجار شقة النزاع خلال سنة 1962. باسم شقيقته المطعون عليها دون الشركة المالكة للمحل موضوع الحراسة خاصة وأن النزاع بين الزوجين لم ينشب إلا في سنة 1972 وأن إيجار الشقة لم يدرج ضمن المصروفات بدفاتر المحل وأنه رغم علم الطاعنة بقيام زوجها بتحرير العقد باسم شقيقته المطعون عليها منذ سنة 1965 فإنها لم تحرك ساكناً نحو المطالبة بتصحيح هذا الوضع، وإذ كانت هذه الأدلة والقرائن لها أصولها الثابتة بالأوراق وتتفق وواقع الدعوى ذلك أنه متى انتفى المبرر لقيام زوج الطاعنة بتحرير عقد إيجار شقة النزاع باسم شقيقته المطعون عليها أثناء إدارته المحل وقبل فرض الحراسة عليه فإنه ينتفي المبرر لتخلف الطاعنة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح الأوضاع بالنسبة لهذا التعاقد خاصة وقد ادعت قيامها لسداد الأجرة لعدة سنوات سابقة على نشوب النزاع بينها وبين زوجها. لما كان ذلك، وكانت الأدلة والقرائن المذكورة وقد تساندت وترابطت فيما بينها وكانت تؤدي في مجموعها سائغة إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 411 لسنة 47 ق جلسة 5 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 289 ص 556

جلسة 5 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

----------------

(289)
الطعن رقم 411 لسنة 47 القضائية

ضرائب. دعوى "وقف الدعوى". دفوع.
القضاء باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه لتعجيله من الوقف بعد الميعاد القانوني. صحيح طالما تمسك الخصم بهذا الدفع قبل التعرض للموضوع. لا يغير من ذلك الوقف القانوني مرة أخرى - قبل القضاء في الدفع - مدة 18 شهراً إعمالاً للقانون 14 لسنة 1961.

----------------
رخص الشارع للخصوم بمقتضى المادة 128 من قانون المرافعات في أن يتفقوا على وقف السير في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة بهذا الاتفاق أياً كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لانقضاء هذه المدة، ورتب على عدم تعجيلها في الميعاد اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه، لما كان ذلك وكانت الدعوى أمام محكمة الاستئناف قد أوقفت في 15/ 11/ 1973 لمدة ستة شهور باتفاق الطرفين ولم يعجلها مورث الطاعن إلا في 29/ 5/ 1974 وبعد انتهاء مدة الإيقاف بأكثر من ثمانية أيام، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار مورث الطاعن تاركاً استئنافه بعد أن تمسكت المطعون ضدها بهذا الدفع قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا يؤثر في ذلك أن تكون محكمة الاستئناف قد أوقفت الدعوى بتاريخ 10/ 6/ 1974 مدة ثمانية عشر شهراً طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 لإعادة النظر في النزاع بين مورث الطاعن والمطعون ضدها لأنه متى كان الثابت أن إجراءات إعادة النظر لم تسفر عن اتفاق بين الطرفين، فإن الدعوى تعود بقوة القانون إلى القضاء بحالتها التي كانت عليها قبل الوقف وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف الذكر بحيث يجوز - وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - لأي من طرفي الخصومة التمسك بسائر الدفوع التي تعيب الدعوى حتى تنتفي مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول في مفاوضات الصلح، كما لا يؤثر في سلامة الحكم أن تكون المطعون ضدها قد دفعت بجلسة 12/ 4/ 1976 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات طالما أن الثابت أنها أفصحت بصدر مذكرة دفاعها المقدمة بالجلسة ذاتها عن حقيقة مرماها من الدفع وهو اعتبار مورث الطاعن "المستأنف" تاركاً استئنافه وفقاً لنص المادة 128 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - أقامت الدعوى رقم 126 سنة 1972 تجاري الزقازيق الابتدائية ضد مورث الطاعن طعناً في قرار لجنة الطعن طالبة إلغاءه فيما قضى به من تخفيض صافي إيراد المورث من الأطيان الزراعية، إلى 62 ج و873 م في كل سنة من 1955 إلى 1956 وإلى 633 ج و999 م في كل من السنوات من 1960 إلى 1962 واعتبار صافي إيراده فيها 1762 ج و400 م و2364 ج، وبتاريخ 17/ 10/ 1972 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه إلى مبلغ 562 ج و783 في السنوات من 1955 إلى 1959 وبتأييده فيما عدا ذلك استأنف مورث الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 سنة 15 ق المنصورة طالباً إلغاءه فيما قضى به من تعديل قرار اللجنة، وبتاريخ 15/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة ستة شهور باتفاق الطرفين، وبصحيفة معلنة في 29/ 5/ 1974 عجل المورث الاستئناف لجلسة 10/ 6/ 1974 وفيها قررت المحكمة وقف الدعوى لمدة ثمانية عشر شهراً للتصالح، وبتاريخ 15/ 1/ 1977 عادت فحكمت باعتبار مورث الطاعن تاركاً استئنافه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحاضر عن المطعون ضدها دفع بجلسة 12/ 4/ 1976 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قولاً أن تعجيله من الوقف الاتفاقي كان بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 128 من قانون المرافعات، وقد طلب مورثه رفض هذا الدفع لعدم إبدائه في أول جلسة تالية للإيقاف وارتضاء الحاضر عن المطعون وقف الدعوى للتصالح لمدة ثمانية عشر شهراً مما يستفاد منه تنازله عنه، إلا أن الحكم قضى باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه دون أن تدفع المطعون ضدها بهذا الدفع ودون أن يرد على دفاع مورثه من تنازلها عن التمسك بالدفع المبدى منها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الشارع رخص للخصوم بمقتضى المادة 128 من قانون المرافعات في أن يتفقوا على وقف السير في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق أياً كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لانقضاء هذه المدة، ورتب على عدم تعجيلها في الميعاد اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه، ولما كان ذلك وكانت الدعوى أمام محكمة الاستئناف قد أوقفت في 15/ 11/ 1973 ولمدة ستة شهور باتفاق الطرفين ولم يعجلها مورث الطاعن إلا في 29/ 5/ 1974 وبعد انتهاء مدة الإيقاف بأكثر من ثمانية أيام، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار مورث الطاعن تاركاً استئنافه بعد أن تمسكت المطعون ضدها بهذا الدفع قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا يؤثر في ذلك أن تكون محكمة الاستئناف قد أوقفت الدعوى بتاريخ 10/ 6/ 1974 مدة ثمانية عشر شهراً طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 لإعادة النظر في النزاع بين مورث الطاعن والمطعون ضدها، لأنه متى كان الثابت أن إجراءات إعادة النظر لم تسفر عن اتفاق بين الطرفين، فإن الدعوى تعود بقوة القانون إلى القضاء بحالتها التي كانت عليها قبل الوقف وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف الذكر بحيث يجوز - وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - لأي من طرفي الخصومة التمسك بسائر الدفوع التي تعيب الدعوى حتى تنتفي مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول في مفاوضات الصلح، كما لا يؤثر في سلامة الحكم أن تكون المطعون ضدها قد دفعت بجلسة 12/ 4/ 1976 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات طالما أن الثابت أنها أفصحت بصدر مذكرة دفاعها المقدمة بالجلسة ذاتها عن حقيقة مرماها من الدفع وهو باعتبار مورث الطاعن (المستأنف) تاركاً استئنافه وفقاً لنص المادة 128 من القانون المذكور، وإذ كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 434 لسنة 47 ق جلسة 4 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 288 ص 552

جلسة 4 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود حسين حسن، الدكتور سعيد عبد الماجد، وعاصم المراغي، ويوسف أبو زيد.

-------------

(288)
الطعن رقم 434 لسنة 47 القضائية

(1، 2) حكم. "ميعاد الطعن في الحكم". استئناف. خبرة.
(1) الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها. سريان مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلانها لا من تاريخ صدورها م 213 مرافعات. الحكم الصادر بندب خبير في الدعوى. لا ينقطع به تسلسل الجلسات. بدء سريان الطعن في الحكم الختامي من تاريخ صدوره.
(2) القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف. نعيه بالبطلان على الحكم الابتدائي لعدم إخطاره بإيداع تقرير الخبير. غير مقبول.

------------------
1 - مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل العام الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر ببيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية فإنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير في الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون (1).
2 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ولم يعرض لموضوع النزاع فإن النعي على الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة بالبطلان لصدوره دون إخطار الطاعن بإيداع تقرير الخبير يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1951 لسنة 1970 تجاري كلي الإسكندرية ضد الطاعن طالبة إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 2500 جنيه و748 م وقالت شرحاً لدعواها إنه بتاريخ 1/ 11/ 1969 رسى على الطاعن مزاد بيع كمية من قشر الفول السوداني عن موسم 69 - 1970 بسعر الجوال الواحد 19 جنيه و500 مليم على أن يتم السحب فوراً من تاريخ التقشير بواقع خمسمائة جوال يومياً وأنه إزاء تقاعس الطاعن عن تنفيذ التزامه فقد اضطرت المطعون ضدها إلى التصرف في الكميات الناتجة وفقاً للتعاقد المبرم بين الطرفين نفاذاً للحكم رقم 237 لسنة 1970 مستعجل الإسكندرية وخسرت من جراء ذلك البيع المبلغ المطالب به والذي يمثل فرق السعر بين ما تم به البيع والثمن المقدر في العقد. وبتاريخ 5/ 1/ 1972 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على مستندات الطرفين وملف العملية موضوع التداعي لبيان مدى أحقية المطعون ضدها في طلباتها فقدم مكتب الخبراء تقريراً انتهى فيه إلى أن المبلغ المستحق للشركة للمطعون ضدها قبل الطاعن هو مبلغ 509 جنيه و610 مليم. وبتاريخ 5/ 3/ 1975 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 509 جنيه و610 مليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 388 لسنة 31 ق بصحيفة مودعة في 1/ 11/ 1975 وبتاريخ 13/ 2/ 1977 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المقرر طبقاً لنص المادة 213 مرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأنه بصدور حكم خبير يقف السير في الدعوى بقوة القانون إلى أن يتقدم الخبير بتقريره وإذ تخلف الطاعن الحضور في جميع الجلسات منذ صدور الحكم بندب خبير ولم يخطر بإيداع التقرير فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر بعد تقديم الخبير تقريره لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بهذا الحكم وكان الطاعن قد أودع صحيفة الاستئناف في 1/ 11/ 1975 خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بهذا الحكم في 25/ 9/ 1975 وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببدء سريان ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف لا من تاريخ إعلانه وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل العام الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر ببيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية فإنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير في الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني البطلان وفي بيانه يقول أن المادة 151 من قانون الإثبات توجب على الخبير إخطار الخصوم فور إيداع التقرير بهذا الإيداع بكتاب مسجل وإذ أهمل هذا الإجراء تكفل به قلم الكتاب بتكليف من المحكمة وإذ صدر الحكم دون إخطار الطاعن بإيداع التقرير بما ترتب عليه الإخلال بحقه في الدفاع فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ولم يعرض لموضوع النزاع فإن النعي على الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة بالبطلان لصدوره دون إخطار الطاعن بإيداع تقرير الخبير يكون غير مقبول ولا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 18/ 12/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص.

الطعن 173 لسنة 46 ق جلسة 4 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 287 ص 547

جلسة 4 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

----------------

(287)
الطعن رقم 173 لسنة 46 القضائية

تأميم.
تقييم. رأس مال المنشأة المؤممة بصفر. مؤداه. لا يحول ذلك دون إجراء توزيع الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة.

---------------
إن تقييم رأس مال المنشأة المؤممة بصفر لا يعني سوى زيادة خصومها على أصولها وهو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 142 لسنة 1967 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليه مبلغ 1360 ج و322 م تأسيساً على أن منشأة..... للهندسة والمقاولات كانت قد عهدت إليه تنفيذ بعض أعمال البويات استحق له عنها المبلغ المطالب به وبتاريخ 6/ 2/ 1962 صدر القرار الجمهوري رقم 688 لسنة 1962 بتأميم منشأة..... تأميماً نصفياً ثم أممت كلياً بالقرار الجمهوري رقم 52 لسنة 1946 وأدمجت في شركة الإسكندرية العامة للمقاولات - الطاعنة - وأنه لما كانت هذه الأخيرة والمطعون ضده الثاني - صاحب المنشأة قبل التأميم - مسئولين عن هذا الدين فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر. وبتاريخ 12/ 11/ 1967 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبندب خبير للاطلاع على دفاتر المنشأة المؤممة وعلى تقرير لجنة التقييم لبيان الأشغال التي قام بها لصالح المنشأة وقيمتها. وبعد أن قدم الخبير تقريره قام مورث المطعون ضدهم الأول باختصام...... (المطعون ضده الثاني) بجانب الشركة الطاعنة وطلب الحكم بإلزام الأخيرة بأن تدفع له مبلغ 472 ج و605 م وإلزام الخصم المدخل بأن يدفع له مبلغ 623 ج و917 م وبتاريخ 28/ 2/ 1970 قضت المحكمة للمدعي بطلباته قبل الطاعنة وبعدم جواز نظر الدعوى الموجهة إلى المطعون ضده الثاني لسابقة الفصل فيها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 244 سنة 26 ق كما استأنفه مورث المطعون ضدهم الأول بالاستئناف رقم 240 سنة 26 ق. وبتاريخ 29/ 12/ 1970 وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد - قضت محكمة استئناف الإسكندرية بندب خبير لبيان ما إذا كان ورد بقرار تقييم المنشأة المؤسسة اسم مورث المطعون ضده الأول بصفته أحد الدائنين للمنشأة وهل اعتمدت لجنة التقييم هذا الدين وفي حالة وروده تحديد مسئولية الشركة الدامجة في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق المنشأة المؤممة، وبتاريخ 25/ 11/ 1972 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدهم الأول فعجلتها السيدة...... عن نفسها وبصفتها - المطعون ضدهم الأول - وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي أورى فيه مسئولية الطاعنة عن دين المدعي في حدود ما آل إليها من أموال ومنشأة...... بمبلغ 447 ج و84 م وعدل الورثة طلباتهم قبل الطاعنة إلى المبلغ المذكور وصمموا على طلباتهم قبل المطعون ضده الثاني. قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 224 سنة 26 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المطالب به وفي موضوع الاستئناف رقم 240 سنة 26 ق بعدم قبول دعوى المطعون ضدهم الأول قبل المطعون ضده الثاني لرفعها قبل الأوان طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. ودفع المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني أن خصومة لم تنعقد بين الطاعنة وبينه ولم يصدر عليه حكم ما، كما لم يوجه أحدهما إلى الآخر أية طلبات بما يجعل اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الأول قد طالبوا بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بدينهم - الطاعنة في حدود ما آل إليها من أصول المنشأة المؤممة من تاريخ التأميم والمطعون ضده الثاني بباقي الدين - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنة بالطلبات وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها قبل الأوان تأسيساً على وجوب مطالبة الطاعنة أولاً بكل الدين فإنه يكون للمطعون ضده الثاني مصلحة في المنازعة التي تثيرها الطاعنة بعدم مسئوليتها عن الدين موضوع التداعي ويكون الدفع المشار إليه بالتالي على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني منها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم مسئوليتها عن الدين موضوع التداعي ذلك أنها لا تسأل عن الديون الناشئة قبل التأميم إلا في حدود ما آل إليها من أصول المنشأة المؤممة في تاريخ التأميم وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 117 سنة 1961 وإذ كان قرار التقييم قد أسفر عن زيادة خصوم المنشأة المؤممة على أصولها فقيم رأسمالها بصفر وكان الدين محل التداعي لم يرد بقرار التقييم فضلاً عن وجود ديون ممتازة فلا يصح الرجوع على الطاعنة بشيء من هذا الدين، كما أخطأ الحكم في اعتماد الدين رغم عدم وروده بقرار التقييم وعدم إيضاح سببه ولم يلتفت إلى ما تمسكت به الطاعنة من أن مورث المطعون ضدهم الأول لم يقدم أي دليل على ثبوت دينه في ذمة المنشأة بما يعيبه القصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة - في حدود طلبات المطعون ضدهم الأول - بالمبلغ المقضى به على ما ثبت من تقرير الخبير الذي اطمأن إليه وقرار تقييم المنشأة المؤممة من أن أصول هذه المنشأة التي آلت إلى الطاعنة بلغت 90786 ج و95 م وأن خصومها بلغت 95498 ج و624 م وأن الدين موضوع التداعي ورد بكشف اعتمده خبراء لجنة التقييم وعضو لجنة التقييم فتكون الطاعنة مسئوله عن هذا الدين في حدود ما آل إليها من أصول المنشأة التي تقسم بين الدائنين قسمة غرماء وفقاً للقواعد العامة في مبلغ 447 ج و84 م وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وكان في أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مما يفيد أنها لم تر في الطعون الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير فإن مجادلة الطاعنة في ثبوت الدين لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض هذا إلى تقييم رأس مال المنشأة المؤممة بصفر لا يعني سوى زيادة خصومها على أصولها وهو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها نعت على تقرير الخبير أنه أخطأ في احتساب النسبة من الأصول التي يجرى قسمتها على الدائنين إذ كان عليه أن يستبعد من الأصول مبلغ 32618 ج و388 م قيمة المصاريف على المنشأة حتى 20/ 7/ 1961 وقد رد الحكم على هذا الدفاع بأن قيمة المصاريف المستحقة في 20/ 7/ 1961 وصحتها 31698 ج و388 م قد احتسبت فعلاً ضمن خصوم المنشأة وهو ما لا يعتبر رداً على ما قصدته إذ أنها كانت تهدف إلى اعتبار المصاريف المذكورة من الديون الممتازة التي يجب خصمها من الأصول التي يجرى توزيعها على الدائنين الأمر الذي يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه فضلاً عن أنه ورد مجهلاً لعدم بيان الطاعنة لماهية مصاريف المنشأة ومفرداتها التي تعتبرها من الديون الممتازة والتي تنعى على تقرير الخبير - الذي اعتمده الحكم المطعون فيه - عدم خصمها من الأصول - فإنه أيضاً عار عن الدليل لعدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من تقرير الخبير الذي تنعى عليه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قد أخطأ في اعتبار المطعون ضده الثاني غير مسئول عن الدين موضوع التداعي وأنه يجب تجريد الطاعنة أولاً قبل الرجوع عليه في حين أن الطاعنة ليست خلفاً للمنشأة المؤممة ولا محل للرجوع عليها بالدين قبل الرجوع على صاحب المنشأة قبل التأميم.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ورد على الشق الخاص بطلبات المطعون ضدهم الأول قبل المطعون ضده الثاني بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 623 ج و917 م وإذ كان الثابت أنه لم يقض على الطاعنة بشيء من هذه الطلبات فلا يقبل منها النعي على الحكم في هذا الشق والذي ليس من شأنه - لو صح - سوى تحقيق مجرد مصلحة نظرية للطاعنة.
وحيث إنه لكل ما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 825 لسنة 44 ق جلسة 4 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 286 ص 539

جلسة 4 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

----------------

(286)
الطعن رقم 825 لسنة 44 القضائية

(1) نقض "التوكيل في الطعن". محاماة. بطلان. وكالة.
المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض. عدم وجوب حصوله على توكيل سابق. عدم تقديم سند وكالته وقت إيداع الصحيفة أو بعده وحتى جلسة المرافعة. أثره. بطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
(2) محكمة الموضوع. تقادم "تقادم مكسب". حيازة.
وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة. استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه طالما كان سائغاً.
(3) خبرة. محكمة الموضوع.
مباشرة الخبير الزراعي للمأمورية. النعي بأنه لا دراية له بالمسائل الهندسية. لا محل له. علة ذلك.
(4، 5) إرث. تقادم. تركة.
(4) حق الإرث. سقوطه بالتقادم بمضي 33 سنة. عدم جواز اكتسابه بالتقادم.
(5) أعيان التركة. جواز تملك أحد الورثة نصيب غيره فيها بالتقادم المكسب بمضي 15 سنة متى توافرت شروطه القانونية.
(6) حراسة. تقادم "قطع التقادم".
الدعوى بطلب فرض الحراسة القضائية. إجراء تحفظي مؤقت. لا أثر له في قطع التقادم المكسب للملكية. رفض الدعوى. أثره. إلغاء ما ترتب عليها من آثار.

---------------
1 - إنه وإن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق، وكانت المادة 255 من قانون المرافعات توجب إيداع سند توكيل المحامي وقت تقديم الصحيفة إلا أن ذلك لا يمنع من تقديمه بعد ذلك وحتى جلسة المرافعة. لما كان ذلك وكان الثابت أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن هؤلاء الطاعنين وقت تقديم صحيفة الطعن أو بعده وحتى جلسة المرافعة فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لهم لرفعه من غير ذي صفة.
2 - لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامه طالما كان استخلاصه سائغاً.
3 - للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها والرأي الذي ينتهي إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة من الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة مما لا وجه معه للنعي بأن الخبير الذي باشر المأمورية خبير زراعي لا دراية له بالمسائل الهندسية التي يتطلبها بحث موضوع النزاع.
4 - تنص المادة 970 من القانون المدني على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" والمقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة، لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفضحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها "أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 (970 مدني) وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط".
5 - ليس في القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون. لما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى يقوم لا على حق الإرث وإنما على ما تدعيه المطعون ضدها من أنها تملكت المنزل موضوع التداعي - والذي كان من بين تركة مورث الطرفين أصلاً - بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن مدة التقادم المكسب خمسة عشر عاماً يكون قد أصاب صحيح القانون.
6 - دعوى الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم - المكسب للملكية - والقضاء برفض الدعوى يؤدي إلى إلغاء صحيفتها وما يكون قد ترتب عليها من آثار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 519 سنة 1966 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضدها بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 340 متراً مربعاً شيوعاً في 350 متراً مربعاً في المنزل المخلف عن مورثهم والتسليم، تأسيساً على أن ذلك المنزل مملوك لمورث كل من الطاعنين والمطعون ضدها، وأن ما يخص الأخيرة في هذا المنزل بالميراث هو عشرة أمتار مربعة منه، غير أنها تنازعهم في ملكيتهم. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بتاريخ 26/ 4/ 1974 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 131 سنة 7 ق، وبتاريخ 19/ 5/ 1976 قضت محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن لم يقدم سند الوكالة عنه من الطاعنين وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن محامي الطاعنين الثامن والتاسع والثاني عشر والثامن عشر عن نفسه وبصفته والتاسعة عشر بصفتها لم يقدم سند وكالته عنهم حتى جلسة المرافعة ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه وإن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق، وكانت المادة 255 من قانون المرافعات توجب إيداع سند توكيل المحامي وقت تقديم الصحيفة إلا أن ذلك لا يمنع من تقديمه بعد ذلك وحتى جلسة المرافعة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن هؤلاء الطاعنين وقت تقديم صحيفة الطعن أو بعده وحتى جلسة المرافعة فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لهم لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعنون بالأسباب الثلاثة الأول والسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن محكمة الدرجة الأولى ندبت خبيراً في الدعوى إلا أن الخبير الذي نيطت به المأمورية كان خبيراً زراعياً في حين أنها تستلزم خبيراً هندسياً، وقد اعترض الطاعنون على ذلك غير أن الحكم المطعون فيه لم يحفل بالرد على اعتراضهم، كما استند الحكم المطعون فيه إلى تقرير ذلك الخبير والتحقيق الذي أجراه لسماع الشهود دون حلف يمين، وأن أقوال الشهود انصبت على واقعة وضع اليد فقط دون باقي شروط التقادم المكسب، وأن المحكمة رفضت طلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق، والتفت الحكم عما أثاروه من أن وضع يد مورث المطعون ضدها على المنزل جميعه كان بطريق الإنابة والتسامح من باقي الورثة الطاعنين، وهو ما لا يصلح سبباً للتملك بالتقادم - فجاء الحكم المطعون فيه مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامه طالما كان استخلاصه سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه ولا تلتزم بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير كما أنها لا تكون ملزمة بإجابة الطاعنين إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها - لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله: "..... وكان الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة قد باشر مأموريته في الحدود المرسومة له وجاء تقريره مبنياً على أسس سليمة سائغة، فمن ثم فإن هذه المحكمة تعتمده وتعتمد النتيجة التي انتهى إليها وحيث إن الخبير انتهى في تقريره إلى أن المنزل محل التداعي كان جزء منه مملوك للمورث الأصلي المرحوم...... بموجب عقد مسجل سنة 1892 إلا أن هذا الأخير ترك الناحية وخلفه فيه مورث المستأنف عليها (المطعون ضدها) الذي أضاف لمسطح المنزل مساحة أخرى وأقام عليها مباني سنة 1910 وانفرد بوضع يده على المنزل جميعه المدة الطويلة المكسبة للملكية حتى سنة 1949 إذ باعه بعقد عرفي لابنته المستأنف عليها التي استمرت في وضع يدها عليه منذ ذلك التاريخ حتى رفع الدعوى إبان سنة 1966 أي مدة تزيد على خمسة عشر سنة وضع يد هادئ وظاهر ومستمر وبنية الملك المستفادة أيضاً من وضع يدها على المنزل تنفيذاً لعقد شرائها من والدها فمن ثم فإن المحكمة تطمئن بيقين إلى ملكيتها لهذا المنزل بالتقادم الطويل المكسب للملكية بعد أن كان والدها بدوره قد اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أيضاً..."، وكان الحكم الابتدائي - الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قد أقام قضاءه على قوله: "ولما كان قد ثبت حيازة مورث المدعى عليها العين مدة تزيد على خمس عشرة سنة وقيامه بإضافة مساحات إليها وبناء مباني عليها بما يعبر عن وسائل استعمال حق الملكية دون أن يقوم المدعون ومورثهم من قبل بمجابهته فقد تكاملت للحيازة لشروطها القانونية واستقر حقيقة قضائية تملكه العين بالتقادم" - لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير وكفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. ولا يغير من ذلك أن يكون الخبير الذي باشر المأمورية خبيراً زراعياً، ذلك أنه من المقرر أنه لما كان للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها وكان الرأي الذي ينتهي إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة من الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة مما لا وجه معه للنعي بأن الخبير الذي باشر المأمورية خبير زراعي لا دراية له بالمسائل الهندسية التي يتطلبها بحث موضوع النزاع، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانت المطعون ضدها تدعي أنها وضعت يدها على منزل النزاع بمقتضى عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 11/ 1948 الصادر إليها من مورثها وكان بعض الطاعنين قد أقاموا سنة 1956 دعوى بطلب فرض الحراسة على بعض الأعيان من بينها المنزل موضوع التداعي اختصمت فيها المطعون ضدها وقضي برفضها، وكانت دعوى الحراسة تعتبر منازعة قضائية تقطع مدة التقادم وإذ كانت الدعوى الراهنة قد رفعت في سنة 1966 فإن مدة التقادم المكسب لا تكون قد اكتملت للمطعون ضدها، فضلاً عن أن حقوق الإرث لا تكسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة وفقاً لأحكام المادة 970 من القانون المدني وإذ كان المنزل مملوكاً أصلاً لمورث الطرفين فإن مدة التقادم المشار إليها لا تكون قد اكتملت للمطعون ضدها وقد تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بقطع التقادم وعدم اكتمال مدته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى تملك المطعون ضدها للمنزل موضوع التداعي بالتقادم المكسب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كانت المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة، لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا تكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها "أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 (970 مدني) وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط" - أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك وكأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى استوفى في وضع يده الشرائط الواردة بالقانون - لما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى يقوم لا على حق الإرث وإنما على ما تدعيه المطعون ضدها من أنها تملكت المنزل موضوع التداعي - والذي كان من بين تركة مورث الطرفين أصلاً - بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن مدة التقادم المكسب خمسة عشر عاماً يكون قد أصاب صحيح القانون، ولما كانت دعوى الحراسة القضائية إنما هي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم، فضلاً عن أن القضاء برفض الدعوى يؤدي إلى إلغاء صحيفتها وما يكون قد ترتب عليها من آثار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.