الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 71 لسنة 45 ق جلسة 22 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 259 ص 408

جلسة 22 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين؛ محمد صدقي العصار، وأحمد جلال الدين هلالي، حسن النسر ويحيى العموري.

----------------

(259)
الطعن رقم 71 لسنة 45 القضائية

أهلية. ولاية على المال.
حق الأب في التصرف دون إذن المحكمة في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية. شرطه. ألا تتجاوز قيمة التصرف 300 جنيه. بيع عقار القاصر. وجوب الاعتداد بقيمته وقت التصرف دون الثمن الوارد بالعقد.

-----------------
النص في المادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه "لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذ زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة". يدل على أن العبرة عند تطبيق هذا النص بقيمة العقار وقت التصرف فيه، فإن المحكمة بتقديرها تلك الأرض وقت بيعها سنة 1963 بالثمن الذي اشتراها به الطاعن سنة 1956 تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1790 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد والد الطاعن بصفته ولياً على ولده، وطلبت الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 23/ 7/ 1963 والمتضمن بيعه لها قطعة أرض مساحتها 8 قيراط و3 أسهم تعادل 1415.30 متراً مربعاً ومبينة الحدود والمعالم بالصحيفة بما عليها من مبان ومنشئات لقاء ثمن قدره 7000 جنيه. دفع الطاعن - الذي اختصم بعد بلوغه سن الرشد - ببطلان البيع لعدم موافقة محكمة الأحوال الشخصية عليه، وطلب رفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون عليها سبق أن أخطرت والده بفسخ العقد. كما أقام الدعوى رقم 43 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3250 جنيهاً وما يستجد اعتباراً من 1/ 9/ 1970 حتى تاريخ الحكم في الدعوى بواقع 50 جنيهاً في الشهر وذلك مقابل الانتفاع بالعقار سالف الذكر استناداً إلى أن المطعون عليها وضعت يدها عليه وانتفعت به دون وجه حق. بتاريخ 6/ 3/ 1971 حكمت المحكمة في هذه الدعوى الأخيرة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد تقديم تقرير الخبرة وضم هاتين الدعويين، قضت في 18/ 11/ 72 برفض الدعوى الأولى، وفى الدعوى الثانية بإلزام المطعون عليها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 4337.060 ج. استأنف المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4955 لسنة 89 مدني القاهرة وفى 28/ 11/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع وبرفض دعوى الريع.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن في السببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان العقد محل النزاع المؤرخ 23/ 7/ 1963 والصادر من والده - باعتباره ولياً عليه - للجمعية التعاونية للبترول ببيع قطعة أرض مساحتها تسعة قراريط مبينة بالعقد بناحية نزالي جنوب بما عليها من مبان كمحطة ومستودع لتخزين المواد البترولية مقابل ثمن قدره سبعة آلاف جنيه، تأسيساً على أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن بالبيع إلا أن المحكمة رفضت هذا العقد استناداً إلى أن ملكية خمسة قراريط من العقار المبيع آلت بطريق الشراء بموجب عقد، تبرع فيه والده بالثمن وقدره 1000 جنيه من ماله الخاص فلا حاجة - من ثم - لإذن المحكمة بالبيع بالنسبة لذلك القدر عملاً بنص المادة 13 من القانون رقم 119 لسنة 1952 وأن ملكية باقي القدر المبيع - القراريط الأربعة - آلت إليه بموجب عقد شراء ثبت فيه أن والدته دفعت الثمن وقدره 240 جنيهاً فلا موجب أيضاً لإذن المحكمة بالبيع بالنسبة، للقدر المذكور طبقاً لحكم المادة 7 من القانون سالف البيان لأن قيمته لا تجاوز 300 جنيه، هذا حين أن ما اشتراه والده له كان أرضاً زراعية وما تم بيعه للجمعية المطعون عليها بموجب العقد محل النزاع هو مستودع للبترول به منشآت ومعدات مملوكة له وتزيد في قيمتها على ثمن تلك الأرض ولم يكن مصدرها مال الوالد، هذا فضلاً عن أنه لا يجوز تقدير قيمة قطعة الأرض الأخرى - القراريط الأربعة - على أساس ثمنها وقت شرائها لأن العبرة بقيمتها وقت التصرف فيها وقد زادت هذه القيمة زيادة كبيرة بعد ذلك.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الثابت من الأوراق أن والد الطاعن - بصفته ولياً عليه - باع للجمعية المطعون عليها بموجب العقد محل النزاع والمؤرخ 23/ 7/ 1963 قطعة أرض مساحتها تسعة قراريط بناحية نزالي جنوب مركز القوصية مبينة الحدود والمعالم بالعقد بما عليها من مبان كمحطة ومستودع لتخزين المواد البترولية لقاء ثمن قدره سبعة آلاف جنيه وقد دفع الطاعن - بعد بلوغه سن الرشد - ببطلان هذا العقد لعدم صدور إذن من المحكمة بالبيع طبقاً لما تقضي به المادة 7 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، فرفضت محكمة الاستئناف هذا الدفاع استناداً إلى... أن الأرض المبيعة بما عليها من مبان تتكون من مساحتين: أ - المساحة الأولى مقدارها خمسة قراريط تملكها البائع منذ كان قاصراً بعقد البيع المسجل برقم 916 لسنة 1954 أسيوط وقد ورد في البند الثاني من ذلك العقد أن هذا البيع قد تم نظير ثمن مقداره ألف جنيه دفع من مال الولي الخاص دون الرجوع على القاصر بشيء مستقلاً والمبلغ دفع فوراً ليد البائع، ومن ثم فلا يحتاج تصرف الولي - الأب - في هذا القدر إلى إذن من المحكمة باعتباره هبة مستترة من الولي الأب لابنه القاصر كل ذلك تطبيقاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 119 لسنة 1952 التي نصت على عدم سريان القيود الواردة في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً. ب - المساحة الثانية مقدارها أربعة قراريط تملكها البائع منذ كان قاصراً بعقد البيع المسجل برقم 2746 لسنة 1956 أسيوط لقاء ثمن مقداره 240 جنيهاً..... والثمن يشمل المباني والأرض الزراعية ومن ثم فلا يحتاج تصرف الولي - الأب - في هذه المساحة إلى إذن من المحكمة لأن قيمة العقار لا تزيد على ثلثمائة جنيه كل ذلك تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون سالف الذكر التي أجازت للولي - الأب - التصرف في عقار القاصر دون إذن المحكمة إذا لم تزد قيمته على ثلثمائة جنيه. ولما كان البادي مما تقدم أن المحكمة في تقديرها لقيمة الجزء الثاني من العقار المبيع بالعقد المؤرخ 23/ 7/ 1963 - الأربعة قراريط - عادت إلى الثمن الذي اشتراه به والد الطاعن بصفته ولياً عليه، بموجب العقد المسجل سنة 1956 وهو 240 جنيهاً، واعتبرت هذا المبلغ هو قيمة ذلك الجزء من العقار وقت التصرف فيه من الولي باسم القاصر بالعقد محل النزاع سنة 1963 ثم رتبت على ذلك جواز هذا البيع دون حاجة إلى إذن المحكمة لعدم تجاوز قيمته 300 جنيه، لما كان ذلك وكان النص في المادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه "لا يجوز للأب أن - يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلثمائة جنيه إلا بإذن من المحكمة". يدل على أن العبرة عند تطبيق هذا النص بقيمة العقار وقت التصرف فيه، فإن المحكمة بتقديرها تلك الأرض وقت بيعها سنة 1963 بالثمن الذي اشتراها به للطاعن سنة 1956 تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وقد حجبها ذلك عن بحث القيمة الحقيقية للعقار المبيع بجزئيه وبما عليه من مبان وقت حصول البيع محل النزاع والذي تم بثمن قدره سبعة آلاف جنيه، وآثر تبرع الولي بثمن القطعة الأولى من الأرض وقت أن اشتراها لولده الطاعن على الصفقة كلها، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23/ 7/ 1963 محل النزاع - دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن - ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى أيضاً برفض دعوى الريع، وكان هذا الحكم الأخير قد صدر مع الحكم الأول وترتب عليه - فإنه - وعلى مقتضى الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات - يتعين إلغاؤه.

الطعن 1073 لسنة 48 ق جلسة 21 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 258 ص 399

جلسة 21 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، الدكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

------------------

(258)
الطعن رقم 1073 لسنة 48 القضائية

(1) حكم. نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها. قضاء منه للخصومة. جواز الطعن فيه بالنقض. طالما لم يطلب المدعي اعتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيبه في تاريخ التصفية.
(2) تزوير. حكم. "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.
حق المحكمة في القضاء من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة في أية حالة كانت عليها الدعوى. لها هذا الحق سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل. عدم جواز المجادلة في استخلاص محكمة الموضوع للتزوير أمام محكمة النقض.
(3) غش. محكمة الموضوع.
الغش يبطل التصرفات. قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجر بها نص في القانون. استقلال قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش.

----------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات الطاعنين صحة ونفاذ عقد التخارج وفي دعوى المطعون ضده الأول بما انتهى إليه من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعنتين والقضاء للمطعون ضده بطلباته وكان هذا الأخير قد اقتصر على طلب حل الشركة وتعيين مصف لتصفيتها دون أن يطلب الحكم باعتماد نتيجة للتصفية أو الحكم له بنصيبه من ناتج التصفية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.
2 - يجوز لمحكمة الموضوع وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وإن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة في القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك وإذ جاءت هذه المادة خالية من أي قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الإدعاء أو فشل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - في حدود سلطته الموضوعية - بأن كلمة (عن) الواردة بالإقرار كانت أصلاً كلمة (من) وحصل تغييرها بإضافات أجريت على حرف الميم من كلمة (من) فأصبحت (عن) وأن هذا التغيير ظاهر للعين المجردة، فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع وإذ كان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2239 سنة 1973 تجاري كلي الإسكندرية على الطاعنتين والمطعون ضده الثاني وانتهى فيها إلى طلب حل شركة..... للأحذية وتعيين مصف لتصفيتها وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد موثق في 23/ 1/ 1972 تكونت شركة تضامن بينه وبين الطاعنتين باسم شركة........ لصناعة الأحذية واتفق على توكيل المطعون ضده الثاني وتعيينه مديراً لإدارة الشركة وإزاء استئثار الطاعنتين بأعمال الشركة والخلف بينهم فقد أقام الدعوى بالطلبات السابقة دفعت الطاعنتان بانعدام مصلحة المطعون ضده الأول لتخارجه من الشركة بموجب إقرار مؤرخ 18/ 10/ 1972 فطعن المطعون ضده الأول بتزوير الإقرار المشار إليه مقرراً أنه كان يتضمن إيصالاً باستلام نصيبه في أرباح الشركة وأضيفت إليه العبارات المطعون عليها الخاصة بالتخارج واستلام نصيبه بتاريخ 11/ 11/ 1974 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برد وبطلان الإقرار المؤرخ 18/ 10/ 1972 وتحديد جلسة لنظر الموضوع وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى رقم 1966 لسنة 1974 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 والمصدق عليه بذات التاريخ برقم 1236 سنة 1972 وقالتا شرحاً لدعواهما أن الشركاء في شركة........ لصناعة الأحذية المكونة بينهما وبين المطعون ضده الأول قد وكلوا عنهم المطعون ضده الثاني توكيلاً عاماً موثقاً في 8/ 3/ 1972 فولوه فيه إدارة الشركة والحق في التصرف فيها بالبيع والرهن وأنه في أكتوبر سنة 1972 أخطرها الوكيل برغبة المطعون ضده الأول في الانسحاب من الشركة لما منيت به من خسارة جاوزت ثلث رأس مالها فوافقتا على ذلك وتحرر عقد تخارج وحلول موثق في 16/ 11/ 1972 وقعه المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن الطرفين انسحب بموجبه المطعون ضده الأول من الشركة مقابل استلام الرصيد الصافي لحصته وقدره 100 جنيه وحلت الطاعنة الأولى محله كما تحرر تعديل عقد الشركة زيد به رأسمالها إلى 3000 جنيه وإذ نازع المطعون ضده الأول في هذا التخارج فقد أقامتا الدعوى بالطلبات السابقة أجاب المطعون ضده الأول بنفي التخارج والإصرار على استمرار الشركة مقرراً أن التوكيل الصادر منه للمطعون ضده الثاني لا يخوله حق إخراجه من الشركة وبعد أن قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية ضم الدعويين للارتباط قضت بتاريخ 26/ 5/ 1975 في الدعوى رقم 2866 سنة 1974 تجاري كلي الإسكندرية بصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 والموثق في ذات التاريخ برقم 1236 سنة 1972 وفي الدعوى رقم 2239 سنة 1973 تجاري كلي الإسكندرية برفضها. استأنفت الطاعنتان الحكم الأول الصادر بتاريخ 11/ 11/ 1974 بالاستئناف رقم 356 سنة 31 ق طالبتين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الادعاء بالتزوير كما استأنف المطعون ضده الأول الحكم الأخير بالاستئناف رقم 359 سنة 31 ق طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بحل الشركة وتصفيتها وبعد أن قررت محكمة استئناف الإسكندرية ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 15/ 5/ 1977 بندب خبير لتحقيق العبارات المطعون عليها بالتزوير وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 25/ 4/ 1978 في الاستئناف رقم 356 سنة 31 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 359 سنة 31 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنتين وبحل الشركة موضوع النزاع وتعيين خبير لتصفيتها طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ورفض الطعن موضوعاً وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها إذ قضى بحل الشركة وتعيين مصف وكلفه بتقديم تقرير إلى قلم الكتاب بنتيجة التصفية كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ الجبري ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بأحكام المادة 212 من قانون الرافعات.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة
212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات الطاعنتين صحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 وفي دعوى المطعون ضده الأول بما انتهى إليه من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعنتين والقضاء للمطعون ضده بطلباته وكان هذا الأخير قد اقتصر على طلب حل الشركة وتعيين مصف لتصفيتها دون أن يطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيبه من ناتج التصفية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بأولها القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتزوير الإقرار المؤرخ 18/ 10/ 1972 على أن كلمة - (عن) الواردة بالإقرار المشار إليه بعد عبارة (حساب استحقاقاتي) كانت أصلاً كلمة (من) في حين أن هذه الكلمة لم تكن بين الكلمات التي طعن بتزويرها بل إن المطعون ضده الأول أقر في مذكراته بما يفيد صحتها وأن الطاعنتين تمسكتا أمام محكمة الموضوع بأن الطعن بالتزوير غير مجد ذلك أن الشركة كانت قد منيت بخسارة ولم تحقق ربحاً فلا يكون ثمة سبب لما تقاضاه المطعون ضده الأول من مبالغ بموجب الإقرار المطعون فيه سوى استرداد نصيبه في رأسمال الشركة وتخارجه وإذ لم يرد بالإقرار المشار إليه سبب الوفاء - بعد استبعاد العبارات المطعون فيها، فإن لهما إثبات هذا السبب بكافة الوسائل وقد قدمنا دفاتر الشركة التجارية المثبتة لما لحقها من خسارة ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري بما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يجوز لمحكمة الموضوع وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وإن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات الرسمية في القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها للظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك وإذا جاءت هذه المادة خالية من أي قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - في حدود سلطته الموضوعية - بأن كلمة (عن) الواردة بالإقرار المؤرخ 18/ 10/ 1972 كانت أصلاً كلمة (من) وحصل تغييرها بإضافات أجريت على حرف الميم من كلمة (من) فأصبحت (عن) وأن هذا التغيير ظاهر للعين المجردة فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنتين - بشأن سبب الوفاء بالمبلغ الوارد بالإقرار المطعون فيه ودلالته على التخارج واستلام نصيب المقر في رأس مال الشركة بعد ما يثبت من الخسارة الجسيمة التي لحقت بالشركة المشار إليها وانتهى الحكم إلى إطراح هذا الدفاع وعدم الأخذ به تأسيساً على ما ورد بتقرير مصلحة الضرائب من صافي أرباح الشركة وعلى ما ثبت بالشهادة الصادرة من مصلحة الرقابة الصناعية بشأن قيمة ما صدرته الشركة من أحذية خلال الفترة محل النزاع إذ وجد الحكم - في حدود سلطته التقديرية - أن ما ورد بهذين المستندين من شأنه أن يهدر ما زعمته الطاعنتان من خسائر ألمت بهذه الشركة ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في الرد على هذا الدفاع على غير أساس.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءها بإبطال التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 على الغش إذ أبرمه المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول الشريك المتخارج متواطئاً في ذلك مع الشريكتين الأخريين الطاعنتين دون أن يبين المصدر الذي استقى منه حدوث هذا الغش والتواطؤ سيما وأن الأوراق وقد خلت مما يدل على سوء نيتهما أو علمهما بالتزوير وقد استدل الحكم على مشاركة الشريكتين في التزوير بأنه لم يكن ثمة مبرر لإبرام عقد التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 بعد الحصول على الإقرار المؤرخ 18/ 10/ 1972 من المطعون ضده الأول في حين أن إبرام عقد التخارج كان ضرورياً لعرض هذا التخارج على الشريكتين وحلول أولاهما محل الشريك المتخارج ثم تعديل عقد الشركة لزيادة رأسمالها وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن إلحاق الضرر بالأصل يعد خروجاً من الوكيل عن حدود وكالته في حين أنه لا علاقة بما قد يلحق الأصيل من غبن أو ضرر بحدود الوكالة التي يحددها التوكيل بما يعيب الحكم فضلاً عما شابه من قصور وفساد في الاستدلال بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة (الغش يبطل التصرفات) هي قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع وكان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإصدار عقد التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 الذي أبرمه المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول وبصفته وكيلاً عن الشريكتين الأخريين (الطاعنتين) وإحداهما زوجة الوكيل والثانية شقيقته على قوله (أنه من المتفق عليه أن الغش يبطل كل تصرف ومن ثم وهذا التخارج مبني على غش وتواطؤ بين الوكيل وبين الصادر لها التنازل فإن هذا التخارج يكون فاسداً وباطلاً ويحق للمستأنف (المطعون ضده الأول) التنصل منه وطلب إبطاله لأن هذا الغش والتواطؤ ثابت أمام هذه المحكمة للأسباب الآتية (1) من تزوير الوكيل......... (المطعون ضده الثاني) وشقيقته المتنازل لها وزوجته........ المستأنف عليها الثانية (الطاعنتان) للمحرر المؤرخ 18/ 10/ 1972 والمتضمن تخارج المستأنف زوراً وتمسكهم بهذا المحرر متضمناً هذا المعنى ومن ثم فهما أي الوكيل الصادر منه التنازل وشقيقته المتنازل إليها الصادر لها منه التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 قصداً بهذا العقد الإضرار بالموكل غشاً بما يبطله (2) أن الوكيل المذكور ما وكل هذا التوكيل الواسع للإضرار بموكله أصلاً ورغم اتساع عبارات التوكيل فإن الذي تستشفه المحكمة منه أنه صدر له لإجراء ما هو في صالح الشركة لا للإضرار بأي منهم وموافقة المستأنف على كافة الصلاحيات التي أعطيت للوكيل المذكور على ما ترى هذه المحكمة كان على أساس أنه لن يضر بأخته أو بزوجته في أي تصرف باعتبار أن ذلك هو سير الأمور الطبيعي ويقتضي حسن النية الذي يجب أن تنفذ به العقود والمتصرف إليها تعلم سبب موافقة المستأنف ضده علم اليقين ومن ثم فاستعمال الوكيل هذا التوكيل للإضرار بواحد من الشركاء منفرداً لصالح شريك آخر يعتبر خروجاً عن نطاق الوكالة وعلى علم الشريك المستفيد بهذا الخروج بما يبطل العقد في حق الأصيل حتى لو كانت الوكالة تبيح للوكيل إجراء هذا التخارج لأن مقتضى حسن النية يمنعه من ذلك إلا عن رضا كامل من موكله وقد أبرم هذا التخارج في وقت دب فيه النزاع بين الموكل من جهة وبين الوكيل والمتصرف إليها أخته وزوجته من جهة أخرى ويكون الأصيل على حق في طلب إبطال هذا العقد في حقه لأن الغش يفسد كل تصرف حسبما سلف القول (3) هذا التواطؤ بين المستأنف عليها الأولى وبين شقيقها المستأنف عليه الثالث والمتخارج عليها من المستأنف في نصيبه في الشركة غشاً وتدليساً ثابت أيضاً من أنه إذا كان في المحرر المؤرخ 18/ 10/ 1972 صحيحاً فيما تضمنه من تخارج المستأنف لقاء قبضه مبلغ الـ 400 جنيه فما هي صفة شقيقها بعد هذا التاريخ في إبرامه التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 وقد أصبح المستأنف غير شريك وبذلك انتهت وكالة أخيها عنه بما يؤكد سوء نيتهما سوياً في إجراء هذا التخارج إضراراً بالمستأنف وكانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وتكفي لحمل قضائه فإن مجادلة الطاعنتين في شأنها تعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة ويكون النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 148 لسنة 47 ق جلسة 21 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 257 ص 395

جلسة 21 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

-----------------

(257)
الطعن رقم 148 لسنة 47 القضائية

(1، 2) إفلاس. التزام. حكم. دعوى.
(1) الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، وفقد أهليته للتقاضي. حلول وكيل الدائنين محله في مباشرة هذه الأمور.
(2) صدور التصرف من المفلس وكذا الحكم الصادر بشأنه بعد إشهار الإفلاس. غير نافذ في مواجهة جماعة الدائنين طالما لم يختصم وكيلهم في الدعوى. جواز رفعه دعوى مبتدأه بذلك. لا محل لرفع التماس إعادة النظر في الحكم. علة ذلك.

-----------------
1 - من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم إشهار الإفلاس.
2 - إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً في تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس وأقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون اختصام وكيل الدائنين فإن التصرف والحكم الصادر في شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين ويكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة. لما كان ذلك، وكان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1/ 5/ 1973 عن الشقة موضوع النزاع في تاريخ لاحق لصدور الحكم بإشهار الإفلاس في 27/ 1/ 1973 وأن وكيل الدائنين لم يكن مختصماً في الدعوى التي أقيمت على المفلس وقضي فيها بتاريخ 16/ 5/ 1974 باعتماد هذا التنازل وإثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية - المطعون ضدها الثانية - وبين الطاعن - المتنازل إليه - فإن هذا التنازل والحكم الصادر على المفلس باعتماده لا يسري في مواجهة جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين - المطعون ضده الأول وتسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر على المفلس باعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعي إعمالاً لنص المادة 241/ 7 من قانون المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التي ينوب وكيل الدائنين عنها في الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلاً في تلك الدعوى، ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولا يلزم وكيل الدائنين بالتماس إعادة النظر فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة......... أقام الدعوى رقم 2139 سنة 1974 تجاري كلي الإسكندرية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم طالباً الحكم ببطلان التصرف الحاصل بتاريخ 1/ 5/ 1973 من المفلس إلى الطاعن والمتضمن التنازل له عن إيجار الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسليمه الشقة موضوع التصرف وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 27/ 1/ 1973 صدر الحكم في القضية رقم 42 سنة 1971 إفلاس الإسكندرية بإشهار إفلاس....... وتحديد يوم 3/ 4/ 1968 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع وأنه عين بعد ذلك وكيلاً للدائنين وأنه علم بتصرف المفلس الحاصل في 1/ 5/ 1973 بالتنازل عن إيجار الشقة موضوع النزاع إلى الطاعن وإذ كان هذا التصرف قد صدر من المفلس بعد الحكم بشهر إفلاسه فإنه يعتبر غير نافذ في حق جماعة الدائنين التي يمثلها ولذا أقام الدعوى بطلباته السابقة أجاب الطاعن بأن المؤجرة وهي شركة التأمين الأهلية المطعون ضدها الثانية كانت قد أقامت الدعوى رقم 3039 سنة 1971 مدني كلي الإسكندرية بطلب إخلاء....... (المفلس) من الشقة محل النزاع لتأخره في سداد الأجرة وأنه تدخل في هذه الدعوى إثر تنازل المفلس له عن إيجار الشقة المشار إليها وقام بسداد الإيجار المتأخر وقضي فيها بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها الثانية وأن المطعون ضده الأول بصفته كان يتعين عليه أن يرفع التماساً بإعادة النظر في هذا الحكم وفقاً للمادة 241/ 7 من قانون المرافعات. وبتاريخ 28/ 6/ 1975 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية للمطعون ضده الأول بصفته بطلباته. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 378 سنة 31 ق وبتاريخ 21/ 12/ 1976 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وإن كان تنازل المفلس عن الشقة موضوع التداعي صدر بعد الحكم بإشهار الإفلاس إلا أنه وقد قضى في الدعوى رقم 3039 سنة 1971 مدني كلي الإسكندرية باعتماد هذا التنازل وبثبوت قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية وبين الطاعن فإنه لا يقبل من وكيل الدائنين المطعون ضده الأول إقامة دعوى مبتدأه بطلب بطلان هذا التنازل بل كان يتعين عليه إذا شاء التمسك بعدم نفاذ التنازل بالنسبة لجماعة الدائنين أن يتقدم بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بالاعتداد به وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بقبول الدعوى المبتدأة التي أقامها المطعون ضده الأول بعدم نفاذ التنازل وأجابه إلى طلبه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم إشهار الإفلاس فإذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً في تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس وأقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون اختصام وكيل الدائنين فإن التصرف والحكم الصادر في شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين ويكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة لما كان ذلك وكان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1/ 5/ 1973 عن الشقة موضوع النزاع في تاريخ لاحق لصدور الحكم بإشهار الإفلاس في 27/ 1/ 1973 وأن وكيل الدائنين لم يكن مختصماً في الدعوى التي أقيمت على المفلس وقضي فيها بتاريخ 16/ 5/ 1974 باعتماد هذا التنازل وإثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية وبين الطاعن المتنازل إليه فإن هذا التنازل والحكم الصادر على المفلس باعتماده لا يسري في مواجهة جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الأول وتسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر على المفلس باعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعي إعمالاً لنص المادة 241/ 7 من قانون المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التي ينوب وكيل الدائنين عنها في الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلاً في تلك الدعوى ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولا يلزم وكيل الدائنين بالتماس إعادة النظر فيه لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه يضحى على غير أساس ويتعين رفض الطعن.

الطعن 484 لسنة 45 ق جلسة 19 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 256 ص 389

جلسة 19 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار.

------------------

(256)
الطعن رقم 484 لسنة 45 القضائية

(1) دعوى. "صفة". طعن.
وجوب رفع الطعن بذات الصفة التي كان الطاعن متصفاً بها في الخصومة. إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة. لا خطأ طالما أن هذه الصفة مبينة في مواضع أخرى من الصحيفة.
(2) إيجار. ملكية.
أفضلية المالك في شغل وحدة بالعقار المملوك له. قرار وزير الإسكان 418 لسنة 1970. اقتصار حكمه على العقار الذي ينشأ بعد هدمه دون العقار الذي تم ترميمه.

-----------------
1 - لئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفي لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن وإن لم يشر في صدورها إلى صفته كحارس قضائي على العقار الواقعة به عين النزاع، وهي الصفة التي أقام بها الدعوى المطعون في حكمها وصدور الحكم على أساسها، إلى أنه ردد هذه الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة سواء في بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن، مما يدل على أنه التزم في طعنه الصفة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس.
2 - تنص المادة 1/ 2 من قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 على أن "لكل مالك من ملاك العقار المنشأ الأولوية في أن يشغل بنفسه وحدة به"، وإذ كان حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن هذا النص لا ينطبق إلا في حالة العقار الذي ينشأ بعد هدمه ولا يشمل العقار الذي يتم ترميمه - كما هو الحال في واقعة الدعوى - وأنه بذلك يكون الاستناد إلى هذا النص على غير أساس، فإن ما خلص إليه يكون متفقاً وصحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته حارساً قضائياً على العقار المبين بصحيفة الطعن أقام الدعوى رقم 550 لسنة 1973 مدني كلي دمياط ضد المطعون عليه للحكم بإنهاء عقد إيجاره للشقة التي يستأجرها في ذلك العقار. وقال بياناً لدعواه أنه نتيجة لقدم العقار وتصدعه، قضت المحكمة الابتدائية في الدعوى رقم 513 لسنة 1973 مدني كلي دمياط بهدم سقف تلك الشقة وإعادة صبه مع إجراء ترميمات في باقي العقار وإخلاء المطعون عليه خلال مدة أربعين يوماً، وإذ تبين للطاعن عند بدء تنفيذ الإصلاح - بعد أن أخلى المطعون عليه الشقة في 24/ 3/ 1973 - تحلل البناء وعدم تحمله إقامة سقف جديد وكان المطعون عليه يستأجر شقة أخرى في ذات الدور خلافاً للحظر الوارد في القانون رقم 52 لسنة 1969 والذي رتبت عليه المادة 44 منه جزاء جنائياً، فقد أقام الطاعن بصفته دعواه الماثلة. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 75 لسنة 6 ق مأمورية استئناف دمياط، وبتاريخ 9/ 3/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ورفض الطعن.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن مبناه إنه مقام من الطاعن بصفته الشخصية برغم صدور الحكم ضده بصفته حارساً قضائياً على العقار الكائنة به شقة النزاع مما يجعل طعنه مقاماً من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، إلا إنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفي لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن وإن لم يشر في صدورها إلى صفته كحارث قضائي على العقار الواقعة به عين النزاع، وهي الصفة التي أقام بها الدعوى المطعون في حكمها وصدر الحكم على أساسها إلا أنه ردد هذه الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة سواء في بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن، مما يدل على إنه التزم في طعنه الصفة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن للإخلاء أسباباً ثلاثة أوردها القانون رقم 52 لسنة 1969 على سبيل الحصر وليس من بينها احتجاز المستأجر لمسكن آخر في ذات المدينة، وإنه ليس للمطعون عليه أكثر من مسكن، واعتنق القول بعدم أحقيته - الطاعن - في شغل وحدة سكنية في العقار على سبيل التفضيل على غيره - عملاً بنص المادة 2/ 1 من القرار الوزاري رقم 418 لسنة 1970 في حين إنه من المقرر أن المشرع وإن أورد أسباباً تجيز للمؤجر طلب الإخلاء إلا أنه تغيا بها حماية مصالحه - لا حرمانه من طلب إنهاء الإيجار لأسباب أخرى تبرره، هذا إلى أن عقد إيجار المسكن الآخر محرر باسم المطعون عليه أيضاً وأسبق في تاريخه من إجارته لشقة النزاع، كما أغفل الحكم الرد على إنه ابتغى بدعواه إنهاء العلاقة الإيجارية وليس إخلاء العين وأن المطعون عليه لا يحق له العودة إلى شقة النزاع لاحتجازه مسكناً آخراً في ذات المدينة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطأ قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه. وإنه متى كانت الدعامة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تكفي لإقامة الحكم على أساس قانوني سليم، فلا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيما أضافه تزايداًَ من تقريرات استخلصها من تفسيره لنص القانون..... وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه عرض لما استند إليه الطاعن من احتجاز المطعون عليه لمسكن آخر في ذات المدينة وما ترتبه ذلك للطاعن من حق في طلب إنهاء عقد الإيجار، ورد على ذلك بقوله (إن الثابت أن تلك الشقة لم تكن في حيازة المستأنف عليه - المطعون عليه - وإنما كانت في حيازة شقيقه وأن المستأنف عليه اضطر للإقامة بها بعد تنفيذ حكم الإخلاء المؤقت، وإذ كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تتطلب شروطاً محددة لاستمرار العلاقة الإيجارية وحتى يلزم المؤجر بعد توافرها بتحرير عقد الإيجار، وكان توافر تلك الشروط أو عدم توافرها ليس مطروحاً على هذه المحكمة وكان المستأنف لم يقدم دليلاً على أن المستأنف عليه حصل على عقد بإيجاره تلك الشقة فإنه لا يتوافر في إقامة المستأنف عليه بشقة شقيقه معنى احتجازه أكثر من مسكن في بلد واحد حسبما يقول المستأنف)، وكانت هذه الدعامة التي أقيم عليها قضاء الحكم المطعون فيه سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لإقامة الحكم على أساس قانوني سليم فلا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ لتأييده قضاء محكمة الدرجة الأولى برغم ما اعتور أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة فيما اعتنقه من أن أسباب إخلاء المستأجر قد وردت على سبيل الحصر في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وأنه ليس من بينها مخالفة الحظر الوارد في المادة 5/ 1 من هذا القانون إذ بحسب الحكم المطعون فيه أنه يستوي على أسباب كافية فيضحى التعييب على قضائه مستنداًً إلى مصلحة نظرية غير مقبولة. هذا إلى أن ما أثاره الطاعن من أفضليته في الحصول على وحدة سكنية وفقاً لقرار الإسكان رقم 418 لسنة 1970 مردود بأنه لما كانت المادة 1/ 2 منه تنص على أن "لكل مالك من ملاك العقار المنشأ الأولوية في أن يشغل بنفسه وحدة به" وكان حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى في رده على هذا الدفاع إلى أن النص لا ينطبق إلا في حالة العقار الذي ينشأ بعد هدمه ولا يشمل العقار الذي يتم ترميمه - كما هو الحال في واقعة الدعوى - وأنه بذلك يكون الاستناد إلى هذا النص على غير أساس؛ وكان ما خلص إليه يتفق وصحيح القانون فإن هذا الشق من النعي يكون في غير محله كما أن ما أثاره الطاعن من أنه تغيا بدعواه إنهاء العقد وليس إخلاء العين، مردود بأنه لما كان الإنهاء لا يعدو أن يكون سبباً لطلب الإخلاء، فإن قضاء الحكم برفض الدعوى يعد قضاء برفض طلب الإنهاء وما يترتب عليه من آثار، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأن إجراء ترميم العقار الكائنة به شقة النزاع يكبده نفقات باهظة وأنه تبين له عندما تسرع في تنفيذ الحكم رقم 513 لسنة 1972 مدني كلي دمياط وجود تحلل في حوائط المنزل وأنها لا تقوى على حمل السقف الخرساني الجديد حالة أنه لما كان لا يجوز له وفقاً لهذا الحكم تغيير معالم العين بغير رضاء المستأجر، فقد حدا به ذلك إلى طلب إنهاء العلاقة الإيجارية ومع ذلك فقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا الدفاع ورد عليه بقوله "إن قول المستأنف أن المؤجر لا يجبر على إجراء الترميم إذا كان في تنفيذ هذا الالتزام إرهاق له ويعد ذلك سبباً لإنهاء العقد مردود عليه بأن حكم الإخلاء المؤقت رقم 513 سنة 1973 إنما صدر بناء على طلب المستأنف لإجراء الإصلاحات في العين المؤجرة وقد ألزمه ذلك الحكم بإبدائها في فترة الإخلاء المحددة فلا يقبل من المستأنف - وللحكم حجية ملزمة لطرفيه - الادعاء بأن في تنفيذ الترميم إرهاقاً له حتى يكون ذلك مخرجاً له لإنهاء العلاقة الإيجارية" وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه، فإن ما أثاره الطاعن لا يعدو مجرد جدل موضوعي يمتنع إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي بهذا السبب غير سديد.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 574 لسنة 41 ق جلسة 19 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 255 ص 385

جلسة 19 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري.

----------------

(255)
الطعن رقم 574 لسنة 41 القضائية

تأمينات اجتماعية "مواعيد الاعتراض". دعوى.
مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. م 13 ق 63 لسنة 1964. وجوب التقيد بها سواء تعلقت المنازعة بأرقام الحساب أو التطبيق القانوني. لا يغير من ذلك صدور حكم جنائي بزوال صفة رب العمل عن المدعي.

--------------
المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 - بشأن اعتراض رب العمل ومواعيده - لم تتخصص بأي قيد ويتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعمال أحكام تلك المادة على كل نزاع بين صاحب العمل وبين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون سواء أكان النزاع قائماً على مدى انطباق القانون أو على خلاف في أرقام الحساب لأن الاعتراض على الحساب لا يكون إلا بتناوله من كافة نواحيه، من ثم فإن ما يقول به الطاعن من عدم انطباقها إذا كان النزاع يقوم على مدى انطباق القانون يكون على غير أساس فضلاً عن مجافاته لغرض الشارع من وضع المواعيد الواردة بها وهو حسم ذلك الخلاف والبت في الحساب في أقرب وقت، ولا يجدي الطاعن تمسكه بحجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة بمقولة أن صفته كصاحب عمل قد زالت لأن ذلك لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات متعلقة بموضوع الدعوى.  


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 234 لسنة 1969 مدني كلي أسوان على الهيئة المطعون ضدها بطلب براءة ذمته من مبلغ 498 ج و293 م المحجوز بموجبه على مستحقاته لدى شركة....... بإدفو في 3/ 2/ 1969 وعدم الاعتداد بهذا الحجز واعتباره كأن لم يكن. وقال بياناً لها أنه ليس مسئولاً عن المبلغ المطالب به وهو قيمة الاشتراكات على عمال مطحنه عن المدة من 1/ 1/ 1960 حتى 31/ 7/ 1967 وذلك لتأجيره المطحن المملوك له للغير بموجب عقدي إيجار مؤرخين 1/ 1/ 1960، 4/ 1/ 1965، وأنه سبق أن قدم للمحاكمة الجنائية في الجنحة 1449 لسنة 1966 إدفو بوصف أنه لم يؤمن على عمال مطحنه وقضي ببراءته منها تأسيساً على أن المسئول عن اتخاذ إجراءات التأمين على العمال وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم هم المستأجرون للمطحن منه. دفعت الهيئة المطعون ضدها الدعوى بعدم قبولها دفعاً بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. وبتاريخ 26/ 5/ 1970 قضت محكمة أسوان الابتدائية بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى دفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً. استأنف الطاعن الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط (دائرة أسوان) وقيد استئنافه برقم 139 لسنة 45 ق. وبتاريخ 5/ 5/ 1971 قضي برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة، وحددت لنظره جلسة 3/ 2/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك أن الحكم إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بسقوط حقه في رفع الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية تأسيساً على عدم التزامه المواعيد المنصوص عليها بهذه المادة في حين أن صفته كصاحب عمل منتفية بتأجيره المطحن للغير بموجب عقد الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1961، 4/ 1/ 1965 وبالحكم ببراءته في الجنحة رقم 1449 لسنة 1969 إدفو ويخرج بالتالي عن طائفة أصحاب الأعمال وفق حكم المادتين 4 من القانون 63 لسنة 1964، 1 من القانون 91 لسنة 1959 ولا تنتظمه أحكام هذين القانونين سواء ما تعلق فيها بإجراءات الطعن في قرارات الهيئة المطعون ضدها والمنعقد لأحكامها أو ما يثور من منازعات بين هذه الهيئة وغير الخاضعين لأحكام هذين القانونين، ومن ثم تخضع المطالبة موضوع التداعي للقواعد العامة في التقاضي، وإذ لجأ إلى القضاء دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها بالمادة 13 من القانون 63 لسنة 1964 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أهدر حجية الحكم الجنائي وأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 لم تتخصص بأي قيد ويتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعمال أحكام تلك المادة على كل نزاع بين صاحب عمل وبين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون سواء كان النزاع قائماً على مدى انطباق القانون أو على خلاف في أرقام الحساب لأن الاعتراض على الحساب لا يكون إلا بتناوله من كافة نواحيه، ومن ثم فإن ما يقول به الطاعن من عدم انطباقها إذا كان النزاع يقوم على مدى انطباق القانون يكون على غير أساس فضلاً عن مجافاته لغرض الشارع من وضع المواعيد الواردة بها وهو حسم ذلك الخلاف والبت في الحساب في أقرب وقت، ولا يجدي الطاعن تمسكه بحجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 1449 لسنة 1966 إدفو بمقولة أن صفته كصاحب عمل قد زالت من 1/ 1/ 1960 لأن ذلك لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات متعلقة بموضوع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض في الأسباب ويقول بياناً لذلك أن الحكم مع تسليمه بأن قانون التأمينات لا ينطبق إلا على أصحاب الأعمال وأن الطاعن ينازع في انطباق هذا القانون عليه لانتفاء صفته كصاحب عمل قرر بأنه لا يجوز صفته هذه عن المدة من 1/ 1/ 1960 حتى 4/ 1/ 1965 وقضي بخضوعه لأحكام القانون المذكور في حين صفته كصاحب عمل منتفية بحكم الجنحة 19446 لسنة 1966 إدفو فجاءت أسبابه متناقضة لا تقوم على دعامة واحدة تكفي لحمله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أثبتت في مدوناته مؤدى حكم البراءة الصادر في الجنحة 1446 لسنة 1966 إدفو - وقد تأسس على أن الطاعن أجر المطحن للغير اعتباراً من 4/ 1/ 1965 - أن الطاعن لا يحوز صفته كصاحب عمل عن المدة من 1/ 1/ 1960 حتى 4/ 1/ 1965 - وأن منازعة الطاعن في اشتراكات المدة من التاريخ الأخير وحتى 30/ 10/ 1967 انصبت على أصل التزامه بهذه الاشتراكات وهي منازعة في أرقام الحساب تحكمها المادة 13 من القانون 63 لسنة 1964 وهذا الذي قاله الحكم لا تناقض فيه لشمول أحكام هذه المادة لكافة المنازعات سواء تعلقت بمدى انطباق القانون أو انصبت على أرقام الحساب على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن. ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 161 لسنة 44 ق جلسة 17 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 254 ص 373

جلسة 17 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.

-----------------

(254)
الطعن رقم 161 لسنة 44 القضائية

(1) محاماة. وكالة.
مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض خصمه بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء. علة ذلك.
(2) دعوى. محاماة. وكالة.
تجديد الدعوى بعد شطبها. عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيل من ذي الشأن عند تحرير صحيفة التجديد وإعلانها. وجوب إثبات الوكالة في الحضور عن الموكل أمام المحكمة. م 73 مرافعات.
(3) بطلان. حكم. دفاع.
بطلان الحكم لإغفاله. دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.
(4) دعوى. حكم.
تعدد المدعين في الدعوى. غياب بعضهم. استمرار المحكمة في نظر الدعوى. لا خطأ. علة ذلك.
(5) دعوى. دفوع. حكم.
الدفع بانقضاء الخصومة. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. لا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

------------------
1 - لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2 - لم يتطلب القانون أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة تجديد السير في الدعوى بعد شطبها توكيل من ذي الشأن عند تحرير صحيفة التجديد وإعلانها، ومن ثم فإنه لا يؤثر على سلامة الإجراء الموجه من المدعيتين (المطعون عليهما) بتجديد السير في الدعوى عدم ثبوت وكالة الأستاذ..... المحامي عن إحداهما "المطعون عليها الثانية" وقت تحرير صحيفة التجديد وإعلانها أو ما قرره هذا المحامي بجلسة ..... أمام محكمة أول درجة من أن وكالته غير ثابتة إلا عن المطعون عليها الأولى فقط، وذلك أنه لا يلزم في هذا العمل أن تكون وكالته عن المطعون عليها الثانية ثابتة قبل القيام به، فإذا قام به ولم يكن بيده توكيل عنها اعتبر صحيحاً منتجاً لكل آثاره، ولأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات.
3 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة إذ يعتبر عدم تحقيق هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للمادة 178 من قانون المرافعات.
4 - من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لها - أنه إذا تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخر فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى، وإنما تستمر المحكمة في نظرها على تقدير علم المدعين بقيامها بالجلسة المحددة لنظرها وأنهم أيدوا أقوالهم وطلباتهم في صحيفتها، وإذ كان لا يؤثر على سلامة إجراء تجديد السير في الدعوى بعد شطبها - وعلى نحو ما سلف الرد به على السبب الأول - ألا تكون وكالة المحامي الذي حرر صحيفة التجديد عن المطعون عليها الثانية ثابتة له قبل قيامه بهذا العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يجب الطاعن إلى طلب شطب الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية "المطعون عليها الثانية" لعدم حضورها أو حضور من ينوب عنها قانوناً بالجلسة المحددة لنظرها بعد تجديد السير فيها وقد حضر محام بالجلسة المذكورة عن المدعية الأولى "المطعون عليها الأولى" إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات، يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن بوجه النعي من أن المطعون عليها الثانية غادرت البلاد ولا تعلم شيئاً عن تجديد السير في الدعوى فهو فضلاً عن أنه عار عن الدليل، فإن الأثر الذي قد يترتب عليه - إن صح - إنما يتعلق بالمطعون عليها المذكورة، وليس للطاعن التحدي به.
5 - الدفع بانقضاء الخصومة شأنه شأن الدفع بسقوط الخصومة من حيث وجوب إبدائه والتمسك به من صاحب المصلحة فيه قبل التعرض للموضوع ولا تملك المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فإن تمسك به صاحب الشأن وكان شروطه قد توفرت وجب عليها أن تقضي به ما لم يكن حقه في التمسك به قد سقط بالتعرض للموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون عليها الأولى وأخته المطعون عليها الثانية أقاما الدعوى رقم 310 لسنة 1952 مدني كلي سوهاج على الطاعن ومورث المطعون عليهما الثالثة والرابعة للحكم بتثبيت ملكيتهما إلى 3 ط و6 س الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى........ على أساس القدر المذكور مملوك لهما وفي وضع يدهما وأن المدعى عليهما "الطاعن ومورث المطعون عليهما الثالثة والرابعة نازعاهما فيه بإقامة منشآت من البوص عليه وفي 12/ 4/ 1953 قضت المحكمة بندب خبير للانتقال إلى الأطيان محل النزاع وتطبيق مستندات المدعى عليها لمعرفة مدى انطباقها وما إذا كانت هي بذاتها الموضوع اليد عليها فيها........ وبيان واضع اليد عليها ومدته وسببه وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أنه ثبت له من تطبيق مستندات المدعين أنها تنطبق على العين موضوع النزاع والبالغ مسطحها 3 ط و6 س وبتاريخ 31/ 1/ 1955 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لأداء المأمورية الموضحة بمنطوقه ثم قضت في 26/ 12/ 1955 باستبدال خبير آخر بمكتب الخبراء لأداء المهمة وفي 21/ 11/ 1957 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى بوفاة مورث المطعون عليها الأولى - وبالإعلان الحاصل في 27/ 8/ 1958 جدد ورثته والمدعية الثانية المطعون عليها الثانية السير في الدعوى وإذ طلبت........ قبولها خصماً ثالثاً بالدعوى منضمة للمدعين قضت المحكمة في 26/ 2/ 1969 بقبول تدخلها خصماً في الدعوى وبإعادة الأوراق للخبير لمباشرة المأمورية المنوط به بالحكم الصادر في 31/ 1/ 1955 ولما تخلف المدعون عن الحضور بجلسة 11/ 10/ 1970 قضت المحكمة بشطب الدعوى ثم جدد المدعون السير فيها بالإعلان الحاصل في 6، 7/ 12/ 1970. وبتاريخ 23/ 5/ 1971 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها وبتثبيت ملكيتها المدعين فيها الأولى....... عن نفسها وبصفتها تمثل تركة المرحوم....... والثانية....... عن نفسها" إلى 3 ط و6 س الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى وبإزالة ما أحدثه المدعى عليهم من منشآت...... إلخ. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 146 سنة 46 ق. وبتاريخ 14/ 3/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط ليعهد إلى أحد خبرائه إلى عين النزاع وتطبيق مستندات طرفي الخصومة على الطبيعة وبيان واضع اليد عليها وسببه ومظهره ومدته وما إذا كان المستأنف قد حاز عين النزاع أو جزءاً منها حيازة مستوفية لشروطها القانونية....... إلخ. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 12/ 12/ 1973 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف بالدفع بعدم قبول صحيفة تجديد الدعوى من الشطب تأسيساً على أن الأستاذ........ المحامي الذي وقع على صحيفة التجديد المعلنة في 6، 7/ 12/ 1970 والموجهة من المطعون عليها ليس وكيلاً إلا عن المطعون عليها الأولى حسبما ثبت من مناقشة بمحضر جلسة 14/ 2/ 1971 وبالتالي لا تعتبر الصحيفة قائمة إلا بالنسبة للمطعون عليها الأولى وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الذي تمسك به الطاعن في صحيفة الاستئناف ولم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي مردود ذلك إنه لما كان لا يجوز - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة تجديد السير في الدعوى بعد شطبها توكيل من ذي الشأن عند تحرير صحيفة التجديد وإعلانها فإنه لا يؤثر على سلامة الإجراء الموجه من المدعيتين "المطعون عليهما" بتجديد السير في الدعوى عدم ثبوت وكالة الأستاذ...... المحامي عن إحداهما "المطعون عليها الثانية" وقت تحرير صحيفة التجديد وإعلانها أو ما قرره هذا المحامي بجلسة 14/ 2/ 1971 أمام محكمة أول درجة من أن وكالته غير ثابتة إلا عن المطعون عليها الأولى فقط ذلك أنه لا يلزم في هذا العمل أن تكون وكالته عن المطعون عليها الثانية ثابتة قبل القيام به، فإذا قام به ولم يكن بيده توكيل عنها اعتبر صادراً منها منتجاً لكل آثاره ولأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار المطعون عليها الثانية تكليف الأستاذ........ المحامي عنها بتحرير صحيفة تجديد السير في الدعوى بعد شطبها، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمضي إن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة إذ يعتبر عدم تحقيق هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للمادة 178 من قانون المرافعات، وكان ما أثاره الطاعن بوجه النعي بشأن عدم تعرض الحكم المطعون فيه للدفع بعدم قبول صحيفة تجديد الدعوى من الشطب المؤسس على القول بأن الأستاذ........ المحامي الذي حررها ووقع عليها لم يكن وكيلاً إلا عن المطعون عليها الأولى فقط لا يتمحص - وعلى ما سلف دفاعاً جوهرياً يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المطعون عليها الثانية لم تحضر بجلسة المرافعة التي كانت محددة لنظر الدعوى بعد تجديدها من الشطب أو يحضر عنها من يمثلها ولما طلب الطاعن شطب الدعوى بالنسبة لها لم تستجب محكمة الدرجة الأولى لطلبه استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات التي مؤداها أنه إذ تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى وتستمر المحكمة في نظرها على أنه يشترط لإعمال الحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة أن تكون المطعون عليها الثانية على علم بتجديد السير في الدعوى وبالجلسة التي تحددت لنظرها الأمر الذي لم يتحقق في شأنها لمغادرتها البلاد والثابت بالأوراق أن الأستاذ......... المحامي الذي اتخذ مكتبه محلاً مختاراً للمدعيتين المطعون عليها الأولى والثانية "ووقع على صحيفة تجديد الدعوى من الشطب المعلنة في 6، 7/ 12/ 1970 باعتباره وكيلاً عنهما لم يكن وكيلاً عن المطعون عليها الثانية، وإذ ساير الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة ولم يستجب لطلب الطاعن شطب الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الثانية قولاً منه بأن المستفاد من تعجيلها الدعوى أن تكون على علم بقيامها مع أنها لم تقم بتعجيلها وقد ثبت أن المحامي الذي تولى تعجيلها ليس لديه توكيل منها، فإنه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لها - أنه إذ تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخر فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى وإنما تستمر المحكمة في نظرها على تقدير علم المدعين بقيامها بالجلسة المحددة لنظرها وأنهم أيدوا أقوالهم وطلباتهم في صحيفتها، لما كان ذلك. وكان لا يؤثر على سلامة إجراء تجديد السير في الدعوى بعد شطبها - وعلى نحو ما سلف الرد به على السبب الأول - ألا تكون وكالة المحامي الذي حرر صحيفة التجديد عن المطعون عليها الثانية ثابتة له قبل قيامه لهذا العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يجب الطاعن إلى طلب شطب الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية "المطعون عليها الثانية" لعدم حضورها أو حضور من ينوب عنها قانوناً بالجلسة المحددة لنظرها بعد تجديد السير فيها وقد حضر محام بالجلسة المذكورة عن المدعية الأولى "المطعون عليها الأولى" إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن بوجه النعي من أن المطعون عليها الثانية غادرت البلاد ولا تعلم شيئاً عن تجديد السير في الدعوى فهو فضلاً عن أنه عار عن الدليل فإن الأثر الذي قد يترتب عليه - إن صح - إنما يتعلق بالمطعون عليها المذكورة وليس للطاعن التحدي به ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثالث قصور الحكم المطعون فيه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه بعد أن تمسك أمام محكمة أول درجة بعدم قبول تعجيل السير في الدعوى بالإعلان الحاصل في 6، 7/ 12/ 1970 لانعدام صفة المطعون عليها الأولى في تمثيل تركة..... طلب الحكم بانقضاء الخصومة إعمالاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات الحالي المقابلة لنص المادة 307 من قانون المرافعات السابق لمضي أكثر من ثلاث عشرة سنة منذ تاريخ الحكم في 21/ 11/ 1957 بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المدعي الأول...... وبين تعجيل السير في الدعوى بالإعلان الحاصل في 6، 7/ 12/ 1970 وهو وإن أخطأ التعبير حين طلب سقوط الخصومة وكان في الحقيقة يقصد انقضاءها وتناولت محكمة أول درجة الدفع على اعتبار أنه - على خلاف ما قصد الطاعن - دفع بسقوط الخصومة ورفضته بحجة أن حق الطاعن فيه قد سقط بتعرضه للموضوع بإبداء الدفع بعدم القبول، وكان الطاعن قد بين بصحيفة الاستئناف وجه الخطأ الذي وقعت فيه محكمة أول درجة وتمسك بالدفع بانقضاء الخصومة وكان هذا الدفع من النظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعبأ به ويتناوله بالرد يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أحال في الرد على الدفع بانقضاء الخصومة الذي أبداه الطاعن بصحيفة الاستئناف على أسباب محكمة الدرجة الأولى التي ردت على الدفع بسقوط الخصومة الذي أبداه الطاعن أمامها بقولها "....... وأما عن ادعاء سقوط الخصومة بمقولة أن المدعية....... لم تدع باعتبارها ممثلة لتركة المرحوم....... إلا بعد مضي أكثر من ثلاث عشرة سنة على انقطاع سير الخصومة المقضى به في 27/ 11/ 1957 لوفاة المورث المذكور فيه مردود بأنه أياً كان وجه الخطأ أو الصواب في هذا النظر فإن الثابت من مطالعة محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى بعد اتخاذ........ صفة الادعاء عن تركة مورثها وهي جلسة 13/ 12/ 1970، 14/ 2/ 1971، 28/ 3/ 1971 يتضح أن المدعى عليه....... قد حضر في هذه الجلسات بوكيل عنه ونازع بادئ ذي بدء في قيام توكيل المحامي الحاضر عن المدعية المذكورة ثم دفع بعدم قبول دعوى المدعية المذكورة لرفعها من غير ذي صفة باعتبار أنها لا تمثل تركة المرحوم...... وفي هذا المسلك منه ما يعتبر إبداء لدفاع في خصومة تعتبر أنها قائمة وصحيحة وإنما ينعى عليها انتفاء صفة المدعي فيها ثم عدم اختصاص المحكمة ضمنياً بنظرها. ولما كان سقوط الخصومة هو مما يتصل بمصلحة الخصم وله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وليس له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط فيه متى كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء الصفة على النحو المذكور إنما هو خوض في الموضوع........ مما يعتبر تنازلاً ضمنياً عن سقوط الخصومة من صاحب المصلحة فيه........ يتعين رفض دفعه في هذا الشأن وكان الدفع بانقضاء الخصومة شأنه شأن الدفع بسقوط الخصومة من حيث وجوب إبدائه والتمسك به من صاحب المصلحة فيه قبل التعرض للموضوع ولا تملك المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها فإن تمسك به صاحب الشأن، لو كانت شروطه قد توفرت عليها أن تقضي به ما لم يكن حقه في التمسك به قد سقط بالتعرض للموضوع، لما كان ذلك، وكانت الأسباب التي قام عليها حكم محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بسقوط الخصومة صحيحة وسائغة ولا مخالفة فيها للثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتصلح للرد على الدفع الذي أبداه الطاعن أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الخصومة فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إحالته على أسباب حكم محكمة أول درجة في هذا الخصوص ويكون النعي عليه بالقصور على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان تجديد الدعوى من الشطب أصبح قاصراً على نصيب........ وورثته من بعده وقدره 1 ط و16 س وقيمته دون اختصاص المحكمة الابتدائية فقد دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر النزاع إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع تأسيساًً على أن غيبة أحد المدعين لا تمنع المحكمة من التصدي للدعوى برمتها، وإذ كان ما ذهبت إليه المحكمة في هذا الخصوص مخالفاً للقانون فإن هذا الحكم المطعون فيه بأسباب محكمة أول درجة بشأنه يكون بدوره منطوياً على مخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه في رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بالدعوى قد قام في هذا الخصوص على قوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى، فهو مؤسس فيما يدعيه المدعى عليه "الطاعن"....... على اعتبار........ المطعون عليها الثانية "غائبة عن الدعوى وإسقاط حصتها في عقار النزاع من قيمة الدعوى. وحيث قد تقدم رفض هذا الادعاء كما أن قيمة الدعوى في نطاق النصاب القيمي لهذه المحكمة فيتعين رفض هذا الدفع وكان صحيحاً ما ذهب إليه الحكم - وعلى نحو ما سلف في الرد على السبب الأول - من إعراضه عن طلب الطاعن شطب الدعوى لعدم حضور المطعون عليها الثانية أو من ينوب عنها بالجلسة التي تحددت لنظرها بعد تجديد السير في الدعوى واستمرار المحكمة في نظرها إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 39 من قانون المرافعات أن قيمة الدعوى المرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر يقتضي سبب قانوني واحد تقدر باعتبار قيمة المدعي به دون التقاضي إلى نصيب كل منهم فيه وكان لا يبين من أوراق الدعوى أن قيمتها دون نصاب المحكمة الابتدائية فإن حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد للحكم المطعون فيه يكون صحيحاً في قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي والنعي عليه لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الخامس القصور والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه بين لدى محكمة الموضوع وقدم المستندات الدالة على أنه مورثه وهو من بعده يملكان 2 ط و21 س من القدر موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأنه كشفاً لوجه الحق في هذا النزاع ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً ولما قدم تقريره مجافياً للحقيقة ندبت المحكمة خبيراً آخر ثم اتخذت من تقريره دعامة لقضائها ولما أوضح الطاعن بصحيفة الاستئناف مطاعنه على التقرير الذي اتخذته محكمة أول درجة دعامة لقضائها ندبت محكمة الاستئناف مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة وبيان واضع اليد وسببه ومظهره ومدته وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي أهمل فيه تنفيذ ما أمرت به المحكمة من تحقيق وضع اليد ومدته وسببه واستمع فقط إلى أقوال شهود الطاعن ولم يسمع شهوداً للمطعون عليهما مكتفياً بأقوال شهودهما الذين سمعهم خبير محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة بتأييد الحكم اعتماداً على هذا التقرير، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد التفتت عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة وضع يده على الأطيان موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ولم تجبه إلى طلب استدعاء المطعون عليهما الأول - لمناقشتهما واعتمدت على تقرير الخبير الذي لم يحقق دفاعه من هذا الشأن فإنها تكون قد أخلت بدفاع جوهري له بما يبطل حكمها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان تقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أسست قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله كما أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي عولت في قضائها على تقرير الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث والأسس التي بنى عليها الخبير تقريره لأن رأي الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون معقب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أخذاً بتقارير الخبراء سواء منها ما قدم لمحكمة أول درجة أو قدم لمحكمة الدرجة الثانية على قوله "ومن حيث إن ما ادعاه المستأنف...... مردود بما ثبت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة نفاذاً لحكمها الصادر بجلسة 13/ 4/ 1953 ومن تقرير الخبير المقدم لها نفاذاًً لحكمها الصادر بجلسة 31/ 5/ 1975 ومن تقرير الخبير المقدم لهذه المحكمة نفاذاً لحكمها الصادر بجلسة 14/ 3/ 1972 إذ الثابت من هذه التقارير الثلاثة أن عقود مورث المستأنف عليها الأولى الثلاثة وعقد المستأنف عليها الثانية ينطبق على الحدود المبينة بعريضة الدعوى وأن مساحتها وهي 3 ط و6 س ينطبق في الطبيعة على أرض النزاع..... وأنه لا صحة لما ادعاه المستأنف من أن مساحة 2 ط و21 س الباقية في تكليف مورثه تقع بالحوض المذكور........ إذ الثابت أن هذه المساحة تقع في حوض السيد....... بعيداً عن الحوض الذي تقع فيه أرض النزاع وإنه لا صحة كذلك لما يدعيه من أن شقه ترعته باجا تقل المساحة المملوكة إلى حوض........ لما ثبت من أن هذه الترعة قد أنشئت قبل مساحة فك الزمام سنة 1905 ولما ثبت من أن الأرض محل النزاع كانت أصلاً مملوكة للحكومة وباعتها إلى مورث المستأنف سنة 1913 وإلى...... وأن مورث المستأنف قد باع ما اشتراه وقدره 2 ط و18 س بحوض....../ 1 بالقطعتين 27 مكرر و28 مكرر إلى المستأنف عليها الثانية وإلى مشترين باعوا بدورهم إلى مورث المستأنف عليها الأول.... ولما ثبت كذلك من أن عقود المستأنف العرفية عن الأرض التي يدعي أن شق الترعة قد نقلها إلى حوض....... مؤرخة سنة 1921، 1922 أي بعد شق الترعة وثابت بها أن هذه الأرض تقع بحوض السيد....... كما ثبت أيضاً من تقارير الخبراء أن تعرض المستأنف لمورث المستأنف عليها الأولى والمستأنف عليها الثانية يبدأ في عام سنة 1950 وأن أرض النزاع كانت في وضع يدها حتى هذا التاريخ وأن المستأنف أضاف إليها جزء من القطعتين 28، 30 بحوض...... وإنه أقام عليها مبان أجرها لآخر.
ومن حيث إن المحكمة تأخذ بتقارير الخبراء الثلاثة المشار إليها وبما انتهت إليه من تاريخ لما تراه من سلامة الأساس التي بنيت عليها والمؤدية إليها ولما تقدم "أسباب." وكانت هذه الأسباب سائغة وصحيحة وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكان لا على محكمة الموضوع إذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه أن ترد استقلالاً على الطعون التي توجه إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسباب ما يفيد إنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق بعد أن وجدت في تقارير الخبراء التي تعتبر في نتيجتها وأسبابها جزءاً مكملاً لأسباب حكمها وفي عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها كما إنها غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب استجواب خصومه لأنه من الرخص المخولة لها فلها أن تلتفت عنها إذا وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء وكانت المحكمة قد أعملت الرخصة المخولة لها حين التفتت عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق واستجواب المطعون عليهما الأولين لما رأته من كفاية الأدلة في الدعوى على تكوين عقيدتها فإن النعي على حكمها بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 269 لسنة 43 ق جلسة 17 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 253 ص 369

جلسة 17 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، عبد الحميد المنفلوطي، وعبد العزيز هيبة.

----------------

(253)
الطعن رقم 269 لسنة 43 القضائية

(1) حكم. "الطعن في الحكم".
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال الاستثناء. م 212 مرافعات.
(2) إيجار. تعويض. استئناف. حكم.
الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار والتعويض. الحكم ابتدائياً بانتهاء عقد الإيجار وبندب خبير لتقدير التعويض. غير منه للخصومة كلها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافه صحيح.

-----------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي لها - حتى ولو كانت أحكاماً قطعية حسمت النزاع بالنسبة لأحد الطلبات الموضوعية التي تضمنتها الدعوى - وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم، وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه ضمناً من زيادة نفقات التقاضي.
2 - إذ كانت طلبات المطعون عليه هي انتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والقضاء له بتعويض، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بانتهاء عقد الإيجار، وبندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض، فإن هذا الحكم في شقه الأول الذي طعن عليه الطاعن بالاستئناف يكون غير منه للخصومة كلها، كما أنه ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على استقلال، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً إذ قضى بعدم جواز استئنافه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي ورثة المرحوم........ أقام ضد الطاعنين الدعوى رقم 6449 سنة 1968 مدني كلي القاهرة للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/ 6/ 1957 اعتباراً من 1/ 11/ 1968 وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا له مبلغ 864 جنيهاً و878 م سنوياً حتى تاريخ تسليم الأرض وقال بياناً للدعوى أنه بموجب العقد المذكور استأجر ناظر مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية بصفته نائباً عن وزارة التربية والتعليم من مورثة المرحوم...... أرضاً زراعية مساحتها 33 ف و18 ط و22 س مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لمدة سنة تبدأ من 1/ 11/ 1956 بأجرة قدرها 574 جنيهاً و399 م وتحدد هذا البند حتى أكتوبر سنة 1968 ونص البند الحادي عشر منه على أن للمستأجر بصفته الحق في ترك الأرض المؤجرة في أية سنة بعد إخطار المؤجر بشهر قبل انتهاء السنة الزراعية بموجب خطاب موصي عليه وقد أخطر المستأجر المطعون عليه بخطاب مؤرخ 24/ 1/ 1968 يتضمن استغناءه عن الأرض المؤجرة في نهاية السنة الزراعية 1967/ 1968 وبانتهاء عقد إيجارها في أول نوفمبر سنة 1968، إلا أنه لم يسلم الأرض وأرسل للمطعون عليه خطاباً في 14/ 10/ 1968 يقول فيه إن إدارة التعليم الزراعي أصدرت قراراً بضم الأرض إلى مديرية الزراعة بدمنهور، كما أرسل مدير إدارة التعليم الفني الزراعي بمنطقة دمنهور خطاباً مؤرخاً 4/ 11/ 1968 يتضمن استبقاء الأرض المؤجرة لصالح المنطقة وأنها على استعداد لاستئجارها من جديد وإذ كان المطعون عليه لا يرغب في هذا التأجير وكان قد لحقه ضرر نتيجة حرمانه من الانتفاع بالأرض يقدر بمبلغ 864 جنيهاً و874 م سنوياً فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته - دفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم اختصاصها ولائياً في 1/ 3/ 1971 حكمت المحكمة أولاً: برفض الدفوع المبداة بعدم الاختصاص النوعي والمحلي وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ثانياً: باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 30/ 6/ 1957 منتهياً ابتداء من أول نوفمبر 1968. ثالثاً: وقبل الفصل في طلب التعويض بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما لحق المطعون عليه من خسارة وما فاته من كسب نتيجة لعدم استلامه الأطيان عند انتهاء التعاقد في نهاية أكتوبر 1968 استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الاختصاص واعتبار عقد الإيجار منتهياً والقضاء أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبولها ومن باب الاحتياط الكلي برفضها وقيد الاستئناف برقم 1606 سنة 81 ق. وفي 27/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن حكم محكمة أول درجة لم ينه الخصومة كلها وأنه ليس حكماً وقتياً أو مستعجلاً أو صادراً بوقف الدعوى أو قابلاً للتنفيذ الجبري، في حين أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة بطلبين أولهما موضوعه إنهاء الإيجار وسببه المسئولية العقدية والثاني موضوعه التعويض وسببه المسئولية التقصيرية، وتعدد الطالبات المختلفة موضوعاً وسبباً وإن جمعتها صحيفة واحدة لا يجعل منها خصومة واحدة بل خصومات متعددة وإذ فصلت المحكمة في الطلب الأول باعتبار عقد الإيجار منتهياً من أول نوفمبر 1968 فإنها تكون قد أنهت الخصومة كلها في هذا الطلب ما يجوز منه استئناف قضائها فيه على استقلال.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي لها حتى ولو كانت أحكاماً قطعية حسمت النزاع بالنسبة لأخذ الطلبات الموضوعية التي تضمنتها الدعوى - وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون عليه موضوع الخصومة هي انتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والقضاء له بتعويض، وكان الحكم الابتدائي الصادر في 1/ 3/ 1971 قد قضى بانتهاء عقد الإيجار وبندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض فإن هذا الحكم في شقه الأول الذي طعن عليه الطاعن بالاستئناف يكون غير منه للخصومة كلها، كما أنه ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على استقلال، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً إذ قضى بعدم جواز استئنافه ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 79 لسنة 43 ق جلسة 17 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 252 ص 365

جلسة 17 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، محمد فاروق راتب وجلال الدين أنسي.

----------------

(252)
الطعن رقم 79 لسنة 43 القضائية

عقد. بيع. حكم.
طلب انفساخ عقدي بيع مختلفين لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعدم الوفاء بباقي الثمن. وجوب تحقق المبالغ المسددة في كل عقد على حدة.

----------------
لا يجوز اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد به إلا إذا ثبت للقاضي حصول المخالفة التي يترتب عليها الانفساخ، ولما كانت الدعوى قد رفعت للحكم بانفساخ عقدين مختلفين استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في كل منهما، فإنه لا يصح الحكم بانفساخ العقدين إلا إذا تحقق الشرط بالنسبة لكل منهما، ولا يكفي تحققه في أحد العقدين للحكم بانفساخ العقد الآخر، وإنما يقتصر الانفساخ في هذه الحالة على العقد الذي تحقق فيه الشرط، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في كل من عقدي البيع الصادرين من المطعون عليهم للطاعن على أن المبالغ المسددة من الطاعن (المشتري) ومقدارها 8050 ج (بخلاف مقدم الثمن) لا تفي بقيمة الأقساط الباقية في ذمته بمقتضى العقدين ومجموعهما 14370 ج، دون بحث للمبالغ المسددة من الثمن المتفق عليه في كل عقد على حدة والتعرف على ما إذا كانت هذه المبالغ تكفي للوفاء بهذا الباقي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 416 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليهم للحكم بتخفيض ثمن الأطيان المبيعة لهم منهم بالعقدين المؤرخين 1/ 5/ 1967، 14/ 4/ 1968 إلى مبلغ ألف جنيه للفدان الواحد. وقال بياناً لها أنه بموجب العقد الأول اشترى من المطعون عليهم أرضاً زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة بناحية البساتين قسم المعادي بثمن مقداره ثلاثة آلاف جنيه للفدان الواحد، واشترى منهم بالعقد الثاني أرضاً أخرى بالناحية المذكورة مساحتها 2 ف و6 ط بمبلغ 7870 جنيه وقد تبين وجود عجز بالمساحة موضوع العقد الأول، وأن الثمن في العقدين فيه غبن فاحش ويزيد عن السعر القانوني للأرض مقداراً بسبعين مثل الضريبة المقررة عليها، وقد قبل التعاقد بهذا الثمن نتيجة تدليس المطعون عليهم الذين أطلعوه على أوراق تدل على أن الثمن هو سعر البيع السائد لأراضي المنطقة. كما أقام المطعون عليهم الدعوى رقم 4101 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة ضد الطاعن للحكم بطرده من الأطيان موضوع العقد المؤرخ 14/ 4/ 1968 وإزالة ما يكون عليها من مبان لتخلفه عن سداد باقي الثمن في موعده وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه العقد، كما أقاموا عليه الدعوى رقم 2182 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة للحكم باعتبار عقدي البيع المؤرخين 1/ 5/ 1967 و14/ 4/ 1968 مفسوخين لتحقق الشرط الفاسخ الصريح في كليهما بعدم الوفاء بباقي الثمن. وأمرت المحكمة بضم هاتين الدعويين إلى الدعوى رقم 416 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة ليصدر فيها حكم واحد. وبتاريخ 28/ 12/ 1970 قضت في الدعوى رقم 416 لسنة 1969 برفضها وفي الدعويين 4101 لسنة 1969، و7982 لسنة 1970 بفسخ العقدين وتسليم الأطيان موضوعهما إلى المطعون عليهم. واستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 40 سنة 88 ق القاهرة. وفي 29/ 11/ 1972 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص قضائه بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1967. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي تحصيل الواقع في الدعوى. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر عقدي البيع المؤرخين 1/ 5/ 1967، 14/ 4/ 1968 صفقة واحدة واستند في قضائه بفسخ العقدين إلى عدم وفاء الطاعن بالباقي في ذمته من مجموع الثمن في العقدين معاً، في حين أن كل عقد منهما مستقل عن الآخر تماماً مما كان يقتضي التحقق من مقدار ما دفع من الثمن في كل من العقدين على حدة وبحث مدى توافر سبب الفسخ لكل منهما استقلالاً عن الآخر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد "ومن حيث إنه في خصوص دعوى الفسخ فإنه يبين للمحكمة من مطالعة العقد المؤرخ 1/ 5/ 1967 أنه عن مساحة ثلاثة أفدنة بسعر الفدان ثلاثة آلاف جنيه فيكون ثمن الصفقة تسعة آلاف جنيه دفع منه المشتري وهو المستأنف وقت التعاقد مبلغ 1500 جنيه والباقي وقدره 7500 جنيه يدفع على اثني عشرة قسطاً كل منها بمبلغ 625 جنيه تسدد في أول كل شهر ابتداء من أول يوليو سنة 1967، ويبين من مطالعة العقد المؤرخ 14/ 4/ 1968 أنه صادر عن بيع 2 ف و6 ط بسعر الفدان 3500 جنيه وأن مجموع الثمن 7870 جنيه دفع منها المشتري وقت التوقيع على العقد مبلغ ألف جنيه وتعهد بسداد الباقي على عشرة أقساط شهرية متساوية ابتداء من أول يونيو سنة 1968 وعلى ذلك يكون قيمة الأقساط الباقي 250 ج في العقد الأول، 6870 ج في العقد الثاني أي ما مجموعه 1437 ج في كلا العقدين ولئن كان المستأنف قد تقدم في الاستئناف بحافظة مستندات تحتوي على اثني عشر إيصالاً صادرة من البائعين بما يفيد استلامهم من المستأنف مبالغ مختلفة مجموعها 8050 ج فإنه يظل مع ذلك مديناً لهم بمبلغ 6320 ج من ثمن الصفقتين لم يقم بسداده في الميعاد المتفق عليه ومن ثم يكون الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقدين قد تحقق وأصبح لا مناص من الحكم بالفسخ....." وإذ لا يجوز الحكم باعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد به إلا إذا ثبت للقاضي حصول المخالفة التي يترتب عليها الانفساخ، ولما كانت الدعوى قد رفعت للحكم بانفساخ عقدين مختلفين استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في كل منهما، فإنه لا يصح الحكم بانفساخ العقدين إلا إذا تحقق الشرط بالنسبة لكل منهما، ولا يكفي تحققه في أحد العقدين للحكم بانفساخ العقد الآخر، وإنما يقتصر الانفساخ في هذه الحالة على العقد الذي تحقق فيه الشرط. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في كل من عقدي البيع الصادرين من المطعون عليهم للطاعن على أن المبالغ المسددة من الطاعن (المشتري) ومقدارها 8050 ج (بخلاف مقدم الثمن) لا تفي بقيمة الأقساط الباقية في ذمته بمقتضى العقدين ومجموعها 14370 ج دون بحث للمبالغ المسددة من الثمن المتفق عليه في كل عقد على حدة والتعرض على ما إذا كانت هذه المبالغ تكفي للوفاء بهذا الباقي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 860 لسنة 45 ق جلسة 16 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 251 ص 361

جلسة 16 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

-----------------

(251)
الطعن رقم 860 لسنة 45 القضائية

(1) قانون. تعويض. مسئولية.
إنفاق الوالد على ولده. واجب مفروض عليه قانوناً. عدم جواز المطالبة بالتعويض عن هذا الإنفاق قبل من تسبب في وفاة الابن.
(2) تعويض. مسئولية.
الرعاية المرجوة من الابن لأبويه. أمر احتمالي. تفويت الأمل في هذه الرعاية. أمر محقق. وجوب تعويضهما عن الكسب الفائت بفقد ابنهما.

-----------------
1 - الوالد ملتزم بحكم القانون بالإنفاق على أولاده في سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم فلا يصح اعتبار ما ينفقه في هذا السبيل خسارة تستوجب التعويض، لما كان ما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجني عليه هو من قبيل القيام بالواجب المفروض عليه قانوناً فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم في قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق، ولا يمنع القانون من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى وصف تفويت الفرصة على الطاعنين في رعاية ابنهما لهما في شيخوختهما بأنها احتمال، فخلط بذلك بين الرعاية المرجوة من الابن لأبويه وهي أمر احتمالي وبين تفويت الأمل في هذه الرعاية وهي أمر محقق، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن الأول قد بلغ سن الشيخوخة وأنه أحيل إلى المعاش قبل فوات خمسة أشهر على فقد ابنه الذي كان طالباً في الثانوية العامة وبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً الأمر الذي يبعث الأمل عند أبويه في أن يستظلا برعايته، وإذ افتقداه فقد فاتت فرصتهما بضياع أملهما. فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد هذا العنصر عند تقدير التعويض يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 1086 سنة 1973 مدني كلي الجيزة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا لهما مبلغ 15000 جنيه تعويضاً على الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهما بسبب قتل ابنهما خطأ في حادث سيارة أوتوبيس يقودها المطعون ضده الأول - تابع المطعون ضده الثاني بصفته - الذي ثبت خطؤه بحكم جنائي قضى بإدانته، وبتاريخ 6/ 2/ 1974 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا إلى الطاعنين مبلغ 6000 تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 1514 سنة 91 قضائية القاهرة للقضاء لهما بكامل طلباتهما، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف 229 سنة 92 قضائية بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، قررت المحكمة ضم الاستئنافين وحكمت في 19/ 5/ 1975 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا إلى الطاعنين مبلغ 4000 تعويضاً عن الضرر الأدبي فقط، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، حاصل النعي بأولهما أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ نفى وقوع ضرر مادي للطاعنين يستوجب التعويض عنه رغم تمسكهما بما لحقهما من خسارة تتمثل فيما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجني عليه حتى بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ووصل في مراحل التعليم إلى الثانوية العامة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك إن الوالد ملتزم بحكم القانون - بالإنفاق على أولاده في سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم فلا يصح اعتبار ما ينفقه في هذا السبيل خسارة تستوجب التعويض، لما كان ما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجني عليه هو من قبيل القيام بالواجب المفروض عليه قانوناً فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم في قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ نفى وقوع ضرر مادي للطاعنين يستوجب التعويض عنه مع تمسكهما بوقوع هذا الضرر الذي يتمثل فيما فاتهما من كسب بضياع أملهما في أن تستظل شيخوختهما برعاية ابنهما الفقيد.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في شأن نفي هذا العنصر من عناصر التعويض على قوله "إنه يشترط أن يكون الضرر محققاً وليس مجرد ضرر احتمالي....."، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق، ولا يمنع القانون من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى وصف تفويت الفرصة على الطاعنين في رعاية ابنهما لهما في شيخوختهما بأنها احتمال فخلط بذلك بين الرعاية المرجوة من الابن لأبويه وهي أمر احتمالي وبين تفويت الأمل في هذه الرعاية وهي أمر محقق ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن الأول قد بلغ سن الشيخوخة وإنه أحيل إلى المعاش قبل فوات خمسة أشهر على فقده ابنه الذي كان طالباً في الثانوية العامة وبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً الأمر الذي يبعث الأمل عند أبويه في أن يستظلا برعايته، وإذ افتقداه فقد فاتت فرصتهما بضياع أملهما لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد هذا العنصر عند تقدير التعويض يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 1034 لسنة 45 ق جلسة 15 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 250 ص 357

جلسة 15 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، أحمد جلال الدين هلالي، حسن النسر ويحيى العموري.

--------------

(250)
الطعن رقم 1034 لسنة 45 القضائية

تقادم. تأمين. مسئولية.
دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة التقادم من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. ادعاء المضرور مدنياً بتحقيقات النيابة. وجوب احتساب مدة التقادم من تاريخ الادعاء. احتسابها من تاريخ رفع دعوى التعويض. خطأ.

------------------
تنص المادة 752/ 1 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى" ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن، وكان البين من الأوراق أن المضرور (زوج المتوفاة) ادعى مدنياً قبل مرتكب الحادث - المطعون عليه المؤمن له - بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت في محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1/ 5/ 1961 في قضية الجنحة رقم 3424 سنة 1961 قصر النيل التي حررت بشأن الحادث، وقد وجب احتساب مدة التقادم المسقط من هذا التاريخ مع مراعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب توقف سريان مدته طبقاً للقانون، وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر واحتسبت مدة التقادم المسقط من تاريخ رفع المضرور دعوى التعويض رقم 3568 سنة 1964 مدني القاهرة الابتدائية في 13/ 7/ 1964 باعتبار أن رفع هذه الدعوى هو الواقعة التي تولدت عنها دعوى الضمان وفقاً للمادة 752 من القانون المدني والتفتت عن المطالبة الحاصلة في 1/ 5/ 1961 أمام النيابة وقضت في الدعوى على هذا الأساس فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 467 لسنة 1968 مدني كلي القاهرة الابتدائية ضد شركة التأمين الطاعنة وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ عشر آلاف جنيه قيمة التعويض المقضى به عليه في القضية رقم 179 سنة 1966 مدني بندر الجيزة، وقال بياناً للدعوى إنه اتهم في الجنحة رقم 2324 سنة 1961 قصر النيل بأنه في يوم 24/ 4/ 1961 قتل خطأ المرحومة....... أثناء قيادته سيارته وحكم نهائياً بإدانته وبإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية وهم زوج المتوفاة وأولادها القصر، تعويضاً مؤقتاً قدره 51 ج ثم أقام هؤلاء الأخيرون الدعوى رقم 3568 سنة 1964 مدني القاهرة الابتدائية وطلبوا الحكم بإلزامه والشركة الطاعنة المؤمنة - متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل التعويض وبتاريخ 30/ 10/ 1965 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالنسبة لشركة التأمين بالتقادم وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة بندر الجيزة حيث قيدت برقم 179 سنة 1966 وفيها قضت المحكمة بجلسة 18/ 3/ 1967 برفض طلبه بإدخال شركة التأمين في الدعوى وبإلزامه بأن يؤدي لورثة المتوفاة مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وتأييد هذا الحكم في القضية رقم 297 سنة 1967 مدني مستأنف الجيزة، وإذ كان من حقه الرجوع على شركة التأمين بما قضى عليه به طبقاً لشروط وثيقة التأمين المبرمة بينها فقد رفع هذه الدعوى للحكم له بطلبه سالف البيان. بتاريخ 30/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بقبول الدفاع المبدى من شركة التأمين الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وبرفضها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2453 سنة 87 ق القاهرة وفي 23/ 6/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه المبلغ المطلوب وملحقاته في حالة قيامه بالوفاء للمضرور عن نفسه وبصفته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الخطر المؤمن منه في عقد التأمين من المسئولية هو مطالبة المضرور للمؤمن له، ولما كان الثابت أن المضرور طلب المطعون عليه المؤمن له بالتعويض أمام النيابة العامة أثناء تحقيق حادث القتل في 1/ 5/ 1961 فإن الخطر المؤمن منه يكون قد تحقق مما يتعين معه احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر رفع دعوى التعويض رقم 568 سنة 1964 مدني القاهرة الابتدائية بتقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب في 14/ 7/ 1964 هو الواقعة المنشئة لحق الرجوع واحتسب التقادم من هذا التاريخ الأخير وقد ترتب على ذلك أن قضت المحكمة برفض الدفع بسقوط حق المطعون عليه بالتقادم، مما يعيبه الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 752/ 1 من القانون المدني تنص على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى" ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن، وكان البين من الأوراق أن المضرور (زوج المتوفاة) ادعى مدنياً قبل مرتكب الحادث المطعون عليه - المؤمن له - بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت في محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1/ 5/ 1961 في قضية الجنحة رقم 4324 سنة 1961 قصر النيل التي حررت بشأن الحادث، وقد وجب احتساب مدة التقادم المسقط من هذا التاريخ مع مراعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب توقف سريان مدته طبقاً للقانون. وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر واحتسبت مدة التقادم المسقط من تاريخ رفع المضرور دعوى التعويض رقم 3568 سنة 1964 مدني القاهرة الابتدائية في 13/ 7/ 1964، باعتبار أن رفع هذه الدعوى هو الواقعة التي تولدت عنها دعوى الضمان وفقاً للمادة 752 من القانون المدني والتفتت عن المطالبة الحاصلة في 1/ 5/ 1961 أمام النيابة وقضت في الدعوى على هذا الأساس، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين نقضه دون حاجة إلى بحث السبب الأول.

الطعن 546 لسنة 41 ق جلسة 15 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 249 ص 353

جلسة 15 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(249)
الطعن رقم 546 لسنة 41 القضائية

عمل. "العلاوات الدورية".
العاملون بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بشركات القطاع العام. استحقاقهم للعلاوات الدورية متى قررت الشركة منحها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها اللائحة 3546 لسنة 1962 واللائحة 3309 لسنة 1966 قبل تعديلها بالقرار الجمهوري 802 لسنة 1967.

----------------
النص في المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والواردة في الباب الخامس الخاص بالترقيات والعلاوات على أن "يقرر مجلس إدارة الشركة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة لجميع العاملين في الشركة...." وفي المادة 25 على أن "يشترط في الترقية أو منح العلاوة أن يكون العامل حاصلاً على تقدير مقبول على الأقل في متوسط التقارير الدورية لآخر سنة وأن يكون قد مضى على تعيينه في خدمة الشركة سنة كاملة....." وفي المادة 315 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن "يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة للعاملين......." يدل على أن العاملين كافة يستحقون العلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ منحها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها وإلى أن يضع مجلس إدارتها نظاماً للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام المضافة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 والتي تمنح الجمع بين هذا النظام ونظام العلاوات، ذلك أن النص في كل من نظامي العاملين سالفي الذكر - قبل صدور القرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 - على استحقاق العاملين للعلاوات الدورية قد ورد بصفة عامة مطلقة ولم يستثن الشارع من حكمه العاملين بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 82 سنة 1970 القاهرة الابتدائية ضد الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بأحقية كل منهم في العلاوات الدورية طبقاً لما تنص عليه اللائحتان رقما 3546 سنة 1962 و3309 سنة 1966 وبإلزام المطعون ضدهما بأداء ما يظهره الخبير من فروق مالية لكل منهم من وقت استحقاقها حتى تاريخ تقديم التقرير. وقالوا بياناً لدعواهم أنهم التحقوا بالعمل لدى المطعون ضدها بقسم النسيج ويتقاضون أجورهم وفقاً لإنتاج كل منهم، وإذ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 فقد وضعت المطعون ضدها كلاً منهم على فئة تنفيذاً لأحكامها وقد نص فيها على أن يمنح جميع العاملين بالشركات علاوات دورية ثم ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 نص مماثل مما مؤداه أن نظام العلاوات الدورية يسري على جميع العاملين بالشركات المذكورة ومنهم من يحتسب أجره بالإنتاج ولأن المطعون ضدها قامت بتقرير وصرف علاوات دورية لزملائهم العاملين بالأقسام الأخرى، فإنهم يستحقون هذه العلاوات من بدء صرفها. وإذ امتنعت عن أدائها لهم لذلك أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر، بتاريخ 8/ 12/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3677 سنة 87 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم الابتدائي - الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن نص المادتين 24 و31 من نظامي العاملين رقمي 3546 سنة 1962 و3309 سنة 1966 بقصر العلاوات الدورية على العاملين الذين يتقاضون أجرهم بالشهر وباليومية دون الذين تحتسب أجورهم بالإنتاج أو بالقطعة وإن ذلك قد تأكد بما نص عليه الشارع في الفقرة الثالثة من المادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 المضافة بالقرار الجمهوري رقم 802 سنة 1967 من عدم جواز الجمع بين نظام العمل بالإنتاج وبين نظام العلاوات، كما أن الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 تحدد أجر عامل الإنتاج على أساس حصوله على الحد الأدنى لفئة عمله بالإضافة إلى أجر محدد عن كل إنتاج يزيد على المعدل، وإنه لذلك لا يسوغ تجاوز الحد الأدنى لما فيه من مخالفة قانونية صريحة للائحة في حين إنه إعمالاً لنص المادة 24 من نظام العاملين الصادر به القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 والمادة 31 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 تستحق العلاوات الدورية - إذا ما قررها مجلس إدارة الشركة لجميع العاملين دون قصرها على فئة منهم طالما حصل العامل على التقارير التي يستلزمها القانون، ولا مجال للاستناد إلى المادة التاسعة من القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 التي تنظم الأجور التي تختلف عن العلاوات المنصوص عليها في المادة 24 من ذات القرار، وإن نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 المضافة بالقرار الجمهوري رقم 802 سنة 1967 التي استحدث نظاماً جديداً في هذا الشأن ليس لها أثر رجعي، فضلاً عن أن المطعون ضدها لم تضع نظاماً للحوافز تطبيقاً لهذا النص المستحدث فلا يحق لها حرمان الطاعنين من علاواتهم الدورية.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والواردة في الباب الخامس الخاص بالترقيات والعلاوات على أن "يقرر مجلس إدارة الشركة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة لجميع العاملين في الشركة...... "وفي المادة 25 على أن "يشترط في الترقية أو منح العلاوة أن يكون العامل حاصلاً على تقدير مقبول على الأقل في متوسط التقارير الدورية لآخر سنة وأن يكون قد مضى على تعيينه في خدمة الشركة سنة كاملة......" وفي المادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 على أن "يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة للعاملين....... "يدل على أن العاملين كافة يستحقون العلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ منحها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها، وإلى أن يضع مجلس إدارتها نظاماً للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام المضافة بالقرار الجمهوري رقم 802 سنة 1962 والتي تمنع الجمع بين هذا النظام ونظام العلاوات، ذلك أن النص في كل من نظامي العاملين سالفى الذكر - قبل صدور القرار الجمهوري رقم 802 سنة 1967 - على استحقاق العاملين للعلاوات الدورية قد ورد بصيغة عامة مطلقة ولم يستثن الشارع من حكمه العاملين بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن زيادة الأجر بمنح علاوات دورية لعمال منشأة أمر لا يفرضه القانون....... وإن أياً من المادتين التاسعة من القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 و25/ جـ من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 لم تشر إلى حق عامل الإنتاج في المشاطرة في العلاوات السنوية التي هي من حق غيره من العمال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.