الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 3144 لسنة 36 ق جلسة 19 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 133 ص 1280

جلسة 19 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو – المستشارين.

----------------

(133)

الطعن رقم 3144 لسنة 36 القضائية

(أ) نيابة إدارية - أعضاؤها - المعاش - (هيئات قضائية)
المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض - يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير - تطبق القاعدتين المتقدمتين ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف القضائية يكون على أساس ما يتقاضوه من مرتبات فعلية دون الاعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط ربطها - يؤكد ذلك: المادة (70) من قانون السلطة القضائية من تسوية معاش القاضي في جميع حالات انتهاء الخدمة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له - نتيجة ذلك: تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها - تطبيق.
(ب) دعوى - قبولها - ميعاد رفعها بشأن قانون التأمين الاجتماعي.
لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية - يستشف من هذا الحظر طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي.
طلب المدعي بإعادة تسوية معاش وفقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا بالتفسير التشريعي رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) الصادر في 3/ 3/ 1990 لا يتقيد بميعاد السنتين المشار إليهما - أساس ذلك: الحجية المطلقة للتفسير الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا بطبيعته الكاشفة العامة والمجردة وكونه ملزماً لسلطات الدولة ينزل منزلة التشريع والأحكام القضائية النهائية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 30/ 7/ 1990 أودع الأستاذ غبريال المحامي نائباً عن السيد/ ....... وكيل عام النيابة الإدارية سابقاً قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3144 لسنة 36 قضائية طلب في ختامه الحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي من تاريخ بلوغه سن المعاش حتى 20/ 6/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير وذلك من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 31/ 3/ 1991 حيث حضر محامي الطاعن وقدم مذكرة بدفاعه كما حضر محامي الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وقدم مذكرة بدفاعه الهيئة انتهى فيها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادة 142 من القانون رقم 79/ 1975 لرفعها بعد انقضاء أكثر من سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش، واحتياطياً الحكم برفض الطلب موضوعاً لأنه يشترط لربط المعاش المعادل لمعاش نائب وزير أن تكون وظيفة العضو وكيل أول نيابة إدارية ويتقاضى مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير وذلك طبقاً لتفسير المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1990، وقررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ملاحظات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

من حيث إن الطاعن يطلب إعادة تسوية معاشه بمعاملته المعاملة التقاعدية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن الطاعن يؤسس طعنه على أنه كان عضواً بهيئة النيابة الإدارية تدرج في وظائفها إلى أن رقي إلى وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية في 17/ 7/ 1975 ووصل مرتبه في 1/ 1/ 1979 إلى مبلغ 168.750 جنيه شهرياً وهو ما يجاوز مرتب نائب الوزير في ذلك الوقت ثم زيد مرتبه إلى مبلغ 175 جنيه شهرياً من 1/ 1/ 1980، ثم أحيل إلى المعاش في 20/ 6/ 1980 لبلوغه السن المقررة لذلك وقد جاوز مرتبه مرتب الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية إعمالاً للقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو ما كان مجاوز لمرتب نائب الوزير في ذلك الوقت، ومن ثم فإنه يستحق أن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش إعمالاً لقرار المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 8 قضائية "تفسير"، وأضاف الطاعن أنه تقدم إلى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بطلب طبقاً لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لإعادة تسوية معاشه فردت الهيئة عليه بالرفض، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أسست دفاعها على أن الطعن مقام بعد مضي أكثر من سنتين على تاريخ الإخطار بربط المعاش الأمر الذي يكون معه غير مقبول طبقاً للمادة 142 من القانون رقم 79/ 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، كما أن الطاعن لم يشغل منصب وكيل عام أول النيابة الإدارية المعادل لمنصب نائب الوزير طبقاً للقرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 قضائية "تفسير" الصادر من المحكمة الدستورية العليا فلا يستحق معاملة نائب الوزير من حيث المعاش.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن فإن المحكمة ترجى تناوله إلى ما بعد فحص الموضوع لارتباطه به.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في 3 مارس سنة 1990 القرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) انتهت فيه إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية "وأشارت المحكمة الدستورية العليا في أسباب هذا القرار التفسيري أنه يبين من الاطلاع على قوانين التأمين والمعاشات - التي صدر في ظلها قانوناً السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 - أن المشرع عندما أراد أن يحدد الأساس الذي يقوم عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين الوظائف الأخرى التي يفيد شاغلوها من الحد الأقصى للمعاش المقرر لكل من الوزراء ونواب الوزراء، قد أرسى هذا الأساس في قاعدة عامة منضبطة تعتد بالتماثل بين مرتب الوزير أو نائب الوزير والمرتب الذي يتقاضاه شاغلوا الوظائف الأخرى وقد ورد النص على هذه القاعدة في المادة 24 من القرار رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات والتي أوجبت ألا يجاوز المعاش حداً أقصى حددته بالنسبة لكل من "الوزراء ونواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة" وقد حرص المشرع على ترك يد النص على هذه القاعدة في المادة 29 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1960، كما أكد النص عليها مرة ثالثة في المادة 21 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 50 لسنة 1963 التي حددت للمعاش حداً أقصى بالنسبة إلى "نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة" وبذلك يكون المشرع التأميني قد أفصح عن قصده في تحديد الأساس الذي يجري عليه التعادل بين وظائف الوزراء والوظائف الأخرى، وكان قصده في ذلك واضحاً صريحاً في الاعتداد بالمرتب الفعلي كأساس للتعادل بين هذه الوظائف في تطبيق أحكام قوانين المعاشات على اعتبار أن معيار المرتب المتماثل هو المعيار الأعدل الذي يحقق المساواة في المعاملة من حيث المعاش بين من يتقاضون مرتبات متماثلة وقد أطرد النص على هذه القاعدة في قوانين التأمين والمعاشات السابقة حتى غدت أمراً مسلماً وحكماً مقرراً لم يعد في حاجة إلى النص عليه وتوكيده، واستمرت قائمة ومنفذة وصدر في ظلها قانونا السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 اللذان كفلا لكبار رجال القضاء المعاملة "كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش".... وإذ كانت معاملة كل من شاغلي الوظائف القضائية التي حددها النص "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدر قانون التأمين الاجتماعي الحالي بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واستمر العمل بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره على ما سلف البيان، فقد لزم إعمال التعادل وفقاً لحكمها بمفهومه الذي ثبت واستقر في قوانين المعاشات التي تقررت تلك الميزة في ظلها ما دام أن قانون التأمين الاجتماعي القائم لم يتضمن حكماً مغايراً، ومن ثم يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط مربوطها، ويؤيد ذلك أن المادة 70 من قانون السلطة القضائية الحالي تنص على تسوية معاش القاضي في جميع حالات انتهاء الخدمة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب يتقاضاه أيهما أصلح له"..... مما مؤداه تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها نتيجة لانطلاقه بالمرتب في حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976.... ولا يغير من ذلك أن قانون السلطة القضائية الحالي لم يخص بالمعاملة المقررة للوزير من حيث المعاش سوى رئيس محكمة النقص وكذلك رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام اللذين عوملا المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش طبقاً لما نص عليه جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه ذلك أن هذا القانون وإن خلا من النص على سريان تلك المعاملة الخاصة على نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم فإنه لم ينص كذلك على حرمانهم منها وإذ كانت الميزة المقررة لهم تقضي بمعاملة كل من هؤلاء من حيث المعاش معاملة من هو في حكم درجته أي من يتقاضى مرتباً مماثلاً لمرتبه، ومن ثم فكلما تحقق التماثل في المرتب بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش، حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة على النحو السالف بيانه...".
ومن حيث إن مؤدى قرار المحكمة الدستورية العليا التفسيري السالف وفق ما أفصحت عنه أسبابه أنه يجري التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط ربطها يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 70 من قانون السلطة القضائية الحالي من تسوية معاش القاضي في جميع حالات انتهاء الخدمة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له، مما مفاده تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وهو ما ينطبق على الطاعن في خصوصية الواقعة المعروضة، إذ أن الثابت من المستندات وخاصة من بيان حالته الوظيفية الصادر من هيئة النيابة الإدارية أنه يشغل وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية وقد تدرج في وظائفها حتى هذه الوظيفة وبلغ مرتبه اعتباراً من 1/ 1/ 1979 مبلغ 168.750 جنيه شهرياً ثم بلغ مرتبه اعتباراً من 1/ 1/ 1980 مبلغ 175 جنيه شهرياً وأحيل إلى المعاش اعتباراً من 20/ 6/ 1980 وعلى ذلك فإنه اعتباراً من 1/ 1/ 1979 أصبح الطاعن يتقاضى مرتباً يزيد عن نهاية ربط الوظيفة التي يشغلها ويتجاوز أيضاً الربط الثابت بوظيفة نائب الوزير والذي يبلغ 2000 جنيه سنوياً طبقاً للقانون رقم 223 لسنة 1953 وهو القانون المعمول به في الوقت الذي أحيل فيه الطاعن إلى المعاش بتاريخ 20/ 6/ 1980، ومن ثم فإنه يستحق المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش وفق مقتضى القرار التفسيري السالف للمحكمة الدستورية العليا.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن مرتب نائب الوزير زيد بمقتضى القانون رقم 134 لسنة 1980 الصادر في 12/ 7/ 1980 إلى مبلغ 2250 جنيهاً والذي نص فيه على أن تسري هذه الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1978، ذلك أن هذا القانون وقد صدر بعد إحالة الطاعن إلى المعاش فلا يؤثر سلباً في ما يستحقه الطاعن من معاش لأن العبرة هو بتاريخ تحقق الواقعة المنشئة لاستحقاق المعاش، وهو بلوغ الطاعن سن الإحالة إلى المعاش في هذا التاريخ ينبغي تحديد مستحقاته التقاعدية، فيكتسب حقاً فيها، ومركزاً قانوناً لا يجوز المساس به أو الانتقاض منه.
ومن حيث إنه وفقاً لما سلف فإن الطاعن يستحق في تاريخ إحالته إلى المعاش في 20/ 6/ 1980 المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش تأسيساً على أن مرتبه الذي كان يتقاضاه في ذلك التاريخ كان يجاوز مرتب نائب الوزير وقتذاك، وهو مؤدى القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) الصادر في 3 من مارس 1990. ولما كان القرار التفسيري الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا يصدر باسم الشعب وهو ملزم لجميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليه طبقاً للمواد 33 و44 و46 و48 و49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا فإن هذا القرار ينزل منزلة التشريع ويضحى شأن مواده واجب التطبيق ويحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة ويترتب على صدوره حتمية إعادة تسوية معاشات جميع المستفيدين به، لما له من أثر كاشف يرتد إلى تاريخ الاستحقاق، وقد قضت المادة 142، من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أنه لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية إلا أنها استثنت من هذا الحظر طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي، ومن ثم فإنه وفقاً للحجية المطلقة للتفسير الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا بطبيعته الكاشفة العامة والمجردة وكونه ملزم لسلطات الدولة ينزل منزلة التشريع والأحكام القضائية النهائية فإن طلب الطاعن بإعادة تسوية معاشه وفقاً للقرار التفسيري المشار إليه لا يتقيد بميعاد السنتين المشار إليه في المادة 142 بل أنه طبقاً لنص هذه المادة يستثنى من الحظر الذي أوردته مما يكون معه الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المشار إليه في هذه المادة غير مستند لأساس صحيح من القانون وخليقاً بالرفض.
ومن حيث إن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقانون رقم 93 لسنة 1980 تنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقاً للأتي:
أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيه شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً شهرياً في الحالات الآتية:
1 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
2 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
3 - ........
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أو فيهما مقامه ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور.....
ثانياً: يسوى له معاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في (أولاً) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين أجر الاشتراك الأخير.
ثالثاً: إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو إحداهما القدر المشار إليه بالبند (أولاً) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى، واستثناء من المادتين (23، 27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخصيص ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره".
ومن حيث إن الطاعن يستحق المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش وفقاً لما سلف وقد توافرت بشأنه شروط انطباق المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي السالفة والتي كانت سارية وقت إحالته إلى المعاش في 20/ 6/ 1980، وقد بلغت مدة اشتراكه أكثر من أقصى مدة مشار إليها في هذه المادة، كما استمر يتقاضى المرتب المعادل لمرتب نائب الوزير - المقرر في هذا الوقت - قبل إحالته إلى المعاش لمدة تزيد على سنة متصلة، فإنه يتعين القضاء باستحقاقه معاش نائب الوزير المطالب به مع الفروق المالية المجمدة لمدة خمس سنوات فقط سابقة على تاريخ تظلمه إلى لجنة فض المنازعات المقدم في 12/ 4/ 1990, وذلك لسقوط الفروق المالية السابقة على الخمس سنوات المشار إليها بالتقادم الخمسي المسقط للمهايا والأجور وما في حكمها والذي استقرت أحكام هذه المحكمة على القضاء به طالما توافرت شرائطه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً، وبقبوله، وفي الموضوع بأحقية المدعي في معاملته المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 12/ 4/ 1985.

الطعن 284 لسنة 27 ق جلسة 17 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 15 ص 136

جلسة 17 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

-----------------

( 15 )
الطعن رقم 284 لسنة 27 القضائية

(أ) حكم. "الطعن في الأحكام". "القبول المانع من الطعن".
يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل مجالاً للشك أو التأويل، مجرد إبداء الرغبة في تنفيذ حكم واجب التنفيذ لا يفيد الرضا به على وجه يرتفع معه الشك.
(ب) نقض. "تقرير الطعن". أشخاص اعتبارية. شركات.
الشركة المساهمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها. توجيه الطعن إلى الشركة المساهمة باعتبارها الأصلية فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها. ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في تقرير الطعن بالنقض يكفي لصحته في هذا الخصوص.
(ج) نقض. "إعلان الطعن". بطلان.
حضور المطعون عليه في الطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون أن يبين وجه مصلحته في ذلك، غير مقبول.
(د) رسوم. "رسوم التسجيل". "وارد الرسوم".
عدم جواز رد رسوم التسجيل في حالة عدول ذوي الشأن عن إتمامه. سريان قانون الرسوم القضائية والتوثيق والرسوم أمام المحاكم الشرعية في مواد الشهر العقاري فيما يتعلق برد الرسوم. عدم جواز رد أي رسم إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً.

--------------
1 - يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل مجالاً للشك أو التأويل ومن ثم فمجرد إبداء الرغبة في تنفيذ حكم أصبح واجب التنفيذ لا يفيد الرضا بالحكم على وجه يرتفع معه الشك في ذلك.
2 - متى كان الطعن موجهاً إلى الشركة المساهمة - وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها - باعتبارها الأصلية فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في تقرير الطعن بالنقض يكون كافياً لصحته في هذا الخصوص.
3 - متى كان المطعون عليه حضر في الطعن وقدم مذكرة بدفاعه في الميعاد دون أن يبين وجه مصلحته في التمسك ببطلان إعلانه بتقرير الطعن - فإنه على فرض قيام هذا البطلان - فلا يكون الدفع به مقبولاً.
4 - أحال الشارع - بخصوص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1948 - إلى القانونين رقمي 90 و91 لسنة 1944 (بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والرسوم أمام المحاكم الشرعية) وذلك فيما يتعلق برد رسوم التسجيل. ولما كانت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 تنص على أنه "لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه"، وقد خلا القانونان المذكوران من نص صريح يجيز رد الرسوم في حالة عدول أصحاب الشأن، فقد دل ذلك على أن المشرع لم يقر رد رسوم التسجيل في هذه الحالة. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 4443 سنة 1955 مدني كلى القاهرة ضد الطاعنة طالبة إلزامها بأن تدفع لها بلغ 354 ج و460 م وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد والمصاريف وقالت المدعية شرحاً لدعواها إنها تقدمت في 16/ 12/ 1952 بمشروع عقد بيع رسمي إلى مكتب توثيق الإسكندرية يتضمن بيعها أطياناً زراعية لمن يدعى عبد اللطيف عبد الجواد أبو الخير وعبد الجواد أبو الخير بصفته ولياً - وقامت بسداد رسوم التسجيل والتوثيق وقدرها 354 ج و460 م في التاريخ المذكور ثم عدل المتعاقدان عن إتمام هذه الصفقة وتقدمت المدعية إلى مصلحة الشهر بطلب استرداد هذه الرسوم فرفضت المصلحة ذلك فأقامت المدعية هذه الدعوى بطلب استرداد تلك الرسوم بسبب عدم توقيع العقد وشهره - وبتاريخ 28/ 5/ 1956 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمدعية (المطعون عليها) مبلغ 354 ج و460 م وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً منذ المطالبة القضائية الحاصلة في الثاني من أكتوبر سنة 1955 حتى السداد والمصاريف، 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 834 لسنة 73 ق القاهرة - وبتاريخ 28/ 2/ 1957 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بصفتها مصروفاته، 300 قرش أتعاباً للمحاماة وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن المطعون عليها دفعت بعدم جواز الطعن تأسيساً على أن الطاعنة ( مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) قبلت الحكم المطعون فيه إذ طلبت من محامي المطعون عليها بكتابين مؤرخين في 22/ 11/ 1958 و17/ 2/ 1959 تقديم صورة الحكم التنفيذية ومشروع عقد البيع الذي عدل عنه وإيصال سداد الرسوم المقضي بها والصورة التنفيذية لأمر تقدير مصروفات الدعوى وذلك تمهيداً لصرف المبلغ المحكوم به فقدمت المطعون عليها الأوراق المطلوبة وقامت الطاعنة بدفع ذلك المبلغ إليها فعلاً مما يعتبر من الطاعنة رضاء بالحكم وتنازلاً عن هذا الطعن.
وحيث إنه لما كان قبول الحكم المانع من الطعن مشروطاً بأن يكون القبول قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً وكان يبين من الخطأ بين المشار إليهما أنهما لا يفيدان بذاتهما هذا القبول، وإنما يفيدان مجرد الرغبة في تنفيذ حكم أصبح واجب التنفيذ مما لا يرتفع معه الشك في عدم الرضا بهذا الحكم - لما كان ذلك، فإن هذا الدفع يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن المطعون عليها دفعت أيضاً بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن تقريره خلا من ذكر اسم ممثلها كما أعلن هذا التقرير مع شخص لا صفة له قانوناً في استلام الإعلان عنها وفقاً لما تقضي به المادة 14/ 5 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود في شقه الأول بأن الثابت من الأوراق أن الطعن وجه إلى شركة مساهمة البحيرة "شركة مساهمة مصرية" وقد ذكر بالتقرير اسم الشركة - ولما كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديريها وكان الطعن موجهاً إليها باعتبارها الأصلية فيه المقصود بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في طلب التقرير بالطعن يكون كافياً لصحته في هذا الخصوص - ومردود في شقه الثاني بأنه لما كان إعلان الطعن قد تم في الميعاد وكانت الشركة قد حضرت في هذا الطعن وقدمت مذكرة بدفعها في الميعاد ولم تين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان إعلانها - فإنه على فرض قيام هذا البطلان لا يكون الدفع به مقبولاً.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما ذهب إليه من أن التسجيل هو مناط استحقاق الرسم فإذا لم يتم التسجيل فلاً يكون لمصلحة الشهر العقاري اقتضاء الرسم عنه وعليها أن ترده لصاحبه إن كانت قد حصلته لأن استحقاق رسم التسجيل معلق على شرط واقف هو شهر المحرر - فإذا تخلف هذا الشرط يكون دفع الرسم دفعاً لدين لم يتحقق سببه ويجوز لصاحب الشأن استرداده عملاً بالمادة 182 من القانون المدني في حين أن استحقاق الرسم ورده والمنازعة فيه كلها أمور نظمها الشارع في المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 وفي القانونين رقمي 90، 91 سنة 1944 اللذين عنيا ببيان الأحوال التي يجوز فيها رد الرسم وهي أحوال وردت على سبيل الحصر ليس من بينها حالة عدول ذوي الشأن عن السير في إجراءات التوثيق والتسجيل.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ والمعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1948 تنص على أن "تطبق في مواد الشهر العقاري الأحكام الواردة في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فيما يتعلق بتقدير الرسوم القضائية ورسوم التوثيق المدنية والرسوم الشرعية وتحصيلها وردها والمنازعة فيها". ويبين من ذلك أن المشرع أحال إلى القانونين رقمي 90، 91 لسنة 1944 في شأن رد رسوم التسجيل. ولما كانت المادة 66 من القانون رقم 90لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية تنص على أنه "لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه" وقد خلا القانونان المشار إليهما من نص صريح يجيز رد الرسوم في حالة عدول أصحاب الشأن فقد دل ذلك على أن المشرع أراد عدم رد رسوم التسجيل في الحالة المذكورة - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل هذا النظر وقضى لصالح المطعون عليها برد الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ويتعين لأسباب المتقدمة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


(1) راجع نقض 22/ 11/ 1962 في الطعن رقم 85 لسنة 27 ق مجموعة المكتب القني س 13 ص 1055. وراجع نقض 22/ 12/ 1960 مجموعة المكتب الفني س 11 ص 656 "نص المادة 66 ق 90 لسنة 1944 لا يعني الحالة التي يتم فيها إجراء الشهر المانع قانوني يستحيل معه على المصلحة إجراؤه. وجوب تطبيق أحكام القانون المدني برد الرسوم إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب" وراجع نقض 26/ 11/ 1959 مجموعة المكتب الفني س 10 ص 699 "رسم التسجيل في حقيقته ضريبة غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقوم عنها من محررات لطلب تسجيلها. الواقعة المنشئة هي واقعة للتوثيق بالنسبة للمحررات الرسمية أو واقعة التصديق بالنسبة للمحررات العرفية. تحدد الضريبة وفقاً للقانون المعمول به وقت تحصيلها ولو صدر تشريع جديد لاحق برفعها قبل إتمام التسجيل".

الطعن رقم 57 لسنة 43 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 13 / 5 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر مـن مايو سنة 2023م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 43 قضائية دستورية ، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 16/ 12/ 2020، ملف الطعن رقم 57369 لسنة 66 قضائية عليا.

المقام من
مصطفى مصطفى حافظ الدري
ضد
رئيس الهيئة الوطنية للصحافــة

---------------------
" الإجـراءات "
بتاريخ العاشر من يونيه سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الطعن رقـم 57369 لسنة 66 قضائية عليا، نفاذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 16/ 12/ 2020، الذي قضى بوقف الطعن، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 المعدلة بالقرار رقم 5 لسنة 1993، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ستة أشهر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعــوى رقم 26734 لسنة 73 قضائية، ضد الهيئة المدعى عليها، طالبًا - من بين طلباته - الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بواقع 709 أيام على أساس أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه، مضافًا إليه البدلات الأساسية والعلاوات بما فيها علاوة الترقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وغيرها من الحقوق المالية. وقال شرحًا لدعواه: إنه كان يعمل بالهيئة المدعى عليها وانتهت خدمته اعتبارًا من 1/ 8/ 2018، وقد امتنعت تلك الهيئة عن صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته بالمخالفة لنص المادة (52) من لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة، وبجلسة 7/ 6/ 2020، قضت المحكمة، أولاً: ..... ثانيًا: ........ ثالثًا: بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية بما لا يجاوز ستة أشهر محسوبًا على الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات الأساسية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعي في الدعوى الموضوعية، فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 57369 لسنة 66 قضائية عليا، طالبًا الحكم، أصليًّا: بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا بغير رسوم للفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة المعدلة بقرار هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993، فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ستة أشهر. واحتياطيًّا: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من حرمانه من الحصول على كامل رصيد إجازاته الاعتيادية. وبجلسة 16/ 12/ 2020، قضت المحكمة بوقف الطعن وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 المعدلة بالقرار رقم 5 لسنة 1993، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ستة أشهر. وأقامت حكمها استنادًا إلى أن النص المحال قد حرم العامل من حقه في اقتضاء كامل البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ستة أشهر، ولو كان عدم حصوله على الإجازة راجعًا إلى جهة العمل، أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه، يكون مشوبًا بشبهة عدم الدستورية، لمخالفة الحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى؛ لخلو حكم الإحالة من البيانات التي تطلبها نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فمردود بأن ما تغياه نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو ألا تكون صحيفة الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا، فلا تثير خفاءً في شأن مضمونها أو اضطرابًا حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم، ابتداءً وردًّا وتعقيبًا، في المواعيد التي حددتها المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد انقضاء تلك المواعيد تحضير الدعوى، ثم إعداد تقرير يكون محددًا للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسببًا، ومن ثم يكفي لتحقيق تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكنًا، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئًا عن حقيقتها. لما كان ذلك، وكان قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا قد تضمن تحديد النص المحال، ونص الدستور المدعى مخالفته، ووجه المخالفة الدستورية؛ الأمر الذي تتوافر به البيانات التي تطلبتها المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المار ذكره.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (52) من لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987، المستبدلة بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام لائحـة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافـة، تنص على أنه فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافًا إليه البدلات الأساسية وذلك بما لا يجاوز ستة أشهر.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي المردد أمام المحكمة الإدارية العليا، قد طلب فيه الطاعن احتياطيًّا إلغاء حكم القضاء الإداري المطعون فيه فيما قضى به من حرمانه من الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية البالغ 709 أيام، ومن ثم فإن النزاع الموضوعي يدور في شق منه حول أحقية الطاعن في الحصول على ذلك المقابل كاملاً بما يجاوز الحد الأقصى لذلك الرصيد الذي حدده النص المحال بستة أشهر. ومن ثم، فإن الفصل في دستورية هذا النص يكون ذا أثر مباشر وانعكاس أكيد على الدعوى الموضوعية، وقضاء تلك المحكمة فيها، وتكون المصلحة المباشرة متحققة في هذه الدعوى بالنسبة للنص المحال.
ولا ينال من ذلك ما دفعت به هيئة قضايا الدولة من عدم قبول الدعوى لاتحاد محل الدعويين الموضوعية والدستورية، فذلك مردود بأن المدعي وإن كان قد أقام طعنه أمام المحكمة الإدارية طالبًا إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث دستورية النص المحال، فإنه ضمَّن صحيفة طعنه - على ما سلف ذكره - طلبًا احتياطيًّا بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من حرمانه من الحصول على كامل المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية البالغ 709 أيام، لتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذا الطلب على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية النص المحال.
ولا ينال من ذلك أيضًا صدور قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام بالقانون رقم 92 لسنة 2016 - قبل انتهاء خدمة المدعي في 1/ 8/ 2018 - الذي ألغى المجلس الأعلى للصحافة وأحل الهيئة الوطنية للصحافة محله، وذلك بموجب نص الفقرة الأولى من المادة (82) من القانون المشار إليه، كما ألغى الباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة بموجب المادة الثانية من مواد إصداره. وأُلغى الباب الرابع من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 10 لسنة 1998، بموجب المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2315 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأول، المنظمين للمجلس الأعلى للصحافة، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة (82) من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام المشار إليه، قد نصت على أنه ويستمر العمل بالنظـم واللوائـح الساريـة عليهم إلـى أن تصدر اللوائـح والقانـون المنظـم لشئون العاملين بالهيئة، وقد ظل العمـل باللائحـة المطعـون فيهـا إلـى أن تم إلغاؤهـا فـي 17/ 7/ 2019 - بعد انتهاء خدمة الطاعن في 1/ 8/ 2018 - بموجب المادة الثانية من مواد إصدار لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة الصادرة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رقم 11 لسنة 2019.
كما لا ينال من ذلك أخيرًا إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذ إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإلغاء التشريعي للقانـون - الذي لم يـرتد أثره إلى الماضي - لا يحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك القانون، وبالتالي توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن بعدم دستوريته. ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسري على الوقائع التي تتم في ظلها، أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإذا أُلغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين القانونيتين. ومن ثم، فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل أي من القانونين - القديم أو الجديد - تخضع لحكمه، فما نشأ منها وترتبت آثاره في ظل القانون القديم يظل خاضعًا له، وما نشأ من مراكز قانونية وترتبت آثاره في ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده.
وعلى مقتضى ما تقدم، فإنه لما كان النص المحال قد طُبق على الطاعن وأُعملت أحكامه في مواجهته، وظلت آثاره بالنسبة إليه قائمة طوال مدة نفاذه، وكانت الدعوى الموضوعية لا تزال مطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا، وكانت طلباته ترتكز في شق منها على النص المحال. فمن ثم، فإن المصلحة المباشرة تظل قائمة في الدعوى الدستورية المعروضة.
وحيث إن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص التشريعية المطعون فيها لا يحول دون ردها إلى أصولها التي أنبتتها، كلما كان إبطالها يؤدي إلى زوال ما تفرع عنها، أو اتصل بها اتصال قرار. متى كان ذلك، وكان النص المحال من بين المواد التي تم تعديلها بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993 بتعديل بعض مواد لائحة العاملين بالمجلس الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987. فمن ثم، فإن قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة المشار إليه، يُعد بمثابة الأصل الذي أنبت النص المحال، ويغدو بذلك مطروحًا حكمًا على هذه المحكمة ومحلاً لرقابتها الدستورية في هذه الدعوى، لارتباطه الذي لا يقبل الفصل أو التجزئة بالقرار المحال.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية، يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، كما أن الأوضاع الشكلية - سواء في ذلك تلك المتعلقة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها أو شروط نفاذها - إنما تتحدد في ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها، ومن ثم فإن نصوص دستور سنة 1971، الذي صدر النص المحال في ظل العمل بأحكامه، تكون واجبة التطبيق في الدعوى المعروضة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدولة القانونية، وعلى ما تنص عليه المادتان (64 و65) من دستور سنة 1971، هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها، أيًّا كانت وظائفها أو غاياتها، بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه، وأيًّا كان القائمون عليها، لا تعتبر امتيازًا شخصيًّا لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم، بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها، ومن ثم تكون هذه القواعد قيدًا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها.
وحيث إن مضمون القاعدة القانونية التي تعتبر إطارًا للدولة القانونية تسمو عليها وتقيدها، إنما يتحدد - من منظور المفاهيم الديمقراطية التي يقوم نظام الحكم عليها، على ما تقضي به المواد (1 و3 و4) من دستور سنة 1971 - على ضوء المعايير التي التزمتها الدول الديمقراطية في ممارستها لسلطاتها، واستقر العمل فيما بينها على انتهاجها باطراد في مجتمعاتها، فلا يكون الخضوع لها إلا ضمانًا لحقوق مواطنيها وحرياتهم، بما يكفل تمتعهم بها أو مباشرتهم لها دون قيود جائرة تنال من محتواها أو تعطل جوهرها.
وحيث إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها، يعتبر شرطًا لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها، تبعًا لذلك، يفترض إعلانها من خلال نشرها، وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها. وكان ذلك مؤداه أن دخول هذه القاعدة مرحلة التنفيذ مرتبط بواقعتين تجريان معًا وتتكاملان - وإن كان تحقق ثانيتهما معلقًا على وقوع أولاهما - هما نشرها وانقضاء المدة التي حددها المشرع لبدء العمل بها، وكان من المقرر أن كل قاعدة قانونية، سواء تضمنها قانون أو لائحة، لا يجوز اعتبارها كذلك، إلا إذا قارنتها صفتها الإلزامية التي تمايز بينها وبين القاعدة الخلقية، فإن خاصيتها هذه تعتبر جزءًا منها، فلا تستكمل مقوماتها بفواتها.
وحيث إن ما تقدم مؤداه أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان هذا النشر يعتبر كافلاً وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، حائلاً دون تنصلهم منها، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينيًّا، أو كان إدراكهم لمضمونها واهيًا . وكان حملهم قبل نشرها على النزول عليها، وهم من الأغيار في مجال تطبيقها، متضمنًا إخلالاً بحرياتهم أو بالحقوق التي كفلها الدستور، دون التقيد بالوسائل القانونية التي حدد تخومها وفصل أوضاعها، فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التي لا تنشر، لا تتضمن إخطارًا كافيًا بمضمونها ولا بشروط تطبيقها، فلا تتكامل مقوماتها التي اعتبر الدستور تحققها شرطًا لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987، وكذا تعديلها الصادر بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993 لم يتم نشرهما في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، وذلك بالمخالفة للنصوص المتقدمة ونص المادة ( 188) من دستور سنة 1971، ومن ثم فإن تطبيقها على المدعي قبل نشرها، يزيل عن القواعد التي تضمنتها صفتها الإلزامية، فلا يكون لها قانونًا من وجود.
وحيث إن مؤدى ما تقدم، مخالفة أحكام اللائحة السالفة الذكر، جميعها - قبل وبعد تعديلها - لنصوص المواد (1 و3 و4 و64 و65 و188) من دستور سنة 1971، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها برمتها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة المشار إليها، مؤداه: إبطال النصوص التي احتوتها، وكذلك سقوط ما ارتبط بها من أحكام لا تقبل التجزئة، وإذ كان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (82) من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016 المشار إليه، استمرار العمل بأحكام اللائحة المشار إليها، حتى تم إلغاؤها بصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المار ذكره، فإن تقرير سقوط الفقرة المشار إليها لتعلقها بلائحة قُضي بعدم دستوريتها، يغدو متعينًا.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة:
أولاً : بعدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987، وتعديلها الصادر بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993.
ثانيًا: بسقوط الفقرة الثانية من المادة (82) من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016.

الطعن 2312 لسنة 36 ق جلسة 19 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 132 ص 1277

جلسة 19 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأستاذ/ حسن حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو – المستشارين.

-------------------

(132)

الطعن رقم 2312 لسنة 36 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - طلب الرد - التنازل عنه (مرافعات)
المادة 53 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المواد 141 و143 و159 و164 مرافعات.
تنازل طالب الرد عن طلب الرد - الحكم بإثبات التنازل أو الترك مع إلزام الطالب المصروفات ومصادرة الكفالة - لا يقضي في حالة التنازل عن طلب الرد بالغرامة - أساس ذلك: القضاء بالغرامة مرتبط برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 6/ 5/ 1990، أودع الأستاذ أحمد رضا عبد الوهاب المحامي بقلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا تقريراً يطلب فيه رد السيد الأستاذ المستشار/ .... نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة التأديبية عن نظر الدعوى رقم 117 لسنة 31 قضائية، وقيد هذا الطلب برقم 1 لسنة 1990.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 15/ 5/ 1990 أودع الأستاذ عبد الله حسن المحامي بقلم كتاب المحكمة السالفة تقريراً لطلب رد السادة الأساتذة أعضاء المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا المستشارين...... و.... و.... عن نظر ذات الدعوى السالفة، وقيد هذا الطلب برقم 2 لسنة 1990.
وقد أحال السيد الأستاذ رئيس مجلس الدولة الطلبين إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا وقيدا بجداولها برقم 2312 لسنة 36 ق. ع.
وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم أولاً: بقبول طلب التنازل عن طلب الرد رقم 1 لسنة 1990 وبمصادرة الكفالة، ثانياً: بعدم قبول طلب الرد رقم 2 لسنة 1990، ومن باب الاحتياط برفضه، مع الحكم في جميع الأحوال بتغريم طالب الرد الغرامة التي تراها المحكمة مناسبة ومصادرة الكفالة.
ونظر الطلبان أمام هذه المحكمة بجلسة 8/ 7/ 1990 والجلسات التالية لها حسبما هو مبين بمحاضر الجلسات حيث حضر طالب الرد، وقرر بمحضر جلسة 13/ 1/ 1991 تنازله عن طلب الرد الأول رقم 1 لسنة 1990، ثم قرر بمحضر جلسة 24/ 3/ 1991 بتنازله عن طلب الرد الثاني رقم 2 لسنة 1990، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة 53 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 تقضي بأن تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا للقواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف وتسري في شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية الأخرى القواعد المقررة لرد القضاة.
ونصت المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا طلب رد جميع مستشاري محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة النقض.
ومن حيث إن الثابت من محاضر الجلسات التي نظر فيها طلبي الرد أمام هذه المحكمة أن طالب الرد الأول والثاني سواء برد رئيس المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أو برد جميع أعضائها وتقضي المادة 141 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة يكون بإعلان من التارك لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها، كما تقضي المادة 143 من هذا القانون على أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، كما تقضي المادة 159 من هذا القانون على أن تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو بسقوط الحق فيه أو عدم قبوله على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن مائة جنيه وبمصادرة الكفالة وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 48 وحكم برفضه فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى مائتي جنيه. وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة.
ومن حيث إن الثابت مما سلف أن طالب الرد قد تنازل عن طلبي الرد المشار إليهما فإنه يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل أو الترك مع إلزام الطالب بالمصروفات، ومصادرة الكفالة. ولا يقضى في هذه الحالة بالغرامة لأن القضاء بها مرتبط بالقضاء برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله وهو الأمر غير القائم في الحالة المعروضة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات تنازل طالب الرد عن طلبي الرد رقمي 1 و2 لسنة 1990 وإلزامه المصروفات، وأمرت بمصادرة الكفالة.

الطعن 269 لسنة 27 ق جلسة 17 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 14 ص 130

جلسة 17 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد الحميد السكري، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

-----------------

( 14 )
الطعن رقم 269 لسنة 27 القضائية

حكم. "الطعن في الأحكام". "الأحكام المنهية للخصومة". نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها". وكالة. "وكيل بالعمولة".
قضاء الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة من المتعاقدين لرفعها من غير ذي صفة. استناد الحكم المطعون فيه على ما أرتاه من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذي أظهر اسم موكله وقت التعاقد بحسب تصوير الحكم الابتدائي لواقع العلاقة بين الطرفين، دون أن يقطع الحكم المطعون فيه بأنها هي العلاقة الحقيقية التي تقوم عليها مسئولية الوكيل بالعمولة في العقد ومع الاحتفاظ له بما تمسك به من انصراف أثر العقد إلى موكله. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى على هذا الأساس لا يكون منهياً لخصومة كلها أو بعضها ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً.

------------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة لرفعها على غير ذي صفة - وبقبولها استناداً إلى ما أرتاه الحكم من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذي أظهر اسم موكله وقت التعاقد على الصور التي صورها الحكم الابتدائي لواقع العلاقة بين طرفي الدعوى دون أن يقطع الحكم المطعون فيه بأنها هي العلاقة الحقيقية التي تقوم عليها مسئولية الطاعن (الوكيل بالعمولة) في العقد مثار النزاع ومع الاحتفاظ له بالدفاع الذي يتمسك به من أن العقد قد قام مباشرة بين المطعون عليه وموكله ولا تنصرف آثاره إلا إليهما، فإن قضاء الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى على هذا الأساس لا يكون منهياً للخصومة كلها أو بعضها ومن ثم فلاً يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 378 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام على الطاعن الدعوى رقم 733 سنة 1953 تجاري كلي الإسكندرية طالباً إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 5189 ج والمصروفات، وقال المطعون عليه في بيان دعواه إن الطاعن باعه مائة طن من التفاح الإيطالي المعروف باسم "أبونيرانزا" بمواصفات معينة وبسعر 45 ج للطن الواحد. وقد دفع الثمن كاملاً وقدره 4500 ج لحساب الطاعن المذكور ببنك القاهرة. وعندما وصلت الرسالة الأولى من التفاح المبيع تبين أنها في حالة تلف تام وغير مطابقة للمواصفات وتركت لمصلحة الجمارك لإعدامها على ما هو ثابت بدعوى إثبات الحالة رقم 915 سنة 1953 مستعجل الإسكندرية، ولما وصلت باقي الكمية تبين لخبير دعوى إثبات الحالة أنها مصابة بالعطب ومخالفة للمواصفات المشروطة ويبعث بمبلغ 302 ج، وأضاف المطعون عليه - تقريراً لمسئولية الطاعن عن العقد - بأن الطاعن المذكور كان قد استصدر من المراقبة العامة للاستيراد إذناً باستيراد مائتي طن من نوع التفاح المبيع مما يقطع بأنه كان قد اشترى ذلك المقدار لحسابه الخاص من المورد الإيطالي وهو التاجر بتروكوتشو وإذ كان الطاعن قد تعاقد على جانب من تلك الصفقة مع المطعون عليه فإن العقد الذي تم بينهما يعتبر عقد بيع على استقلال ويكون الطاعن مسئولاً فيه بوصفه بائعاً، وأنه حتى لو فرض الطاعن كان وكيلاً بالعمولة في ذلك العقد فإن الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه طبقا ًلنص المادة 82 من القانون التجاري وعلى هذه الأسس بني المطعون عليه طلبه بإلزام الطاعن برد الثمن بعد خصم مبلغ 302 ج التي حصلت من بيع الرسالة الثانية بالتعويض الذي قدره بمبلغ 1000 ج وقد دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الموجهة إليه لرفعها على غير ذي صفة بمقولة إنه إنما يقوم بتمثيل بعض تجار الخارج وبالوساطة بينهم وبين من يرغب في التعاقد معهم من التجار المصريين وقد جرت عادته أن يحصل مقدماً على أذون باستيراد البضائع وإعدادها للتنازل عنها لمن يتعاقد عن طريقه مع تجار الخارج توفيراً للجهد والوقت، وذكر الطاعن أنه حصل في 24 فبراير سنة 1953 على إذن استيراد يسرى لمدة سنة بمقدار مائتي طن من التفاح تستورد من التاجر الإيطالي بتروكوتشو، ثم عرض عليه المطعون عليه رغبته في التعاقد مع التاجر الإيطالي المذكور فقام بدور الوساطة بينهما بطريق المراسلات البرقية حتى تلاقت إرادتهما على القدر المبيع والثمن وطريقة الشحن ومواعيد التسليم، وبعد ذلك اصطحبه المطعون عليه إلى بنك القاهرة حيث تنازل له عن إذن الاستيراد، وفتح المطعون عليه اعتماداً مستندياً لصالح التاجر الإيطالي بمقدار الثمن، وقد حدث أن تأخر البائع في التسليم وهبطت أسعار التفاح في مصر فلجأ المطعون عليه من تلقاء نفسه إلى بنك القاهرة ووسطه بدلاً عن الطاعن في الاتصال بالبائع الإيطالي لقبول مستندات الصفقة مع الخصم 5% من الثمن المتفق عليه وقيد المصاريف على حساب المطعون عليه فوافق البائع على ذلك، وقام بشحن البضاعة CIF تسليم ميناء الإسكندرية إلى المشتري. وبذلك فقد انعقد بين الطرفين بيع جديد بشروط جديدة ولم يكن الطاعن وسيطاً في هذا العقد وبالتالي فلاً يعد مسئولاً عن آثاره. وأنه على فرض أنه لم يحصل عقد بيع جديد وأن البيع الذي تم هو بذاته العقد الذي تداخل فيه الطاعن ابتداء فإن مركز الطاعن فيه انحصر في تلقي العروض من أحد الطرفين وإبلاغها للطرف الأخر والسعي للتقريب بين المتعاقدين وحملهما على التعاقد وبذلك يكون الطاعن مجرد وسيط في عقد البيع الذي ترتب آثاره فيما بين البائع والمشتري مباشرة. بل إنه حتى إذا كان الطاعن قد تعدى حدود الوساطة إلى الوكالة عن التاجر الإيطالي البائع فقد كان يتعامل مع المطعون عليه باسم ذلك التاجر ولحسابه فينصرف أثر العقد إلى الموكل بلا مسئولية على الطاعن عملاً بالمادة 83 من القانون التجاري، وفي 21 فبراير سنة 1955 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأقامت قضاءها بذلك على نظر حاصلة أن الطاعن كان يتعامل في الصفقة مثار النزاع بوصفه وكيلاً بالعمولة وقد أعلن عن أسم موكله وقت التعاقد مع المطعون عليه فتقوم العلاقة مباشرة بين البائع الإيطالي والمطعون عليه ولا حق لأحدهما في الرجوع على الطاعن عملاً بالمادة 83 من القانون التجاري - استأنف المطعون عليه هذا الحكم إلى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 165 سنة 11 ق تجاري - وفي 21 فبراير سنة 1957 قضت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبعد استيفاء إجراءات الطعن قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 29 مارس سنة 1961 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 3 يناير سنة 1963 وفيها صمت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إنه لما كانت المادة 378 من قانون المرافعات تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها على الأسباب التالية: - "وحيث إن مفصل النزاع في القضية ينحصر في نقطة واحدة هي معرفة ما إذا كان الوكيل بالعمولة مسئولاً أمام الغير عن تنفيذ العقد بين هذا الغير والموكل الذي يمثله الوكيل بالعمولة وذلك لأن المستأنف يقول بمسئولية الوكيل بالعمولة ويرتكن على نص المواد 81, 82, 83 تجاري والمستأنف عليه يقول بعدم مسئوليته وأن العقد يعتبر قائماً بين المتعاقدين دون مسئوليته ويجب أن يرجع كل منهما على الآخر بكل الحقوق التي تنشأ عن العقد أو التعويضات التي تنشأ عن عدم تنفيذه. وحيث إنه بالرجوع إلى نص المادة 82 تجاري التي تنص على أن الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه وله الرجوع على كل واحد منهما بما يخصه من غير أن يكون لأحدهما طلب على الآخر يبين أن الوكيل بالعمولة مسئول أمام موكله كما أنه مسئول أمام الغير الذي يتعاقد مع هذا الموكل. وهو نص صريح في أنه ليس لأحد المتعاقدين الرجوع على الآخر... وهذا هو الأصل الذي وضعه القانون التجاري لتحيد مسئولية الوكيل بالعمولة أمام كل من الموكل والغير. وهناك حالة أخرى أجاز القانون فيها لكل من الغير والموكل الرجوع على من تعاقد معه دون الوكيل بالعمولة وهذه الحالة منصوص عليها في المادة 83 تجاري إذ ورد بها - وإنما إذا عقد الوكيل بالعمولة عقداً باسم موكله وبناء على إذن منه بذلك فلكل من الموكل والمعقود معه إقامة الطلب على الآخر وتراعى فيما لوكيل المذكور من الحقوق وما عليه من الواجبات - القواعد المقررة للتوكيل فقط - وهذا النص وإن كان صريحاً في جواز رجوع أحد المتعاقدين على الآخر إلا أنه لا يؤثر على القاعدة الأصلية الواردة في المادة 82 تجاري لأنه بتفسير المادتين 82، 83 تجاري معاً يبين أن القاعدة الأصلية هي رجوع كل من المتعاقدين على الوكيل بالعمولة وجواز الرجوع على الوكيل بالعمولة في الحالة الواردة في المادة 83 تجاري ومن ثم يكون للغير طبقاً للمادتين المذكورتين أن يرجع على الوكيل بالعمولة وهذا هو الأصل كما أن له أن يتنازل عن الحق قبل الوكيل بالعمولة ويرجع على الموكل بصفة جوازية في الحالة المنصوص عليها في المادة 83 وما دام تفسير النصين المذكورين يعطي الحق للغير إما في الرجوع على الوكيل بالعمولة أو على الموكل فليس للوكيل بالعمولة أن يدفع قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وتكون محكمة أول درجة عندما قضت بذلك قد خالفت القانون ولم يصادفها التوفيق فيما ذهبت إليه" وبعد أن استدل الحكم بأقوال بعض الشراح انتهى إلى القول بأنه" في النزاع الذي يكون الوكيل بالعمولة ملزماً بشخصه واقتضى الأمر رجوع الغير عليه مباشرة دون الرجوع على الموكل تطبيقاً للمادة 82 تجاري فلا شيء يمنع من إدخال موكله بصفته ضامن في الدعوى وهذا ما فعله المستأنف عليه إذ قام بإدخال التاجر الإيطالي صاحب الصفقة ولا يغير من أثر ذلك قوله إن إدخاله كان من باب الاحتياط ومع تمسكه بنظريته في عدم مسئوليته وأن العقد قد قام مباشرة بين موكله والغير...".
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون تقريرات قانونية مؤداها أن الوكيل بالعمولة يكون مسئولاً أمام الغير سواء تعاقد معه باسم نفسه ولحساب موكله أو تعاقد باسم الموكل ولحسابه - وأياً كان وجه الخطأ في بعض هذه التقريرات - فإن قصارى ما قضى به الحكم المطعون فيه بناء عليها هو مخالفة النظر القانوني الذي انتهى إليه الحكم الابتدائي بعدم جواز رجوع المتعاقد على الوكيل بالعمولة الذي أظهر أسم موكله وقت التعاقد وما رتبه على ذلك من القضاء بعدم قبول الدعوى الموجهة إلى الطاعن، فقضى الحكم المطعون فيه - وعلى الرأي الذي أرتاه - بأن الدعوى تكون مقبولة في هذه الصورة التي صورها الحكم الابتدائي لواقع العلاقة بين طرفي الدعوى دون أن يقطع الحكم المطعون فيه بأنها العلاقة الحقيقية التي تقوم عليها مسئولية الطاعن في العقد مثار النزاع ومع الاحتفاظ له بالدفاع الذي يتمسك به بأن العقد قام مباشرة بين المطعون عليه والبائع الإيطالي ولا تنصرف آثاره إلا إليهما لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى على الأساس الذي أقيم عليه لم ينه الخصومة كلها أو بعضها فلاً يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 378 المشار إليها ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن.


(*) راجع نقض 3/ 3/ 1960 مجموعة المكتب الفني بمحكمة النفض س 11 ص 205 ونقض 10/ 3/ 1960 مجموعة المكتب الفني س 11 ص 210 "الحكم برفض دفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها" وراجع نقض 3/ 5/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 ص 571 ونقض 29/ 11/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 ص 1085 "الحكم برفض دفع شكلي وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها لا ينتهي به الخصومة كلها أو بعضها ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً ولو كان الحكم الذي سيصدر في الموضوع غير قابل للطعن".

الطعن 1683 لسنة 36 ق جلسة 12 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 131 ص 1265

جلسة 12 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو – المستشارين.

-----------------

(131)

الطعن رقم 1683 لسنة 36 القضائية

(1) نيابة إدارية - أعضاؤها - المعاش عن الأجر الأساسي
المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1968 - المعاش المستحق وفقاً للمعاملة المقررة للوزير - الحد الأقصى للمعاش عن الأجر الأساسي هو مائتا جنيه شهرياً - قوانين زيادة المعاشات تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسي - المقصود بهذا المعاش هو المعاش المقرر قانوناً وفق ما انتهت إليه تسويته بعد اكتمال تطبيق أحكام القانون المطبق أي معاش الأجر الأساسي المقرر للوزير ومن يعامل معاملته بعد اكتمال تطبيق كافة أحكام القوانين المتعلقة به ويشمل ذلك حكم الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي فتحسب الزيادة منسوبة إليه - تطبيق.
(2) نيابة إدارية - أعضاؤها - المعاش عن الأجر المتغير
قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق - لا مجال لإعمال قواعد حساب المعاش التي بدأ سريانها بعد تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق بانتهاء الخدمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 9/ 4/ 1990 أودع الأستاذ سعد أبو عوف المحامي بصفته وكيلاً عن........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن طالباً الحكم بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن المرتب الأساسي على أساس معاملة الوزير وآخر مرتب تقاضاه بحسب ما استحق له قانوناً وإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير وبمراعاة ما استحق له قانوناً منه خلال العامين الأخيرين ودون التقيد بالحد الأقصى الصادر به قرار وزير التأمينات الاجتماعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من تاريخ استحقاقه المعاش في 7/ 7/ 1987.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه على أساس المعاش المقرر للوزير وذلك عن الأجر الأساسي والأجر المتغير وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث حضر محامي الطاعن الذي قدم حافظة بمستنداته كما حضر محامي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الذي قدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن موضوعاً وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع إيضاحات ذوي الشأن والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطاعن قدم تظلماً إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79/ 1975 بشأن التأمين الاجتماعي ولم تستجب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لطلباته، فأقام الطعن الماثل وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تتلخص فيما أشار إليه الطاعن في تقرير طعنه من أنه عين مديراً للنيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم 304 الصادر في 9/ 7/ 1986 وقد كان يعمل بالنيابة الإدارية منذ إنشائها في عام 1954 وتدرج في مختلف وظائفها حتى وظيفة نائب مدير النيابة الإدارية التي رقي إليه بالقرار الجمهوري رقم 335 الصادر في 18/ 8/ 1983 ثم مديراً للنيابة الإدارية بالقرار السالف، وانتهت خدمته في 6/ 8/ 1987 ببلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش وله مدة خدمة محسوبة في المعاش لاشتراكه عنها قدرها ثمان وثلاثون سنة تقريباً وبلغ مرتبه المرتب المقرر للوزير 249 جنيهاً في 29/ 11/ 1984 ثم زيد إلى 400 جنيهاً بالقانون رقم 57/ 1988 واستوفى مدد الاشتراك المقررة في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 كما استوفى المدة المقررة في المادة 31 من هذا القانون للبقاء في منصب الوزير وذلك بقضائها في المناصب القضائية التي تعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش ومن ثم يستحق قانوناً المعاملة المقررة للوزير من حيث معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وقد ورد ضمن القواعد المقررة بجدول المرتبات الملحق بالقانون 88/ 1973 بشأن أعضاء النيابة الإدارية أن مدير النيابة الإدارية يعامل المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش والقاعدة أن تسوى معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ومقتضى ذلك أن يحسب معاشه عن الأجر الأساسي على أساس مرتب مدير النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 57/ 1988 إلى أربعمائة جنيه شهرياً وهو يعادل مرتب الوزير وبمراعاة ما نصت عليه المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، وبذلك يزيد معاشه استحقاقاً عن مائتي الجنيه التي نصت المادة 20 من هذا القانون على ألا يربط المعاش بما يجاوزها، وتحسب الزيادات التي نصت عليها القوانين المتتالية بزيادة معاشات المؤمن عليهم منسوبة إلى معاش الأجر الأساسي المستحق طبقاً لحكم المادة 31 من هذا القانون بالغاً ما بلغ قدره دون الحد المنصوص عليه في المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي على ألا يربط المعاش بما يجاوزه وهو 200 جنيه شهري، لأن هناك فرقاً بين المعاش المستحق الذي تنسب إليه الزيادة وبين ما تم الربط به.
وأضاف الطاعن أنه بخصوص معاش الأجر المتغير فيتعين حسابه بمراعاة ما يستحق له من أجور متغيرة خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمته، وقد زيد مرتبه اعتباراً من 7/ 7/ 1987 طبقاً للقانون رقم 57/ 1988 الذي يعمل به اعتباراً من هذا التاريخ الذي ما زال يمارس الخدمة فيه فينبغي مراعاة ذلك عند حساب معاش الأجر المتغير وبمراعاة أن القانون لم يحدد الأجر المتغير بحد أقصى ولم يفوض وزير التأمينات سلطة تحديد حد أقصى لمعاش الأجر المتغير فلا يعتد بما ورد في قرار وزيرة التأمينات رقم 35/ 1987 المعمول به من 7/ 8/ 1987 من أن يكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير هو 4500 جنيهاً سنوياً ومؤداه أن يكون المعاش عن الأجر المتغير بواقع 50% منه أي 187.5 جنيه شهرياً إذ في ذلك إنقاص لحقوق الطاعن، وعلى هذا يحمل قراره وزيرة التأمينات رقم 11/ 1988 الصادر في 27/ 2/ 1988 بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير - لمن يشغل منصب الوزير ومن تنص القوانين أو اللوائح على معاملته من حيث المرتب والمعاش معاملة الوزير والقاضي بأن ذلك الحد هو تسعة آلاف جنيه سنوياً والمعمول به من 8/ 3/ 1988 - على أنه تقرير لواقع وليس استحداثاً لحكم جديد، وبذلك يجب تحديد حد أقصى للأجر المتغير بمبلغ 4500 سنوياً طبقاً لقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 35/ 1987 من أن الأجر المتغير يتجاوز ذلك المبلغ إلى الضعف. ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إنه عن الشق الأول من الطعن والمتعلق بمطالبة الطاعن بأحقيته في المعاش المقرر للوزير، وبحساب الزيادات المئوية في هذا المعاش المنصوص عليها في القوانين المتتالية الصادرة بها على المعاش المستحق أصلاً قبل تحديده بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي، فإن القواعد الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية نصت على أن يعامل مدير النيابة الإدارية المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش، ونصت قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46/ 1982 على أن يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش.
ومن حيث إن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 61/ 1981 تنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتي:
أولا ً- يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً في الحالات الآتية:
1 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
2 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
3 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أو فيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور.
ويراعى في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كسر الشهر شهراً.
ثانياً - يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20.
ثالثاً............
وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من هذا القانون والمعدلة بالقانون رقم 61/ 1981 على أنه "في جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه شهرياً"
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 3 من مارس 1990 قراراً تفسيرياً في الطلب رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) انتهت فيه إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب الممثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة 49/ 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن أحكامها في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللطاعن وبهذه المثابة فإن قرارات المحكمة الدستورية العليا بالتفسير تنزل منزلة التشريع وتضحى شأن مواده واجبة التطبيق.
ومن حيث إن الثابت من المستندات أن الطاعن عين بتاريخ 9/ 7/ 1986 مديراً للنيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم 304 لسنة 1986 وكان قبلها يشغل منصب نائب مدير النيابة الإدارية اعتباراً من 18/ 8/ 1983 بالقرار الجمهوري رقم 335 لسنة 1983 وقد أحيل إلى المعاش لبلوغ سن التقاعد بتاريخ 6/ 8/ 1987، فإنه إعمالاً لنصوص القوانين السالفة فإنه يتعين إجابة الطاعن إلى طلب معاملته من حيث المعاش المعاملة المقررة للوزير المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه مع مراعاة تطبيق الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من هذا القانون التي أحالت إليها المادة 31 في البند الثاني منها ومقدار هذا الحد الأقصى مائتا جنيه شهرياً وبه يتحدد المعاش المستحق قانوناً للطاعن عن الأجر الأساسي.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بكيفية حساب الزيادات في هذا المعاش المنصوص عليها في القوانين المتتالية التي قررتها، فإن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه "يستبدل بنص المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وبأحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات المستحقين و98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار إليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه النص الآتي:
"تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 1987 في إحدى الحالات الآتية:
1 - بلوغ سن الشيخوخة....
2 - الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18)...
3 - .........
وتحدد الزيادات وفقاً للآتي:
10% بدون حد أقصى أو أدنى.
10% بحد أقصى 6 جنيهات وبحد أدنى 3 جنيهات شهرياً.
9 جنيهات.
وتسري في شأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
1 - تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسي.
2 - تستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع معاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسي والمتغير، ولا يسري هذا الاستثناء في شأن المعاشات المستحقة وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
3 - عدم تكرار استحقاق أي من هذه الزيادات.
4 - تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص التشريعية السالفة المتعلقة بزيادة المعاشات أن الزيادة تحسب على أساس "معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسي" والمقصود بهذا المعاش هو المعاش المقرر له قانوناً وفق ما انتهت إليه تسويته بعد اكتمال تطبيق أحكام القانون المتعلقة به أي أنه مقصود به في الحالة المعروضة معاش الأجر الأساسي المقرر للوزير ومن يعامل معاملته وفق ما تنتهي إليه تسوية هذا المعاش بعد اكتمال تطبيق كافة الأحكام القانونية المتعلقة به ويشمل ذلك حكم الحد الأقصى للمعاش المنصوص في المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي على سريانه في جميع الأحوال فتحسب الزيادة المئوية منسوبة إليه.
ولا يسوغ القول بوجوب أن تنسب هذه الزيادة إلى المعاش الناتج أثناء مراحل حسابه قبل أن تتم تسويته النهائية في حدود الحد الأقصى المشار إليه ذلك لأن العبرة هي بما ينتهي إليه تطبيق أحكام القانون مجتمعة في تسوية هذا المعاش أما قبل ذلك فلا تعتبر التسوية وهي في مراحلها الأولية أو غير النهائية معبرة عن المعاش المقرر أو المستحق قانوناً.
ومن ثم فإنه يتعين رفض طلب الطاعن في أن تحسب له الزيادة في المعاش على أساس قيمة المعاش قبل تسويته النهائية بتطبيق حكم الحد الأقصى المشار إليه والذي يتحدد به المعاش المقرر قانوناً.
ومن حيث إنه عن الشق الثاني من الطعن المتعلق بمنازعة الطاعن في المعاش عن الأجر المتغير، فإن البادي أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ربطت له معاش الأجر المتغير بمبلغ 187.500 جنيه.
ومن حيث إن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 107/ 1987 تنص على أن "... ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر...".
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 107/ 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
أ - أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ب - أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل...".
وتنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47/ 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 والمعدلة بالمادة العاشرة من القانون رقم 107/ 1987 "تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي:
(1) يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسري في شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.... (2)..... (3)...... (4)..... (5)..... (6)...... (7): لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة.
وفي تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتي:
أ - يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً للمادة المشار إليها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل.
ب - يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه في البند أولاً من المادة المشار إليها ما دامت توافرت شروط تطبيق هذا البند في شأن معاش الأجر الأساسي وذلك أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير.
ج - لا تدخل المدة التي تحسب وفقاً للفقرة الثانية من المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ضمن المدة المستحق عنها المعاش المنصوص عليه في البند أولاً من المادة المشار إليها.
(8)….. (9)….. (10)….. (11): تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق.
ومن حيث إن الطاعن يستند في طعنه على تسوية معاش الأجر المتغير المربوط له ومقداره 187.500 مليمجـ على أن مرتبه بما يشمله من أجر متغير قد زيد اعتباراً من 7/ 7/ 1987 طبقاً للقانون رقم 57/ 1988 الذي يعمل به اعتباراً من 7/ 7/ 1987 مما يتعين معه أخذه في الاعتبار عن تحديد أجر اشتراكه دون اعتداد بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 35/ 1987 الذي نص على تحديد الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير بمبلغ 4500 سنوياً لعدم مشروعيته.
ومن حيث إن الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن وبصفة خاصة المستند رقم 11 من حافظة مستنداته أن أجر الاشتراك المتغير طوال مدة اشتراكه بدءاً من شهر إبريل 1984 الذي بدأ فيه سريان نظام الاشتراك عن الأجر المتغير حتى نهاية خدمته في 6/ 8/ 1987 لم يجاوز سنوياً طوال هذه المدة مبلغ الحد الأقصى المشار إليه بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 35/ 1987، بل كان دائما أقل من هذا الحد، وحتى مع حساب زيادة الأجر المتغير اعتباراً من 7/ 7/ 1987 بعد زيادة مرتبه طبقاً للقانون رقم 57/ 1988 إلى تاريخ انتهاء مدة خدمته بعد شهر واحد من سريان هذه الزيادة وتقرير العلاوة الخاصة الشهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي بالقانون رقم 101/ 1987 اعتباراً من أول يوليو 1987 فإن أجر الطاعن المتغير سنوياً لم يجاوز الحد الأقصى المشار إليه ذلك أن هذه الزيادة طرأت في السنة الأخيرة من خدمته التي انتهت في 6/ 8/ 1987 ولم يجاوز بها الأجر المتغير عن هذه السنة الحد الأقصى المشار إليه ومن ثم فلا جدوى للطاعن من التمسك بعدم مشروعية ذلك الحد الأقصى المقرر بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
ومن ناحية أخرى فإنه عن طلب الطاعن تطبيق قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11/ 1988 الصادر في 25/ 2/ 1988 بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمبلغ تسعة آلاف جنيه لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملته من حيث المعاش والمرتب المنصوص فيه على سريانه اعتباراً من أول مارس 1988، فإن هذا القرار لا يجوز أن يطبق على الطاعن الذي انتهت خدمته قبل صدور هذا القرار ونفاذ أحكامه، وخاصة مع ما عليه البند 11 من المادة 12 من القانون رقم 47/ 1984 المعدل بالقانون رقم 107/ 1987 من أنه تتحدد قواعد حساب أجر الاشتراك المتغير على أساس من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق، وعلى هذا المقتضى فإنه لا محل لإعمال قواعد حساب المعاش التي بدأ سريانها بعد تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق بانتهاء خدمة الطاعن في 6/ 8/ 1987.
ومن حيث إن تحديد معاش الأجر المتغير إعمالاً للبند 7 من المادة 12 السالفة بتطبيق القدر المنصوص عليه في البند أولاً من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهو بمبلغ 150 جنيهاً يسفر عن معاش للأجر المتغير يقل عن المعاش المربوط للطاعن وفقاً للقواعد العامة التي تعد هي الأفضل له في هذه الحالة، والتي أسفرت عن ربط معاش عن هذا الأجر مقداره 187.500 جنيه، فإنه إعمالاً لنص البند 7 من المادة الثانية عشرة يطبق الوضع الأفضل للمؤمن له.
ومن حيث إن معاش الأجر المتغير الذي تم ربطه للطاعن بواسطة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المشار إليه 187.500 مليمجـ يمثل الوضع الأفضل للطاعن في ظل الأحكام التشريعية المنطبقة على حالته كما أنه لا يقل عن 50% من أجر الاشتراك المتغير إعمالاً للمادة الأولى من القانون 107/ 1987 فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون الأمر الذي تكون معه منازعة الطاعن فيه غير مستندة لأساس صحيح من القانون خليقة بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بأحقية الطاعن في أن يعامل المعاملة المالية المقررة للوزير من ناحية المعاش على النحو الموضح بالأسباب وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 268 لسنة 26 ق جلسة 17 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 13 ص 123

جلسة 17 من يناير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسين العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(13)
الطعن رقم 268 لسنة 26 القضائية

وقف "استبدال الوقف". التزام. "أوصاف الالتزام". "الشرط". بيع. "ضمان الاستحقاق".
استبدال الوقف لا يتم قانوناً إلى إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية. التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف ومن يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها، معلق على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة. تخلف هذا الشرط يجعل التعاقد كأن لم يكن.
ليس الراسي عليه المزاد - إذا رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل له وأوقعتها لغيره وانتقلت الملكية إلى هذا الغير - أن يرجع على وزارة الأوقاف بضمان الاستحقاق أو يطالبها بالتعويض على أساس فسخ العقد. الرجوع بضمان استحقاق البيع لا يكون إلا على أساس قيام عقد البيع كما أن الفسخ لا يرد إلا على عقد كان له وجود.

-----------------
إذا أذن القاضي باستبدال الوقف فإن الاستبدال لا يتم ولا ينتج أثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية، ومن ثم فالتعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف وبين من يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها يعتبر معلقاً على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة بحيث إذا تخلف هذا الشرط بأن رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل للراسي عليه المزاد فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن ولا وجود له منذ البداية ولا يكون للراسي عليه المزاد إذا رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل الشرعية له وأوقعتها لغيره وانتقلت ملكية العقار إلى هذا الغير أن يرجع على وزارة الأوقاف بضمان الاستحقاق طبقاً لأحكام البيع أو أن يطالبها بالتعويض على أساس فسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبيع لا يكون إلا على أساس قيام عقد البيع كما أن الفسخ لا يرد إلا على عقد كان له وجود.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 556 سنة 1952 كلي سوهاج ضد وزارة الأوقاف (الطاعنة) وضد المطعون عليهما الثاني والثالث وطلب الحكم أصلياً بثبوت ملكيته إلى 224 متراً و75 س شيوعاً في 449 متراً و51 س المبينة بصحيفة الدعوى وكف المنازعة والتسليم وإلغاء التسجيلات الموقعة لصالح المطعون عليه الثالث واحتياطياً بفسخ البيع الصادر إليه من الطاعنة عن القدر المذكور وإلزامها بأن تدفع مبلغ 870 جنيهاً قيمة ما عجله من الثمن - والتعويض وقال المدعي في بيان دعواه إنه في سنة 1929 رسا عليه وعلى المطعون عليه الثاني مناصفة بينهما مزاد قطعة أرض فضاء مساحتها 449 متراً و51 س مملوكة لوقف المانسترلي الذي كانت تنتظر عليه وزارة الأوقاف وذلك بثمن قدره 780 جنيهاً خلاف الملحقات وقد قاما بالوفاء بهذا الثمن كل بحق النصف فيه وتسلما العقار المبيع إلا أن الوزارة لم تقم باستصدار صيغة الاستبدال الشرعية من المحكمة الشرعية وذلك على الرغم من إلحاحهما في مطالبتها باستصدار هذه الصيغة ومن إنذارهما إياها في 12 ديسمبر سنة 1950 وأخيراً لجأت الوزارة إلى طرح العقار في المزاد مرة ثانية ورسا مزاده بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1950 على المطعون عليه الثالث بثمن قدره 1650 جنيهاً وأوقعت المحكمة الشرعية الصيغة الشرعية للمطعون عليه المذكور - فاضطر إلى رفع الدعوى بالطلبات السابقة وبين المطعون عليه الأول (المدعي) مفردات المبلغ موضوع طلبه الاحتياطي بأنها عبارة عن 390 جنيهاً قيمة ما دفعه من الثمن بحق النصف و20 جنيهاً رسم تسجيل و60 جنيهاً دفعها للوزارة عند دخوله المزايدة الثانية و400 جنيه تعويضاً له عما أصابه من ضرر بسبب حرمانه من العقار الذي كان قد رسا مزاده عليه - دفعت الوزارة الدعوى بأنه لم يحصل بيع منها إلى المدعى وشريكه حتى يطلب المدعي الحكم بفسخ هذا البيع وأن شروط قائمة مزاد الاستبدال الموقع عليها منهما صريحة في أن البدل لا يتم إلا بإصدار الصيغة الشرعية به من المحكمة الشرعية وأن هذه المحكمة لم تقر نتيجة المزاد الذي رسا على المدعي وشريكه وأمرت بطرح العين في مزاد آخر رسا على المطعون عليه الثالث ووافقت المحكمة الشرعية على نتيجة هذا المزاد الأخير وأوقعت صيغة البدل الشرعية للمطعون عليه المذكور وأضافت الوزارة الطاعنة أن شروط قائمة المزاد صريحة في إعفائها من كل مسئولية وبتاريخ 15 ديسمبر سنة 1954 حكمت المحكمة الابتدائية (أولاً) برفض الطلب الأصلي الخاص بثبوت الملكية (ثانياً) في الطلب الاحتياطي بفسخ البيع الصادر من وزارة الأوقاف (الطاعنة) بالنسبة إلى 224 متراً و75 س المبينة بعريضة الدعوى وبإلزام والوزارة المذكورة بأن تؤدي إلى المدعي (المطعون عليه الأول) مبلغ 848 جنيهاً و280 مليماً والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ، 300 قرش أتعاباً للمحاماة - وذكرت المحكمة في حكمها أن المبلغ المقضي به يشمل 388 جنيهاً و280 مليماً قيمة ما أداه المدعى من ثمن الصفقة، 60 جنيهاً قيمة التأمين المدفوع منه عند دخوله المزايدة الثانية و400 جنيه قيمة التعويض المستحق له - حسب تقديرها - عن فسخ التعاقد واستحقاق العقار المبيع إليه جميعه - وقد رفعت الطاعنة عن هذا الحكم المستأنف رقم 131 سنة 30 ق سوهاج طالبة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به زيادة على مبلغ 448 ج و180 م وتمسكت في صحيفة استئنافها بدفاعها السابق وأضافت أن نص البندين السابع والثالث عشر من قائمة مزاد الاستبدال الموقع عليها من المطعون عليه الأول وشريكه والمقدمة منها بملف الدعوى صريح في أنه لا يجوز لهما مطالبتها بأي فائدة أو تعويض ما في حالة ما إذا تأخرت المحكمة الشرعية في الفصل في قبول الاستبدال أو رفضه وفي أن الوزارة لا تسأل عن نتيجة ما تقرره المحكمة المذكورة في هذا الشأن وبتاريخ 8 من مارس سنة 1956 حكمت محكمة استئناف سوهاج بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الوزارة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 28 مايو سنة 1956 انتهت فيه إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بالنسبة لمبلغ التعويض وقدره 400 جنيه ورفض دعوى المطعون عليه الأول بالنسبة لهذا المبلغ وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19 نوفمبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وانتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذا الدائرة وبعد استيفائها الإجراءات اللاحقة للإحالة حدد لنظره جلسة 20 ديسمبر سنة 1962 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بمساءلة الطاعنة عن التعويض على أساس أن رسو المزاد على المطعون عليهما الأول والثاني يعتبر بيعاً باتاً صادراً منها إليهما. وأن رسو مزاد العين المبيعة بعد ذلك على غيرهما أمام المحكمة الشرعية وتوقيع الصيغة الشرعية لهذا الغير يعتبر استحقاقاً للعقار المبيع لهما - في حين أن قائمة مزاد الاستبدال التي ارتضاها المطعون عليهما الأولان ووقعا عليها صريحة في أن البيع كان معلقاً على موافقة المحكمة الشرعية التي لها أن تقبل أو ترفض أو أن تشهر المزاد من جديد كما تضمنت القائمة المذكورة والتي تعتبر شريعة المتعاقدين - نصوصاً صريحة في إعفاء الوزارة الطاعنة من كل مسئولية في حالة ما إذا رفضت المحكمة الشرعية البيع إلى الراسي عليه المزاد - ولما كان ما حدث في الدعوى الحالية هو أن المحكمة الشرعية لم تعتمد نتيجة المزاد الذي رسا على المطعون عليهما الأولين وقررت الإشهار والتزايد من جديد وكان من نتيجة ذلك أن رسا العقار على المطعون عليه الثالث فإن الشرط الذي كان معلقاً عليه البيع إلى المطعون عليهما الأولين يكون قد تخلف وبالتالي فلم ينعقد بيع بينهما وبين الوزارة ومن ثم فلاً يعتبر رسو المزاد بعد ذلك على غيرهما استحقاقاً للعقار يصح أن يبنى عليه إلزام الوزارة بالتعويض كما لا يجوز للمطعون عليهما المطالبة بأي تعويض على أساس آخر حيث لا إخلال من جانبها بشروط التعاقد فضلاً عن أن النصوص الواردة في القائمة تقضي بعدم مسئوليتها عن أي تعويض في حالة رفض المحكمة الشرعية اعتماد البيع إلى الراسي عليه المزاد وكان يتعين على المحكمة إعمال مقتضى هذه النصوص التي يقرها القانون وذلك حتى ولو ثبت وقوع خطأ من جانب الطاعنة ولكن الحال في الدعوى أنها لم ترتكب خطأ ما يستوجب مسئوليتها بل قامت طبقاً لتعاقدها بعرض الأمر على المحكمة الشرعية وقد جاء الرفض من هذه المحكمة.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه على الرغم من أن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قرر وهو بصدد الحديث عن طلب ثبوت الملكية "وحيث إنه على هدى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فإن المزاد الحاصل من وزارة الأوقاف في 3 يونيه سنة 1929 والذي بمقتضاه رسا مزاد العقار على المدعي وشريكه (المطعون عليهما الأولين) يعتبر بمثابة عقد بيع معلق على شرط واقف" فإنه أقام قضاءه في خصوص ما قضى به من تعويض للمطعون عليه الأول على أن رسو مزاد العقار على المطعون عليه الثالث وانتقال ملكيته إليه بصدور الصيغة الشرعية له من المحكمة الشرعية يعتبر استحقاقاً للعقار المبيع للمطعون عليهما الأولين موجباً لفسخ التعاقد ورد الثمن مع التضمينات طبقاً لما نصت عليه المادتان 304، 307 من القانون المدني الملغي والمادة 443 من القانون القائم - وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب رداً على أسباب الاستئناف المرفوع من الطاعنة بشأن التعويض المقضي عليها به قوله "وبالرغم من قيام المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) بسداد الثمن فقد طرحت الوزارة الأرض المبيعة في المزاد مرة ثانية ورسا مزادها بتاريخ 29/ 11/ 1950 على المستأنف عليه الثالث (المطعون عليه الثالث) بمبلغ 1650 جنيهاً ولا حق للوزارة في بيع الأرض مرة ثانية ما دام قد رسا مزادها على المستأنف عليهما الأول والثاني (المطعون عليهما الأول والثاني) وما دامت قد استصدرت ضدهما حكماً بباقي الثمن في القضية رقم 159 سنة 1931 مدني كلي أسيوط. وقد قام المستأنف عليه الأول بتنفيذ هذا الحكم وقد ترتب على تصرف الوزارة ضرر أصاب المستأنف عليه الأول إذ حرم من الانتفاع بارتفاع ثمن الأرض المبيعة - كما حرم من الانتفاع بما دفعه من ثمن لم تقم الوزارة برده إليه بالرغم من إنذاره لها في 12/ 12/ 1950 ولذلك تكون الوزارة مسئولة عما أصاب المستأنف عليه الأول من ضرر وما ضاع عليه من فائدة وقد قدرت محكمة أول درجة التعويض بمبلغ 400 جنيه وهو تقدير سليم" وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض غير صحيح في القانون ذلك أنه إذا أذن القاضي باستبدال عين موقوفة فإن الاستبدال لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية ويعتبر التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف وبين من يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها معلقاً على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة فإذا تخلف هذا الشرط بأن رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل للراسي عليه المزاد فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن ولا يعتبر له وجود منذ البداية وبالتالي فلاً يكون ثمة بيع صدر من الوزارة إلى الراسي عليه المزاد الذي رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل الشرعية له ولا يكون لهذا الأخير إذا ما وقعت هذه المحكمة الصيغة لغيره بعد أن رفضت توقيعها له وانتقلت ملكية العقار إلى هذا الغير أن يرجع على وزارة الأوقاف بضمان الاستحقاق طبقاً لأحكام البيع أو أن يطالبها بالتعويض على أساس فسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبيع لا يكون إلا على أساس قيام عقد بيع كما أن الفسخ لا يرد إلا على عقد كان له وجود - ولما كان الثابت في الدعوى الحالية أن المحكمة الشرعية لم تعتمد نتيجة رسو المزاد على المطعون عليهما الأولين ورفضت توقيع صيغة البدل الشرعية لهما وأمرت بالتزايد على العين من جديد وقد رسا مزادها على المطعون عليه الثالث ووقعت له المحكمة صيغة البدل - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإلزام الوزارة الطاعنة بالتعويض على أساس استحقاق العقار المبيع منها إلى المطعون عليه الأول وعلى أساس اعتبار رسو المزاد على الأخير وقيامه بدفع ثمن العين الراسي عليه مزادها بيعاً باتاً وذلك على الرغم من أن المحكمة الشرعية رفضت توقيع صيغة البدل الشرعية له - يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه.
وحيث إن المطعون عليه الأول بني طلب التعويض أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على أساس فسخ عقد البيع الصادر إليه من الوزارة الطاعنة وعلى أساس الرجوع بضمان استحقاق البيع وقد تبين فساد هذين الأساسين على ما سلف بيانه فيتعين إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من تعويض قدره أربعمائة جنيه ورفض هذا الطلب.


(*) راجع نقض مدني 9/ 3/ 1950 في الطعن 169 سنة 17 ق مجموعة المكتب الفني س 1 ونقض 11/ 1/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 ص 49 في الطعن رقم 159 لسنة 26 ق.