جلسة 6 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، محمد رشاد مبروك نائبي رئيس المحكمة، السيد خلف وأحمد أبو الضراير.
----------------
(251)
الطعنان رقما 4004 لسنة 60 القضائية، 446 لسنة 61 القضائية
(1، 2) دعوى "وقف الدعوى".
(1) وجوب تفادي الحكم احتمال تناقضه مع حكم آخر. سبيل ذلك. وقف الدعوى أو ضمها للدعوى الأخرى المرتبطة أو بإحالتها للمحكمة المطروح عليها النزاع الآخر.
(2) تمسك الطاعن بأنه مستأجر العين من المطعون عليه بموجب عقد إيجار مودع في قضية أخرى مرفوعة من الأخير ضده وطلبه وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الأخرى إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما ببين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2898 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بطرده من الشقة محل النزاع وقال بياناً لذلك إنه يمتلك تلك العين وأن الطاعن وهو ابنه دأب على الإساءة لأفراد الأسرة وقام بتركيب عداد إنارة باسمه دون إذنه - وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 29/ 11/ 1988 بطرد الطاعن من الشقة محل النزاع - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 31 ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالطعنين على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب - وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع باستئجاره العين محل النزاع بموجب عقد إيجار صادر له من المطعون عليه مودع في القضية رقم 692 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية المرفوعة من المطعون عليه ضد الطاعن وطعن على هذا العقد بالتزوير من قبل المطعون عليه - وطلب الطاعن وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى سالفة البيان في شأن صحة عقد الإيجار، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كان قوام الأمر المقضي هو ما يفترضه القانون في حكم القضاء من صحة مطلقة متى استنفذت طرق الطعن فيه رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل، وكان القانون سداً منه لكل ذريعة تؤدي إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافي مفهوم العدالة تبعاً لذلك قد أورد من النصوص ما يتيح للمحاكم توقي وقوعها في التناقض بين الأحكام ابتداءً كما عالج ما قد يقع بينها رغم ذلك من تناقض عن طريق فتح أبواب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها احتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل، سواءً بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر العين محل النزاع من المطعون عليه بموجب عقد إيجار مودع في القضية رقم 692 سنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية المرفوعة من المطعون عليه ضد الطاعن وإدارة الكهرباء بطلب تمكينه من تركيب عداد إنارة بالعين، ويقوم فيها دفاع الطاعن على استئجاره تلك العين بموجب العقد المشار إليه الذي طعن عليه المطعون عليه بالتزوير وطلب الطاعن وقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى رقم 692 سنة 1987 المشار إليها. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وهو دفاع جوهري إذ قد يتغير بتمحيصه وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.