الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 38 لسنة 60 ق جلسة 4 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 249 ص 1591

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار.

----------------

(249)
الطعن رقم 38 لسنة 60 القضائية

(1، 2) شركات. نقض. "الصفة" "الخصوم في الطعن".
1 - الشركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن. دون اسم ممثلها القانوني. كاف لصحة الطعن.
2 - الطعن بالنقض. جائز لكل من كل طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، طالما لم يتخل عن منازعته لخصمه.
(3) عمل "العاملون بالقطاع العام" إعانة تهجير. حكم "تسبيبه" الخطأ في تطبيق القانون. ما يعد قصوراً.
إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون 98 لسنة 76 استهلاكها من العاملين بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية. م 2 من القانون عدم الرد على دفاع الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضدهم في صرف تلك الإعانة بعد استهلاكها إعمالاً لنص المادة المشار إليها. خطأ وقصور.

-------------
1 - لما كان الطعن قد رفع من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن في هذا الخصوص.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواءً كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه.
3 - يدل النص في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة، وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون السالف ذكره على أن المشرع قرر منح العاملين بمحافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي على أن يتم استهلاك هذه العلاوة من العاملين بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية وذلك بواقع نصف العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأصلي لهؤلاء العاملين بعد أول يناير سنة 1976 أو بواقع خُمس قيمة الإعانة الشهرية خلال السنة التي لم يحصل فيها العامل على أية زيادة في مرتبه وكذلك بالنسبة للعاملين ذوي الربط الثابت أو اللذين وصلوا إلى نهاية المستوى الوظيفي ولا يمنحون علاوات. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من بين العاملين بمحافظة بور سعيد - فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيتهم في الاستمرار في صرف مقابل التهجير دون أن يرد على دفاع الطاعنة بعدم أحقيتهم في صرف إعانة التهجير بعد استهلاكها إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن والعشرين ومورث المطعون ضدهم من التاسع والعشرين حتى الثالث والثلاثين وباقي المطعون ضدهم فيما عدا المطعون ضدهما الأخيرين أقاموا الدعوى رقم 77 لسنة 1986 عمال كلي بور سعيد على الطاعنة - شركة النيل لتصدير الحاصلات الزراعية - بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف مقابل التهجير المقرر لهم طبقاً للقانون رقم 98 لسنة 1976 وبالفئات الواردة به وقالوا بياناً للدعوى إنهم من العاملين بالشركة بمنطقة القناة ببور سعيد وكانوا يتقاضون علاوة تهجير بواقع 25% من مرتباتهم طبقاً للقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 المعدل بالقرار رقم 852 لسنة 1970 وظلت الشركة تصرفها لهم منذ بدء التهجير وحتى سنة 1980 وتوقفت عن صرفها وإذ لم تجد مطالبتهم للشركة بإعادة صرفها رغم صدور القانون رقم 98 لسنة 1976 قاضياً باستمرار صرفها فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان، أدخلت الطاعنة المطعون ضدهما الأخيرين خصوماً في الدعوى وطلبت الحكم بإلزامها بدفع مقابل التهجير من الإعانة المقررة لذلك بموازنة محافظة بور سعيد ندبت المحكمة خبيراً وبعد قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1988 أولاً في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم المبالغ المبينة بتقرير الخبير لكل منهم كمقابل تهجير عن الفترة من 1/ 7/ 1981 حتى 31/ 3/ 1987 وما يستجد شهرياً بعد ذلك على النحو وبالتفصيل الوارد بالتقرير المرفق بالدعوى مع تصحيح الخطأ الحسابي الخاص، بالمبلغ المستحق للمطعون ضدها السابعة بجعله 996 جنيهاً بدلاً من 8014 جنيهاً. ثانياً: وفي الدعوى الفرعية بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وبإحالتها لهيئة التحكيم المختصة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 126 لسنة 29 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 15/ 11/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضدهما الواحد والعشرين والسابع والعشرين بعدم قبول الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين وبنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه وانعدام المصلحة هو أن الطعن رفع من الشركة الطاعنة وباسمها دون أن ينوب عنها في ذلك رئيس مجلس الإدارة وهو الذي يمثلها قانوناً وأنه إذ كانت الخزانة العامة هي التي تتحمل بمقابل التهجير المطالب به فإن وزير المالية يكون هو صاحب الصفة في الطعن وقد قبل الحكم المطعون فيه ولم يطعن عليه وقدم مذكرة بطلب رفض الطعن ومن ثم فلا مصلحة للشركة الطاعنة في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود في وجهه الأول ذلك أنه وإن كان الطعن قد رفع من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن في هذا الخصوص. والدفع في وجهه الثاني مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواءً كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه. وإذ كانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم مقابل التهجير وقد صدر الحكم في الدعوى بإلزامها بأدائه لهم. فاستأنفت الحكم وقضى برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فإنها يجوز لها الطعن فيه بطريق النقض ويكون الدفع على غير أساس
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين أن الطعن يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى الأصلية دون الدعوى الفرعية ومن ثم فلا محل لاختصامهما فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت أسباب الطعن قد انصبت على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والتي لم يكن المطعون عليهما الأخيرين من بين الخصوم فيها دون الدعوى الفرعية التي اختصمتهما فيها الطاعنة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأخيرين.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 نصت على استهلاك علاوة التهجير بالنسبة للعاملين بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية بواقع نصف العلاوة الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب من أول يناير سنة 1976 أو بواقع خمس قيمتها الأصلية في حالة عدم حصول زيادة في أي سنة وقد تمسكت في دفاعها بعدم أحقية المطعون ضدهم في الاستمرار في صرف إعانة التهجير بعد أن تم استهلاكها من الزيادات التي طرأت على مرتباتهم بعد أول يناير سنة 1976 إعمالاً لحكم المادة المشار إليها وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع أو يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بإلزام الشركة بالاستمرار في صرف إعانة التهجير رغم استهلاكها فيكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة........ وذلك بحد أقصى قدره عشرون جنيهاً وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات وتستهلك هذه الإعانة مما يحصل عليه العاملون بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية بعد أول يناير سنة 1976 من نصف العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأصلي، فإذا لم يحصل العامل على أية زيادة في المرتب خلال أية سنة تستهلك الإعانة بواقع خمس قيمتها الأصلية..."، وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 98 لسنة 1976 من أنه (.... وبعد حرب السادس من أكتوبر سنة 1973 وما ترتب عليه من انتصارات، بدأت مرحلة جديدة، إذ تقرر السماح للمواطنين المهجرين من محافظات القناة وسيناء وقطاع غزة بالعودة إلى المناطق المهجرين منها وكان من مقتضى هذه العودة وقف صرف الإعانة الشهرية ومقابل التهجير....، إلا أنه رأى دعماً لأسر العاملين العائدين ورغبه من الدولة في مساندة هؤلاء ومعونتهم على تحقيق الاستقرار في المناطق العائدين إليها استمرار منحهم ما كانوا يتقاضونه من إعانة شهرية أو مقابل تهجير قبل العودة.... ونظراً لأن ظروف سيناء وقطاع غزة تختلف عن مثيلاتها من محافظات القناة فقد رئي استمرار صرف الإعانة الشهرية للعاملين بمحافظة سيناء وقطاع غزة واستهلاكها بالنسبة للعاملين في محافظتي بور سعيد والإسماعيلية مما يمنح لهم اعتباراً من يناير سنة 1976 من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أية تسوية يترتب عليها زيادة في مرتباتهم وإرجاء استهلاكها بالنسبة للعاملين في محافظة السويس... ونظراً لأن بعض العاملين قد وصلوا إلى نهاية المستوى الوظيفي ولا يمنحون علاوات. كما أن ثمة وظائف ذات ربط ثابت لا يتقاضى شاغلوها علاوات، لذلك رئي أن يكون استهلاك الإعانة بواقع خُمس قيمتها الأصلية عن أية سنة لا يحصل العامل فيها على زيادة في المرتب......" يدل على أن المشرع قرر منح العاملين بمحافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي على أن يتم استهلاك هذه العلاوة من العاملين بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية وذلك بواقع نصف العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأصلي لهؤلاء العاملين بعد أول يناير سنة 1976 أو بواقع خُمس قيمة الإعانات الشهرية خلال السنة التي لم يحصل فيها العامل على أية زيادة في مرتبه، وكذلك بالنسبة للعاملين ذوي الربط الثابت أو اللذين وصلوا إلى نهاية المستوى الوظيفي ولا يمنحون علاوات. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من بين العاملين بمحافظة بور سعيد فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيتهم في الاستمرار في صرف مقابل التهجير دون أن يرد على دفاع الطاعنة بعدم أحقيتهم في صرف إعانة التهجير بعد استهلاكها إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق