الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 1071 لسنة 60 ق جلسة 28 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 244 ص 1563

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: زكى إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.

-------------------

(244)
الطعن رقم 1071 لسنة 60 القضائية

(1، 2) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". نظام عام. بطلان.
(1) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك.
(2) الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. خلو النموذج 19 ضرائب من البيانات الواجب اشتماله عليها وهي عناصر ربط الضريبة وقيمتها اكتفاءً بالإحالة بشأنها على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. خطأ ومخالفة للقانون.

---------------
1 - النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبقة على الواقعة - على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي... ب - إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون، كما أن النص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك "في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة، يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون... وعلى المأمورية بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية...،" يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وأخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة تلك المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً.
2 - أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على كفاية الإحالة في النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها إلى النموذج 18 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الغزل بالإسكندرية قدرت أرباح الطاعن من نشاطه التجاري عن السنوات من 1974 وحتى 1979 بمبلغ 2032، 8138، 16440، 16305، 14865، 14432 جنيه على التوالي واتخذت من هذه المبالغ وعاء للضريبة العامة على الإيراد وأخطرته بربط الضريبتين بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة. طعن الطاعن على النموذجين الأخيرين أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات المأمورية لصافي أرباحه، طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم 29 لسنة 1984 ضرائب إسكندرية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره، دفع الطاعن ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيانات عناصر الضريبة وقيمتها، وبتاريخ 24/ 11/ 1986 - أجابته المحكمة إلى دفعه وبإعادة الأوراق لمأمورية الضرائب المختصة لاتخاذ إجراءات الربط، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 991 لسنة 44 ق إسكندرية، بتاريخ 14/ 2/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذا أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها بمقولة أن النموذج 18 ضرائب قد تضمن تلك العناصر بما يستطيع معه الممول تقدير الضريبة المستحقة عليه، في حين أن المشرع نظم إجراءات ربط الضريبة، وأوجب إخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان بعناصر الضريبة وقيمتها، بما لا يكفي معه مجرد الإحالة بشأن هذه البيانات إلى النموذج 18 ضرائب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي... ب - إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون، كما أن النص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون.. وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية..." يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج، مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً، ولما كان من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على كفاية الإحالة في النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها إلى النموذج 18 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق