الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 1923 لسنة 38 ق جلسة 16 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 223 ص 1095

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

----------------

(223)
الطعن رقم 1923 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب. "ضرب أفضى إلى موت".
(أ) مجادلة الحكم فيما استند إليه من حقائق مستمدة من المسائل العامة. غير جائز. مثال.
(ب) حق المحكمة في إيراد شهادة الشهود جملة. مشروط بورودها على واقعة واحدة.
(ج) إجراءات المحاكمة. محضر الجلسة. حكم. بطلان. "بطلان إجراءات المحاكمة". إثبات. "إثبات بوجه عام". تزوير. "الطعن بالتزوير".
ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
كفاية إثبات الحكم تلاوة أقوال الشاهد بالجلسة.

------------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن قطع الجلباب الذي كان يرتديه المجني عليه وقت الحادث ورد عليه بقوله "إن الجلباب الذي يرتديه الشخص لا يتخذ وضعاً ثابتاً وواحداً على جسد الشخص الذي يرتديه، بل يتغير وضعه تبعاً لحركة ذلك الشخص وسرعته وعوامل الهواء العادي والريح ولا يمكن معها القول بأنه يلزم أن تكون قطعة منه بالذات ثابتة قبالة جزء معين من جسمه ولا تفارقه ولا تتزحزح عنه، فالجلباب بطبيعته ثوب فضفاض ولا يتحتم أن يكون أثر الطعنة به مقابلاً تمام المقابلة للطعنة". فإن هذا الذي أورده الحكم هو من الحقائق التي لا تخفي باعتبارها من المسائل العامة، وبالتالي ينحل ما يثيره المتهم في هذا الصدد إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة - كما هو الحال في الدعوى - ولا يوجد خلاف بشأن تلك الواقعة فلا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدي شهادتهم جملة واحدة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذي لا موجب له.
3 - متى كان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم قد أثبت بمدوناته أن الشاهد قد تليت أقواله بالجلسة فلا يجوز للمتهم أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله، ومن ثم فإن عدم الإشارة بمحضر الجلسة إلى تلاوة أقوال الشاهد لا يبرر في حد ذاته القول ببطلان الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30/ 8/ 1966 بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج: ضرب ربيعي محفوظ محمد عمداً بأن طعنه بمطواة في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى محفوظ ربيعي محفوظ ابن القتيل مدنياً قبل المتهم بمبلغ 100 ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومبلغ مائتي قرش أتعاباً للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال الشاهد ثابت عطا الله محمد مع أن المحكمة لم تسمع أقواله بالجلسة ولم يثبت بمحضر الجلسة على خلاف ما أثبته الحكم تلاوة أقواله، وأطرح ما أثاره الطاعن بشأن كذب المجني عليه فيما رواه من أنه طعن بسكين في بطنه من الأمام لما ثبت من عدم وجود قطع بجلبابه مقابل مكان الإصابة بحجة أن الجلباب يتحرك ويتغير وضعه تبعاً لحركة الشخص والهواء دون أن يرجع في ذلك إلى رأي الخبراء في هذه المسألة الفنية البحتة، هذا إلى أنه لم يورد مؤدي شهادة كل شاهد على حدة بل جمع بينهم بإسناد واحد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن الشاهد ثابت عطا الله قد تليت أقواله بالجلسة فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ومن ثم فإن عدم الإشارة بمحضر الجلسة إلى تلاوة أقوال الشاهد لا يبرر في حد ذاته القول ببطلان الإجراءات. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض إلى دفاع الطاعن بشأن قطع الجلباب ورد عليه بقوله "إن الجلباب الذي يرتديه الشخص لا يتخذ وضعاً ثابتاً وواحداً على جسد الشخص الذي يرتديه بل يتغير وضعه تبعاً لحركة ذلك الشخص وسرعته وعوامل الهواء العادي والريح التي لا يمكن معها القول بأنه يلزم أن تكون قطعة منه بالذات ثابتة قبالة جزء معين من جسمه ولا تفارقه ولا تتزحزح عنه فالجلباب بطبيعته ثوب فضفاض ولا يتحتم أن يكون أثر الطعنة به مقابلاً تمام المقابلة للطعنة" لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم هو من الحقائق التي لا تخفي باعتبارها من المسائل العامة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة - كما هو الحال في الدعوى - ولا يوجد خلاف بشأن تلك الواقعة فلا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدي شهاداتهم جملة واحدة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذي لا موجب له، وكان ما أثبته الحكم من شهادة الشهود واستندت إليه المحكمة في مجال التدليل على إدانة الطاعن مسلم به ولم يكن محل نعي منه، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمقولة إنه لم يورد شهادة كل شاهد على حدة وأنه جمع بينها بإسناد واحد، لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق