نشر بالجريدة بتاريخ 11 / 9 / 1980
المادة 1 إصدار
الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي
التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاي الدولي الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مقدمة
رغبة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتسهيل الاعتراف بالطلاق
والانفصال الجسدي الذي يقع على أرض كل منها، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت
على النصوص التالية:
المادة 1 اتفاقية
المادة 2 اتفاقية
المادة 3 اتفاقية
المادة 4 اتفاقية
إذا كان هناك دعوي فرعية فأن دعوي الطلاق أو الانفصال الجسدي الذي
يحدث بناء على الدعوي الأصلية او الدعوي الفرعية يكون معترفا بهما إذا توافرت في
أحدي الدعوتين الشروط المقررة في المادتين الثانية أو الثالثة
المادة 5 اتفاقية
عندما يكون طلب الانفصال الجسدي الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في
نصوص هذه الاتفاقية قد تحول إلى طلاق في دولة الأصل لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق
بحجة أن الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 أو 3 لم تكن مستوفاة عند تقديم طلب
الطلاق
المادة 6 اتفاقية
المادة 7 اتفاقية
يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين إذا كان
الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا يعترف قانونها بالطلاق
المادة 8 اتفاقية
يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي إذا كانت مجموعة
الظروف قد حالت دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لأخطار المدعي عليه بدعوي الطلاق أو الانفصال
الجسدي أو إذا لم يتمكن المدعي عليه من التمسك بحقوقه
المادة 9 اتفاقية
يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي
إذا تعارضا مع قرار سابق يتعلق أساسا بالحالة الزوجية للزوجين سواء كان هذا القرار
صادرا من الدولة التي يطلب فيها الاعتراف أو إذا كان معترفا به أو توافرت فيه شروط
الاعتراف في هذه الدولة
المادة 10 اتفاقية
يجوز لأي دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي
إذا تعرض تعارضا واضحا مع نظامها العام
المادة 11 اتفاقية
لا يجوز لأي دولة ملزمة بأن تعترف بطلاق وقع تطبيقا بهذه الاتفاقية أن
تمنع أحد الزوجين من الزواج للمرة الثانية بحجة أن قانون الدولة الأخرى لا يعترف
بهذا الطلاق
المادة 12 اتفاقية
يجوز أرجاء الفصل في دعوي طلاق أو في دعوى انفصال جسدي في أي دولة
متعاقدة إذا كانت الحالة الزوجية لأحد الزوجين هي موضوع دعوي مرفوعة في دولة أخرى
متعاقدة
المادة 13 اتفاقية
المادة 14 اتفاقية
المادة 15 اتفاقية
بالنسبة لدولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو اكثر على فئات مختلفة
من الأشخاص فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدي فأن الإشارة إلى قانون هذه
الدولة يستهدف النظام القانوني الذي يعينه قانونها
المادة 16 اتفاقية
إذا كان يلزم لتطبيق هذه الاتفاقية أن يؤخذ في الاعتبار قانون دولة
متعاقدة أو غير متعاقدة غير دولة الأصل أو الدولة التي يطلب فيها الاعتراف والتي
تطبق فيما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدي نظامين قانونيين أو اكثر على الأقاليم
أو على الأشخاص فأنه يجوز الرجوع إلى النظام الذي يعينه قانون هذه الدولة
المادة 17 اتفاقية
هذه الاتفاقية لا تضع العقبات في دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد
قانونية تتناسب أكثر مع الاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدي الذي وقع بالخارج
المادة 18 اتفاقية
المادة 19 اتفاقية
المادة 20 اتفاقية
المادة 21 اتفاقية
المادة 22 اتفاقية
يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصرح في كل وقت أن بعض فئات من الأشخاص
الذين يحملون جنسيتها لا يعتبرون من رعاياها في تطبيق هذه الاتفاقية
المادة 23 اتفاقية
المادة 24 اتفاقية
المادة 25 اتفاقية
المادة 26 اتفاقية
المادة 27 اتفاقية
المادة 28 اتفاقية
المادة 29 اتفاقية
المادة 30 اتفاقية
المادة 31 اتفاقية
محمد أنور السادات
رئيس الجمهورية