الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1095 لسنة 22 ق جلسة 2/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 173 ص 452

جلسة 2 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل.

--------------

(173)
القضية رقم 1095 سنة 22 القضائية

قانون. استئناف. 

استئناف قررت به النيابة في ظل قانون تحقيق الجنايات لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير عليه.

------------
متى كانت النيابة قد قررت بالاستئناف في ظل قانون تحقيق الجنايات فإنه لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على استئنافها الذي قررت به صحيحا حسب نصوص قانون تحقيق الجنايات. فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز الاستئناف تطبيقا للمادة 402/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: توصل إلى الاستيلاء على موقدي الغاز الموضحي الوصف والقيمة بالمحضر المملوكين لجوهرة خليل وهبه وكان ذلك باستعماله طرقا احتيالية بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ادعى أنه موفد من قبل ابنها نجيب ميخائيل لاستلام موقدي الغاز لتصليحها فسلمتها إليه, وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات ومحكمة الأقصر قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم, والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بعدم جواز الاستئناف من النيابة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة طبقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية, قد أخطأ في تطبيق القانون, وذلك بأن استئناف النيابة للحكم الغيابي قد حصل بتاريخ 26 فبراير سنة 1951 في ظل قانون تحقيق الجنايات القديم. ويجب لذلك أن تسري عليه أحكامه لحين الفصل فيه.
وحيث إن الحكم الغيابي قد صدر من محكمة أول درجة بتاريخ 21 فبراير سنة 1950 فاستأنفته النيابة بتاريخ 26 منه في ظل قانون تحقيق الجنايات, قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية, ولذا فإن هذا القانون الأخير لا تأثير له على استئنافها الذي قررت به صحيحا حسب نصوص قانون تحقيق الجنايات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تطبيقا للمادة 402/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق