الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 1061 لسنة 22 ق جلسة 2/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 174 ص 454

جلسة 2 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

---------------

(174)
القضية رقم 1061 سنة 22 القضائية

(أ) حكم. 

سقوط كلمة منه لا يستقيم معناه إلا على أساس وجودها. سهو لا يؤثر في سلامته.
(ب) تقرير التلخيص. 

ثبوت أن تقريرا تلى بالجلسة عدم تقديم الطاعن ما يثبت خلاف ذلك. لا تقبل المناقشة في ذلك.
(جـ) تقرير التلخيص.

 عدم توقيعه. لا يؤثر.

-------------
1 - إن سقوط كلمة سهوا من الكاتب في الحكم لا يؤثر في سلامته ما دام المعنى المفهوم من الحكم لا يستقيم إلا على وجود هذه الكلمة.
2 - إن ما أوجبه القانون في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه وأن يتلي هذا التقرير في الجلسة. فإذا كان الثابت في محضر الجلسة أن عضو اليمين تلا التقرير وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك فلا تقبل منه إثارة الجدل في هذا الصدد.
3 - إن عدم التوقيع على تقرير التلخيص من القاضي الملخص لا يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة عبد الوهاب ذهب حسن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل محمد سعيد السيد سلام وإصابة محمد موسى الأشموني وإبراهيم عبد الحميد أبو حصوة وعبد الغني محمد شعيب وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ولم ينتبه للطريق وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم سيارة المجني عليه الثاني وأصيب المجني عليهم. وطلبت عقابه بالمادتين 238و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى حسن أحمد شلبي بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه وعلى وزارة الصحة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 786 جنيها و300 مليم بصفة تعويض كما ادعت أمينه محمد الغلبان عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم محمد أحمد سلام بحق مدني قبل المتهم ووزير الصحة العامة متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 300 جنيه بصفة تعويض ومحكمة منوف الجزئية قضت فيها عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات غيابيا للمتهم وحضوريا لمن عداه بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 500 قرش وإلزامه هو والمسئول عن الحقوق المدنية حضرة وزير الصحة العمومية بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني حسن أحمد شلبي مبلغ 506 جنيهات و300 مليم على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأن يدفعا أيضا للمدعية بالحق المدني الست أمينه محمد الغلبان عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم محمد أحمد سلام مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ مائة قرش أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنفت وزارة الصحة كما استأنفه المدعي المدني الأول. ومحكمة شبين الكوم قضت حضوريا وفي غيبة عبد الوهاب ذهب بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعنت وزارة الصحة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول أن بطلانا وقع في الإجراءات أثر على الحكم وفي ذلك تقول الطاعنة إن المتهم لم يعلن إعلانا قانونيا مع أنه هو المسئول أصلا عن الجريمة وعن التعويض وأن الثابت من الأوراق أن النيابة لما أرادت إعلانه لجلسة أول مارس سنة 1952 التي كانت محددة لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية تأشر على الاعلان لمحضري بندر شبين الكوم لاعلانه لجهة الإدارة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية لعدم الاستدلال عليه. فأعلن مخاطبا مع نائب عمدة بندر شبين الكوم. ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل لإقامة المتهم, كان مكان وقوع الجريمة تابعا لمركز منوف, وليس هو بندر شبين الكوم فإن اعلان المتهم على النحو السالف الذكر لا يكون اعلانا صحيحا.
وحيث إنه لما كان الواضح من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أن الطاعنة كانت تحضر الجلسات بواسطة وكيل عنها وأبدت للمحكمة دفاعها في موضوع الدعوى المرفوعة عليها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه حضوريا بالنسبة إليها. فإنه لا يقبل منها أن تثير لأول مرة أمام محكمة النقض بطلان ورقة تكليف المتهم بالحضور.
وحيث إن مؤدي الوجه الثاني أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه استند في إدانة المتهم إلى ما نسبه إليه من أقوال واعترافات قال بصدورها منه أمام البوليس والنيابة في حين أن ما نسبه إليه الحكم في ذلك لا أصل له في الأوراق - وعلى العكس فإن فيما جاء بأقواله ما يفيد إنكاره للتهمة مما يعتبر عيبا في الاسناد.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على مفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه قد ردد أقوال المتهم على صحتها وأن ما استند إليه من أقوال واعترافات لذلك المتهم له اصله الثابت في الأوراق. فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من عيب في الاسناد لا يكون صحيحا.
وحيث إن محصل الوجه الثالث أن النيابة العامة أعلنت المجني عليهم شهودا للحادث فلم تسمع محكمة الموضوع شهادة أي واحد منهم وبعبارة أخرى لم تحقق المحكمة لا دفاع المتهم ولا دفاع الوزارة الطاعنة واكتفت بالقول بأن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة ثبوتا كافيا من اعترافه السالف الذكر والذي أشير إليه في السبب الثاني من أسباب هذا الطعن.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة أبدت دفاعها في موضوع الدعوى المدنية المرفوعة عليها دون أن تطلب سماع شهود - ولما كان ذلك فإنه لا يقبل منها أن تثير لأول مرة أمام محكمة النقض عدم سماع محكمة الموضوع للشهود.
وحيث إن محصل الوجه الرابع أن الحكم المطعون فيه ذكر في خصوص تقدير ما فات على صاحب سيارة النقل من الكسب أن الحكومة قالت بلسان الحاضر عنها إن هذا كسب احتمالي "وأنها تقره" في حين أن ما ذكره الحكم من ذلك يخالف ما ورد بمحضر الجلسة من أنها "لا تقره" مما يفيد العكس تماما.
وحيث إنه يتضح جليا من سياق الحكم بصدد الرد على اعتراض الطاعنة في شأن ما يثيره في هذه الوجه أن كلمة "لا" سقطت سهوا من الكاتب ولما كان المعنى المفهوم من سياق الحكم لا يستقيم إلا على هذا الأساس فإن سقوط هذه الكلمة سهوا لا يؤثر في سلامة الحكم.
وحيث إن محصل الوجه الخامس أن الحكم الابتدائي لم يرد في وقائعه ولا في أسبابه أسماء القصر الذين حكمت المحكمة لهم بالتعويض بل أكثر من ذلك أنه جاء في لأسباب أن السيدة أمينه محمد الغبان طلبت الحكم على الوزارة الطاعنة والمتهم بأن يدفعا لها بصفتها في حين أن الحكم قضى لها بالتعويض عن نفسها وبصفتها وصية على القصر.
وحيث إن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه وارد على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - ولما كانت الطاعنة لم تثر شيئا من ذلك أمام المحكمة الاستئنافية فإن ما تثيره في هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إن حاصل الوجه السادس أن الحكم المطعون فيه لم يذكر وقائع الدعوى على الصورة التي يتبين منها مركز كل من أطراف الدعوى, ولم يعن بالرد على مذكرة الطاعنة التي قدمتها للمحكمة الاستئنافية والتي تمسكت فيها بأوجه دفاعها وإنما قصر الحكم على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين الواقعة بما يكفي لإقامته فيما قضى به على الطاعنة - لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تبين ما استندت إليه في مذكرتها مما كان يستوجب ردا من المحكمة, فإن ما تثيره في هذا الوجه لا يكون له اساس.
وحيث إن مؤدي الوجه الأخير من أوجه الطعن أن التقرير المحرر على ظهر ملف الجنحة المستأنفة لم يكن جديا ولم يوضع بمعرفة عضو اليمين الثابت في الحكم أنه تلاه ولم يوقع عليه مما يترتب عليه البطلان في الإجراءات وفي الحكم.
وحيث إن ما أوجبه القانون في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنزط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة. ولما كان الثابت بمحضر الجلسة أن عضو اليمين تلا التقرير فإن مفاد ذلك أن ما أوجبه القانون في المادة المبينة آنفا قد حصلت مراعاته ولما كانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت خلاف ذلك فإن ما تثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولا, أما عن عدم التوقيع على النص الموجود الثابت بالأوراق فإن هذا لا يبطله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق