الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 5 مارس 2023

قرار رئيس الجمهورية 309 لسنة 1979 بالموافقة على اتفاقية الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي التي أقرها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970

الجريدة الرسمية في 11 سبتمبر سنة 1980 - العدد 37 "تابع"

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 309 لسنة 1979
بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف
بالطلاق والانفصال الجسدي التي أقرتها الدورة
الحادية عشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
بتاريخ أول يونيو سنة 1970

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برياسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1399 (12 يوليه سنة 1979)

الفصل الثامن عشر
الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق
والانفصال الجسدي المبرمة
في أول يونيه سنة 1970

رغبة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي الذى يقع على أرض كل منها، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت على النصوص التالية:
مادة 1 - تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة، بالطلاق وبالانفصال الجسدى، الواقع فى دولة أخرى متعاقدة، على أثر اجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها فى هذه الدولة، ولها فيها أثرها القانونى.
لا تشير الاتفاقية الى النصوص المتعلقة بالاخطاء، أو بالاجراءات أو أحكام الادانة الفرعية الناشئة عن حكم بالطلاق أو الانفصال الجسدى وبصفة خاصة الى أحكام الالزام المالية أو الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال.
مادة 2 - مع عدم الاخلال بالنصوص الأخرى لهذه الاتفاقية، يعترف بالطلاق وبالانفصال الجسدى فى اية دولة متعاقدة أخرى اذا كان عند تاريخ تقديم الطلب فى الدولة التى تم فيها الطلاق أو الانفصال الجسدى (والتى يطلق عليها فيما يلى دولة الأصل).
1 - للمدعى عليه محل اقامة معتاد فى هذه الدولة.
2 - أو كان للمدعى محل اقامة معتاد بالاضافة الى أحد الشروط التالية:
( أ ) أن يكون محل الاقامة المعتاد المشار اليه بعاليه قائما لمدة سنة على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب.
(ب) أن يكون هو آخر محل اقامة للزوجين معا.
3 - أو أن يكون الزوجان من رعايا هذه الدولة.
4 - أو أن يكون المدعى من رعايا هذه الدولة، فضلا عن استيفاء أحد الشروط التالية:
( أ ) أن يكون للمدعى محل اقامة معتاد فى هذه الدولة.
(ب) أو أن يكون قد أقام فيها لمدة متصلة دامت عاما كاملا على الأقل قبل مضى عامين سابقين على تاريخ تقديم الطلب، أو
5 - أن يكون طالب الطلاق من رعايا هذه الدولة، فضلا عن استيفاء الشرطين التاليين:
( أ ) أن يكون طالب الطلاق موجودا فى هذه الدولة، عند تقديم الطلب.
(ب) أن يكون الزوجان قد اعتادا الاقامة فى آخر الأمر، فى دولة لا يعترف قانونها بالطلاق عند تاريخ تقديم الطلب.
مادة 3 - عندما يكون الاختصاص، فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، مستندا فى دولة الأصل الى الوطن فيعتد بمحل الاقامة المعتاد المنصوص عليه فى المادة الثانية الموطن بالمعنى المسلم به فى هذه الدولة.
- بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا بموطن زوجها.
مادة 4 - اذا كان هناك دعوى فرعية فأن دعوى الطلاق أو الانفصال الجسدى الذى يحدث بناء على الدعوى الأصلية أو الدعوى الفرعية يكون معترفا بهما، اذا توافرت فى احدى الدعوتين، الشروط المقررة فى المادتين الثانية أو الثالثة.
مادة 5 - عندما يكون طلب الانفصال الجسدى، الذى تتوافر فيه الشروط الواردة فى نصوص هذه الاتفاقية، قد تحول الى طلاق فى دولة الأصل، لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق بحجة أن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 2 أو 3 لم تكن مستوفاة عند تقديم طلب الطلاق.
مادة 6 - عندما يكون المدعى عليه حاضرا اجراءات التداعى، فان سلطات الدولة التى يطلب منها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى تكون مقيدة بتقديم الوقائع الذى بنى الاختصاص على أساسها.
لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى استنادا إلى أحد الأسباب الآتية:
(أ) اما أن القانون الداخلى للدولة التى يطلب فيها الاعتراف لا يسمح بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، لنفس الأسباب أو.
(ب) اما أن يطبق قانون لآخر خلاف القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولى الخاص لهذه الدولة.
مع مراعاة، ما هو لازم لتطبيق نصوص أخرى من هذه الاتفاقية، فأنه لا يجوز لسلطات الدولة التى يطلب فيها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، فحص القرار من حيث الموضوع.
مادة 7 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين، اذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا يعترف قانونها بالطلاق.
مادة 8 - يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، اذا كانت مجموعة الظروف قد حالت اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخطار المدعى عليه بدعوى الطلاق أو الانفصال الجسدى، أو اذا لم يتمكن المدعى عليه من التمسك لحقوقه.
مادة 9 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى اذا تعارضا مع قرار سابق يتعلق أساسا بالحالة الزوجية للزوجين، سواء كان هذا القرار صادرا من الدولة التى يطلب فيها الاعتراف، أو اذا كان معترفا به أو توافرت فيه شروط الاعتراف فى هذه الدولة.
مادة 10 - يجوز لأى دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، إذا تعارض تعارضا واضحا مع نظامها العام.
مادة 11 - لا يجوز لأى دولة ملزمة بأن تعترف بطلاق وقع تطبيقا لهذه الاتفاقية، أن تمنع أحد الزوجين من الزواج للمرة الثانية بحجة أن قانون الدولة الأخرى لا يعترف بهذا الطلاق.
مادة 12 - يجوز ارجاء الفصل فى دعوى طلاق أو فى دعوى انفصال جسدى فى أى دولة متعاقدة، اذا كانت الحالة الزوجية لأحد الزوجين هى موضوع دعوى مرفوعة فى دولة أخرى متعاقدة.
مادة 13 - بالنسبة للطلاق أو الانفصال الجسدى الذى وقع فى دول متعاقدة، والتى يطلب فيها الاعتراف به، والتى تطبق نظامين قانونين أو أكثر على وحدات اقليمية مختلفة.
(1) فان الاشارة الى قانون دولة الأصل، يستهدف قانون الاقليم الذى وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدى
(2) وان الاشارة الى قانون الدولة الذى وقع فيها الاعتراف يستهدف قانون القاضى.
(3) وان الاشارة الى موطن أو الى محل الاقامة فى دولة الأصل يستهدف الموطن أو محل الاقامة فى الاقليم الذى وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدى.
مادة 14 - لتطبيق المادتين الثانية والثالثة، عندما يكون لدولة الأصل نظامين قانونيين فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، مطبقين فى وحدات إقليمية مختلفة:
1 - تطبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية اذا كانت الدولة التى يعد الزوجين من رعاياها اذا وقع الطلاق أو الانفصال الجسدى على أحد أقاليمها، هى بمثابة وطنا لهما، بغض النظر عن محل الاقامة المعتاد للزوجين.
2 - تطبق الفقرتان 4، 5 من المادة الثانية اذا كان المدعى من رعايا دولة وقع الطلاق أو الانفصال الجسدى على أحد أقاليمها، وتعد بمثابة وطن له.
مادة 15 - بالنسبة لدولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو أكثر على فئات مختلفة من الأشخاص، فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، فان الاشارة الى قانون هذه الدولة يستهدف النظام القانونى الذى يعينه قانونها.
مادة 16 - اذا كان يلزم لتطبيق هذه الاتفاقية، أن يؤخذ فى الاعتبار قانون دولة، متعاقدة أو غير متعاقدة غير دولة الأصل أو الدولة التى يطلب فيها الاعتراف، والتى تطبق فيما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدى نظامين قانونيين أو أكثر على الأقاليم أو على الأشخاص، فانه يجوز الرجوع إلى النظام الذى يعينه قانون هذه الدولة.
مادة 17 - هذه الاتفاقية لا تضع العقبات فى دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تتناسب أكثر مع الاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدى الذى وقع بالخارج.
مادة 18 - لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق نصوص اتفاقيات أخرى تكون دولة متعاقدة أو أكثر طرفا فيها وتشمل هذه الاتفاقيات على نصوص متعلقة بالمواد التى تناولتها هذه الاتفاقية.
غير أن الدول المتعاقدة لا ترغب فى ابرام اتفاقيات أخرى تتناول نفس الموضوع الذى نحن بصدده، وتتعارض مع هذه الاتفاقية، الا اذا كانت هناك ظروف خاصة مترتبة على الروابط الاقليمية، وأيا كانت نصوص هذه الاتفاقيات، فان الدول المتعاقدة تعهدت - بمقتضى هذه الاتفاقية - بالاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدى الواقع فى الدولة المتعاقدة التى لا تكون طرفا فى مثل هذه الاتفاقيات.
مادة 19 - يجوز لكل دول متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها، أن تحتفظ بحقها فى:
(1) الا تعترف بطلاق أو بانفصال بين زوجين يكونا من رعاياها بصفة مطلقة، وقت وقوع الطلاق أو الانفصال الجسدى، وذلك اذا طبق قانونا آخر غير القانون الذى عينه قانونها الدولى الخاص، الا إذا أدى تطبيق هذا القانون إلى نفس النتيجة المترتبة على تطبيق القانون المشار إليه.
(2) الا تعترف بطلاق وقع بين زوجين، إذا كان للزوجان محل اقامة معتاد فى دول لا تأخذ بنظام الطلاق. ولا يجوز لدولة أن تستفيد من التحفظ المنصوص عليه فى هذه الفقرة أن ترفض الاعتراف بتطبيق المادة 7.
مادة 20 - عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها، يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الطلاق، أن تحتفظ بحقها فى عدم الاعتراف بطلاق وقع، اذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة لا تأخذ بالطلاق، وقت وقوعه.
لن يكون لهذا التحفظ أى أثر الا اذا كان قانون الدولة التى تستفيد من هذا التحفظ لا تأخذ بنظام الطلاق.
مادة 21 - يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدى عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها أن تحتفظ اليها بحقها دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدى.
فى عدم الاعتراف بالانفصال الجسدى الذى يحدث، اذا كان أحد الزوجين رعايا
مادة 22 - يجوز لأية متعاقدة أن تصرح فى كل وقت أن بعض من الأشخاص الذين يحملون جنسيتها، لا يعتبرون من رعاياها فى تطبيق هذه الاتفاقية.
مادة 23 - يجوز لكل دولة متعاقدة، تطبق نظامين قانونيين أو أكثر فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسمانى، أن تصرح عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها، بأن هذه الاتفاقية سوف يمتد أثرها على كافة النظم القانونية بها أو على أحد منها، كما يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعدل هذا التصريح بتصريح آخر جديد.
وتبلغ هذه التصريحات الى وزارة خارجية هولندا، وتذكر بوضوح النظم القانونية التى سوف تطبق عليها الاتفاقية.
يجوز لكل دول متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق وقع أو بانفصال جسدى، ما لم تكن الاتفاقية واجبة التطبيق على النظام القانونى الذى تم بموجبه الطلاق أو الانفصال الجسدى، عند تاريخ الاعتراف بهما.
مادة 24 - هذه الاتفاقية واجبة التطبيق أيا كان تاريخ وقوع الطلاق أو الانفصال الجسدى.
غير أنه لكل دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها، أن تحتفظ بحقها فى عدم تطبيق هذه الاتفاقية على طلاق أو انفصال جسدى وقع قبل تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.
مادة 25 - يجوز لأية دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها - أن تبدى تحفظ أو أكثر كما هو منصوص عليه فى المواد 19، 20، 21 والمادة 24 من هذه الاتفاقية ولن يقبل أى تحفظ آخر.
كما يجوز ايضا لأية دولة متعاقدة عند التبليغ بامتداد هذه الاتفاقية طبقا للمادة 29، أن تبدى تحفظا أو أكثر ينحصر أثره على الأقاليم أو بعض منها التى يشملها الامتداد.
يجوز لكل دولة متعاقدة أن تسحب تحفظا أبدته، على أن يبلغ هذا العدول إلى وزارة خارجية هولندا.
يبطل أثر التحفظ فى اليوم الستين اعتبارا من تاريخ الابلاغ المذكور المشار اليه فى الفقرة السابقة.
مادة 26 - تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول الممثلة فى الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص.
يصدق على الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية هولندا.
مادة 27 - يعمل بهذه الاتفاقية فى اليوم الستين اعتبارا من تاريخ ايداع وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها فى المادة 26 فقرة 2
تسرى هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة صدقت عليها، اعتبارا من اليوم الستين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق.
مادة 28 - وفقا للمادة 27، فقرة 1، يجوز أن تنضم لهذه الاتفاقية كل دولة غير ممثلة فى الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص، على أن تكون عضوا فى هذا المؤتمر أو فى منظمة الأمم المتحدة أو طرفا فى لائحة محكمة العدل الدولية.
تودع وثيقة الانضمام لدى وزارة خارجية هولندا هـ
يعمل بهذه الاتفاقية فى الدولة المنضمة، فى اليوم الستين من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام.
هذا الانضمام لن يكون له أثره الا بالنسبة للعلاقات بين الدول المنضمة والدول المتعاقدة التى تصرح بالموافقة على هذا الانضمام. هذا التصريح يودع لدى وزارة خارجية هولندا، التى تقوم بارسال نسخة طبق الأصل منه، بالطريق الدبلوماسى الى كل دولة متعاقدة.
يعمل بهذه الاتفاقية بين الدولة المنضمة والدولة التى صرحت بالموافقة على هذا الانضمام فى اليوم الستين من تاريخ ايداع التصريح بالموافقة على هذا الانضمام.
مادة 29 - يجوز لكل دولة متعاقدة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام الى الاتفاقية، أن تصرح أن أثر هذه الاتفاقية سوف يشمل مجموعة الأقاليم التى تمثلها على الصعيد الدولى أو على اقليم أو أكثر منها. سوف يكون لهذا التصريح أثره عند العمل بالاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.
وبناء على هذا، كل امتداد من هذا النوع يبلغ إلى وزارة خارجية هولندا.
لن يكون للامتداد أثره الا بالنسبة لعلاقات الدول المتعاقدة التى تصرح بالموافقة على هذا الامتداد يودع هذا التصريح لدى وزارة خارجية هولندا، على أن ترسل صورة طبق الأصل منه بالطريق الدبلوماسى، الى كل دولة متعاقدة.
لن يكون للامتداد أثره من اليوم الستين من تاريخ ايداع التصريح بالموافقة.
مادة 30 - مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات اعتبارا من سريان مفعولها وفقا للفقرة الأولى من المادة 27، وذلك حتى بالنسبة للدول التى صدقت عليها أو انضمت اليها فيما بعد وتجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات الا اذا كان هناك اخطار بغير ذلك. يبلغ هذا الاخطار الى وزارة خارجية هولندا خلال ستة أشهر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات.
يجوز أن ينحصر هذا الاخطار بالنسبة لبعض الاقاليم التى تطبق عليها هذه الاتفاقية.
هذا الاخطار لن يكون له أثر الا بالنسبة للدولة التى قامت بتبليغه. لا يظل مفعول الاتفاقية ساريا على الدول الأخرى المتعاقدة.
مادة 31 - تخطر وزارة خارجية هولندا الدول المشار اليها فى المادة 26، وكذلك الدول التى تنضم للاتفاقية وفقا لنصوص المادة 28
( أ ) بالتوقيعات والتصديقات المشار اليها فى المادة 26
(ب) بتاريخ سريان مفعول هذه الأتفاقية وفقا لنصوص المادة 27 الفقرة الأولى.
(جـ) بالانضمام المنصوص عليه فى المادة 28 وبتاريخ أثر هذا الانضمام.
(د) الامتدادات المنصوص عليها فى المادة 29 وتاريخ الأخذ بها.
(هـ) الاخطارات المنصوص عليها فى المادة 30.
(و) التحفظات والعدول عنها المشار اليهما فى المواد 19، 20، 21، 24، 25.
(ز) التصريحات المشار إليهما في المواد 22، 23، 28، 29.
وبناء على ما تقدم، قامت الدول الموقعة أدناه والمصرح لها قانونا بذلك بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت الاتفاقية في لاهاي، في أول يونية 1970، في نسخة واحدة تشمل تصين طبق الأصل احدهما باللغة القانونية والآخر باللغة الإنجليزية، وقد أودعت هذه النسخة محفوظات حكومة هولندا، على أن ترسل صورة طبق الأصل منها بالطريق الدبلوماسي الى كل دولة ممثلة فى الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق