الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 906 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 201 ص 549

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

--------------

(201)
القضية رقم 906 سنة 22 القضائية

نقض. 

شهادة بعدم ختم الحكم تاريخها اليوم الثامن من تاريخ النطق بالحكم. يصح الاعتماد عليها في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعن بإيداع الحكم قلم الكتاب.

--------------
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أنه لما كان القانون يعطي صاحب الشأن الحق في الحصول على صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به فإن الشهادة التي يحصل عليها في اليوم الثامن من هذه الأيام تكون دليلا على تعذر ذلك مما يعطيه الحق في التقرير بطعنه وتقديم أسبابه في ظرف عشرة ايام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب طبقا لما تقضي به المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذن فإذا كان الطاعن قد حصل على الشهادة المشار إليها ثم لم تعلنه النيابة بإيداع الحكم فإن طعنه يكون مقبولا شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه قتل عمدا عمدة منية الأشراف عبد الحميد محمد أبو بكر مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله فأعد لذلك بندقية وقصد إلى حيث كان يجلس المجني عليه وأطلق عليه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الوارد بيانها بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك وادعى زكريا عبد الحميد أبو بكر بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادتي الاتهام المذكورتين وبالمادة 17 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة طلبت عدم قبول الطعن شكلا على أساس أن الشهادة المقدمة من الطاعن بعدم ختم الحكم المطعون فيه تحمل تاريخ اليوم الثامن من الأيام التالية لتاريخ صدوره - وكان يجب أن يكون استخراج الشهادة بعد انقضاء ثمانية أيام من ذلك التاريخ, ومن ثم فالشهادة المقدمة لا تصلح أساسا لسريان المواعيد التي نص عليها القانون.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه لما كان القانون يعطي لصاحب الشأن الحق في الحصول على صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به, فإن الشهادة التي يحصل عليها في اليوم الثامن من هذه الأيام تكون دليلا على تعذر ذلك مما يعطيه الحق في التقرير بطعنه وتقديم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب طبقا لما تقضي به المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك, وكان الطاعن قد حصل على الشهادة المشار إليها, ثم لم تعلنه النيابة بإيداع الحكم؛ فإن طعنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إنه أثناء تحقيق الحادث أمام النيابة نشرت جريدة يومية أن شخصا يدعي عبد العزيز موسى هو قاتل العمدة المجني عليه وقدم المدافع عن المتهم أثناء التحقيق عدد الجريدة التي نشر فيها الخبر, وطلب إلى النيابة تحقيقه؛ وإذ عرضت الدعوى في دور المحاكمة, أعاد الدفاع هذا القول إلا أن سلطات التحقيق وكذلك المحكمة لم تعن بتحقيق هذه الواقعة, وردت عليها ردا قاصرا. كما جاء الحكم قاصرا في الرد على ما دفع به الطاعن من أن مأمور المركز كان له نشاط خاص في إثبات التهمة عليه, دون أن يبني الاتهام على أسس سليمة. ويضيف الطاعن أن الحكم اعتمد في إدانته على رواية لأحد الشهود في التحقيقات, في حين أن لهذا الشاهد رواية مناقضة في تحقيقات تالية, ولم يبين الحكم على أي الروايتين قد اعتمد. كذلك استند إلى اقوال الشهود بالتحقيقات مع مخالفتها الصريحة لأقوالهم بالجلسة, وهى لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. وأخيرا استند فيما استند إلى تقرير الطبيب الشرعي, مع أن ما أثبته الحكم من ذلك التقرير يفيد أن المجني عليه أصيب من سلاحين أحدهما مسدس والثاني بندقية ومن شخصين مختلفين, وهذا يناقض مؤدي اقوال الشهود. أما ما أخذ به الحكم من تعليل الطبيب الشرعي من أن إصابات المجني عليه حدثت من بندقية واحدة, فهو تعليل خاطئ واستدلال غير سليم.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى التي دان بها الطاعن أورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ثم تعرض لأوجه الدفاع المشار إليها بالطعن ففندها بأسباب سائغة - لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يثيرها, وكان دفاعه المبني على إسناد الجريمة إلى شخص آخر إنما هو دفاع موضوعي, ولم يبن على وقائع معينة تستوجب تحقيقا, وكان هو لم يطلب إلى المحكمة سماع شهود, أو اتخاذ إجراء معين من إجراءات التحقيق حتى ينعى عليها إغفاله - لما كان ما تقدم, وكان للمحكمة أن تعتمد في قضائها على قول للشاهد متى اطمأنت إليه وتطرح ما عداه, وكان ما أثبته الحكم أخذا بتقرير الطبيب الشرعي فيما رآه من أن المجني عليه أصيب بعيارين ناريين أطلقا من بندقية واحدة أحدهما معمر بالرش والثاني برصاصة واحدة, وأنه يستبعد حصول إصابتي القتيل من مسدس وبندقية, لا مأخذ عليه ما دامت محكمة الموضوع قد اقتنعت به, فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن المجادلة في تقدير أدلة الدعوى التي أخذت بها محكمة الموضوع مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق