الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1047 لسنة 22 ق جلسة 8/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 83 ص 211

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

-------------

(83)
القضية رقم 1047سنة 22 القضائية

سب. 

الجهر بألفاظ السب من غرفة مطلة على الطريق العام بصوت يسمعه من كان مارا فيه. توافر العلانية.

-------------
متى كان المتهم قد جهر بألفاظ السب من نافذة غرفة مطلة على الطريق العام بصوت مرتفع يسمعه من كان مارا فيه, فإنه بهذا تتحقق العلانية وتكون الواقعة جنحة.


الوقائع

أقام حامد الباجوري هذه الدعوى مباشرة على حامد حسن محمد أبو الخير بعريضة معلنة إليه في 10 يوليه سنة 1946 يتهمة فيها بأنه في يوم 8 يوليه سنة 1946 قرع عليه الباب فلما فتحه قال له "اخرج ياشرموط شوف مراتك وبنتك جايين مع شخص في أتومبيل واحد" ثم اقتحم عليه المسكن وجلس في حجرة الاستقبال وأخذ يقول: "أنتم شراميط يامعرص شوف بنتك بتمشي مع مين يا كلاب", ثم أطل من النافذة وقال: "تعالوا شرفوا حامد الباجوري المعرص" وذلك حالة كونه عائدا, وقد طلب إلى محكمة جنح عابدين الجزئية معاقبته بالمواد 171 و306 و308 و49/ 3 و50 عقوبات, كما طلب القضاء له ولابنته وزوجته عليه بمبلغ 25ج بصفة تعويض مؤقت ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت فيها عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وغرامة 500 قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وبإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ 500 قرش والمصاريف المدنية المناسبة وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهم كما استأنفه المدعى بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت. برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وبجلسة 14 نوفمبر سنة 1949, قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها من جديد من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ لم يبين ألفاظ السب التي أسند إلى الطاعن صدورها منه اكتفاء بالإحالة إلى الألفاظ الواردة بالمحضر ولم يحدد محل الواقعة التي دانه بها وذكر أن المدعين بالحق المدني شهدوا جميعا بما يؤيد التهمة مع أن هذا الاجماع لا وجود له, فلم تشهد المدعيتان الأخيرتان بالألفاظ التي شهد بها المدعي المدني الأول, ولم يشهد أحد من الجيران أنه سمعها, وأن الواقعة في حقيقتها تعتبر سبا غير علني حصل في مكان خاص وهى مخالفة سقطت بمضي المدة وأنه ورد بوصف التهمة أن الطاعن عائدا مع أن هذا غير صحيح, كما أن المحكمة لم تأخذ بأقوال شهود النفي مع وضوحها ولم تتحدث عن شهادة والد الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة السب العلني التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد اشتمل على بيان ألفاظ السب التي أثبت صدورها من الطاعن وبين أنه جهر بها من نافذة غرفة الاستقبال المطلة على الطريق العام بصوت مرتفع يسمعه من كان مارا فيه مما تتحقق به العلانية ويجعل الواقعة جنحة طبقا للمواد التي طبقها, وكان لا يعيب الحكم أن يكون في أقوال بعض الشهود الذين اعتمد عليهم زيادة أو نقص في ألفاظ السب عن التي ذكرها البعض الآخر, وكان الحكم لم يطبق في حق الطاعن أحكام العود التي يشتكي من إيراد مواده بوصف التهمة وكان في أخذ المحكمة بشهادة شهود الإثبات الرد الضمني على أقوال شهود النفي بما يفيد أنها أطرحتها لعدم اطمئنانها إلى صدقها مما لا حاجة معه لأن تكون ملزمة بالتحدث عنها - لما كان ذلك, فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في شئ ولا يكون محل لما ينعاه الطاعن من الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق