الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 14 فبراير 2023

الطعن 5162 لسنة 79 ق جلسة 21 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 18 ص 120

جلسة 21 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام، أحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل نواب رئيس المحكمة.

----------------

(18)

الطعن 5162 لسنة 79 ق

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة استئناف القاهرة بدعوى بطلان التحكيم التجاري الدولي". تحكيم "التحكيم الدولي: دعوى بطلان حكم التحكيم".
ثبوت الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة. بدعوى بطلان التحكيم التجاري الدولي. مناطه. تعلق النزاع بالتجارة الدولية. مقصوده. توفر إحدى حالات المادة 3 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية 27 لسنة 1994 المعدل واتسام العلاقة بالطابع الاقتصادي. م2، 9/1، 54/2 من ذات القانون.

(2 ، 3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتحكيم: سلطة محكمة الموضوع في تقدير تجارية المنازعة موضوع التحكيم".
(2) تقدير وجود الطابع الاقتصادي في العلاقة موضوع النزاع وخضوعها للتحكيم التجاري. مسألة واقع. ثبوت استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. لازمه. إقامة قضائه على أسباب سائغة. عله ذلك.

(3) تعلق النزاع موضوع التحكيم بشأن شراء الأجنبي لوحدة سكنية داخل البلاد وتوفر صحة ذلك التصرف. منازعة مدنية. عدم خضوعها للتحكيم التجاري. مؤداه. انعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة. عله ذلك.

(4 ، 5) بطلان "بطلان الأحكام: عدم تمثيل النيابة العامة في الدعوى" "بطلان حكم التحكيم". ملكية "حق الملكية بوجه عام: القيود الواردة على حق الملكية: قيود واردة على حق التملك في ذاته: ملكية الأجانب للعقارات".
(4) ثبوت خلو قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 من أحقية النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم. لازمه. الرجوع لقانون المرافعات. إلزام المشرع فيه لها بالتدخل فيما جاز لها أن ترفعه من دعاوى وإيجابه تدخلها كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام تملك غير المصريين للعقارات بق 230 لسنة 1996 ووجوب إخطار قلم الكتاب لها بما يرفع من تلك الدعاوى. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. مقتضاه. توفر أحقيتها إذا لم يتوفر لها العلم أو يتحقق الإخطار في إقامة دعوى بطلان مشارطة وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة للنظام العام دون التقيد بميعادها وفق م 54/ 1 ق 27 لسنة 1994. عله ذلك. المواد 6ق 230 لسنة 1996 و88 و91/1 و92 مرافعات.

(5) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقبل الأوان لرفعها من النيابة العامة ببطلان حكم التحكيم محلها لمخالفته أحكام ق 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. صحيح. عله ذلك.

(6) بطلان "بطلان الأحكام: ما لا يؤدي لبطلان الأحكام".
قصور الحكم المطعون فيه في الإفصاح عن سنده القانوني مع انتهائه لنتيجة صحيحة. لا بطلان. عله ذلك. لمحكمة النقض استكمال القصور وإعطاء الوقائع تكييفها القانوني الصحيح. شرطه. عدم الاعتماد على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.

(7 ، 8) بطلان "بطلان الأحكام: بطلان حكم التحكيم" "بطلان التصرفات" مسائل متنوعة: بطلان الاتفاق على ما يخالف النظام العام: بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأرض الفضاء".
(7) بطلان حكم التحكيم. من حالاته. بطلان اتفاق التحكيم أو فصل حكم التحكيم فيما جاوز الاتفاق أو مخالفته للنظام العام. م 53/1 (أ، و)، 2 ق 27 لسنة 1994. تملك غير المصريين للعقارات. جوازه بالشروط المحددة قانونا. مخالفتها. أثره. بطلان التصرف وجواز طلب الإبطال لذوي الشأن والنيابة العامة وقضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. عله ذلك. المواد 1، 2، 6ق 230 لسنة 1996.

(8) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم ومشارطته في الدعوى المقامة من النيابة العامة استنادا على مخالفتهما النظام العام لانطوائهما على غش للإفلات من نصوص ق 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات وثبوت تضمن العقد محل النزاع شراء أجنبي لوحدة سكنية دون اكتمال الشروط القانونية. صحيح. قصور بيانه الأسانيد القانونية. لا عيب. علة ذلك.

----------------

1 - مفاد نص المواد 2، 9/1، 54/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي أن يكون النزاع حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية أو في إحدى الحالات الواردة في المادة رقم (3) وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادي.

2 - إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده- أن واضعي المشروع لم يضعوا تعريفا جامعا مانعا للتحكيم التجاري، وذلك لتحاشي الرجوع إلى أحكام القانون التجاري القديم- والذي كان ساريا عند مناقشة هذا القانون- والذي كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند صدوره عام 1883، وأن المشرع قصد ألا يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقا لأحكام القانون الأخير، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادي، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح، وهي أمثلة يستعين بها القاضي في القياس عليها، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجاريا وفقا لأحكام قانون التحكيم، وأن واضعي المشروع قصدوا أن يمنحوا للقاضي دورا إيجابيا حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي طرأت على النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادي في العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذي يجعل من التحكيم بشأنها تجاريا من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وله أن يهتدي في ذلك بقصد المتعاقدين إذا كان النزاع متعلقا بعقد من العقود، وبالباعث على التعاقد فيها.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن النزاع محل التحكيم يدور حول شراء الأجنبي لوحدة سكنية داخل البلاد، ومدى صحة هذا التصرف، وهي منازعة مدنية، لا تنطوي على استثمار للأموال أو الحصول على عائد، وأن العلاقة بشأنه في حقيقتها علاقة مدنية، ولا تخضع للتحكيم التجاري، وبالتالي فإن دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة تكون من اختصاص محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وانتهى بذلك إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وهو من الحكم استخلاص سائغ، له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمله، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة المحكمة في فهم الواقع وتقدير وجود الطابع الاقتصادي للعلاقة موضوع التحكيم، وبالتالي غير مقبول.

المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكانت نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما أنها لم تتضمن نفي تلك الخاصية عنها، بما لازمه العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء على أنه "يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها"، وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا: 1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2- ...". وفي المادة 91/1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك"، وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ..."، مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلا بطلانا من النظام العام، ويجوز إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض، وعلى ذلك فإنه إذا كان يجب على النيابة العامة التدخل في دعوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء، فإنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوفر لها العلم بتلك الدعاوى كما هو الحال في النزاع المتعلق بالنظام العام والمعروض على هيئة التحكيم والذي لم تتضمن إجراءاته وجوب إخطار النيابة العامة بعرض النزاع عليها- إقامة دعوى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم تمكينا لها من القيام بواجبها الذي أناط بها القانون القيام به، والطعن على الأحكام التي تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام ولو صدرت من هيئة تحكيم، ولها هذا الحق دون التقيد بميعاد رفعها المنصوص عليه في المادة 54/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف ذكره.

5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الراهنة ببطلان الحكم الصادر في التحكيم رقم ... لسنة 2005 استنادا لمخالفته أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، ومن ثم يكون لها الحق في رفع هذه الدعوى ودون التقيد بالميعاد المشار إليه سلفا، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة أو قبل الأوان يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك، كما أن لها أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تقضي ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلا أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفي البند الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام، وكان مفاد المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أن المشرع ولئن أجاز لغير المصريين تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء إلا أنه وضع شروطا أوردتها المادة رقم (2) من هذا القانون ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة.

8 - إذ كان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الراهنة ببطلان حكم التحكيم استنادا لمخالفته لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد موضوع النزاع تضمن شراء أجنبي لوحدة سكنية داخل جمهورية مصر العربية دون أن تكتمل فيه الشروط التي وضعها القانون سالف البيان لتملك الأجنبي داخل مصر، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وبطلان مشارطته باعتبارها مجرد وسيلة تساهم في تحقيق مخالفة حظر التملك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مخالفة حكم التحكيم ومشارطته لأحكام النظام العام لانطوائه على إحدى حالات الغش والتحايل عليه للإفلات من نصوصه الآمرة وقضى ببطلان مشارطة وحكم التحكيم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانوني، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطي الوقائع التي حصلها الحكم تكييفها القانوني الصحيح دون أن تنقضه، ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 33ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة وحكم التحكيم رقم ... لسنة 2005 الصادر بتاريخ 25/6/2005 واعتبارهما كأن لم يكونا مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن حكم التحكيم صدر لصالح محتكمين غير مصريين بصحة ونفاذ عقد شرائهما لوحدة سكنية من الشركة الطاعنة بمدينة شرم الشيخ مع التسليم بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري و230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، أجابت المحكمة المطعون ضده الأول بصفته لطلباته. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد، تنعي الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حين رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة استئناف الإسماعيلية بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم لصدوره في نزاع يتعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ويترتب عليها نقل رأس مال المشتري- وهو أجنبي- إلى الشركة الطاعنة للاستثمار به داخل البلاد، مما يجعل التحكيم فيه تجاريا دوليا تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر فيه عملا بنص المادتين رقمي 9، 54/ 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة رقم 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية". وفي المادة رقم 9/1 على أن "1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر". وفي المادة 54/2 على أن "2- تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون. وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع"، يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي أن يكون النزاع حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية أو في إحدى الحالات الواردة في المادة رقم (3) وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادي، وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده- أن واضعي المشروع لم يضعوا تعريفا جامعا مانعا للتحكيم التجاري، وذلك لتحاشي الرجوع إلى أحكام القانون التجاري القديم- والذي كان ساريا عند مناقشة هذا القانون- والذي كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند صدوره عام 1883، وأن المشرع قصد ألا يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقا لأحكام القانون الأخير، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادي، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح، وهي أمثلة يستعين بها القاضي في القياس عليها، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجاريا وفقا لأحكام قانون التحكيم، وأن واضعي المشروع قصدوا أن يمنحوا للقاضي دورا إيجابيا حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي طرأت على النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادي في العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذي يجعل من التحكيم بشأنها تجاريا من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وله أن يهتدي في ذلك بقصد المتعاقدين إذا كان النزاع متعلقا بعقد من العقود، وبالباعث على التعاقد فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن النزاع محل التحكيم يدور حول شراء الأجنبي لوحدة سكنية داخل البلاد، ومدى صحة هذا التصرف، وهي منازعة مدنية، لا تنطوي على استثمار للأموال أو الحصول على عائد، وأن العلاقة بشأنه في حقيقتها علاقة مدنية، ولا تخضع للتحكيم التجاري، وبالتالي فإن دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة تكون من اختصاص محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وانتهى بذلك إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وهو من الحكم استخلاص سائغ، له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمله، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة المحكمة في فهم الواقع وتقدير وجود الطابع الاقتصادي للعلاقة موضوع التحكيم، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حين تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأن المشرع وإن منح النيابة العامة حق إبطال التصرفات إلا أنه لم يمنحها حق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع بشأنها، والتي لا يجوز لغير أطرافه رفعها، ولأن التحكيم تم في غير الحالات التي نص المشرع على تدخلها فيها جوازا أو وجوبا، فضلا عن أنها تمسكت بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وفقا للمادة 54/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بتنظيم التحكيم في المواد المدنية والتجارية التي تشترط رفعها خلال التسعين يوما التالية لإعلان المحكوم عليها، وهو ما لم يتم، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع مستندا في ذلك لنصوص قانون المرافعات، رغم أن المشرع أفرد لنظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية أحكاما خاصة أوردها في القانون المشار إليه، وهي الواجبة التطبيق، ولم ينص فيها على حق النيابة العامة في إقامة تلك الدعوى، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. وكانت نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما أنها لم تتضمن نفي تلك الخاصية عنها، بما لازمه العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء على أنه "يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا: 1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2- ...". وفي المادة 91/1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك". وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ...". مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلا بطلانا من النظام العام، ويجوز إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض، وعلى ذلك فإنه إذا كان يجب على النيابة العامة التدخل في دعوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء، فإنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوفر لها العلم بتلك الدعاوى كما هو الحال في النزاع المتعلق بالنظام العام والمعروض على هيئة التحكيم والذي لم تتضمن إجراءاته وجوب إخطار النيابة العامة بعرض النزاع عليها- إقامة دعوى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم تمكينا لها من القيام بواجبها الذي أناط بها القانون القيام به، والطعن على الأحكام التي تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام ولو صدرت من هيئة تحكيم، ولها هذا الحق دون التقيد بميعاد رفعها المنصوص عليه في المادة 54/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف ذكره، وإذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الراهنة ببطلان الحكم الصادر في التحكيم رقم ... لسنة 2005 استنادا لمخالفته أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، ومن ثم يكون لها الحق في رفع هذه الدعوى ودون التقيد بالميعاد المشار إليه سلفا، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة أو قبل الأوان يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، حين رفض الدفع بعدم قبول دعوى البطلان لرفعها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 واعتبر مجرد مخالفة حكم التحكيم لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري مخالفة للنظام العام، رغم أن موضوع التحكيم هو طلب صحة عقد بيع عرفي يجوز فيه التصالح كما يجوز فيه التحكيم، ولم يتطلب القانون شهر الصحيفة في التحكيم، كما أن حكم التحكيم لم يخالف قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك، كما أن لها أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها، وكان من المقرر أيضا أن المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تقضي ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلا أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفي البند الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام، وكان مفاد المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أن المشرع ولئن أجاز لغير المصريين تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء إلا أنه وضع شروطا أوردتها المادة رقم (2) من هذا القانون ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة، وإذ كان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الراهنة ببطلان حكم التحكيم استنادا لمخالفته لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد موضوع النزاع تضمن شراء أجنبي لوحدة سكنية داخل جمهورية مصر العربية دون أن تكتمل فيه الشروط التي وضعها القانون سالف البيان لتملك الأجنبي داخل مصر، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وبطلان مشارطته باعتبارها مجرد وسيلة تساهم في تحقيق مخالفة حظر التملك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مخالفة حكم التحكيم ومشارطته لأحكام النظام العام لانطوائه على إحدى حالات الغش والتحايل عليه للإفلات من نصوصه الآمرة وقضى ببطلان مشارطة وحكم التحكيم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانوني، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطي الوقائع التي حصلها الحكم تكييفها القانوني الصحيح دون أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - الأحكام غير المنهية للخصومة



الحكم بإجالة طلب الترقية واستجواب الخصوم في طلب التعويض لا يعتبر منهياً للخصومة ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري



الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا من الطعن في الحكم الصادر في الموضوع - الحكم برفض وقف الدعوى لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً.ع



الحكم بإلغاء وقف النفاذ أو بإلغاء الحكم بوقف التنفيذ دون التصدي لموضوع الدعوى. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها - عدم جواز الطعن فيه استقلالاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - مسودة الحكم ونسخته الأصلية / التوقيع عليها



عدم توقيع مسودة الحكم من الرئيس والقضاة الذين اشتركوا في المداولة عند النطق به. أثره. بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. جواز التمسك بالبطلان أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون النعي بالبطلان على الحكم الابتدائي مطروحاً أمام محكمة الاستئناف.



وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة لا يلزم. التوقيع على الورقة الأخيرة المشتملة على جزء من الأسباب اتصل بالمنطوق. لا بطلان.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - مسودة الحكم ونسخته الأصلية


العبرة في الحكم هي بالنسخة الأصلية له. مسودة الحكم. لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم. وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته. عدم جواز تصحيحه بورقة خارجة عن الدعوى.



تحرير أسباب الحكم على صفحات متصلة ذيلت الأخيرة منها بمنطوقه الذي وقع عليه القضاة. لا بطلان. بطلان الحكم لتحريره على أوراق منفصلة وعدم توقيع القضاة على كل ورقة من أوراقه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حكم بما لم يطلبه الخصوم



طلب المطعون ضده أمام المحكمة الجزئية فرز وتجنيب نصيبه في تركة مورثه - منازعة الطاعنين له في حقه في حصته الميراثية وإحالة المحكمة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها القيمي بنظرها والتي حكمت بعدم قبول الدعوى. إلغاء الحكم المطعون فيه هذا القضاء.



الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة.



الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها. هي الطلبات الصريحة الجازمة. إصرار الخصم في جميع مراحل الدعوى على الحكم له بالتعويض الاتفاقي وحده دون رد العربون. القضاء له بهذا العربون. خطأ .



طلب المؤجر الإخلاء للتأخر في الوفاء ببعض الأجرة إعمالاً للقانون 121 لسنة 1947. تعرض الحكم لبحث النزاع حول حقيقة الأجرة الواجبة على المستأجر وما يجب خصمه منها إعمالاً لقانون التخفيض وذلك للتمكن من البت في طلب الإخلاء. عدم اعتباره قضاء بما لم يطلبه الخصوم.



طلب المستأنف القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباته والحكم ببطلان عقد الصلح المصدق عليه في القضية .


متى كان المطعون عليه لم يطلب الحكم على الطاعنة بشىء من طلباته وإنما اختصمها فى الاستئناف ليصدر الحكم فى مواجهتها وقضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بإلزامها مع المطعون عليه الثانى بما حكم به، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلب منه وبالتالى خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.





طبقاً للمادة 290 مرافعات يجوز للمحكمة أن تحكم بتزوير الورقة المقدمة إليها ولو لم يدع أمامها بالتزوير، فإن هي استعملت حقها هذا فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - الأحكام المنهية للخصومة



صدور حكم قطعي في الدعوى. عدم سقوطه بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة. الإجراءات السابقة على صدوره ومنها صحف الدعاوى. بمنأى عن السقوط أو الانقضاء بمضي المدة.


قضاء الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة من المتعاقدين لرفعها من غير ذي صفة. استناد الحكم المطعون فيه على ما أرتاه من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذي أظهر اسم موكله وقت التعاقد.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - الادعاء بمخالفة الثابت به




القضاء بسقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقاري في الاشتراك في التوزيع، استناداً إلى عدم تقديمه في الميعاد المستندات المؤيدة لطلبه مع أنها كانت موجودة أمام قاضي التوزيع عنه إعداد قائمة التوزيع المؤقتة. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت بالأوراق.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - وضعه والتوقيع عليه



2 - وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة لا يلزم. كفاية التوقيع على الورقة الأخيرة المشتملة على جزء من الأسباب اتصل بالمنطوق.
مفاد نص المادة 346 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله - أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم جميعاً على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه، أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة، اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم، ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه، فإن التوقيع على هذه الورقة الأخيرة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب معاً يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلاً، ولئن أفادت الشهادة الرسمية التي قدمها الطاعنان والمودعة ملف الطعن أن أسباب الحكم المطعون فيه حررت على أوراق منفصلة، أن جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم قد وقعوا على الورقة الأخيرة منها التي تحمل المنطوق، إلا أن هذه الشهادة لا تدل على أن الورقة الأخيرة لا تتضمن غير منطوق الحكم وحده بما تكون معه هذه الشهادة قاصرة عن إثبات ما يدعيه الطاعنان من أن أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم لم يوقعوا على مسودته المشتملة على أسبابه بالمعنى المتقدم، ومن ثم فإن نعيمها يكون عارياً عن الدليل.

1 - وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة لا يلزم.
إذ أوجبت المادة 346 من قانون المرافعات توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه فإنها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة وذلك اعتباراً بأن تلك المسودة مهما تعددت أوراقها وحدة واحدة فيكفي التوقيع في نهاية الأسباب.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تنفيذ الأحكام الأجنبية

 

طلب المطعون ضدها وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي الجنائي الصادر بالتعويض المدني ضد الطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية مع ابنه الجاني.

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالحضور أمام المحكمة الكلية بالكويت لمغادرته لها نهائياً قبل رفع الدعوى أمامها وبأن المطعون ضدها تعلم بعنوانه الصحيح بجمهورية مصر العربية. لازمه.

 

 

 

 

المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات.

 

 

 

 

الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر بالإجراءات الوقتية والتحفظية. خروجه من نطاق سريان اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر ودولة البحرين. م 24/ ج من هذه الاتفاقية الموافق عليها من مصر بالقرار بق 260 لسنة 1989 ومن البحرين بمرسوم أميري بق 10 لسنة 1989.

 

 

 

 

صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بالأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده في شركة بمصر إعمالاً للمادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالبحرين. خضوعه لحكم المادة 24/ ج من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين. أثره. امتناع الحكم بالأمر بتنفيذه في مصر على محاكمها. قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية. مخالفة للقانون.

 

 

 

 

الحكم الغيابي الصادر من إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية أو المنضمة إليها. إصدار الأمر بتنفيذه من المحكمة المطلوب إليها ذلك. شرطه. الاستيثاق من إعلان الحكم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ومن صيرورته نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. المادتان 2 و5/ 2، 3 من الاتفاقية.

 

 

 

 

تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده من دولة الإمارات العربية المتحدة والمطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري. مواجهة الحكم هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه. خطأ وقصور مبطل.

 

 

 

 

نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفاده. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة بها ما لم يُثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية.

 

 

 

 

انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. أثره. اعتبارها قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم.

 

 

 

 

خضوع إجراءات التحكيم لقانون القاضي. م 22 مدني. علة ذلك. عدم تقديم الطاعنة الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم.

 

 

 

 

انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 أثره وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية دون الأحكام الخاصة الواردة فى قانون المرافعات.

 

 

 

 

عدم جواز تنفيذ الأحكام إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها م280 مرافعات وجوب وضع هذه الصيغة على الأحكام الأجنبية التى تنفذ بجمهورية مصر العربية متى تحققت موجبات تنفيذها لديها لا يحول دون ذلك وضع هذه الصيغة على تلك الأحكام بمعرفة الدولة التى أصدرتها.

 

 

 

 

تذييل الأجنبي بالصيغة التنفيذية. شرطه, وجوب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح في الحكم الأجنبي.

 

 

 

 

حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي. افتراض صدوره استناداً إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته. أثره. وقوع عبء إثبات انعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته على عاتق من يُطلب تنفيذ الحكم ضده.

 

 

 

 

النص في عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم على خضوع أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه لقانون التحكيم السويدي. مؤداه. وجوب الرجوع إلى هذا القانون وحده - دون القانون المدني المصري - لبيان الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد العقد المشار إليه ووجوده والاتفاق التحكيمي المتصل به.

 

 

 

 

انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. مؤداه. إقرار المشرع المصري الاتفاق على التحكيم بالخارج.

 

 

 

 

اتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد القضاء الوطني ولو لم يقم أطرافه المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم. شرطه. أن يتضمن هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين - عند قيام النزاع - وفقاً لقواعدها.

 

 

 

 

ما اشترطته المادة 5/ 1 "ب" من اتفاقية نيويورك لعام 1958 من وجوب تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه كشرط لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي يعد من قواعد المرافعات. خضوع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. م 22 مدني.

 

 

 

 

نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفادهما. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.

 

 

 

 

انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. خلو الاتفاقية من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعة التي صدر فيها. أثره. عدم إعمال الحكم نص المادة 298/ أ من قانون المرافعات. لا عيب.

 

 

 

 

الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل. مؤداه. وجوب معاملة الأحكام الأجنبية في مصر معاملة الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر. كفاية التبادل التشريعي. وجوب تحقق المحكمة من توافره من تلقاء نفسها. م 296 مرافعات.

 

 

 

 

نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفاده. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.

 

 

 

 

انضمام جمهورية مصر العربية ودولة الكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952. مؤداه. وجوب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. الحكم القابل للتنفيذ في دول الجامعة العربية. ماهيته.

 

 

 

 

تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي. من شروطه. اختصاص المحكمة التي أصدرته. تحديد الاختصاص. يكون وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم. العبرة في ذلك. بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من المحكمة المطلوب فيها الأمر بتنفيذه.

 

 

 

 

الاتفاقات الدولية الجماعيةلا تلزم إلا الدول أطرافها في علاقاتهم المتبادلة.

 

 

 

 

التحلل من الالتزام بأحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية لا يتم إلا بإجراءات الانسحاب المنصوص عليها في الاتفاقية.

 

 

 

 

تنفيذ الحكم الأجنبي شرطه. م 298 مرافعات. إعلان المطعون ضدها بالدعوى التي قضى فيها بتسليم نسخة تنفيذية ثانية منه وبالحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

إقامة المدعي في بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمناً يسيراً. أثره. اختصاصها بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولي الخاص.

 

 

 

 

وجوب التحقق من إعلان الخصوم إعلاناً صحيحاً بالدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة التنفيذية.

 

 

 

 

تعرض المحكمة المختصة لتوافر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر وصيرورة حكمها - الصادر بشمول الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية - نهائياً. مؤداه. عدم جواز التعرض له أو إعادة بحثه من أي محكمة أخرى طالما أنه لم يتجرد من أركانه الأساسية .

 

 

 

 

تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي. شرطه. اختصاص المحكمة التي أصدرته وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون الدولة التي صدر فيها الحكم دون قواعد الاختصاص النوعي أو المحلي.

 

 

 

 

الحكم الذي لا يشتمل على أسبابه قابل للتنفيذ وفقاً لقانون جمهورية السودان. جواز الحكم بتنفيذه في مصر متى توافرت الشروط الأخرى المقررة في هذا الخصوص. لا يمنع من ذلك الحكم المادة 347 من قانون المرافعات المصري السابق .

 

 

 

 

إذا قرر الحكم المطعون فيه أن كون محكمة بداية القدس داخلة في الأراضي التي ضمتها إليها المملكة الأردنية الهاشمية بعد غزو فلسطين لا يغير من أنها من محاكم فلسطين فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

 

 

 

توجب أحكام التشريع المصري في خصوص تنفيذ الأحكام الأجنبية التحقق من صدور الحكم من هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، وهو ما تنص عليه المادة 493/ 1 من قانون المرافعات، والمادة 2/ 1 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المبرمة بين دول الجامعة العربية في 14 ديسمبر سنة 1952.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حكم بعدم دستورية / أثره




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



الحكم بعدم دستورية المواد 37، 38، 117، 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. أثره. سقوط الغرامة عن النقص غير المبرر و الرسوم المفروضة على ذات النقص.



الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر .



الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديلها بالقرار بق 168 لسنة 1998 - تعلق ذلك بالنظام العام.



الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره.



قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكرراً، 3 مكرراً (2) من ق 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984. مؤداه. زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء الغير مستغله. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب إلغائها.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حكم بعدم دستورية



الحكم بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون 160 لسنة 2000. أثره. امتناع إعمال هذا النص على كافة الدعاوى المنظورة أمام كافة المحاكم ومنها محكمة النقض اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم.



لحكم بعدم دستورية م 17، 35 من ق 11 لسنة 1991. أثره. اللجوء مباشرة إلى القاضى الطبيعى. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها.



الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة. ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة.




وقف سريان التقادم حكماًً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه. م 382 مدني. النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1998 بالعمل به اعتباراً من 1/ 3/ 1988. اعتباره مانعاً يوقف سريان التقادم .




صدور الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. م 178 من الدستور، 49/ 3 ق المحكمة الدستورية العليا. مؤداه. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره.



الحكم بعدم الدستورية. انسحابه على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. استثناء الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي من هذا الأثر الرجعي. عدم إعمال هذا الاستثناء على الحقوق الدورية المتجددة بالنسبة للفترة اللاحقة لصدور الحكم فيها.