بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد العال .
وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد العال .
وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .
جلسة 4 من مارس سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد.
--------------
(43)
الطعن رقم 296 لسنة 30 القضائية
(أ) جمارك. "رسوم الوارد والصادر". رسوم.
تحصيل رسم الوارد والصادر. البدء بتطبيق أحكام المعاهدات والوفاقات المرعية على المسائل التي تنظمها هذه المعاهدات. الحالات التي لا تنظمها هذه المعاهدات. خضوعها لأحكام التشريع الداخلي سواء تعلق الأمر بالواردات أم بالصادرات.
(ب) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
عدم إبانة الحكم السند القانوني لما قضى به وعدم إيراده النصوص القانونية التي طبقها على واقعة الدعوى وعدم مناقشته الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه - تجهيل ذلك بالأساس الذي أقام عليه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على مصلحة الجمارك "المطعون عليها" الدعوى رقم 1903 سنة 1953 كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وطلب فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 4691 ج و514 م والفوائد والمصاريف وقال في بيان دعواه إنه اشترى من السلطات الأمريكية الباخرة "سام سيلارنا" التي كانت جانحة في ميناء الإسكندرية - لإصابتها "بطوربيد" أثناء الحرب - وقد دفع إلى مصلحة الجمارك المبلغ المطالب به كتأمين للرسوم الجمركية التي تستحق على أجزاء الباخرة عند الإفراج عنها وإخراجها من الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد ولكنه لم يدخل من أجزائها في الجمهورية العربية المتحدة سوى غلايتين قام ببيعهما لإدارة الغاز والكهرباء بثمن قدره ثلاثة عشر ألفاً من الجنيهات أما الباخرة ذاتها فقد قام بتصديرها إلى إيطاليا بإذن من الحكومة وبذلك يحق له استرداد ما أداه - ودفعت مصلحة الجمارك بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم طبقاً للمادة 377 من القانون المدني وبنت دفاعها في الموضوع على أن الغلايتين يستحق عنهما رسوم جمركية بنسبة 22% من الثمن وفقاً لأحكام معاهدة جمركية أبرمتها مصر مع السلطات الأمريكية وأن هذه المعاهدة باعتبارها نصاً قانونياً هي الواجبة التطبيق على المسائل التي تنظمها وبتاريخ 12 من يونيه سنة 1958 قضت المحكمة الابتدائية بإلزام مصلحة الجمارك بأن تدفع للطاعن مبلغ 4561 ج و514 م والمصروفات على أساس أن الرسم المستحق هو رسم قيمي بواقع 1% من قيمة الغلايتين طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 1946 - واستأنفت المصلحة المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 309 سنة 14 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه ورفض الدعوى ورددت ما سبق أن أثارته أمام محكمة أول درجة - وبتاريخ 30 من إبريل سنة 1960 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام مصلحة الجمارك "المطعون عليها" بأن تدفع للمستأنف عليه "الطاعن" مبلغ 1831 ج و514 م والمصاريف - فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 5/ 1/ 1964 وفيها صممت النيابة على ما جاء بالمذكرة التي قدمتها وطلبت فيها إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية لتقضي بنقض الحكم المطعون فيه - وبعد استيفاء الإجراءات التالية لقرار الإحالة عرض الطعن على هذه الدائرة بجلسة 18 من فبراير سنة 1965 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - بالسببين الأول والثاني على الحكم - المطعون فيه أنه خالف القانون وشابه القصور وفي بيان ذلك يقول إن الحكم احتسب الرسم الجمركي المستحق على الغلايتين بواقع 22% من الثمن الذي بيعتا به إلى إدارة الغاز والكهرباء في حين أن حقيقة الرسم المستحق عليهما هو رسم قيمي قدره 1% من قيمتهما فرضه المرسوم الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1946 وأن اللوائح الجمركية تقضي باحتساب الرسم على القطع المفككة من البواخر كل قطعة على حدة وذلك بالنسبة لما يدخل منها إلى القطر المصري ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون بمخالفة أحكام المرسوم بقانون آنف الذكر كما أنه إذ كان الجدل قد احتدم بين الطرفين في مرحلتي التقاضي حول مقدار الرسم المستحق وسنده القانوني وكان دفاع المطعون عليها يقوم ابتداء على أن الغلايتين يستحق عليهما رسم قدره 8% ثم عدلت إلى القول بأنه 22% من ثمنهما وفقاً لأحكام معاهدة جمركية ادعت بأن مصر قد أبرمتها مع السلطات الأمريكية دون أن تقدم ما يثبت إبرامها وقد أنكر الطاعن قيام معاهدة من هذا القبيل وتمسك بأحكام المرسوم الصادر في 17/ 10/ 1946 المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقل كلمته في هذا الخلاف ولم يبين سنده القانوني في تحديد الرسم المستحق على الطاعن على الأساس الذي أخذ به فإنه يكون مشوباً بالقصور أيضاً.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما يأتي "ومن حيث إنه يظهر من مطالعة الكشف المحرر من واقع دفتر القسائم حافظة رقم 977219 - وهو المودع بحافظة المستأنف المعلاة برقم 20 من ملف الدعوى الابتدائية أن مقدار الرسوم الجمركية التي حصلت على الباخرة (سام سيلارنا) في يوم 16/ 4/ 1949 تعادل مبلغ 4691 ج و514 م بواقع 22% من ثمن شرائها وهذا المبلغ يشمل كافة الرسوم والفوائد المستحقة عليها كما يظهر من مطالعة الشهادة المؤرخة 12/ 10/ 1955 المودعة بحافظة المستأنف عليه "الطاعن" المعلاة برقم 18 من ملف الدعوى الابتدائية أن المستأنف عليه باع إلى إدارة الكهرباء والغاز بمدينة القاهرة في فبراير سنة 1949 غلايتين من الباخرة المذكورة مقابل ثمن قدره 13000 ج يخصها من الرسوم المدفوعة بواقع 22% مبلغ 2860 ج فيكون الرسم الواجب رده على باقي الباخرة التي أعيد تصديرها للخارج هو الفرق بين الرسوم المتحصلة فعلاً وبين ما يخص هاتين الغلايتين منها وهو ما يوازي مبلغ 1381 ج و14 م أي 4691 ج 514 م - 2860 ج وهذا ما يتعين القضاء به للمستأنف ضده وإليه ينبغي تعديل الحكم المستأنف ولما كانت اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالي المؤرخ 2/ 4/ 1882 تقضي في المادة الثامنة منها بأن "تحصل رسوم الوارد والصادر طبقاً للمعاهدات والوفاقات المرعية" ومفاد هذا النص هو البدء بتطبيق أحكام المعاهدات والوفاقات المرعية على المسائل التي تنظمها هذه المعاهدات أما الحالات التي لا تنظمها هذه المعاهدات فإنها تخضع لأحكام التشريع الداخلي سواء تعلق الأمر بالواردات أم بالصادرات - وكان الثابت من أوراق الطعن أن مصلحة الجمارك قررت أمام محكمة الموضوع أولاً أن الرسم الجمركي يستحق على الطاعن بواقع 8% ثم عدلت إلى القول بأنه 22% وذلك طبقاً لمعاهدة ادعت أن مصر أبرمتها مع السلطات الأمريكية وقد نازع الطاعن المصلحة في كل ذلك منكراً قيام معاهدة من هذا القبيل وتمسك بأن كل ما يستحق عليه إنما هو رسم قيمي بواقع 1% من الثمن الذي باع به الغلايتين عملاً بأحكام المرسوم الصادر في 17/ 10/ 1946 وقد أخذ الحكم الابتدائي بقول الطاعن، لما كان ذلك، وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه المتقدمة الذكر أنه اعتبر الرسم المستحق هو 2860 ج بواقع 22% من الثمن الذي بيعت به الغلايتان وذلك دون أن يبين سنده القانوني في ذلك أو يورد النصوص القانونية التي طبقتها على واقعة الدعوى أو يناقش الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه - وكل هذا من شأنه أن يجهل بالأساس الذي أقام عليه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.