الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 11 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حق المؤلف

 

حقوق المؤلف على مصنفه. ذات طبيعة مزدوجة. اختلاف أحكام الحقوق المالية عن الأدبية. الحقوق المالية. سقوطها بانقضاء أجلها المحدد. عدم تعلقها بالنظام العام.

 

 

 

 

نشر الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار. جائز بغير إذن المؤلف أو ورثته.

 

 

 

 

حق استغلال المصنف مالياً. للمؤلف وحده. لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن منه أو ممن يخلفه. له أن ينزل عن هذا الحق.

 

 

 

 

التعديل أو التحوير في المصنف الفني. للمؤلف وحده أو بإذن كتابي منه. تحويل المصنف من لون إلى آخر بإذن المؤلف أو خلفه. جواز إجراء المتعاقد الآخر تحويراً فيه حسبما تقتضيه أصول الفن في اللون الذي حول إليه.

 

 

 

 

القانون 642 لسنة 1955 بشأن نظام الربط الثابت. سريانه فحسب على أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى. مهنة التأليف. خروجها عن مجال تطبيق أحكام ذلك القانون .

 

 

 

 

تحصيل ركن الخطأ في جانب هيئة الإذاعة من عدم اعتمادها على الأدباء الذين يتوافرون لديها في الرقابة على المصنفات الأدبية قبل إذاعتها. سائغ.

 

 

 

 

متى كان الحكم الابتدائي قد انتهى في الدعوى الأصلية إلى نفي المسئولية عن الطاعنين وإلى أن المطعون ضده السابع هو وحده المسئول عن الاعتداء الذي وقع منه على المصنف الأدبي لمورث المطعون ضدهم الأولين وحكم على هذا الأساس بإلزامه دون الطاعنين بالمبلغ الذي قدره تعويضاً لهؤلاء الورثة عن ذلك الاعتداء .

 

 

 

 

حيازة نسخ الكتاب باعتبارها منقولا ماديا يجوز حيازته، لا الحق الأدبى عليها. الاستناد إلى قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية بالنسبة لهذه النسخ. لا مخالفة للقانون (م 976 من القانون المدنى).

 

 

 

 

العبرة في علانية الأداء ليست بنوع أو صفة المكان المقام فيه الاجتماع أو الحفل الذي يحصل فيه هذا الأداء وإنما بالصفات الذاتية لذلك الاجتماع أو الحفل.

 

 

 

 

يشترط لإسباغ صفة الخصوصية على الاجتماعات التي تعقدها الأسر والجمعيات والمنتديات الخاصة والمدارس وبالتالي لإعفائها من دفع أي تعويض للمؤلف عن مصنفاته التي تؤدى فيها بطريق الإيقاع والتمثيل أو الإلقاء أن لا يحصل نظير هذا الأداء رسم أو مقابل مالي.

 

 

 

 

القضاء بخلو العمل الذي قام به مورث الطاعنين اقتباساً عن الرواية الأصلية من الابتكار الذي يستأهل حماية القانون وبعدم وجود التماثل بين ذلك العمل وبين اقتباس المطعون عليهم. إقامة ذلك على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

 

 

 

 

المصنفات القديمة التي آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة حمايتها. إعادة طبعها ونشرها. الأصل أنه ليس لصاحب الطبعة الجديدة حق المؤلف عليها. تميز الطبعة الجديدة عن الطبعة الأصلية المنقول عنها بسبب الابتكار أو الترتيب في التنسيق أو بأي مجهود ذهني يتسم بالطابع الشخصي .

 

 

 

 

تقضى المادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف بأن الاجراءات التحفظية تصدر بمقتضى أمر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية

 

 

 

 

تقدير المشاركة الذهنية فى التأليف من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان حكمه مبنياً على أسباب سائغة.

 

 

 

 

إذ نص الشارع في المادة 12 من القانون المدني القديم على أن "يكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته على حسب القانون المنصوص بذلك".

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حق الرقبة



شراء الخصم حق الانتفاع لنفسه وحق الرقبة لقاصرين مشمولين بوصايته ومنعهما من التصرف فيه مدى الحياة، بيع صحيح، ناقل لملكية الرقبة فوراً. تكييف العقد بأنه وصية. خطأ.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حق الدفاع





حق التقاضي. عدم الانحراف به ابتغاء مضارة الغير. قضاء الحكم بمسئولية الخصم عن الأضرار الناشئة عن الاستعمال الكيدي لحق التقاضي لزوم أن يورد العناصر الواقعة والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً.


حق الالتجاء للقضاء عدم جواز الانحراف به ابتغاء مضارة الغير مخالفة ذلك. إساءة لاستعمال الحق تستوجب التعويض.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - النزول الضمني عن الحق



النزول الضمني عن الحق المسقط له يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك. عدم تحقق ذلك في مجرد تأخير الدفع ببطلان تنبيه نزع الملكية عن الدفع بعدم جواز التنفيذ على العقار في تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع مع التمسك بهما معاً.



الطعن 182 لسنة 66 ق جلسة 20 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 73 ص 359

 جلسة 20 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة، عبد المنعم الشهاوي، علي بدوي ود/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.

--------------

(73)
الطعن رقم 182 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

نقض "الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن".
وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة. م 255/ 1 قانون المرافعات. علة ذلك. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. كفاية صدور التوكيل من وكيل الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن. شرطه. تضمن التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله السماح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض. ثبوت أن التوكيل المذكور قاصراً على محاكم الدرجة الأولى بما لا يسمح للوكيل بالطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن.

----------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/ 1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكل المحامي رافع الطعن أنه قاصر على محاكم الدرجة الأولى فقط بما لا يسمح للوكيل بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة للحكم بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة للغيبة والضرر.
وقالت بياناً لدعواها إنها زوج للطاعن بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 14/ 10/ 1991 وإذ غاب عنها وانقطعت أخباره عنها بدون نفقة وبدد منقولات الزوجية نفقة وتراخى في الدخول بها وتضررت من ذلك فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1995 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق "مأمورية استئناف كفر الشيخ" وبتاريخ 24/ 1/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ما لم يقدم المحامي الذي رفعه التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله الذي وكله في رفع الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/ 1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض.
لما كان ذلك وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكل المحامي رافع الطعن أنه قاصر على محاكم الدرجة الأولى فقط بما لا يسمح للوكيل بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

الخميس، 9 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - حراسة قضائية / نطاقها



الحارس القضائي. نيابته عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. المادتان 734 و735 مدني. اقتصار مهمة الحارس على إدارة العقار الموضوع تحت الحراسة. أثره. انعدام صفته في مباشرة دعوى فسخ عقد بيع إحدى وحداته.



تحديد مهمة الحارث القضائي في إدارة العقار الواقعة به العين محل النزاع وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء. أثره. إبراء ذمة مشتريها إذا أوفى للحارس أقساط ثمنها المستحقة.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - حراسة قضائية / حقوق الحارس وسلطاته

 

 

سلطة الحارس القضائي. نطاقها. الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة. وجوب رفعها من الحارس أو عليه دون المالك.

 

 

 

 

التزام الحارس القضائي بالوفاء بالأجرة في دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. تقاعسه عن السداد حتى انتقال النزاع إلى محكمة الاستئناف وامتناعه أمامها عن الوفاء بالأجرة وما تكبده المؤجر من مصاريف فعلية. إخلال بواجباته في الحفاظ على الأموال محل الحراسة من الضياع.

 

 

 

 

نيابة الحارس القضائي. يحددها الحكم الصادر بتعيينه ونصوص القانون.

 

 

 

 

فرض الحراسة القضائية على العقار أثره غل يد المالك عن إدارته. الحارس القضائي هو صاحب الصفة في مباشرة أعمال الإدارة المتعلقة به.

 

 

 

 

سلطة الحارس القضائي. نطاقها. عدم جواز تمكينه لأحد ذوي الشأن من حفظ المال محل الحراسة أو إدارته كله أو بعضه بطريق مباشر أو غير مباشر إلا برضاء سائر ذوي الشأن. علة ذلك.

 

 

 

 

الحارس القضائي. نيابته عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. المادتان 734 و735 مدني. اقتصار مهمة الحارس على إدارة العقار الموضوع تحت الحراسة. أثره.

 

 

 

 

ثبوت صفة الحارس القضائي وتحديد سلطته بمقتضى الحكم الصادر بتعيينه. المواد 732 و733 و734 مدني.

 

 

 

 

تحديد مهمة الحارث القضائي في إدارة العقار الواقعة به العين محل النزاع وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء. أثره. إبراء ذمة مشتريها إذا أوفى للحارس أقساط ثمنها المستحقة.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس قضاء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته .

 

 

 

 

الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه ويثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء أخر .

 

 

 

 

سلطة الحارس القضائي. نطاقها. الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ المال الموضوع تحت الحراسة. وجوب رفعها من الحارس أو عليه.

 

 

 

 

الحارس القضائي. ثبوت صفته بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه.

 

 

 

 

الحارس القضائي. مهمته. تقصيره في الإدارة أو تجاوزه سلطاته. أثره. مسئوليته في ماله الخاص بتعويض الملاك عما يصيبهم من ضرر ولو كانت الحراسة بغير أجر.

 

 

 

 

التزامات الحارس القضائي. وجوب بذله عناية الرجل المعتاد. عدم جواز احتجاجه بأنه لم يحصل شيئاً من أجرة الأطيان محل الحراسة في مواعيدها.

 

 

 

 

التزام الحارس القضائي بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة وتقديم حساب عن هذه الإدارة ورد المال عند انتهاء الحراسة. هذه الالتزامات على عاتق ناظر الوقف الذي يعين حارساً قضائياً.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - حراسة قضائية









الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء—لا الاتفاق بين ذوي الشأن - هو الذي يفرضها، فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبًا، إذ يعطيه القانون سلطة في حفظ وإدارة الأموال الموضوعية تحت حراسته.




فرض الحراسة القضائية على العقار. أثره. غل يد المالك عن إدارته. الحارس القضائى هو صاحب الصفة فى مباشرة الأعمال التى نيطت به والدعاوى المتعلقة بها بمقتضى الحكم الصادر بتعيينه.




التزام الحارس القضائي بأن يقدم إلى ذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات. م 737 مدني. مؤداه. محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها. العبرة فيه. بما تسلمه فعلاً من هذا الريع وأنفقه من مصروفات .




الحكم بتعيين حارس أو لجنة القضائيين على النقابة. أثره.




صدور حكم مستعجل بتعيين حراس قضائيين على نقابة المهندسين وصيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى.




دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق. المقصود منها. حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع. شرطه. وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه.




تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة ودواعي إنهائها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع.




دعوى الحراسة القضائية. إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة.




انتهاء الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء. م 738 مدني. الاتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها.




الاتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها.




الحراسة. ماهيتها. سلطة الحارس القضائي. نطاقها. المادتان 734، 735 مدني.




الحارس القضائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر .




مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على مال من الأموال أن تغل يد المالك عن إدارة هذا المال .




الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء التنفيذ المادي في ذاته وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم.




الحارس القضائي. يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه. ثبوت صفته. بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى إجراء آخر. اعتباره وحده هو صاحب الصفة في كل ما يتعلق بإدارة العقار محل الحراسة وغل يد ملاكه عن إدارته.




الحراسة القضائية. ماهيتها. وضع مال يقوم في شأنه نزاع ويتهدده خطر عاجل في يد أمين بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه. وهي إجراء وقتي تدعو إليه الضرورة وتختلف فيه مهمة الحارس عن مهمة المصفى ولا تتعارض معها.




قيام جهاز الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961 بسداد فروق الضريبة المستحقة على مورث المطعون ضدهم نقداً إلى مصلحة الضرائب خصماً مما لديه من مستحقات وذلك المورث دون إيقاع المفاصلة. وفاء صحيح. علة ذلك. المادتان 1، 2 من القانون رقم 134 لسنة 1964.




الحارس القضائي. اعتباره نائباً عن أصحاب الحق فيما يتعلق بالمال الموضوع تحت الحراسة. له مباشرة إجراءات التقاضي عنهم. اختصام الشخص بصفته الشخصية وبصفته كحارس قضائي في دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة. أثره.




استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر والخطر المبرر لفرض الحراسة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.




الحراسة القضائية. الحكم الصادر فيها. ماهيته. لا يجوز للحارس انتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة والتي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني .




ريع الأعيان المعهود للحارس القضائي بإدارتها العبرة في محاسبته عنه، بما تسلمه فعلاً من ريع وبما أنفقه من مصروفات .




الحارس القضائي. نائب عن صاحب المال الخاضع للحراسة. مسئوليته عن حفظه وإدارته وهو صاحب الصفة في التقاضي بشأنه. ما يبرمه في حدود هذه النيابة انصرافه إلى الأصيل .




الحارث القضائي. عدم مساءلته إلا عن صافي الإيراد الفعلي الناتج عن إدارته المال المشمول بحراسته. مساءلته على أساس ما يقدره الخبير جزافاً من ريع متوقع . خطأ .




تقدير توافر النزاع الجدي والخطر الموجبان لفرض الحراسة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.




اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. مناطه. عدم المساس بأصل الحق في الإجراء المؤقت الذي يأمر به. فرض الحراسة القضائية على الأموال محل عقدي القسمة المتنازع في صحتها وتكليف الحارس بتوزيع صافي الريع طبقاً للأنصبة الشرعية. مؤداه اعتبار الأموال محل العقدين شائعة.




سلطة الحارس القضائي. نطاقها إجراءات ربط الضريبة التي تستحق على التركة ورسم الأيلولة الذي يستحق على أنصبة الورثة والمنازعة فيها. ليس للحارس القضائي على التركة صفة في تمثيل الورثة بشأنها. علة ذلك.




الحكم بفرض الحراسة القضائية. مؤداه.




حارس العين. التزامه قانوناًًًًً بأن يقدم لصاحبها حساباً عن إيرادها ومنصرفها.




الحراسة القضائية. نيابة قانونية وقضائية. تحديد نطاقها بمقتضى القانون. الحارس القضائي على العقار اعتباره نائباً عن ملاكه. إجازته لعقد إيجار أبرمه أحد الشركاء يجعله صحيحاً ونافذاً.




الحارس القضائي ولو كان منتدباً من خبراء وزارة العدل. يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وليس من وزارة العدل. اعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة. الأخطاء التي تقع منه خلال حراسته. لا تسأل عنها وزارة العدل.




الحراسة القضائية. لا تمس حق أصحاب الأموال في اتخاذ الأعمال التي لا تدخل في سلطة الحارس. علة ذلك.




الحارس القضائي. اقتصار نيابته على أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. انعدام صفته في تمثيل صاحب المال في البيع الجبري.




الحراسة القضائية. ماهيتها. الحارس نائب عن صاحب الشأن بحكم القانون.




سلطة الحارس القضائي، نطاقها. الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة وجوب رفعها من الحارس أو عليه دون المالك.




نيابة الحارس تحددها نصوص القانون سلطته يحددها الحكم الصادر بتعيينه. تجاوز الحارس هذا النطاق. أثره.




تعيين أكثر من حارس مع حظر إنفراد أحدهم بالعمل، مفاد إنفراد أحدهم بالتأجير عدم تحمل جهة الحراسة نتيجته ولو كان المستأجر حسن النية، وفاة أحدهم. أثره. توقف صلاحية وسلطة الباقين.




أموال الحراسة، حظر استغلالها لصالح الحارس بتأجيرها لنفسه.




فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين. من اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها. للمدعي العام الاشتراكي منع التصرف في الأموال أو إدارتها.




الحارس القضائي. مهمته. تقصيره في الإدارة أو تجاوزه سلطاته. أثره. مسئوليته في ماله الخاص بتعويض الملاك عما يصيبهم من ضرر ولو كانت الحراسة بغير أجر.




تعرض الغير للمستأجر في انتفاعه بالعين المؤجرة. تعيين حارس قضائي لإدارتها بناء على طلب المستأجر. مؤداه. تمثيل الحارس له مع غيره من المتنازعين.




فرض الحراسة القضائية. شمولها المال محل الحراسة وتوابعه ولو لم ينص الحكم صراحة على ذلك.




سلطة الحارس القضائي نطاقها الدعاوي المتعلقة بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة وجوب رفعها من الحارس أو عليه دون المالك.




طلب إزالة المنشآت التي أقامها المستأجر بغير إذن المالك المترتب على طلب فسخ عقد الإيجار من أعمال الإدارة المخولة للحارس القضائي.




دعوى الحراسة. ليست دعوى موضوعية. عدم مساسها بأصل الحق.




عقد شركة مبرم بشأن إدارة مدرسة خاصة. اختصاص القضاء العادي بالفصل فيما ينشأ عنه من نزاع، وما يتفرع عن ذلك من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد. انعدام هذا الاختصاص إذا كان من شأن الحراسة وقف تنفيذ أمر إداري صادر من جهة مختصة.




أموال المدرسة الخاصة. قابليتها لأن يعهد بإدارتها إلى الغير. فرض الحراسة القضائية عليها ليس من شأنه وقف تنفيذ الترخيص الصادر بفتحها أو المساس بمؤهل صاحبها أو بما له من حقوق أو ما عليه من واجبات طبقاً للقانون.




وجوب تضمين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التي تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين ومؤهلاتهم ومرتباتهم. ق 160 لسنة 1958. تعيين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الإدارة طبقاً للائحة. هذا القرار لا يعد من القرارات الإدارية حتى ولو وافقت عليه مديرية التربية والتعليم، ولا يمنع من وضع المدرسة تحت الحراسة القضائية.




انتهاء محكمة الموضوع إلى رفض طلبات المدعي الموضوعية. لا محل في هذه الحالة لبحث طلبه المستعجل الخاص بفرض الحراسة القضائية.




التزام الحارس القضائي بحفظ المال المعهود إليه حراسته وإدارته ورده عند انتهائها وتقديم حساب عن إدارته. التزامات مصدرها جميعاً القانون. وتتقادم بمضي خمس عشرة سنة. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي.




دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق، فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم.






تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير موضوعي لا معقب عليه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وتبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها من الأسباب ما تخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء الأطيان موضوع النزاع تحت يد الطاعن.




حراسة قضائية. تعيين حارس قضائي على أموال شركة لظروف اقتضت هذا الإجراء الوقتي. ليس فيه معنى العزل للشريك المعين لإدارة الشركة.




حراسة قضائية. تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب لها. من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع. حسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها.




حارس قضائي على أعيان وقف خوله الحكم الذي أقامه إدارة هذه الأعيان. يعتبر بمثابة ناظر مؤقت ويكون هو صاحب الصفة في تمثيل الوقف أمام القضاء. لا يملك التحدث في شئون إدارة الوقف سواه.




الحارس القضائى يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه، وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر. وإذن فللحارس بمجرد صدور الحكم بإقامته أن يقاضى عن العين الموضوعة تحت حراسته ولو لم يكن حكم الحراسة قد أعلن قبل رفع الدعوى.




لا يوجد في القانون ما يمنع من إقامة حارس قضائي على الأعيان الموقوفة، فإن الحراسة إنما هي من الإجراءات الوقتية التي تقتضيها الضرورة عند قيام الخصومة أمام المحاكم، وهي لا تمس حقوق المتخاصمين إلا ريثما تنتهي الخصومة وتقرر حقوق المتخاصمين وتصفي تبعاتهم بالحكم الصادر فيها.




وقف دعوى الحراسة المستأنفة. القضاء فيها ببطلان المرافعة. اعتبار الحكم المستأنف نهائيا بالنسبة للحارس. لا يصح.