الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاماة - توكيل المحامي



عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالة موكله عن الطاعنين بالنقض لدى نظر الطعنالحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها القصر مرفقاً به صورة رسمية من قرار الوصاية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعنة الأولى سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي رافع الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة فيه.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي سند وكالته عن الطاعنين الأول والأخيرة حتى نظر الطعن بالنقض وتداوله بالجلسات. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.الحكم كاملاً




مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء.الحكم كاملاً




عدم استلزام ثبوت الوكالة عن الموكل إلا في الحضور أمام المحكمة. م 73 مرافعات. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لرفعة من غير ذي صفة .الحكم كاملاً




الوكالة التي يزاولها المحامي بالمخالفة لحكم القانون سالف البيان صحيحة وترتب آثارها. (مثال بشأن م 15/ 1 ق 17 لسنة 1983).الحكم كاملاً




صحة الإجراءات التي يتخذها المحامي في الدعوى قبل صدوره التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير توكيله له.الحكم كاملاً




علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. النعي بحضور محامٍ عن الخصم دون توكيل ليس لغيره إثارة هذا الدفاعالحكم كاملاً




علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. جائز .الحكم كاملاً




نيابة إدارة قضايا الحكومة عن شركات القطاع العام في مباشرة بعض الدعاوى. م 3 ق 47 لسنة 1973. رفعها طعناً عن إحدى هذه الشركات. مفاده. أن الدعوى أحيلت إليها من الشركة لمباشرتها. توقيع عضو إدارة القضايا على صحيفة الاستئناف. غير واجب.الحكم كاملاً




توكيل المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن بالنقض. جواز صدوره في تاريخ لاحق. م 253 مرافعات. للمحامي حق تقديمه حتى جلسة المرافعة في الطعن.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن بعض الطاعنين حتى تمام المرافعة. م 255 مرافعات. أثره. بطلان الطعن بالنسبة لهم. لا يغير من ذلك كون موضوع الطعن هو بطلان عقد صلح على بيع صادر لهم مع باقي الطاعنين. علة ذلك.الحكم كاملاً




سلامة الإجراءات التي يتخذها المحامي في الدعوى ولو قبل صدور التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير توكيله له. قبول المحكمة للمذكرة المقدمة منه. صحيح.الحكم كاملاً




مباشرة محام إجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز الاعتراض عليه بأن التوكيل لاحق ما لم ينص القانون على غير ذلك. عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيل من الدائن عند طلب إصدار أمر الأداء.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر الطعن بالنقض موكلاً عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً. م 429 مرافعات.الحكم كاملاً




مباشرة المحامي لإجراء قبل استصدار توكيل. لا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق لتاريخ الإجراء. عدم حضور صاحب الشأن بنفسه أو عدم إرساله لوكيل ثابتة وكالته قانوناً يجيز لخصومه إبداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون.الحكم كاملاً




توكيل الطاعن لعدة محامين جواز انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن المادة 85 مرافعات والمادة 707 مدني.الحكم كاملاً




التمسك بعدم جواز انفراد المحامي الذي قرر بالطعن عدم قبول إبدائه لأول مرة بالجلسة.الحكم كاملاً




قول محامي الشريك في دعوى ريع رفعت ضده من باقي شركائه أنه وكيل عنهم على الشيوع وأن الدعوى التي توجه إليه يجب أن تكون دعوى حساب. عدم اعتبار هذا القول إقراراً بحق يستلزم توكيلاً خاصاً.الحكم كاملاً




إن تمثيل المحامي للخصم في الجلسة يجب - عملاً بنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 - أن يكون بمقتضى توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه.الحكم كاملاً




محام. توكيله في دعوى. وفاة الموكل. استمرار المحامي في مباشرتها باعتباره وكيلاً عن الورثة. ادعاؤه بعد ذلك سقوط الوكالة عنه بوفاة الموكل. لا يقبل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاماة - تأديب المحامين


1 - قرار مجلس تأديب المحامين. شرط نفاذه أن يصير نهائياً. طعن المحامي على قرار منعه من مزاولة المهنة. أثره.
إذ ثبت للمحكمة من الاطلاع على ملف تأديب المحامين رقم 1 لسنة 1963 أن القرار الصادر فيه بمنع الأستاذ....... المحامي من مزاولة المهنة ثلاث سنوات طعن عليه من المحامي الصادر ضده ولم يصبح نهائياً بعد وبالتالي لا يكون هذا القرار نافذاً لعدم نهائيته عملاً بمفهوم نص المادة 160 من قانون المحامين رقم 61 لسنة 1968 ومن ثم يكون للمحامي الصادر ضده القرار المذكور حق التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض.

الحكم 👈 الطعن 542 لسنة 47 ق جلسة 8 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 27 ص 132


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاماة - أتعاب المحامي / عناصر تقديرها


اختصاص اللجنة المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحاماة. قصر نطاقه على تحديد الأتعاب لما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة التي عددتها المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1983. الاتصال بالوسطاء والسماسرة لإيجاد مشتر لقطعة أرض. ليس من هذه الأعمال. مؤداه. خروجه عن اختصاص لجنة تقدير الأتعاب.الحكم كاملاً




قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. بدء سريان ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه. م 85/ 1 ق 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان أمر تقدير أتعاب المحاماة لعدم التوقيع على مسودته. إحالة الحكم في أسبابه الواقعية على ذلك الأمر. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




اللجنة المختصة بنقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. مناط اختصاصها. عدم وجود اتفاق كتابي عليها. المادتان 82، 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس نقابة المحامين ولجانه بتقدير أتعاب المحامي عند الخلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب. تقدير اللجنة للأتعاب. قضاء في خصومة .الحكم كاملاً




اللجنة المختصة بأمر تقدير أتعاب المحامي. صدور قرار من اللجنة بتصحيح ما ورد بديباجة الأمر لاستدراك ما وقع في اسم أحد الأعضاء من خطأ مادي. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بالبطلان رغم أن التصحيح السابق لا يتفق مع ما ثبت بمحضر جلسة النطق بالأمر. خطأ في القانون .الحكم كاملاً




تقدير أتعاب المحامي. الاختصاص به للجنة خماسية يؤلفها مجلس النقابة. صحة اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة أعضاء. المادة 46 ق 96 لسنة 1957. القرارات الصادرة من اللجنة. لا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلي .الحكم كاملاً




إغفال المحكمة - عند تقدير أتعاب المحامي - بيان سبب استبعادها لمجهود المحامي في تنفيذ الحكم.الحكم كاملاً




عدم وجود الاتفاق الكتابي على أتعاب المحامي. للمحامي أو الموكل طريقان لطلب تقدير الأتعاب هما اللجوء إلى القضاء أو مجلس نقابة المحامين. قضاء المجلس بعدم اختصاصه بنظر الطلب على أساس أن الطالب لم يكن محامياً وقت الفصل فيه، ثم لجوء المحامي إلى القضاء بطلب تقدير أتعابه.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي عند النزاع إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بشأنها. مناط قبول طلب تقدير الأتعاب أن يكون متعلقاً بعمل من أعمال المحاماة.الحكم كاملاً




حظر المادة 22 ق 96 لسنة 1957 قبول طلب تقدير أتعاب المحامي ممن يتأخر في أداء الاشتراك السنوي لنقابة المحامين عن موعده. عدم سريان هذا الحظر إلا على المحامين المشتغلين فعلاً.الحكم كاملاً




لمجلس نقابة المحامين عند تقدير أتعاب المحامي في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها اختصاصاً قضائياً. فصله فيها يعد فصلاً في خصومة تنعقد أمامه بتقديم الطلب إليه. ويعد أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة في هذا الخصوص بمثابة حكم صادر في خصومة.الحكم كاملاً




فصل المحاكم في التظلم من قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير الأتعاب، ليس فصلاً من جهة تقدرها ابتداء بل باعتبارها جهة طعن.الحكم كاملاً




تقدير أتعاب المحامى على أساس أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله المحامى. المادة 44 من قانون المحاماة. عناصر التقدير الواردة بها لم ترد على سبيل الحصر. ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع من إدخال عناصر أخرى إلى جانب ما أوردته المادة 44 سالفة الذكر.الحكم كاملاً




طلب تقدير أتعاب المحامي إلى مجلس نقابة المحامين في حالة عدم وجود الاتفاق الكتابي. إعلان بخصومة. مطالبة قضائية تقطع التقادم.الحكم كاملاً




للمحامي والموكل طريقان لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي هما اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس النقابة. اختيار أيهما أحد الطريقين ابتداء يسقط حقه في العودة إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأة.الحكم كاملاً




يراعى في تقدير أتعاب المحامين أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله الوكيل. مراعاة الحكم هذه العناصر مضيفاً إليها كعنصر من عناصر التقدير مركز الوكيل. تقدير الأتعاب مما تستقل به محكمة الموضوع. المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة ببيان سبب تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب.الحكم كاملاً




تقدير مجلس نقابة المحامين للأتعاب عند الخلاف على قيمتها فصل في خصومة قضائية تقديم طلب تقدير الأتعاب تنعقد به الخصومة مما يضفى على مجلس النقابة ولاية الفصل في النزاع.الحكم كاملاً





الخميس، 1 ديسمبر 2022

الطعن 3908 لسنة 86 ق جلسة 3 / 12 / 2017

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأحد" (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و د / طه عبد العليم " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / قاسم طاهر المصرى .

وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 14 من ربيع الأول سنة 1439 ه الموافق 3 من ديسمبر سنة 2017.
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3908 لسنة 86 ق .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 15/3/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/1/2016 فى الاستئنافين رقمى 1275 ، 1501 لسنة 19 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 5/2/2017 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 1/10/2017 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 3/12/2017 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث التزمت النيابة ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 5016 لسنة 2016 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/3/2007 وبإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 360 ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار و10٪ مبلغ التعويض الاتفاقى لامتناعهما عن سداد كامل ثمن الوحدة السكنية شاملاً فرق سعر الوحدة نتيجة زيادة السعر . كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 66 لسنة 2014 أمام ذات المحكمة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة ألف جنيه وغرامة تهديدية عشرة آلاف جنيه عن كل شهر تأخير فى تنفيذ التزامه مع تسليم الشقة المباعة ، على سند من أنه بموجب عقد البيع سالف الذكر باع الطاعن له تلك الشقة بمبلغ 270 ألف جنيه قام بسدادها ، إلا أنه امتنع عن تسليمها ، فأقام الدعوى وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بتاريخ 28/1/2015 فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى المنضمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1275 لسنة 19 ق القاهرة ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1501 لسنة 19 ق أمام ذات المحكمة . وبتاريخ 19/1/2016 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، وتسليم الشقة للمطعون ضده مع رفض دعوى الفسخ استناداً إلى ما ذهب إليه من تمام سداد كامل الثمن ، فى حين أن الثابت بالأوراق عدم سداد الثمن كاملاً وتدليلاً لذلك أنه طعن بالتزوير على الإيصال المقدم منه المؤرخ 14/9/2007 بمبلغ 17500 جنيه الخاص بسداد جزء من ثمن الشقة وبعد إعلانه بشواهد التزوير تنازل المطعون ضده الأول عن التمسك بهذا الإيصال فأضحى غير ذي أثر فى الدعوى فضلاً عن عدم سداده لفروق أسعار الخامات ومواد البناء ، وقيمة وديعة الصيانة وفقاً لبنود العقد مهدراً بذلك الشرط الصريح الفاسخ وكذلك طلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 418 من القانون المدنى على " أن البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقاً مالياً آخر فى مقابل ثمن نقدى " - يدل على أن المشرع جعل الثمن ركناً أساسياً فى عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلاً لالتزام المشترى . والمقرر كذلك - أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق فى ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أغفلت مواجهته والرد عليه مع ثبوت استحقاق الثمن طبقاً لشروط العقد كان حكمها مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور فى التسبيب . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بعدم سداد المطعون ضده الأول لالتزاماته المالية المستحقة عليه ، إذ إن الإيصال المقدم من المطعون ضده الأول بمبلغ 17500 جنيه مزور ولا يجوز التعويل عليه بعد أن تنازل مقدمه عن التمسك به ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 26708 لسنة 85 ق جلسة 23 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 91 ص 889

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / محمد خالد عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة ، يحيى منصور ، أيمن الصاوي ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
-------------

(91)

الطعن رقم 26708 لسنة 85 القضائية

قضاة " رد القضاة " . حكم " بطلانه " . دعوى جنائية " وقفها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تقديم طلب الرد . أثره : وجوب وقف الدعوى حتى الفصل فيه نهائياً . تصدي المحكمة للفصل في الدعوى رغم اتصال علمها بتقديمه وإصدارها حكماً نهائياً فيها . مؤداه : بطلان إجراءاتها وانعدام حكمها . قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى رغم الطلب برد هيئة المحكمة . بطلان وخطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر قانوناً أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائياً ، وأن هذا الوقف يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد ، ويترتب على ذلك أنه إذا اتخذ القاضي المطلوب رده إجراءات الدعوى على الرغم من تقديم طلب رده وأصدر فيها حكماً كانت إجراءاته باطلة وكذلك حكمه بل ومنعدماً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 5/1/2015 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب رد هيئة المحكمة وتنحيتها عن الفصل في الدعوى بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وقضت بالحكم المطعون فيه واطرحت طلب الطاعن بقالة أنه يعد إهانة للمحكمة وهو قول منها ينطوي على الفصل في طلب الرد على الرغم من أن الهيئة - بمجرد انعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد - لا يصح أن يقع لها قضاء في تلك الدعوى ؛ إذ إن طلب الرد هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد ، وإذ لم تفعل يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 /1/ 2015 وتم الطعن عليه بطريق النقض في 14/ 1 /2015 بإجراءات صحيحة قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 المعمول به في 1 /5/ 2017 ، فإن نقض الحكم المطعون فيه يكون مقروناً بالإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقامت محكمة جنايات .... الدعوى الجنائية ضد الطاعن إبان نظر الجناية رقم .... بأنه : 1 - أهان هيئة المحكمة بادعائه أنه يريد رد المحكمة .

 2 - أهان بالسب إحدى الهيئات النظامية وهو من العاملين ضمن المحكمة .

  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 133/2 ، 184 من قانون العقوبات والمادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه .  

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إهانة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة وإحدى الهيئات النظامية ، شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه طلب رد الهيئة عن نظر الدعوى مما كان يوجب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد غير أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها واعتبرت هذا الطلب إهانة لها رغم أنه حق مشروع كفله له القانون ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إنه من المقرر قانوناً أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائياً ، وأن هذا الوقف يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد ، ويترتب على ذلك أنه إذا اتخذ القاضي المطلوب رده إجراءات الدعوى على الرغم من تقديم طلب رده وأصدر فيها حكماً كانت إجراءاته باطلة وكذلك حكمه بل ومنعدماً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 5/1/2015 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب رد هيئة المحكمة وتنحيتها عن الفصل في الدعوى بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وقضت بالحكم المطعون فيه واطرحت طلب الطاعن بقالة أنه يعد إهانة للمحكمة وهو قول منها ينطوي على الفصل في طلب الرد على الرغم من أن الهيئة - بمجرد انعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد - لا يصح أن يقع لها قضاء في تلك الدعوى ؛ إذ إن طلب الرد هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد ، وإذ لم تفعل يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5/1/2015 وتم الطعن عليه بطريق النقض في 14/1/2015 بإجراءات صحيحة قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 المعمول به في 1/5/2017 ، فإن نقض الحكم المطعون فيه يكون مقروناً بالإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7673 لسنة 87 ق جلسة 22 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 90 ص 879

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد خليل ، أحمد شلتوت وعصمت أبو زيد نواب رئيس المحكمة وخالد فتح الله .
---------------

(90)

الطعن رقم 7673 لسنة 87 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

ورقة التقرير بالطعن . حجة بما ورد فيها . شرطه : مطابقته للحقيقة . إدراج تاريخ الحكم المطعون فيه على غير حقيقته . خطأ مادي . غير مؤثر على قصد الطاعن من طعنه . علة ذلك ؟

(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .

(3) مرور . دفوع " الدفع ببطلان الاستيقاف " .

حق رجال المرور إيقاف أي مركبة حال سيرها بالطريق العام . الدفع بشأن بطلان استيقافه . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

(4) تلبس . قبض . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .

لمأمور الضبط القضائي ‏القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر .

لرجل الضبط القبض على المتهم بجريمة قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو تسيير . متى كانت في حالة تلبس . أساس ذلك ؟

جواز تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سببه أو الغرض منه . المادة 46 إجراءات .

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغا .

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . غير مقبول . ما دام الرد سائغاً وكافياً .

(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟

تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام استخلاصه سائغاً .

عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حريته في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

نعي الطاعن بالتعارض بين أقوال شاهد الإثبات والتحريات . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول على دليل مستمد من التحريات .

 (7) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الرد صراحة على أدلة النفي . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

  الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(8) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . عدم حيلولة ذلك دون الاعتماد على أقوالهم في التحقيقات . ما دامت مطروحة على بساط البحث .

النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات الذي تنازل الطاعن صراحة عن سماعه . غير مقبول .

(9) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي . إشارتها إليها . غير لازم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي بينتها . مفاده : اطراحها .

(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحًا مُحددًا مُبينًا به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟

نعي الطاعن بإغفال الحكم أوجه دفاعه ودفوعه دون الكشف عنها . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- لما كانت ورقة التقرير بالطعن حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بيانتها ومنها تاريخ الحكم المطعون فيه إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أو الخطأ أو العمد فإنه لا يعتد به وتكون العبرة بحقيقة الواقع وكان البين من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن إنما استهدف بطعنه الحكم الصادر بتاريخ .... في الدعوى رقم .... جنايات .... المقيدة برقم .... كلي .... وقد أفصح عن ذلك صراحة بتقرير الطعن عندما أثبت رقم تلك الدعوى ومن ثم فإن ما ورد بتقرير الطعن بالنقض من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه بأنه صدر بتاريخ .... بدلاً من التاريخ الصحيح للحكم وهو .... لا يعدو أن يكون مجرد سهو وزلة قلم أدى إلى خطأ مادى لا عبرة به ولا أثر له على حقيقة قصد الطاعن وما استهدفه بطعنه ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مخدر الحشيش بغير قصد من القصود التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية ، ومما ثبت من معاينة النيابة العامة للسيارة المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله .

 3- من المقرر أن من حق رجال الشرطة والمرور إيقاف أي مركبة حال سيرها في الطريق العام للاطلاع على رخصتها ورخصة قائدها إعمالاً لنص المادتين 12 ، 41 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور للتحقق من سلامتهما وسريانهما ومطابقتهما لما يتطلبه القانون بشأنهما ويستوى في ذلك أن تكون المركبة سيارة خاصة أو معدة للأجرة أو للنقل ، ولم يقيد القانون هذا الحق بوقت معين أو ظروف خاصة وبديهي ألا يتأتى هذا الحق إلا بعد استيقاف المركبة ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان استيقاف الضابط للسيارة لانتفاء مبرراته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .

4- لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وإذ كانت جريمة قيادة مركبة آلية " سيارة " بدون رخصة قيادة أو تسيير التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنصوص المواد 3 ، 4 ، 74 مكرراً (2) من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

5- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد ، أو تضاربه في أقواله – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

6- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فإن ما يثيره الطاعن من تعارض بين أقوال شاهد الإثبات وما تضمنته تلك التحريات يكون على غير سند .

  7- لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في المستندات المقدمة منه وعدم إيراد الحكم لمضمونها – لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض.

8- لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الواردة بالتحقيقات ، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات الذي تنازل صراحة عن سماعه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .

9- لما كان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

        10- لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلا مجهلا فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

- حاز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر " قمم وأزهار نبات القنب المجفف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

        وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

        والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف باعتبار أن إحراز المواد المخدرة مجرد من القصود .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمة

من حيث إنه ولئن كانت ورقة التقرير بالطعن حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بيانتها ومنها تاريخ الحكم المطعون فيه إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أو الخطأ أو العمد فإنه لا يعتد به وتكون العبرة بحقيقة الواقع وكان البين من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن إنما استهدف بطعنه الحكم الصادر بتاريخ .... في الدعوى رقم .... جنايات .... المقيدة برقم .... كلي .... وقد أفصح عن ذلك صراحة بتقرير الطعن عندما أثبت رقم تلك الدعوى ومن ثم فإن ما ورد بتقرير الطعن بالنقض من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه بأنه صدر بتاريخ .... بدلاً من التاريخ الصحيح للحكم وهو .... لا يعدو أن يكون مجرد سهو وزلة قلم أدى إلى خطأ مادى لا عبرة به ولا أثر له على حقيقة قصد الطاعن وما استهدفه بطعنه ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، كما أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام مبررات الاستيقاف ولعدم وجود حالة من حالات التلبس تأسيساً على أن عدم حمله رخصة القيادة والتسيير ليست من الجرائم المنصوص على مخالفتها بالحبس وجوبياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، بيد أن الحكم أغفل الرد على الشق الأول من الدفع واطرح الشق الثاني بما لا يسوغ اطراحه وبما يخالف صحيح القانون ، واستدل على ثبوت الواقعة في حق الطاعن من أقوال ضابط الواقعة الوحيدة في الدعوى رغم عدم صدقه دون دليل آخر يساندها وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة وتناقض أقواله بمحضر الضبط عنها بالتحقيقات ، فضلا عن تناقضها وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، ولم يعرض لما جاء بحافظة المستندات المقدمة منه والتي لم تطلع عليها المحكمة أو تثُبت مضمونها ، كما أن المحكمة لم تستمع إلى أقوال شاهد الإثبات على الرغم من تمسك الدفاع بذلك ، ولم تحفل بأقوال شاهدي النفي ، وأخيراً التفتت عن سائر أوجه دفاعه ودفوعه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مخدر الحشيش بغير قصد من القصود التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية ، ومما ثبت من معاينة النيابة العامة للسيارة المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق رجال الشرطة والمرور إيقاف أي مركبة حال سيرها في الطريق العام للاطلاع على رخصتها ورخصة قائدها إعمالاً لنص المادتين 12 ، 41 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور للتحقق من سلامتهما وسريانهما ومطابقتهما لما يتطلبه القانون بشأنهما ويستوى في ذلك أن تكون المركبة سيارة خاصة أو معدة للأجرة أو للنقل ، ولم يقيد القانون هذا الحق بوقت معين أو ظروف خاصة وبديهي ألا يتأتى هذا الحق إلا بعد استيقاف المركبة ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان استيقاف الضابط للسيارة لانتفاء مبرراته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وإذ كانت جريمة قيادة مركبة آلية " سيارة " بدون رخصة قيادة أو تسيير التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنصوص المواد 3 ، 4 ، 74 مكرراً ( 2 ) من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُول إجراءه على المقبوض صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد ، أو تضاربه في أقواله – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فإن ما يثيره الطاعن من تعارض بين أقوال شاهد الإثبات وما تضمنته تلك التحريات يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في المستندات المقدمة منه وعدم إيراد الحكم لمضمونها – لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الواردة بالتحقيقات ، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات الذي تنازل صراحة عن سماعه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلا مجهلا فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ