صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 4 سبتمبر 2022
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجازات
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - اتهام العامل
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / علامة تجارية - تمييزها
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / علامة تجارية - نقل ملكيتها
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / علامة تجارية - التشابه بين علامتين
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / علامة تجارية - تسجيلها
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / علامة تجارية
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقوبة - عقوبة جنائية
التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية، ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر. سقوط المطالبة به بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح.
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقوبة
الطعن 428 لسنة 22 ق جلسة 14/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 414 ص 1108
جلسة 14 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب العزة
أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل
مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.
---------------
حكم.
حكم استئنافي بتشديد
العقوبة على المتهم بإلغاء وقف التنفيذ. عدم النص فيه على أنه صدر بالإجماع.
بطلانه فيما قضى به من التشديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما بدائرة مركز سنورس الأول باعتباره مديراً للمخبز والثاني باعتباره
الخراط: استخرجا خبزاً أقل من الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و8
و56 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 507 لسنة 1949
المعدل بالمرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1949 وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة دفع
المتهمان ببطلان الإجراءات وما ترتب عليها. والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام برفض
الدفع ببطلان الإجراءات والضبط وبحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وإيقاف
التنفيذ وتغريم كل من المتهمين 100 جنيه فاستأنف كل من المتهمين والنيابة هذا
الحكم وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الفيوم الابتدائية دفع محامي المتهمين بما
سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة قضت برفض الدفع وبإلغاء وقف تنفيذ
العقوبة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق
النقض... الخ.
المحكمة
السبت، 3 سبتمبر 2022
الطعن 478 لسنة 22 ق جلسة 14/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 415 ص 1110
جلسة 14 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد
غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
-----------------
تموين.
القرار الوزاري رقم 100
لسنة 1951 بإلزام أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها باتخاذ سجل خاص. مد
أجل تنفيذه إلى 15 من نوفمبر سنة 1951. لا عقاب على ما يقع قبل هذا التاريخ من
مخالفات لأحكامه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدائرة قسم الجمالية بوصفه المدير المسئول عن المصانع المبينة بالمحضر
والتي تستخدم السكر في صناعتها لم يمسك سجلات منتظمة لها مختومة بخاتم وزارة
التموين لإثبات كميات السكر المقررة لكل مصنع شهرياً ومكان تخزينها والكمية
المصنوعة يومياً من كل صنف من الحلوى وما استخدم من السكر في صناعته. وطلبت عقابه
بالمواد 1 و2 و4 من القانون رقم 100 لسنة 1951 المعدل بالقرار 108 لسنة 1951 و1
و56 و57 و 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت
عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة
شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس ونشر ملخص الحكم على
واجهة المحل لمدة ستة شهور على نفقته. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد
الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
الطعن 332 لسنة 22 ق جلسة 14/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 413 ص 1103
جلسة 14 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل
المحكمة وإبراهيم خليل بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
---------------
أ - إجراءات.
رفعها على متهم قاصر
شخصيا. الحكم بقبولها. خطأ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهم بناحية بلدة حمزة مركز المنشأة أولاً: المتهم الأول قتل بدوي أحمد
محمد عبد العال عمداً وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتان أخريان وهما أن المتهم
الأول في الزمان والمكان سالفى الذكر شرع في قتل السيد أحمد عبد العال عمداً بأن
أطلق عليه عدة مقذوفات نارية قاصداً قتله فأصابته وأحدثت به الآثار الموصوفة
بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه
بالعلاج كما شرع المتهم الأول أيضاً في قتل محمد أحمد عبد العال عمداً بأن أطلق
عليه مقذوفين ناريين قاصداً قتله وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو عدم
إحكام الرماية وهرب المجني عليه واختباؤه بمنزله الأمر المنطبق على المواد 45 و46
و234/ 1 عقوبات. ثانياً: المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق
والمساعدة على ارتكاب الجرائم المبينة بالتهمة الأولي بأن اتفق معه في قتل محمد
أحمد عبد العال ورافقه ليشد أزره أثناء تعقبه المجني عليه سالف الذكر لإطلاق النار
عليه وقتله وقد كان قتل المتهم الأول لبدري أحمد محمد عبد العال نتيجة محتملة
لاتفاق المتهم الثاني ومساعدته للمتهم الأول في قتل محمد أحمد عبد العال الذي لم
يتم للسبب المبين بالتهمة الأولى. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة
الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40، 41، 43، 234/ 1، 2 عقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى
أحمد محمد عبد العال عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر السيد أحمد عبد
العال بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة
جنايات سوهاج قضت عملاً بالمواد 234/ 1 - 2 للأول و40/ 2 - 3 و41 و43 و234/ 1 و2
و235 للثاني مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة عبد المبدي عبد الرحمن
محمد عبد العال وجلال عبد الرحمن محمد عبد العال الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة
والثاني بالسجن لمدة خمس سنين وألزمتهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني
أحمد محمد عبد العال عن نفسه وبصفته ولياً على ابنه القاصر السيد أحمد محمد عبد العال
مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق
النقض... الخ.
المحكمة