الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 سبتمبر 2022

الطعن 428 لسنة 22 ق جلسة 14/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 414 ص 1108

جلسة 14 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

---------------

(414)
القضية رقم 428 سنة 22 القضائية

حكم.

حكم استئنافي بتشديد العقوبة على المتهم بإلغاء وقف التنفيذ. عدم النص فيه على أنه صدر بالإجماع. بطلانه فيما قضى به من التشديد.

----------------
إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاء المحكمة" وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بتشديد العقوبة بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها ابتدائياً دون أن ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاء فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من التشديد لتخلف شرط صحة الحكم به وفقاً للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز سنورس الأول باعتباره مديراً للمخبز والثاني باعتباره الخراط: استخرجا خبزاً أقل من الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و8 و56 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 507 لسنة 1949 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1949 وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة دفع المتهمان ببطلان الإجراءات وما ترتب عليها. والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام برفض الدفع ببطلان الإجراءات والضبط وبحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وإيقاف التنفيذ وتغريم كل من المتهمين 100 جنيه فاستأنف كل من المتهمين والنيابة هذا الحكم وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الفيوم الابتدائية دفع محامي المتهمين بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة قضت برفض الدفع وبإلغاء وقف تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين يقولان في طعنهما إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتشديد العقوبة دون أن يكون هذا الحكم قد صدر بإجماع الآراء طبقاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم كان الحكم باطلاً ولا يمكن القول بأن الإجماع مفترض في هذه الحالة بل يجب أن ينص الحكم على ذلك صراحة حتى يمكن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح - ويضيف الطاعنان أنهما دفعا ببطلان التفتيش لأن من قام به ليس من مأموري الضبطية القضائية وقد رأت المحكمة تحقيق هذا الدفاع إلا أنها اعتمدت على رد مراقبة تموين الفيوم مع أن هذه الإفادة لا تغني في إثبات هذه الصفة ويقولان أخيراً أن الدفاع عنهما تمسك بنتيجة الفحص الذي انتهت إليه اللجنة المنتدبة من النيابة ولكن المحكمة أطرحت هذا الدفاع وردت عليه رداً غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعنين المشار إليه بوجه الطعن وفنده للاعتبارات التي ذكرها. لما كان ذلك وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أنه تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً لتعلقه بواقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه عما جاء بوجه الطعن الخاص ببطلان الحكم لعدم صدوره بإجماع الآراء فإنه لما كانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتشديد العقوبة بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها ابتدائياً دون أن ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من التشديد لتخلف شرط صحة الحكم به، وفقاً للقانون، ويتعين لذلك نقضه، وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق