الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 سبتمبر 2022

الطعن 478 لسنة 22 ق جلسة 14/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 415 ص 1110

جلسة 14 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

-----------------

(415)
القضية رقم 478 سنة 22 القضائية

تموين.

القرار الوزاري رقم 100 لسنة 1951 بإلزام أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها باتخاذ سجل خاص. مد أجل تنفيذه إلى 15 من نوفمبر سنة 1951. لا عقاب على ما يقع قبل هذا التاريخ من مخالفات لأحكامه.

--------------
إن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 1951 الذي يقضي بإلزام أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها أن يتخذوا سجلاً خاصاً مختوماً بخاتم مراقبة التموين التي تقع مصانعهم في دائرتها قد مد أجل تنفيذه وجعل آخر موعد لتقديم السجلات يوم 15 من نوفمبر سنة 1951 وكتب النائب العام إلى النيابات يدعوها إلى إرجاء التصرف في القضايا الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إلى ما بعد يوم 15 من نوفمبر المذكور. وإذن فإذا كانت الواقعة التي أدين فيها المتهم هي عدم تنفيذ أحكام ذلك القرار في خلال شهر أغسطس سنة 1951 فإن هذه الواقعة لا يكون معاقباً عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الجمالية بوصفه المدير المسئول عن المصانع المبينة بالمحضر والتي تستخدم السكر في صناعتها لم يمسك سجلات منتظمة لها مختومة بخاتم وزارة التموين لإثبات كميات السكر المقررة لكل مصنع شهرياً ومكان تخزينها والكمية المصنوعة يومياً من كل صنف من الحلوى وما استخدم من السكر في صناعته. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 من القانون رقم 100 لسنة 1951 المعدل بالقرار 108 لسنة 1951 و1 و56 و57 و 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور على نفقته. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما بني عليه هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن في واقعة لا يعاقب عليها القانون وذلك لأن وزارة التموين طلبت إلى النيابة العامة بكتابها رقم 117 الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1951 تأجيل تنفيذ القرار رقم 100 لسنة 1951 الذي طبقه الحكم إلى 15 من نوفمبر سنة 1951 وقد طلب النائب العام إلى النيابات تنفيذ مقتضى ذلك. ويقول الطاعن إنه لما كانت الواقعة التي دين بها قد حصلت في شهر أغسطس سنة 1951 فتكون غير معاقب عليها وأنه قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1951 وأمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1951 وقدم صورة من منشور النائب العام إلى المحكمة.
وحيث إن الثابت من كتاب وزارة التموين إلى النيابة بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1951 الذي اطلعت عليه هذه المحكمة أن تلك الوزارة إذ أصدرت القرار الوزاري رقم 100 لسنة 1951 الذي يقضي بإلزام أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها أن يتخذوا سجلاً خاصاً مختوماً بخاتم مراقبة التموين التي تقع مصانعهم في دائرتها. قد حددت لتنفيذ هذا القرار أسبوعين من يوم 7 من يونيه سنة 1951 وهو تاريخ نشر القرار، وأن الوزارة مدت أجل تنفيذ القرار حتى يوم 10 من أغسطس سنة 1951 بناء على طلب غرفة صناعة الحلوى، ثم أنه نظراً لما تبين للوزارة من أن الكثير من المصانع لم يتيسر لها تنفيذ هذا القرار حتى نهاية الميعاد المحدد (10 من أغسطس سنة 1951) فقد قررت جعل آخر موعد لتقديم السجلات يوم 15 من نوفمبر سنة 1951 وقد طلبت وزارة التموين بكتابها المشار إليه إبلاغ الجهات المختصة بذلك والتصرف في القضايا المعروضة الآن على المحاكم في ضوء هذا القرار. ولما كان ذلك، وكان النائب العام قد أرسل كتابه الدوري رقم 174 لسنة 1951 إلى النيابات يبلغها أن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 1951 قد أجل تنفيذه حتى يوم 10 من أغسطس سنة 1951 ثم مد ذلك الأجل إلى 15 من نوفمبر سنة 1951 ودعاهم إلى إرجاء التصرف في القضايا الخاصة بأمر تنفيذ ذلك القرار الوزاري سالف الذكر إلى ما بعد يوم 15 من نوفمبر سنة 1951 وكانت الواقعة التي دين بها الطاعن هي عدم تنفيذ أحكام ذلك القرار المشار إليه في خلال شهر أغسطس سنة 1951- فإن هذه الواقعة لا يكون معاقباً عليها. وتعين من أجل ذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق