الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 سبتمبر 2022

الطعن 332 لسنة 22 ق جلسة 14/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 413 ص 1103

جلسة 14 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

---------------

(413)
القضية رقم 332 سنة 22 القضائية

أ - إجراءات.

الإجراء الجوهري المنصوص عليه في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية. المقصود منه. الترتيبات المنصوص عليها في المواد 271 و272 من قانون الإجراءات الجنائية. لا يترتب على مخالفتها البطلان.
ب - دعوى مدنية.

رفعها على متهم قاصر شخصيا. الحكم بقبولها. خطأ.

----------------
1 - إن المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأي إجراء جوهري، والإجراء يعتبر جوهرياً إذ كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم، أما إذا كان الغرض منه ليس إلا الإرشاد والتوجيه فلا يكون جوهرياً ولا يترتب على عدم مراعاته البطلان. وما نصت عليه المادتان 271 و272 من بيان ترتيب الإجراءات في الجلسة وإن كان في ذاته مفيداً في تنظيم سير الدعوى وتسهيل نظرها إلا أنه لم يرد على سبيل الوجوب ولم يقصد به إلى حماية مصلحة جوهرية للخصوم، فإذا كان الإخلال المدعي بذلك الترتيب لم يحرم المتهم من إبداء دفاعه وطلباته ومن الرد على دفاع خصمه ولم يمس ما له من حق مقرر في أن يكون آخر من يتكلم فإنه لا يترتب عليه البطلان.
2 - إن المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "أن الدعوى المدنية بتعويض الضرر ترفع على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية فإن لم يكن من يمثله وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله". وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن المتهم كان قاصراً إذ كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما وكانت الدعوى المدنية قد رفعت عليه شخصياً دون أن توجه إلى وليه أو وصيه أو من يمثله قانوناً فإن الحكم إذ قضى بقبولها يكون مخطئاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بناحية بلدة حمزة مركز المنشأة أولاً: المتهم الأول قتل بدوي أحمد محمد عبد العال عمداً وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتان أخريان وهما أن المتهم الأول في الزمان والمكان سالفى الذكر شرع في قتل السيد أحمد عبد العال عمداً بأن أطلق عليه عدة مقذوفات نارية قاصداً قتله فأصابته وأحدثت به الآثار الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج كما شرع المتهم الأول أيضاً في قتل محمد أحمد عبد العال عمداً بأن أطلق عليه مقذوفين ناريين قاصداً قتله وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو عدم إحكام الرماية وهرب المجني عليه واختباؤه بمنزله الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات. ثانياً: المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المبينة بالتهمة الأولي بأن اتفق معه في قتل محمد أحمد عبد العال ورافقه ليشد أزره أثناء تعقبه المجني عليه سالف الذكر لإطلاق النار عليه وقتله وقد كان قتل المتهم الأول لبدري أحمد محمد عبد العال نتيجة محتملة لاتفاق المتهم الثاني ومساعدته للمتهم الأول في قتل محمد أحمد عبد العال الذي لم يتم للسبب المبين بالتهمة الأولى. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40، 41، 43، 234/ 1، 2 عقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى أحمد محمد عبد العال عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر السيد أحمد عبد العال بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملاً بالمواد 234/ 1 - 2 للأول و40/ 2 - 3 و41 و43 و234/ 1 و2 و235 للثاني مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة عبد المبدي عبد الرحمن محمد عبد العال وجلال عبد الرحمن محمد عبد العال الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة والثاني بالسجن لمدة خمس سنين وألزمتهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني أحمد محمد عبد العال عن نفسه وبصفته ولياً على ابنه القاصر السيد أحمد محمد عبد العال مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن الأول بالقتل العمد المقترن بجنايتي شروع في قتل آخرين ودان الطاعن الثاني بالاشتراك في ارتكاب هذه الجرائم الثلاث وقبل الدعوى المدنية الموجهة إلى هذا الأخير قد جاء قاصراً مخطئاً في القانون. ذلك أن الحكم لم يبين كل واقعة من الوقائع الثلاث المسندة للطاعن الأول بياناً كافياً وقصر عن بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوتها ولم يستظهر نية القتل بالنسبة لكل واقعة منها على حدة ولم يبين العناصر التي استبان منها توافر أركان الاشتراك المسند للطاعن الثاني. وقد استند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال شهود يناقض بعضها بعضا فضلاً عن قصورها عن تحديد الأفعال التي قارفها كل منهما. هذا إلى أن الطاعن الثاني ما زال قاصراً إذ هو يبلغ من العمر خمس عشرة سنة فتكون الدعوى المدنية الموجهة إليه غير مقبولة طبقاً للمادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية. ويضيف الطاعنان أن المدعي بالحق المدني لم يقدم طلباته قبل سماع شهادة شهود الإثبات على ما تقضي به المادة 271 من ذلك القانون مما يبطل إجراءات المحاكمة ويؤدي إلى بطلان الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بياناً كافياً واستظهر نية القتل لدى الطاعنين فقال "إن نية قتل المجني عليهم متوفرة لدى المتهمين من قيام النزاع بينهما ووالدهما من جانب وبين والد المجني عليهم من جانب آخر بسبب حساب شركة المواشي. ذلك النزاع الذي انتهى بتشاد وتطاول وتهديد فثارت ثائرتهما واندفعا في ثورة النفس مزودين بسلاح ناري يحدث القتل حمله أحدهما وأطلقه على المجني عليهم فأحدث باثنين منهم إصابات قضت على أحدهما" ثم تحدث الحكم عن اشتراك الطاعن الثاني مع الطاعن الأول في ارتكاب هذه الجرائم فقال "إن الشهود أجمعوا على رؤيتهم إياه في طريق الجريمة مع أخيه المتهم الأول يسانده في ملاحقة المجني عليه الأول ويشد أزره وهو يطلق النار على محمد أحمد عبد العال وعلى من يحتمل أن يلاقياه من إخوته" لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد مؤدى ما أخذ به وأستند إليه من أدلة على ثبوت الدعوى وكان ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه وكان لمحكمة الموضوع في تكوين عقيدتها أن تتخير من أقوال كل شاهد ما تعتقد أنه الحق وتطرح ما لا تعتقده كذلك. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يقوله الطاعنان بشأن بطلان إجراءات المحاكمة فمردود بأن المادتين 271 و272 من قانون الإجراءات الجنائية إذ بينتا ترتيب الإجراءات في الجلسة فإنهما لم ترتبا البطلان جزاء على مخالفة هذا الترتيب ولما كانت المادة 331 من هذا القانون قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأي إجراء جوهري، وكان الإجراء يعتبر جوهرياً - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - إذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم أما إذا كان الغرض منه ليس إلا الإرشاد والتوجيه فلا يكون جوهرياً ولا يترتب على عدم مراعاته البطلان - ولما كان ما نصت عليه المادتان 271 و272 المتقدم ذكرهما من ترتيب الإجراءات في الجلسة، وإن كان في ذاته مفيداً في تنظيم سير الدعوى وتسهيل نظرها إلا أنه لم يرد على سبيل الوجوب ولم يقصد به إلى حماية مصلحة جوهرية للخصوم. لما كان كل ذلك وكان الإخلال المدعي بذلك الترتيب لم يحرم الطاعنين في النهاية من إبداء دفاعهما وطلباتهما ومن الرد على دفاع خصميهما ولم يمس ما لهما من حق مقرر في أن يكونا آخر من يتكلم - فإنه لا يترتب عليه البطلان.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية الموجهة إلى الطاعن الثاني فإنه لما كانت المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "أن الدعوى المدنية بتعويض الضرر ترفع على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية فإن لم يكن من يمثله وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله" وكان الثابت بالحكم أن الطاعن الثاني كان قاصراً إذ كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما وكانت الدعوى المدنية قد رفعت عليه شخصياً دون أن توجه إلى وليه أو وصيه أو من يمثله قانوناً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبولها يكون مخطئاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم فيما قضى به من إلزام الطاعن الثاني بالتعويض والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبله ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق