الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - تزاحم المشترين

 

 

شراء مورثة الطاعنين العقار محل النزاع بعقد بيع من آخر تملكه ميراثاً في جزء منه وبتنازل أشقائه ومنهم المطعون ضده الأول وقت أن كان قاصراً بإقرار وصيه عن أنصبتهم في الباقي وتسجيلها صحيفة الدعوى بصحة ونفاذ البيع. اختلاف البائع في العقد الأخير

 

 

 

 

إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس

 

 

 

 

المفاضلة عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع بأسبقية التسجيل. شرطها. شراؤهم له من مالكه. اختلاف البائعين. أثره. الأفضلية للمشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً.

 

 

 

 

الطعن بعدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر من البائع إلى مشتر آخر سجل عقد شرائه غير منتج في التخلص من آثار هذا العقد المسجل .

 

 

 

 

الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده. لا يمنع من انتقال الملكية إليه تدليسه أو تواطئه مع البائع.

 

 

 

 

المفاضلة عند تزاحم المشترين من متصرف واحد بشأن عقار واحد توصلاً لمعرفة المالك الحقيقي. من مسائل القانون. فصل محكمة الموضوع فيها. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

المشترين لعقار واحد بعقدي بيع ابتدائيين. تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للعقد. أثره. عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك. علة ذلك.

 

 

 

 

العقد المسجل يفصل العقد غير المسجل. ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر. اختلاف التواطؤ عن الصورية. ماهية كل منهما. ثبوت الصورية المطلقة للعقد. يرتب بطلانه. أثر ذلك.

 

 

 

 

الفصل في الملكية، لا يجوز للخبير التطرق إليه، اعتماد الحكم تقرير الخبير في هذا الصدد، خطأ وقصور.

 

 

 

 

المفاضلة بين عقود البيع المسجلة. شرطها. ورود العقود على عقار واحد ومن متصرف واحد. اختلاف المتصرفين، وجوب تجديد المالك بينهم بداءة.

 

 

 

 

قاعدة الأسبقية في تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. لا مجال لإعمالها إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.

 

 

 

 

الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده. لا يمنع من انتقال الملكية إليه تدليسه أو تواطئه مع البائع.

 

 

 

 

إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد. مناطها. الأسبقية في الشهر. أسبقية تقديم الطلب إلى جهة الشهر لا أثر له. عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من القانون 114 لسنة 1946 لا أثر له. الخطاب فيهما موجه إلى المختصين بمأموريات الشهر العقاري.

 

 

 

 

بيع العقار بعقد غير مسجل. أثره. إنشاء التزامات شخصية بين طرفيه. بقاء الملكية للبائع. انتقالها إلى ورثته. تصرف الوارث فى ذات العقار. صحيح. الأفضلية بين المشترين. مناطها. التسجيل مع مراعاة أحكام شهر حق الإرث.

 

 

 

 

حق دائنى التركة فى التقدم على المتعاملين مع الوارث بالتأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله. عدم التأشير فى الميعاد. جزاؤه. عدم الاحتجاج بالدين على المتعاملين مع الوارث.

 

 

 

 

مناط المفاضلة بين المشترين في حالة تزاحمهم هو السبق في التسجيل. الأسبق تسجيلاً يفضل على سائر المشترين ولو كان متواطئاً مع البائع على الإضرار بحقوق الغير.

 

 

 

 

إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع .

 

 

 

 

تمسك المشتري الثاني بأسبقيته في تسجيل صحيفة دعواه بصحة التعاقد على تسجيل صحيفة دعوى المشتري الآخر بصحة التعاقد والتأشير بالحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

تصرف البائع في العقار المبيع بالبيع إلى مشتر ثان قيام كل من المشتريين برفع دعوى صحة تعاقد وتسجيلهما الصحيفتين في يوم واحد وساعة واحدة.

 

 

 

 

انتقال الملكية إلى المشتري الذي سجل عقده بالتسجيل ولو ثبت علمه بالتصرف السابق الذي لم يسجل ووقع كشاهد على العقد السابق.

 

 

 

 

تسجيل المشتري لعريضة دعوى صحة تعاقده قبل تسجيل المشتري الآخر لعقده ثم تسجيل حكم صحة التعاقد.

 

 

 

 

تسجيل المشتري لعقده بعد تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة من مشتر آخر لذات الأطيان. الحكم بشطب تسجيل العقد قبل التأشير فعلاً على صحيفة الدعوى المذكورة بالحكم بصحة التعاقد. خطأ.

 

 

 

 

 


الطعن 212 لسنة 74 ق جلسة 11 / 2 / 2014 مكتب فني 65 أحوال شخصية ق 36 ص 216

جلسة 11 من فبراير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، محمد السيد النعناعي ووائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(36)

الطعن 212 لسنة 74 ق "أحوال شخصية"

(1) وصية "الوصية الواجبة".
انفصال التركة عن المورث بوفاته. لا تؤول إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته حتى الدفن وما ينفذ من وصاياه. مؤداه. خروج الوصية الواجبة أولا من التركة ثم يوزع الباقي بين الورثة لا فرق بين صاحب فرض وعاصب.

(2) إرث "حق الإرث: تركة: الأنصبة الشرعية".
ترك المتوفي زوجة وبنتين وابنتي ابن توفى حال حياته. مؤداه. استحقاق ابنتي الابن ثلث التركة باعتبارهما من أصحاب الوصية الواجبة. استخراج هذا القدر من التركة ثم يوزع الباقي فيخص الزوجة الثمن والبنتين الثلثين باعتبارهما أصحاب فرض وللطاعن وشقيقيه الباقي تعصيبا. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توزيع التركة بين الورثة وأصحاب الوصية الواجبة فقط. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك. حرمان الطاعن وشقيقيه من حقهم في تركة عمهم وهم من العصبات.

---------------

1 - إن مفاد النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، والمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته حتى الدفن، وما ينفذ من وصاياه، وأن الوصية الواجبة يجب أن تخرج من التركة أولا فهي مقدمة على الميراث ثم يوزع الباقي بين الورثة لا فرق في ذلك بين صاحب فرض وعاصب.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن المتوفي ترك زوجة وبنتين وابنتي ابن الذي توفى حال حياته، وهما من أصحاب الوصية الواجبة ومقدارها ثلث التركة باعتبار أن والدهما لو كان حيا كان يستحق أكثر من الثلث، وهذا المقدار يستخرج من التركة ثم يوزع الباقي ومقداره الثلثان على الورثة لا فرق في ذلك بين صاحب فرض وعاصب، فيخص الزوجة الثمن والبنتين الثلثان باعتبارهم أصحاب فرض، وللطاعن وشقيقيه الباقي تعصيبا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى توزيع التركة بين الورثة وأصحاب الوصية الواجبة وقبل أن يستخرج من التركة مقدار الثلث المقرر للوصية الواجبة، الأمر الذي ترتب عليه حرمان الطاعن وشقيقيه من حقهم في تركة عمهم المتوفي باعتبارهم من العصبات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته قيما على المحجور عليه/ ... أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت ملكيتهما لمساحة 20 مترا في المنزل الأول و15 مترا في نصف المنزل الثاني الموضحين بصحيفة الدعوى والتسليم مع ندب خبير لفرز هذا النصيب وفي حالة تعذر القسمة بيع العقارين بالثمن الذي يحدده الخبير وإيداع ما يخصهما خزانة المحكمة حتى يفصل في النزاع بحكم نهائي، وقال في بيان ذلك إن المنزل الأول ونصف المنزل الثاني تركة مخلفة عن عمه المرحوم/ ... ويخصه فيها ميراثا الحصة التي يطالب بها، وإذ نازعه المطعون ضدهم فيها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/ 12/ 2002 برفضها. استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف ... "مأمورية ..." برقم ... لسنة 46ق، بتاريخ 13/ 1/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في- غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن ابنتي الابن المتوفي في حياة أبيه – المورث- تستحقان وصية واجبة قدرها ثلث تركة المتوفي فكان يتعين أن يستخرج هذا القدر من التركة ويقسم الباقي على الورثة أصحاب الفروض والعصبات فيخص الزوجة الثمن ويخص ابنتي المتوفي الثلثان والباقي للطاعن وأخوة أبناء شقيق المتوفي تعصيبا، إلا أن الحكم ذهب إلى تقسيم التركة بين أصحاب الوصية الواجبة وأصحاب الفروض قبل استخراج ما يخص الوصية مما ترتب عليه حرمانهم من حقهم في الإرث، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن "يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولا: ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا: ديون الميت. ثالثا: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية، ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة..." والنص في المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه "إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله..." يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته حتى الدفن، وما ينفذ من وصاياه، وأن الوصية الواجبة يجب أن تخرج من التركة أولا فهي مقدمة على الميراث ثم يوزع الباقي بين الورثة لا فرق في ذلك بين صاحب فرض وعاصب. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتوفي ترك زوجة وبنتين وابنتي ابنه الذي توفى حال حياته، وهما من أصحاب الوصية الواجبة ومقدارها ثلث التركة باعتبار أن والدهما لو كان حيا كان يستحق أكثر من الثلث، وهذا المقدار يستخرج من التركة ثم يوزع الباقي ومقداره الثلثان على الورثة لا فرق في ذلك بين صاحب فرض وعاصب، فيخص الزوجة الثمن والبنتين الثلثان باعتبارهم أصحاب فرض، وللطاعن وشقيقيه الباقي تعصيبا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى توزيع التركة بين الورثة وأصحاب الوصية الواجبة وقبل أن يستخرج من التركة مقدار الثلث المقرر للوصية الواجبة، الأمر الذي ترتب عليه حرمان الطاعن وشقيقيه من حقهم في تركة عمهم المتوفى باعتبارهم من العصبات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 3399 لسنة 74 ق جلسة 11 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 38 ص 225

جلسة 11 من فبراير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن نائبي رئيس المحكمة رضا إبراهيم كرم الدين وسعيد محمد البنداري.

---------------

(38)

الطعن 3399 لسنة 74 ق

(1 ، 2) حكم "عيوب التدليل: القصور: ما لا يعد كذلك". دعوى "تقدير قيمة الدعوى: دعوى الطرد للغصب".
(1) دعوى الطرد للغصب. دعوى غير مقدرة القيمة. عدم وضع المشرع قاعدة لتقديرها باعتبارها دعوى إلزام بالخروج من العقار ورده لصاحب الحق فيه. مؤداه. إثارة النزاع فيها على الملكية باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بملكية العقار. لا أثر له. علة ذلك. م36 - 40 مرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون وتمسك الطاعنين بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى. نعي على غير أساس.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعويين أخريين استنادا لاختلاف الدعاوى خصوما وموضوعا وخلو الأوراق المطروحة أمام المحكمة من الدعويين المشار إليهما أو الأحكام الصادرة فيهما. صحيح. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه برفض الدفع وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعويين أخريين. نعي عار من الدليل. أثره. غير مقبول.

(3) ملكية "منازعات الملكية والإثبات فيها: أسباب كسب الملكية: أثار الحيازة: التقادم الطويل المكسب".
وضع اليد المدة الطويلة. سبب مستقل من أسباب كسب الملكية. مناطه. توفر شروطه القانونية. تمسك واضع اليد به. دفاع جوهري. عدم رد المحكمة عليه بأسباب سائغة. أثره. بطلان حكمها.

(4 ، 5) إثبات "عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام: إجراءات الإثبات: الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بشأن الرد على دفاع الخصوم". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
(4) محكمة الموضوع. سلطتها في رفض طلب إحالة الدعوى للتحقيق صراحة أو ضمنا. شرطه. تضمين أوراق الدعوى ما يكفي لبيان وجه الحق فيها وأن يكون ما استندت إليه في القضاء على الخصم طالب إحالة الدعوى للتحقيق سائغا.

(5) تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باكتساب ملكية الأرض محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل بضم مدة السلف إلى الخلف وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك الدفاع. دفاع جوهري. التفات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاؤه بطرد الطاعنين باعتبارهما غاصبين للأرض دون أن يورد أسبابا تواجهه. قصور.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من الدعاوى غير مقدرة القيمة لأن المشرع لم يضع قاعدة لتقديرها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات ولأنها في حقيقتها دعوى إلزام بعمل هو الخروج من العقار ورده لصاحب الحق فيه وإثارة النزاع فيها على الملكية لا يؤدي إلى اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بملكية العقار لأنه لا يعدو أن يكون مسألة أولية لا يقدر قيمة النزاع فيها استقلالا عن تقدير قيمة الطلب الأصلي في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

2 - إذ خلت الأوراق المطروحة على المحكمة من الدعويين المشار إليهما في النعي (القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي ...، ... مدني كفر الشيخ الابتدائية لاختلافهما خصوما وموضوعا عن الدعوى) أو الأحكام الصادرة فيهما بما يجعله نعيا عاريا من دليله، ومن ثم غير مقبول.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية، ويسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعا جوهريا في دعوى طرده للغصب يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب صحيحة سائغة وإلا كان حكمها باطلا.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق صراحة أو ضمنا ما دامت وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها إلا أن شرط ذلك أن يكون ما استندت إليه في القضاء على الخصم الذي طلب تلك الإحالة سائغا يواجه دفاعه الذي طلب إثباته.

5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع كانت ضمن الأرض موضوع عقد القسمة المؤرخ 16/ 3/ 1963 المبرم بين ورثة/... ومنهم المرحوم "... " مورث المطعون ضدهم، والمرحومة "... " البائعة للبائعين للطاعنين، وأن مورث المطعون ضدهم سجل عقد القسمة في عام 1996 برقم ... شهر عقاري كفر الشيخ، بعد صدور حكم نهائي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ... لسنة 1986 مدني كفر الشيخ الابتدائية، وفي الفترة ما بين تاريخ إبرام عقد القسمة الابتدائي وتاريخ تسجيله، اشترى الطاعن الأول ومورث الطاعن الثاني بتاريخ ../ 11/ 1983، ../ 9/ 1988 الأرض موضوع النزاع مفرزة من المشترين من "..." أحد المتقاسمين، وقد تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باكتساب ملكية تلك الأرض بالتقادم المكسب الطويل بضم مدة السلف إلى الخلف، قبل تسجيل عقد القسمة عام 1996 وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع والذي يعتبر- على ما سلف- دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ أعرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع، وقضى بالرغم من ذلك بطرد الطاعنين تأسيسا على أنهما غاصبان ودون أن يورد أسبابا تواجهه، فإنه يكون معيبا.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في الابتدائية على الطاعنين وآخر، بطلب الحكم- وحسبما استقرت عليه طلباته الختامية- بطردهم من مساحة 16ط 2ف المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، وقال بيانا لدعواه إنه لدى وضعه علامات تحدد ملكيته الثابتة بالعقد المسجل رقم ... لسنة 1996 شهر عقاري كفر الشيخ تبين غصب المطعون ضدهما والخصم الآخر للمساحة موضوع النزاع، فأقام الدعوى. دفع الطاعنان بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي ... لسنة 1979، ... لسنة 1996 مدني كفر الشيخ الابتدائية، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيرا أودع تقريره. حكمت برفض الدفع المشار إليه، وطرد الطاعنين من مساحة 23س – 15ط – 1ف مع إلزامهما بالتسليم، فاستأنفا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم... لسنة 35ق، فقضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى تأسيسا على أن دعوى الطرد للغصب من الدعاوى المتعلقة بملكية العقار، فتقدر قيمتها بقيمته عملا بالمادة 37 من قانون المرافعات، وطلب التسليم ملحق بالطلب الأصلي فيتبعه في التقدير إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن دعوى الطرد للغصب غير مقدرة القيمة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن دعوى الطرد للغصب- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من الدعاوى غير مقدرة القيمة لأن المشرع لم يضع قاعدة لتقديرها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات ولأنها في حقيقتها دعوى إلزام بعمل هو الخروج من العقار ورده لصاحب الحق فيه، وإثارة النزاع فيها على الملكية لا يؤدي إلى اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بملكية العقار، لأنه لا يعدو أن يكون مسألة أولية لا يقدر قيمة النزاع فيها استقلالا عن تقدير قيمة الطلب الأصلي في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي... لسنة 1979، ... لسنة 1996 مدني كفر الشيخ الابتدائية على سند من اختلافهما خصوما وموضوعا عن الدعوى المطروحة في حين أن ذلك يخالف الثابت في الأوراق، كما أن الخبير المندوب والمحكمة لم يبحثا العلاقة بين هذه الدعاوى ويعرضا للمستندات الدالة عليها، بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، إذ خلت الأوراق المطروحة على المحكمة من الدعويين المشار إليهما في النعي أو الأحكام الصادرة فيهما بما يجعله نعيا عاريا من دليله، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن مما ينعي به الطاعنان بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكهما للأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب الطويل، قبل تسجيل مورث المطعون ضدهم للعقد رقم ... لسنة 1996 شهر عقاري كفر الشيخ وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بطردهما منها وإلزامهما بتسليمها تأسيسا على أنهما غاصبين لها دون الرد على دفاعهما والاستجابة لطلبهما بإثباته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية، ويسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعا جوهريا في دعوى طرده للغصب يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب صحيحة سائغة وإلا كان حكمها باطلا، كما أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق صراحة أو ضمنا ما دامت وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها إلا أن شرط ذلك أن يكون ما استندت إليه في القضاء على الخصم الذي طلب تلك الإحالة سائغا يواجه دفاعه الذي طلب إثباته. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع كانت ضمن الأرض موضوع عقد القسمة المؤرخ 16/ 3/ 1963 المبرم بين ورثة المرحوم/ ... ومنهم المرحوم/ ... مورث المطعون ضدهم، والمرحومة/ ... البائعة للبائعين للطاعنين، وأن مورث المطعون ضدهم سجل عقد القسمة في عام 1996 برقم ... شهر عقاري كفر الشيخ، بعد صدور حكم نهائي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ... لسنة 1986 مدني كفر الشيخ الابتدائية وفي الفترة ما بين تاريخ إبرام عقد القسمة الابتدائي وتاريخ تسجيله، اشترى الطاعن الأول ومورث الطاعن الثاني بتاريخي ../../ 1983، ../../ 1988 الأرض موضوع النزاع مفرزة من المشترين من/ ... أحد المتقاسمين، وقد تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باكتساب ملكية تلك الأرض بالتقادم المكسب الطويل بضم مدة السلف إلى الخلف، قبل تسجيل عقد القسمة عام 1996 وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع والذي يعتبر- وعلى ما سلف- دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ أعرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع، وقضى بالرغم من ذلك بطرد الطاعنين تأسيسا على أنهما غاصبان ودون أن يورد أسبابا تواجهه، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.

الطعن 2898 لسنة 74 ق جلسة 26 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 26 ص 157

جلسة 26 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.

---------------

(26)

الطعن 2898 لسنة 74 ق

(1) قانون "إصدار القانون: تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.
(2 - 4) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية". رسوم "الرسوم المحلية". قرار إداري: اختصاص القضاء العادي بشأن القرارات الإدارية".
(2) اختصاص المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بفرض الرسوم ذات الطابع المحلي بعد موافقة المحافظ. البند السادس من م 12 ق 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي. تحديد الموارد المالية للمحافظة بالضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة وإنشاء حساب لصالح الخدمات والتنمية المحلية وتحديد موارده ومنها الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب. م 35، 37 من القانون المذكور. عدم تحديد تلك النصوص أوعية وفئات تلك الرسوم وترك أمرها للائحة التنفيذية. صدور اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 وتحديدها للأوعية التي يستحق عليه الرسم وليس من بينها رسم الإقامة بالفنادق. مؤداه. صدور قراري محافظ الإسكندرية رقمي 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998 بفرض رسوم مقابل الإقامة بالفنادق بأنواعها بالمخالفة لأحكام ذلك القانون وتلك اللائحة. النص في القرارين المذكورين على الاستمرار في فرض وتحصيل رسم الإقامة بالفنادق وزيادته والسابق فرضه بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976 الصادر من الأمانة العامة للحكم المحلي. لا أثر له. علة ذلك. اعتبار القرارين المذكورين معدومي الأثر ومجرد واقعة مادية وسقوط الحصانة المقررة للنصوص التشريعية عنهما. أثره. حق القضاء العادي في التدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليهما من آثار.
(3) صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 المتعلق بالرسوم المحلية من نفس السلطة المصدرة للائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي. مؤداه. تساويه مع تلك اللائحة في درجة التشريع. اعتباره تعديلا لها بالإضافة. عدم تضمنه فرض رسوم على مقابل الإقامة بالفنادق. علة ذلك.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من رسوم مقابل الإقامة بالفنادق المفروضة بقراري محافظ الإسكندرية رقمي 20 لسنة 1980 و1239 لسنة 1998. صحيح. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ استند إلى المادة 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 التي أحالت إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المقضي بعدم دستوريتهما وهي غير تلك التي استند إليها الطاعنون بصفاتهم والقرار الصادر بفرضها. على غير أساس. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.

2 - إذ كان هذان القراران (قرارا محافظ الإسكندرية رقما 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998 بفرض رسوم مقابل الإقامة بالفنادق بأنواعها) يستندان إلى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979، وإذ كانت المادة 12 من هذا القانون في البند السادس من فقرتها الأولى قد أناطت بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات فرض الرسوم ذات الطابع المحلي بعد موافقة المحافظ، كما حددت المادة 35 منه الموارد المالية للمحافظات وأوردت في البند (د) من ثانيا الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة، كما خول القانون في المادة 37 للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة إنشاء حساب للخدمات والتنمية المحلية وحدد موارده ومنها الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب، إلا أن نصوص هذا القانون لم تتطرق إلى تحديد أوعية وفئات هذه الرسوم وترك أمرها للائحة التنفيذية والتي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979، وعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 7/ 1979، وإذ نصت هذه اللائحة في الفصل الثاني من الباب الخامس المتعلق بالرسوم المحلية في المادة 78 منها على أن "... تتبع الأحكام التالية في شأن تحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها"، وأوردت في المواد من 79 إلى 83 تحديدا للأوعية التي يستحق عليها الرسم ليس من بينها رسم الإقامة بالفنادق، ومن ثم فإن ما تم فرضه من رسوم مقابل الإقامة بالفنادق بأنواعها بموجب قراري محافظ الإسكندرية رقمي 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998 المستندين إلى ذلك القانون وتلك اللائحة قد صدرا بالمخالفة لأحكامهما إذ لم يتضمنا فرض رسم على مقابل الإقامة بالفنادق، ولا ينال من ذلك كون القرارين المذكورين قد نصا على الاستمرار في فرض وتحصيل رسم الإقامة بالفنادق وزيادته والذي سبق فرضه بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976 الصادر من الأمانة العامة للحكم المحلي، ذلك أن هذا القرار الأخير قد صدر تنفيذا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 والذي ألغي بموجب نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 والتي نصت أيضا على إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، ولم يتضمن هذا القانون نصا صريحا باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976 المشار إليه في ظل سريانه، ومن ثم فلا يصلح هذا القرار سندا قانونيا لقراري محافظ الإسكندرية سالفي الإشارة ويضحى هذان القراران معدومي الأثر قانونا ومجرد واقعة مادية تنحدر إلى درجة العدم وتسقط عنهما الحصانة المقررة النصوص التشريعية، ويكون من حق القضاء العادي التدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليها من آثار.

3 - إذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/ 7/ 1990 ونص في مادته الأولى على أن "تزاد فئات الرسوم المنصوص عليها في قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 إلى مثليها ..."، ولئن كان هذا القرار قد صدر من نفس السلطة التي أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون أي يتساوى معها في درجة التشريع بما يمكن اعتباره تعديلا بالإضافة إلى هذه اللائحة، إلا أن هذا القرار الأخير إذ نص على زيادة الرسوم التي سبق أن فرضت بموجب قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 - ففضلا عن أن هذا القرار الأخير لم يتضمن في نصوصه أو في الجدول المرفق به فرض رسوم على مقابل الإقامة بالفنادق، فإنه قد قضى بعدم دستوريتهما بالحكم الصادر في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق - دستورية بتاريخ 3/ 1/ 1998 - وقد صدر لاحقا عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 736 لسنة 1998 يحظر على وحدات الإدارة المحلية تحصيل أية رسوم استنادا إلى أحكام هذا القرار.

4 - إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من الرسوم محل الدعوى (رسوم على مقابل الإقامة بالفنادق المفروضة بموجب قراري محافظ الإسكندرية بصفته رقمي 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998) فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة اتخذها سندا لقضائه، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه بما يضحى معه النعي على الحكم بسببي الطعن (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من المبالغ المطالب بها على أن قرار الطاعن الأول بصفته (محافظ الإسكندرية) رقم 20 لسنة 1980 يستند في أحكامه إلى المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 والتي تحيل إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والمقضي بعدم دستوريتهما رغم تمسكهم بأنها تستند إلى القرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976 بتنظيم حساب الخدمات بالوحدات المحلية، والجدول المرفق به، وقراري محافظ الإسكندرية رقمي 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998، والمادتين 35، 37 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، وأنه لا علاقة لهذه القرارات بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971، ولا بالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979) على غير أساس.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 656797.82 جنيها وما يستجد من مبالغ أخرى حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وقال بيانا لها إنه فوجئ بمطالبة الطاعنين بصفاتهم له بهذا المبلغ مقابل فروق رسوم خدمات مستحقة قام الفندق - المطعون ضده بصفته - بتوريدها بواقع 2% من إجمالي فواتير إقامة النزلاء بدلا من 5%، فضلا عن فوائد تأخير عن الفترة من شهر مارس سنة 1998 حتى فبراير سنة 2001 استنادا للقرار الصادر من الطاعن الأول بصفته رقم 20 لسنة 1980 المستند إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والمادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 والتي قضى بعدم دستوريتهما في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية، بما يترتب عليه زوال الأساس القانوني للمطالبة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها بحكم استأنفه المطعون ضده بصفته لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق، وبتاريخ 19/ 2/ 2004 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من المبالغ المطالب بها. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الرسوم المحلية التي يتم تحصيلها على نزلاء الفندق - الذي يديره المطعون ضده بصفته - تستند إلى القرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976 بتنظيم حساب الخدمات بالوحدات المحلية، والجدول المرفق به، وقراري محافظ الإسكندرية - الطاعن الأول بصفته - رقمي 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998، والمادتين 35، 37 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، وأنه لا علاقة لهذه القرارات بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971، ولا بالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من المبالغ المطالب بها على أن قرار الطاعن الأول بصفته رقم 20 لسنة 1980 يستند في أحكامه إلى المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 والتي تحيل إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه والمقضي بعدم دستوريتهما، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم يستندون في مطالبة المطعون ضده بصفته بالمبالغ المقضي ببراءة ذمته منها إلى قراري محافظ الإسكندرية - الطاعن الأول بصفته - رقمي 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998، وكان هذان القراران يستندان إلى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979، وإذ كانت المادة 12 من هذا القانون في البند السادس من فقرتها الأولى قد أناطت بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات فرض الرسوم ذات الطابع المحلي بعد موافقة المحافظ، كما حددت المادة 35 منه الموارد المالية للمحافظات وأوردت في البند (د) من ثانيا - الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة، كما خول القانون في المادة 37 للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة إنشاء حساب للخدمات والتنمية المحلية وحدد موارده ومنها الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب، إلا أن نصوص هذا القانون لم تتطرق إلى تحديد أوعية وفئات هذه الرسوم وترك أمرها للائحة التنفيذية والتي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979، وعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 7/ 1979، وإذ نصت هذه اللائحة في الفصل الثاني من الباب الخامس المتعلق بالرسوم المحلية في المادة 78 منها على أن "... تتبع الأحكام التالية في شأن تحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها"، وأوردت في المواد من 79 إلى 83 تحديدا للأوعية التي يستحق عليها الرسم ليس من بينها رسم الإقامة بالفنادق، ومن ثم فإن ما تم فرضه من رسوم مقابل الإقامة بالفنادق بأنواعها بموجب قراري محافظ الإسكندرية رقمي 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998 المستندين إلى ذلك القانون وتلك اللائحة قد صدرا بالمخالفة لأحكامهما، إذ لم يتضمنا فرض رسم على مقابل الإقامة بالفنادق، ولا ينال من ذلك كون القرارين المذكورين قد نصا على الاستمرار في فرض وتحصيل رسم الإقامة بالفنادق وزيادته والذي سبق فرضه بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976 الصادر من الأمانة العامة للحكم المحلي، ذلك أن هذا القرار الأخير قد صدر تنفيذا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 والذي ألغي بموجب نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 والتي نصت - أيضا - على إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، ولم يتضمن هذا القانون نصا صريحا باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976 المشار إليه فيظل سريانه، ومن ثم فلا يصلح هذا القرار سندا قانونيا لقراري محافظ الإسكندرية سالفي الإشارة، ويضحى هذان القراران معدومي الأثر قانونا ومجرد واقعة مادية تنحدر إلى درجة العدم وتسقط عنهما الحصانة المقررة للنصوص التشريعية، ويكون من حق القضاء العادي التدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليها من آثار، وإذ كان ذلك، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/ 7/ 1990 ونص في مادته الأولى على أن "تزاد فئات الرسوم المنصوص عليها في قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 إلى مثليها ..."، ولئن كان هذا القرار قد صدر من نفس السلطة التي أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون، أي يتساوى معها في درجة التشريع، بما يمكن اعتباره تعديلا بالإضافة إلى هذه اللائحة، إلا أن هذا القرار الأخير إذ نص على زيادة الرسوم التي سبق أن فرضت بموجب قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971، ففضلا عن أن هذا القرار الأخير لم يتضمن في نصوصه أو في الجدول المرفق به فرض رسوم على مقابل الإقامة بالفنادق، فإنه قد قضى بعدم دستوريته بالحكم الصادر في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق - دستورية بتاريخ 3/ 1/ 1998 - وقد صدر لاحقا عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 736 لسنة 1998 يحظر على وحدات الإدارة المحلية تحصيل أية رسوم استنادا إلى أحكام هذا القرار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من الرسوم محل الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة اتخذها سندا لقضائه، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه بما يضحى معه النعي على الحكم بسببي الطعن على غير أساس.

الأربعاء، 24 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - البيوع العقارية


قلم الكتاب. هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية. علة ذلك. للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني استصدار إذن من قاضي التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع



تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيساً على أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق يقع على عاتق الطاعن حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بيع وفاء / بطلانه



بطلان بيع الوفاء. م 465 مدني. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع. غير لازم. جواز إثباته في ورقة لاحقة متى توافرت المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع.



المقصود به إخفاء رهن طبقاً لنص المادة 339 من القانون المدني (القديم) لا يؤثر على وضع اليد المذكور ولا يترتب عليه تغيير سببه وجعله بنية التملك. الاعتراض بأن بطلان العقد باعتباره بيعاً أو رهناً ينفي أن يكون الرهن هو سبب وضع اليد فلا يبقى إلا الغصب بنية التملك.