الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بيع وفاء / بطلانه



بطلان بيع الوفاء. م 465 مدني. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع. غير لازم. جواز إثباته في ورقة لاحقة متى توافرت المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع.الحكم كاملاً




المقصود به إخفاء رهن طبقاً لنص المادة 339 من القانون المدني (القديم) لا يؤثر على وضع اليد المذكور ولا يترتب عليه تغيير سببه وجعله بنيةالتملك. الاعتراض بأن بطلان العقد باعتباره بيعاً أو رهناً ينفي أن يكون الرهن هو سبب وضع اليد فلا يبقى إلا الغصب بنية التملك.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق