بيع
الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة.
بطلان
العقد لانطوائه على بيع وفاء قصد به إخفاء رهن. مؤداه. وضع يد المشتري يكون وفاء
بسبب الرهن.
بطلان
بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة. إدراج هذا
الشرط في ذات عقد البيع. غير لازم. مناطه. ثبوت الاتفاق على الأمرين معاً في وقت
واحد وتحقق المعاصرة الذهنية بينهما سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع. م
465 مدني.
بطلان
بيع الوفاء. م 465 مدني. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معنية.
إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع غير لازم
.
بيع
الوفاء. شرطه. أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق
استرداد المبيع خلال مدة معينة. خلو البيع من هذا الشرط. مؤداه. صحة العقد.
أساس
بطلان البيع الوفائي الذي يستر رهناً هو عدم مشروعيته ويكون من حق المحكمة إثبات
ذلك بالقرائن.
بطلان
بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد البيع خلال فترة معينه. م 465 مدني.
إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع. غير لازم. جواز إثباته في ورقة لاحقة متى
توافرت المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع.
استظهار
شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في استرداد المبيع في بيع الوفاء. من
مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
عقد
البيع الذي يخفي رهناً، بيع وفاء. بطلانه، م 465 مدني، جواز إثبات الصورية فيه
بكافة طرق الإثبات.
بيع
الوفاء الذي يخفي رهناً، وضع يد المشتري المدة الطويلة. لا يكسبه الملكية.
بطلان
بيع الوفاء بطلاناً مطلقا. سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي 15 سنة من وقت العقد. م
441 مدني.
النص
في عقد الصلح على اعتبار بيع الوفاء نهائياً لا رجوع فيه، لا يعدو أن يكون مجرد
نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع
الذي وقع باطلاً طبقاً للمادة 465 من القانون المدني.
إن
المادة 339 من القانون المدني الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إذ
أجازت إثبات أن الشرط الوفائي مقصود به إخفاء رهن عقاري بكافة طرق الإثبات دون
التفات إلى نصوص العقد فإن ذلك منها لم يكن إلا تطبيقاً للقواعد العامة .
أساس
بطلان البيع الوقائي الذي يستر رهناً وهو أنه غير مشروع ومن ثم فلا تلحقه الإجازة.
عدم
جواز نقض ما ثبت بورقة الضد من أن حقيقة العقد بيع وفائي إلا بالدليل الكتابي.
النعي على الحكم بالقصور لعدم تعرضه للقرائن وأقوال الشهود التي استند إليها
المشتري في إثبات أن البيع بات وليس وفائياً على غير أساس ما دام الإثبات بالقرائن
وشهادة الشهود غير جائز.
عقد
البيع الذى يخفى رهنا ويستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذ هو رد الثمن إلى
المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه فى المادة
465 من التقنين المدنى.
قوة
الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها
الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق
إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
لا
يشترط على ما جرى به قضاء محكمة النقض لاعتبار البيع وفائياً أن يثبت شرط استرداد
المبيع في عقد البيع نفسه بل يجوز وروده في ورقة مستقلة
.
بيع
وفاء قرينة بقاء العين المبيعة في حيازة البائع. قرينة قانونية قاطعة في الدلالة
على أن العقد يستر رهنا. اعتماد الحكم المطعون فيه على هذه القرينة وحدها. كفايته
لحمل قضائه ببطلان عقد البيع على أساس أنه يخفي رهناً.
أصبح
البيع الوفائي المقصود به إخفاء رهن عقاري باطلاً وفقاً للمادتين 338 و339 مدني
قديم بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923. وقد أورد الشارع قرينتين على اعتبار
البيع الوفائي مخفياً لرهنهما: اشتراط رد الثمن مع الفوائد، بقاء العين المبيعة في
حيازة البائع، كل منهما قرينة قانونية قاطعة لا يصح إثبات عكسها.
قبل
صدور القانون 49 سنة 1923 لم يكن البيع الوفائي الذي يخفي رهناً باطلاً بل كان
يعتبر بمثابة عقد رهن
.
قرينة
بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع. تقرير الحكم أنها قرينة ليست قاطعة وإحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن البيع هو فى الواقع رهن فى صورة بيع وفائى بكافة طرق
الإثبات. خطأ.
جواز
إثبات أن البيع يخفى رهنا بكافة الطرق. لا يغير من ذلك وصفه بأنه بيع بات.
القضاء
ببطلانه لثبوت أنه يخفي رهناً. وجوب اعتبار أن نية المتعاقدين قد انصرفت وقت
التعاقد إلى الرهن لا إلى البيع وأن وضع يد المشتري وفاء هو بسبب الرهن دون أي سبب
آخر.
بيع
الوفاء. الحكم ببطلانه لأنه يخفي رهناً. قيامه على القرينة التي استنبطها من عقد
الإيجار الصادر من البائع إلى أحد ورثة المشترى والذي ذكر فيه أن الأطيان موضوع
العقد محل الدعوى مرهونة، وعلى شهادة الشهود الدالة على استمرار حيازة البائع
للعين المبيعة بعد صدور العقد منه. ذلك يكفى لحمل الحكم.
نفاذ
مفعوله كبيع بمجرد التعاقد وإن تعلق على شرط فاسخ ورقة تدل عبارتها على أن البيع
لا يكون نافذاً في مدة الوفاء اعتبارها شرط تمليك في نهاية الأجل المحدد للوفاء
اعتبار سائغ.
الاتفاق
على مد أجل الاسترداد لا يؤثر فى اعتبار العقد بيع وفاء، لأن المادة 340 من
القانون المدنى قد نصت على أنه "بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكاً للمشترى
على شرط الاسترداد بمعنى أنه إذا لم يوف البائع بالشروط المقررة لرد المبيع تبقى
الملكية للمشترى".
إذا
كان الحكم - إذ احتسب للمدعى فوائد عن المبلغ الذى كان دفعه إلى المدعى عليه ثمناً
لأرض اشتراها منه بعقد بيع وفائى قضى نهائياً ببطلانه لكونه سائراً لرهن.
استرداد
المبيع. للبائع عند وفاة المشتري أن يجزئ دعوى الاسترداد. توجيه العرض أو الدعوى
إلى بعض ورثة المشتري. لا يعتبر توجيهاً إلى الباقين.
إذا
كان البائع بيعاً وفائياً لم يستعمل حقه في استرداد المبيع في الميعاد المتفق
عليه، فرفع المشتري - بعد فوات مدة الاسترداد - دعوى صحة تعاقد على اعتبار أن هذا
البيع باتُّ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق