الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بيع ملك الغير / أثر كل من إجازة العقد وإقراره



تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشتري إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه. بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقره في أي وقت شاء. صحة العقد في حق المشتري بهذا الإقرار أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق