الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 24 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بيع وفاء

 

بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة.

 

 

 

 

بطلان العقد لانطوائه على بيع وفاء قصد به إخفاء رهن. مؤداه. وضع يد المشتري يكون وفاء بسبب الرهن.

 

 

 

 

بطلان بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع. غير لازم. مناطه. ثبوت الاتفاق على الأمرين معاً في وقت واحد وتحقق المعاصرة الذهنية بينهما سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع. م 465 مدني.

 

 

 

 

بطلان بيع الوفاء. م 465 مدني. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معنية. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع غير لازم .

 

 

 

 

بيع الوفاء. شرطه. أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة. خلو البيع من هذا الشرط. مؤداه. صحة العقد.

 

 

 

 

أساس بطلان البيع الوفائي الذي يستر رهناً هو عدم مشروعيته ويكون من حق المحكمة إثبات ذلك بالقرائن.

 

 

 

 

بطلان بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد البيع خلال فترة معينه. م 465 مدني. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع. غير لازم. جواز إثباته في ورقة لاحقة متى توافرت المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع.

 

 

 

 

استظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في استرداد المبيع في بيع الوفاء. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

عقد البيع الذي يخفي رهناً، بيع وفاء. بطلانه، م 465 مدني، جواز إثبات الصورية فيه بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

بيع الوفاء الذي يخفي رهناً، وضع يد المشتري المدة الطويلة. لا يكسبه الملكية.

 

 

 

 

بطلان بيع الوفاء بطلاناً مطلقا. سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي 15 سنة من وقت العقد. م 441 مدني.

 

 

 

 

النص في عقد الصلح على اعتبار بيع الوفاء نهائياً لا رجوع فيه، لا يعدو أن يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذي وقع باطلاً طبقاً للمادة 465 من القانون المدني.

 

 

 

 

إن المادة 339 من القانون المدني الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إذ أجازت إثبات أن الشرط الوفائي مقصود به إخفاء رهن عقاري بكافة طرق الإثبات دون التفات إلى نصوص العقد فإن ذلك منها لم يكن إلا تطبيقاً للقواعد العامة .

 

 

 

 

أساس بطلان البيع الوقائي الذي يستر رهناً وهو أنه غير مشروع ومن ثم فلا تلحقه الإجازة.

 

 

 

 

عدم جواز نقض ما ثبت بورقة الضد من أن حقيقة العقد بيع وفائي إلا بالدليل الكتابي. النعي على الحكم بالقصور لعدم تعرضه للقرائن وأقوال الشهود التي استند إليها المشتري في إثبات أن البيع بات وليس وفائياً على غير أساس ما دام الإثبات بالقرائن وشهادة الشهود غير جائز.

 

 

 

 

عقد البيع الذى يخفى رهنا ويستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذ هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه فى المادة 465 من التقنين المدنى.

 

 

 

 

قوة الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

لا يشترط على ما جرى به قضاء محكمة النقض لاعتبار البيع وفائياً أن يثبت شرط استرداد المبيع في عقد البيع نفسه بل يجوز وروده في ورقة مستقلة .

 

 

 

 

بيع وفاء قرينة بقاء العين المبيعة في حيازة البائع. قرينة قانونية قاطعة في الدلالة على أن العقد يستر رهنا. اعتماد الحكم المطعون فيه على هذه القرينة وحدها. كفايته لحمل قضائه ببطلان عقد البيع على أساس أنه يخفي رهناً.

 

 

 

 

أصبح البيع الوفائي المقصود به إخفاء رهن عقاري باطلاً وفقاً للمادتين 338 و339 مدني قديم بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923. وقد أورد الشارع قرينتين على اعتبار البيع الوفائي مخفياً لرهنهما: اشتراط رد الثمن مع الفوائد، بقاء العين المبيعة في حيازة البائع، كل منهما قرينة قانونية قاطعة لا يصح إثبات عكسها.

 

 

 

 

قبل صدور القانون 49 سنة 1923 لم يكن البيع الوفائي الذي يخفي رهناً باطلاً بل كان يعتبر بمثابة عقد رهن .

 

 

 

 

قرينة بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع. تقرير الحكم أنها قرينة ليست قاطعة وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن البيع هو فى الواقع رهن فى صورة بيع وفائى بكافة طرق الإثبات. خطأ.

 

 

 

 

جواز إثبات أن البيع يخفى رهنا بكافة الطرق. لا يغير من ذلك وصفه بأنه بيع بات.

 

 

 

 

القضاء ببطلانه لثبوت أنه يخفي رهناً. وجوب اعتبار أن نية المتعاقدين قد انصرفت وقت التعاقد إلى الرهن لا إلى البيع وأن وضع يد المشتري وفاء هو بسبب الرهن دون أي سبب آخر.

 

 

 

 

بيع الوفاء. الحكم ببطلانه لأنه يخفي رهناً. قيامه على القرينة التي استنبطها من عقد الإيجار الصادر من البائع إلى أحد ورثة المشترى والذي ذكر فيه أن الأطيان موضوع العقد محل الدعوى مرهونة، وعلى شهادة الشهود الدالة على استمرار حيازة البائع للعين المبيعة بعد صدور العقد منه. ذلك يكفى لحمل الحكم.

 

 

 

 

نفاذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد وإن تعلق على شرط فاسخ ورقة تدل عبارتها على أن البيع لا يكون نافذاً في مدة الوفاء اعتبارها شرط تمليك في نهاية الأجل المحدد للوفاء اعتبار سائغ.

 

 

 

 

الاتفاق على مد أجل الاسترداد لا يؤثر فى اعتبار العقد بيع وفاء، لأن المادة 340 من القانون المدنى قد نصت على أنه "بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكاً للمشترى على شرط الاسترداد بمعنى أنه إذا لم يوف البائع بالشروط المقررة لرد المبيع تبقى الملكية للمشترى".

 

 

 

 

إذا كان الحكم - إذ احتسب للمدعى فوائد عن المبلغ الذى كان دفعه إلى المدعى عليه ثمناً لأرض اشتراها منه بعقد بيع وفائى قضى نهائياً ببطلانه لكونه سائراً لرهن.

 

 

 

 

استرداد المبيع. للبائع عند وفاة المشتري أن يجزئ دعوى الاسترداد. توجيه العرض أو الدعوى إلى بعض ورثة المشتري. لا يعتبر توجيهاً إلى الباقين.

 

 

 

 

إذا كان البائع بيعاً وفائياً لم يستعمل حقه في استرداد المبيع في الميعاد المتفق عليه، فرفع المشتري - بعد فوات مدة الاسترداد - دعوى صحة تعاقد على اعتبار أن هذا البيع باتُّ.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بيع ملك الغير / أثر كل من إجازة العقد وإقراره



تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشتري إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه. بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقره في أي وقت شاء. صحة العقد في حق المشتري بهذا الإقرار أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بيع ملك الغير

 

بيع ملك الغير. عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه انتقال الملكية إلى المشتري ولو وقع على عقار سُجِّل عقده أم لم يُسجل أو أجازه المشتري. الاستثناء. إقرار المالك البيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .

 

 

 

 

طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام عدم إمكان رد المال عيناً أو إرهاقه للمدين أثره للقاضى الحكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب.

 

 

 

 

للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. م 140/ 1، 466/ 1 مدني.

 

 

 

 

بيع ملك الغير. تصرف قابل للإبطال. إقرار المالك به صراحة. أثره. انقلابه صحيحاً.

 

 

 

 

صحة الإقرار الصادر من المالك في بيع ملك الغير. عدم اشتراط أن يكون بمقابل.

 

 

 

 

بيع ملك الغير. لا ينقل الملكية للمشتري. للأخير دون غيره طلب إبطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقي بالفعل. م 466/ 1 مدني. صحة العقد في حق المشتري بإقرار المالك الحقيقي له أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد. م 467 مدني. مؤداه. صيرورة انتقال ملكية المبيع إلى البائع ممكناً.

 

 

 

 

طلب المشتري إبطال عقد بيع أرض النزاع لعدم انتقال ملكيتها للبائع. ثبوت أن الأخير قضي له بالتصديق على الصلح في دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه لتلك الأرض وصيرورة انتقال ملكية الأرض إليه بذلك ممكناً. انعدام مصلحة المشتري في التمسك بإبطال العقد وتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.

 

 

 

 

بيع ملك الغير. قابليته للإبطال لمصلحة المشتري. إقرار المالك به صراحة أو ضمناً. أثره. انقلابه صحيحاً.

 

 

 

 

النص في المادة 366 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشتري، وإجازة المشتري للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحاً فيما بين العاقدين، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

بيع ملك الغير. إقرار المالك به. أثره. سريان العقد في حقه وانقلابه صحيحاً. م 467/ 1 مدني.

 

 

 

 

بطلان بيع ملك الغير. مقرر لمصلحة المشتري له دون غيره طلب إبطال العقد. بقاء العقد منتجاً لآثاره ما لم يثبت أن البائع غير مالك .

 

 

 

 

بيع ملك الغير. للمشتري وحده طلب إبطاله. عدم طلبه ذلك. بقاء عقد البيع منتجاً لآثاره بين طرفيه ومنها التزام البائع بعدم التعرض .

 

 

 

 

بيع ملك الغير. ينقلب صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

 

 

 

 

بيع ملك الغير. اعتباره قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشتري. أثره. للمشتري مطالبة ورثة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري - أو وارثه - وبعدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه. أيلولة المبيع إلى البائع أو ورثته. مؤداه. انقلاب البيع صحيحاً في حق المشتري. م 467/ 2 مدني.

 

 

 

 

للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشتري من ملكه وأن يطالبه بريع ملكه عن المدة التي وضع يده فيها عليه.

 

 

 

 

ورود الحجز ومرسى المزاد على المنقولات المادية دون المقومات المعنوية للمتجر. مؤداه. اعتبار بيع رخصة المحل التجاري بيعاً لملك الغير. عدم نفاذه في حق صاحبها.

 

 

 

 

بيع ملك الغير. طلب إبطاله مقرر لمصلحة المشتري. مطالبته البائع - رغم علمه - بتنفيذ التزاماته. أجازة منه للعقد.

 

 

 

 

طلب إبطال بيع ملك الغير. جائز للمشتري دون البائع. المالك الحقيقي يكفيه التمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه إن كان العقد قد سجل. حقه في حالة عدم تسجيله في طلب طرد المشتري من العقار مع إلزامه بالريع.

 

 

 

 

بيع ملك الغير. ثبوت الشفعة فيه. القضاء للشفيع بأحقيته في أخذ بعض العقار المبيع بالشفعة واستبعاد ما هو مملوك للغير. تفريق للصفقة غير جائز.

 

 

 

 

بيع ملك الغير طلب المالك بطلان العقد لهذا السبب التكييف الصحيح للدعوى هو طلب عدم سريان العقد في حقه م466 مدني لا يعد هذا الطلب طلباً جديداً في الاستئناف.

 

 

 

 

لئن أجازت المادة 446 من القانون المدنى للمشترى فى حالة بيع ملك الغير أن يطلب ابطال هذا البيع إلا أنها لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل الملكية.

 

 

 

 

بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه. غير نافذ في حق باقي الشركاء. اعتباره قبل القسمة نافذاً في حق هذا الشريك على نفس المحل المفرز. عدم سريان تصرفه فيه للغير في حق المشتري منه بعد تسجيله عقد شرائه.

 

 

 

 

بطلان بيع ملك الغير بطلان نسبي مقرر لمصلحة المشتري. له وحده أن يطلب إبطال العقد - ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب المشتري البطلان فإن العقد يبقي قائماً منتجاً لآثاره ويكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته فيه ويعد هذا منه إيجازه للعقد.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - البيع سيف



المشتري في البيع "سيف". تحمله تبعة الهلاك الذي يصيب البضاعة أثناء الطريق متى انتفى غش البائع وإصابة البضاعة بعيب خفي.



انتقال ملكية البضاعة إلى المشتري في البيع "سيف" عند الشحن. الاتفاق على عدم انتقال الملكية إلا بتسليم البضاعة للمشتري في ميناء الوصول. مؤداه - عدم اعتباره بيع "سيف". التزام البائع في هذه الحالة برسم الاستيراد تبعاً لالتزامه بتخلية المبيع.




انتهاء الحكم إلى أن البيع تم بطريق (سيف). مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصاب البضاعة من تلف. ثبوتها للمشتري. لا صفة للبائع في هذه المطالبة لخروج البضاعة من ملكيته.



من أحكامه أن التسليم يتم في ميناء الشحن لا في ميناء الوصول.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بيع جزاف



4 - بيع كل القطن المودع في مخزن البائع الناتج من زراعته المعينة في العقد ومعاينة المشتري له في المخزن. تكييفه بيع جزاف لا بيع شيء معين بنوعه. لا ينفي ذلك تقديره بالعقد تقديراً تقريبياً بمقدار ميعن قابل للعجز والزيادة ليس لهذا التقدير أثر إلا في مسألة الضمان.
إذا كان البائع قد باع كل القطن الذي في مخزنه والناتج من زراعاته المعينة في العقد وقد عاينه المشتري في المخزن المودع به كان التكييف الصحيح لهذا البيع أنه بيع جزاف لا بيع شيء معين بنوعه ولا ينفي عن هذا البيع وصف الجزاف لكون المبيع قد قدر بالعقد تقديراً تقريبياً بمقدار معين قابل للعجز والزيادة. ولا يكون لهذا التقدير أثر إلا في مسألة الضمان.

3 - انتقال الملكية في البيع الجزاف بمجرد تمام العقد ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع. تسليم المبيع الجزاف يكون بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولى عليه مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك.
متى كان المبيع جزافاً فإن الملكية فيه تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام العقد طبقاً للمواد 429 و204 و932 من القانون المدني ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع كما يتم تسليم المبيع فيه طبقاً للمادة 435 بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك.

2 - العبرة في أحقية المشتري في أخذ الزيادة في البيع بلا مقابل أو عدم أحقيته في ذلك هي بما إذا كان الثمن قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة. التمييز بين البيع الجزافي والبيع بالتقدير أمر يتعلق بتحديد وقت انتقال الملكية وبمن تقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم - الاستناد في القضاء بأحقية المشتري في الزيادة بلا مقابل إلى مجرد اعتبار البيع جزافاً. قصور.
إذا وجدت زيادة بالمبيع المعين بالذات أو المبين المقدار في عقد البيع، ولم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين بخصوصها أو عرف معين بشأنها فإن العبرة في معرفة أحقية المشتري في أخذ هذه الزيادة بلا مقابل أو عدم أحقيته في ذلك على مقتضى حكم المادة 433 من القانون المدني هي بما إذا كان الثمن المبيع قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة، أما التمييز بين البيع الجزافي والبيع بالتقدير فأمر يتعلق بتحديد الوقت الذي تنتقل فيه ملكية المبيع للمشتري في كل منهما وتعيين ما إذا كان البائع أو المشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاك المبيع قبل التسليم. وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المشتري في أخذ الزيادة التي ظهرت بالمبيع بلا مقابل عملاً بالمادة 433 مدني على مجرد اعتباره البيع جزافاً مع أنه ليس من مؤدى ذلك حتماً إعمال حكم هذه المادة ومناطه أن يتفق على ثمن المبيع جملة لا بحساب سعر الوحدة، فإن الحكم يكون قاصراً البيان.


1 - وقوعه لازماً مهما كان مقداره أقل مما أمله المشتري. مثال. عقد استخراج نطرون من منطقة معينة. تكييفه.
إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من أوراق الدعوى أن الطاعن تعاقد مع المطعون عليها (وزارة المالية) على أن يقوم باستغلال النطرون الجاف بمستنقعات منطقتين رسا مزادهما عليه مقابل ثمن معين، وعلى أن يدفع للمطعون عليها علاوة على هذا الثمن إتاوة بواقع كذا جنيهاً عن كل طن يستخرج زيادة على 1500 طن من المنطقة الأولى وألف من المنطقة الثانية، كما استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن المطعون عليها لم تتفق مع الطاعن على حد أدنى لكمية النطرون الذي يقوم باستخراجه مقابل الثمن الذي رسا به المزاد عليه وأن مقداري الألف والخمسمائة طن والألف طن لم يردا في أوراق التعاقد إلا لتحديد الإتاوة التي اشترط على الطاعن دفعها، فهذا العقد موضوعه محصول طبيعي غير متجدد وليس ثمرة أو ريعاً للمستنقعات المذكورة لكونه جزاء منها لا بد من نفاده يوماً ما، وحقيقته - مهما كان قد ورد فيه من ألفاظ "المؤجرة" و "الإيجار" و "المستأجر" - أنه عقد بيع للنطرون لا عقد إيجار للمستنقعات، و المبيع بموجبه هو عين معينة هي كل النطرون الموجود بالمستنقعات بلا حاجة إلى وزن وثمنه قد حدد دون توقف على وزن فيما عدا مبلغ الإتاوة، وينبني على ذلك اعتباره - وفقاً للمادة 240 من القانون المدني القديم - بيعاً جزافاً، فهو يقع لازماً مهما كان مقدار المبيع أقل مما أمله المشتري.
الحكم 👈 الطعن 67 لسنة 19 ق جلسة 6 / 12 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 31 ص 161

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بيع ثمرات المبيع



التزام البائع بالتسليم غير المؤجل . مؤداه . حق المشتري في ثمار المبيع . تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن المستحق الدفع في الحال . أثره . حق البائع في حبس المبيع .



عدم جواز الجمع بين فوائد الثمن وثمرات المبيع قاعدة لا تتعلق بالنظام العام.



التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل عقد البيع وبالرغم من عدم انتقال الملكية قبل التسجيل. ثمار المبيع من تاريخ البيع للمشتري. ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.



حرية المتعاقدين بعقد ابتدائي في الاتفاق على مآل ثمار البيع. اتفاقهما على أن تكون للمشتري من تاريخ سابق على تسلمه البيع أو على المبيع نفسه. لا مخالفة فيه للقانون.



للمتعاقدين بعقد ابتدائي غير مسجل أن يتفقا على مآل الثمار. اتفاقهما على أن تكون الثمار للمشتري من تاريخ وسابق على تسجيل عقده سابق على البيع نفسه أو على تسلمه المبيع فعلاً جائز.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بيع بالمزاد / حكم إيقاع البيع



عدم إيداع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال انعقاد الجلسة ممن اعتمد عطاؤه. أثره. تأجيل البيع لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر على الثمن. عدم تقدم أحد للمزايدة وإيداع من اعتمد عطاؤه لكامل الثمن. وجوب إيقاع البيع عليه وإلا أعيدت المزايدة على ذمته.



حكم مرسى المزاد. لا ينتقل إلى الراسي عليه المزاد إلا ذات الحق المقضي به في دعوى البيوع. عدم صلاحيته لأن يكون سنداً تنفيذياً إلا بالنسبة لما قضى فيه



الخطأ المادي في حكم مرسى المزاد. عدم جواز تصحيحه إلا بالطريق الذي رسمه قانون المرافعات.



حكم إيقاع البيع. بياناته. وجوب بدء المزايدة بالمناداه على الثمن الأساسي أو المعدل والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.



حكم إيقاع البيع. وجوب بيانه للإجراءات التي اتبعت. لا يكفي إثباته. استيفاء الإجراءات.



حكم إيقاع البيع. حالات استئنافه. ورودها حصراً في المادة 451/ 1 مرافعات. عدم امتدادها إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات.