المشتري في البيع "سيف". تحمله تبعة الهلاك الذي يصيب البضاعة أثناء الطريق متى انتفى غش البائع وإصابة البضاعة بعيب خفي.الحكم كاملاً
انتقال ملكية البضاعة إلى المشتري في البيع "سيف" عند الشحن. الاتفاق على عدم انتقال الملكية إلا بتسليم البضاعة للمشتري في ميناء الوصول. مؤداه - عدم اعتباره بيع "سيف". التزام البائع في هذه الحالة برسم الاستيراد تبعاً لالتزامه بتخلية المبيع.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى أن البيع تم بطريق (سيف). مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصاب البضاعة من تلف. ثبوتها للمشتري. لا صفة للبائع في هذه المطالبة لخروج البضاعة من ملكيته.الحكم كاملاً
من أحكامه أن التسليم يتم في ميناء الشحن لا في ميناء الوصول.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق