الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 22 أغسطس 2022

الطعن 941 لسنة 90 ق جلسة 5 / 1 / 2022

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعاء (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضي / عطاء سليم نائب رئيـس الـمحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال نبيه محمـد ، د / مصطفى سعفان رضا سالمان و أحمد عبدالحليـم مهنا نـواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد صبحي صديق.

وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء 2 من جمادى الآخرة سنة 1443هـ الموافق 5 من يناير سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:-
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 941 لسنة 90 ق.

المـــــرفــــوع مـــــــن
ــــــــ .......
والمقيم / ..... مركز كفر صقر ــــــ محافظة الشرقية. وحضر عنه بالجلسة الأستاذ / ...... المحامي.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
1- ...... والمقيم / .... مركز كفر صقر ــــــ محافظة الشرقية.
وحضر عنه بالجلسة الأستاذ / ....... المحامي.
........... ولم يحضر أحد عنهما بالجلسة.

-------------
" الوقائــع "
في يـوم 15/1/2020 طعـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق الصـادر بتـاريخ 26/11/2019 في الاستئنافين رقمين 3540، 3283 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى 27/1/2020 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفى 12/2/2020 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 3/11/2021 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 1/12/2021 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضده الأول والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المـحـكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرر/ كمال نبيه محمد نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة:-
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام علي الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 726 لسنة 2016 مدني كلي ههيا، للحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 6/2/1998 وتسليم عين التداعي المبينة بالصحيفة، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر سالفي الذكر منه الحانوت محل التداعي، وإذ أنذرهم بانتهاء مدة العقد في 12/10/2016 وعدم رغبته في التجديد فلم يمتثلوا، فأقام الدعوي، بتاريخ 30/10/2018 حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 3283، 3540 لسنه 61 ق أمام محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق ، وبتاريخ 26/11/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها الزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت عبارة عقد إيجار عين التداعي المؤرخ 6/2/1998 ــــــ المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول ــــــ قد جاءت واضحة علي تلاقي إرادة طرفيه على تحديد مدته بهلاك العقار الكائنة به، وأنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانعقاده لأقصى مدة ممكنة في القانون المدني وهي ستون عامًا قياسًا علي حق الحكر، وفقًا لبنوده وشروطه، وزيادة الأجرة بمقدار 10% كل عشر سنوات وتقاضى المطعون ضده سالف الذكر ــــــ المؤجرــــــ عشرين ألف جنيه مقدم إيجار تخصم من الأجرة شهريًا، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن العقد سالف الذكر لم تحدد له مدة معينة يسري عليها، ومن ثم يعتبر منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة ، مرتبًا على ذلك انتهائه بانقضاء مدته بالإنذار المؤرخ 12/10/2016 فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة، كما أن النص في المادة 150/1 من القانون المدني علي أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين، يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الخروج عن مؤداها إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع علي سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها علي مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وكان مؤدي نص المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل علي أنه إذا اتفق العاقدان علي مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار الي مدة أخرى طبقًا لاتفاقهما أخذًا بشريعة العقد، ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدًا...، وأنه إذا كان الإيجار مؤبدًا لم يكن باطلًا بل يبقى ساريًا لمدة ستين سنة وذلك قياسًا علي الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى علي تلك المدة وفقًا لنص المادة 999 من القانون المدني، أو إلى مدة أقل يحددها القاضي تبعًا لظروف وملابسات العقد...، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار عين التداعي المؤرخ 6/2/1998 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث ــــــ كمستأجرين ــــــ والمطعون ضده الأول ــــــ كمؤجر ــــــ أنه تضمن ــــــ وفقًا لبنوده وشروطه ــــــ أن مدة الإيجار تبدأ من أول شهر فبراير سنه 1998 وتنتهي بهلاك العقار الكائنة به عين التداعي، وأن قيمة الإيجار مبلغ 300 جنيه شهريًا ويزيد بنسبة 10% كل عشر سنوات، وأن المطعون ضده الأول تقاضى مبلغ عشرين ألف جنيه مقدم إيجار يخصم من الأجرة الشهرية بواقع نصف قيمة الأجرة ــــــ حتى ينفذ ــــــ بعدها تسدد الأجرة كاملة، بما مفاده أن إرادة طرفي العقد ــــــ وهو شريعتها ــــــ قد تلاقت علي إنتهاء مدة العقد والإيجار بهلاك العين المؤجرة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه ، قد انتهي إلي أن مدة العقد هي الفترة المحددة لدفع الأجرة، ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث من عين التداعي والتسليم، وانتهاء عقد إيجارهما بالإنذار المؤرخ 12/10/2016، ذلك حسب تفسير المحكمة عقد إيجارهما المؤرخ 6/2/1998 وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد وشروطه في جملتها، وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين، والتي كان يتعين علي المحكمة الأخذ بها واعتبار أن مدة العقد تبدأ من تاريخ أول فبراير سنة 1998 وينتهي بهلاك العين ــــــ المدة المتفق عليها ــــــ على أن لا تجاوز هذه المدة ستين سنة، وهي أقصى مدة إيجار ممكنة ــــــ طبقًا للقانون المدني ــــــ قياسًا علي الحكر، يتجدد بعدها العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناءً علي طلب أحد المتعاقدين، إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبنية بالمادة 563 من القانون المدني، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي 3283، 3540 لسنة 61 ق استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق صالح للفصل فيه ــــــ ولما تقدم ــــــ فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 3283، 3540 لسنة 61 ق استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات عن الدرجتين ومائة خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

قرار وزير السياحة والآثار 269 لسنة 2022 بشأن العمل بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444هـ المرفقة بهذا القرار

الوقائع المصرية - العدد 180 (تابع) - في 18 أغسطس سنة 2022

وزيـر السيـاحة والآثـار
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ؛
وعلي القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛
وعلي القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛
وعلي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ؛
وعلي قرار وزير السياحة والآثار رقم 43 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للعمرة والحج ؛
وعلي قرار وزير السياحة والآثار رقم 290 لسنة 2021 ؛
وعلي توصيات اللجنة العليا للعمرة والحج بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/10/8 ؛
وعلي كتاب لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة رقم (408) بتـاريخ 2022/7/24 ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يُعمل في شأن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحـلات العـمرة لموسم 1444هـ بالقواعد والإجراءات المرفقة بهذا القرار .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتـاريخ نشـره .
وزيـر السياحة والآثار
أحمـد عيسـي

 

مقـــدمـة

يعيش العالم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يعد بإمكان أية دولة تتطلع إلي الإنجاز والتطوير بهدف تحقيق التنمية المستدامة علي كافة الأصعدة دون أن يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات أحد ركائزها الأساسية ، حيث يعد التطور التكنولوجي جزءًا لا يتجزأ من حياة الشعوب كما يعد هو العنصر الحاسم في كافة المجالات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة .
وفي أعقاب صدور القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ، تم إنشاء بوابة إلكترونية تسمي البوابة المصرية للعمرة علي أن تحل هذه البوابة محل بـوابـة العمــرة المصـرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019 مع تولي وزارة السياحة والآثار مهمة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها ، وذلك بهدف مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد أهم المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، فضلاً عن تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة بما يضمن حماية الأمن والاقتصاد القومي المصري ، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين علي نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم بالداخل والخارج، وكذا ضبط وإحكام الرقابة الضريبية علي الشركات السياحية، ومن ثم فإنه نفاذًا لمـا تقدم ، فقد تقرر سن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لهذا العام علي النحو الآتي :

 

القواعد والإجراءات

القواعد والإجراءات المنظمة لتنفـيذ رحـــلات العـمــرة لمــوســم 1444 هــ
أولاً - القواعد العامة :
1 - اعتبارًا من 2022/8/21 وحتي 2022/9/21 يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1444هـ شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدي أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام .
2 - يجب علي الشركات السياحية الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريا لسفر المعتمرين علي مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة .
3 - يجب علي الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية ، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها علي البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن .
4 - يجب علي الشركات السياحية الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية ، وكذا تقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام .
5 - يجب علي الشركات السياحية الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1444هـ .
6 - يجب علي الشركات السياحية الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها .
7 - يجب علي الشركات السياحية الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات وغيرهم لأداء العمرة لهذا العام .
8 - يجب علي الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر صالح لمدة ستة أشهر، ويوجد به صفحتين خاليتين علي الأقل ، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر علي البوابة .
9 - يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر - لأي ظرف طارئ بعد إصدار الكود التعريفي له - علي البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذي يليه مباشرةً ، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة .
10 - تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر (بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل) ، وذلك علي البوابة المصرية للعمرة ، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام .
11 - تتحمل الشركات السياحية ، فور اعتماد إجراءات تسجيلها علي البوابة المصرية للعمرة ، المسئولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) علي النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند التالي .
12 - تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد التالي علي مطبوعاتها الخاصة بها ، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم ، وتتولي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إدراج هذا الإقرار علي البوابة المصرية للعمرة :
إقــــرار وتعهــد
أقـر أنـا/ الممثل القانوني لشركة/ السياحية بأنني اطلعت علي القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ، والقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ، وكذا علي القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هـ ، كما أقر بموافقتي علي السياسات الخاصة بعمل البوابة وجميع الإجراءات والضوابط التنظيمية الصادرة في هذا الشأن ، والالتزام بالعمل علي هديها .
وأتعهد بمسئوليتي القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) عن صحة وسلامة جميع الإدخالات والإجراءات التي تباشرها الشركة ، وكذا المستندات المدرجة منها علي البوابة ، كما ألتزم بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية والقرارات الصادرة عن الوزارة في حالة إخلال الشركة بأي بند من بنود القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم .
وهذا إقرار وتعهد من الشركة بذلك خاتم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة
المقـر بـما فيـه
الاســــم :
التوقيع :
الصـفـة :
13 - يجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها - أثناء موسم عمرة 1444هــ - بأي من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه ؛ مهلة قدرها (15) يومًا لتوفيق أوضاعها حرصًا علي مصالح المعتمرين علي أن تتحمل الشركة مسئولياتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدني مسئولية علي الوزارة في هذا الشأن .
14 - مع مراعاة حكمي البندين (10، 11) من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحية المنفذة للرحلة ، لا يجوز للشركات السياحية التضامن فيما بينها لتنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم .
15 - تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتطبيق منظومة الرعاية الطبية المقررة للمعتمرين في هذا الشأن ، علي أن تشمل الوفاة والعلاج وإخلاء الحالات المرضية وعودتها إلي مصر .
ثانيا - القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحية المنفذة للرحلة :
يجب علي الشركة السياحية المصرح لها بتنفيذ برامج العمرة الالتزام بالآتي :
1 - التأكد من حصول المواطن الراغب في أداء العمرة علي جرعات اللقاح اللازمة من واقع الشهادة المعتمدة (QR Code) .
2 - حظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأية عملة بخلاف الجنيه المصري .
3 - حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين ، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه لموانئ السفر .
4 - عدم تفويج المعتمرين إلي موانئ السفر قبل الميعاد المحدد مسبقًا للرحلة - والمبين بالبرنامج المدرج علي البوابة - بأكثر من 4 ساعات .
5 - ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادي أو مجموعات قبل تفويجهم إلي المنافذ بوقت كافي .
6 - تسجيل بيانات الرحلة علي البوابة المصرية للعمرة ومراجعتها من قبل الإدارة المختصة قبل تاريخ السفر بمدة لا تقل عن 48 ساعة ، فيما عدا الرحلات العاجلة .
7 - تحميل العقد المبرم بينها وبين كل معتمر إلكترونيا علي البوابة المصرية للعمرة بصيغة(pdf) موضحًا به تكلفة برنامج العمرة المتفق عليه بما في ذلك تكلفة الحصول علي التأشيرة التي تسمح بأداء العمرة .
8 - تعتبر بيانات برنامج العمرة المبينة بالعقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر ، والمدرجة من الشركة السياحية علي البوابة المصرية للعمرة بمثابة عقد إلكتروني مرتب لكافة آثاره والتزاماته القانونية في مواجهة طرفيه .
9 - يكون نقل المعتمرين بواسطة الشركات الناقلة المعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والمسجلة علي البوابة المصرية للعمرة .
10 - لا يجوز التنازل عن حجوزات الطيران فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض .
11 - يجوز للممثل القانوني لأكثر من شركة سياحية (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أو الشريك المتضامن الذي له حق الإدارة والتوقيع بالنسبة لشركات الأشخاص بحسب الأحوال) تنفيذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق .
12 - يجوز لأية شركة سياحية تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقدة معه علي الأنظمة الإلكترونية السعودية ، التضامن مع أية شركة سياحية أخري لديها وكالة ، وذلك بموجب عقد تعتمده غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، علي أن يدرج هذا العقد علي البوابة المصرية للعمرة - بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة - خلال 48 ساعة مـن اعتمـاده .
13 - يكون تعامل الشركة السياحية مع الوزارة بشأن أي إجراء من إجراءات توثيق عقود العمرة لهذا العام - بما فيها استلام كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بالشركة - قاصرًا علي الممثل القانوني لها (من له حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال) ، أو بموجب توكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري ومثبت به تفويض الوكيل في إتمام وإنهاء كــافة إجراءات توثيق عقد الوكــالة عن موسم عمرة 1444هـ ، وكذا التوقيع علي كافة الإقرارات والتعهدات التي تقررها الوزارة أو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في هذا الشأن .
14 - تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر تتضمن بيان ما يلي :
كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر (تاريخ السفر - تاريخ العودة - فندق الإقامة بمكة المكرمة - فندق الإقامة بالمدينة المنورة - تكلفة الحصول علي التأشيرة - سعر البرنامج .....) ، وذلك وفقًا لما تم إدراجه علي البوابة ، فضلاً عن التسلسل الزمني للبرنامج ، ومواعيد التحركات ، وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج . بيـــانات المعتمــر الطبيـــة ، وحـــالته الصحية أثنـــاء الـــرحـــلة (درجـــة الحـــرارة - حــالة النبــض - ....) .
نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (SOS) .
العقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج العمرة .
15 - سداد تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ مليوني جنيه علي أن يتم حسابه واسترداده وفقـًا للنظـام الآتـي :
مائة ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار ويسدد بواسطة إحدي الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 مليون وتسعمائة ألف جنيـه لصالح غــرفة شــركات ووكــالات السفـر والسـيـاحة بموجب شيك يحرره ويوقعه الممثل القانوني نفسه للشركة السياحية (من له حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال) بمقر الغرفة .
يجوز للشركة السياحية استرداد مبلغ التأمين المشار إليه أو المتبقي منه بعد خصم ما يكون رد للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة ، وذلك في نهاية موسم العمرة أو توقفه - بحسب الأحوال - شريطة عدم ورود شكوي ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلي الوزارة خلال شهر من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة ، وذلك لحين البت في الشكـوي .
ثالثـًا - القواعد الخاصة بمشرفي الشركات المنفذة للرحلة :
1 - يشترط في المشرف المرافق للمعتمرين ما يلي :
أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني للعاملين بالشركة الموجود بإدارة البرامج بالوزارة كموظف سياحة دينية ، ومضي علي تسجيله بالشركة السياحية المنفذة للرحلة بهذه الصفة ثلاثة أشهر ، ويجوز تقليص هذه المدة إلي شهر حال وجود سابقة خبرة للمشرف لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية أو أن يكون حاصلاً علي الدورة التدريبية الخاصة بالمشرفين المقررة في هذا الشأن ، أو أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شريك بالشركة بحسب الأحوال .
سبق مرافقته لمجموعة معتمرين بوصفه مشرفًا لرحلة العمرة ، وذلك لمرة واحدة علي الأقل ، ويستثني من ذلك الشركات السياحية التي سجلت مشرفيها عقب القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم المـاضي (1443هـ) ولم يسبق لهم السفر كمشرفين لرحلة العمرة .
أن تكون الحالة البدنية والصحية له تسمح بمباشرة أعماله المنوطة به علي الوجه المطلوب .
2 - يجب علي المشرف المرافق للمعتمرين الالتزام بالآتي :
المتابعة المستمرة لحالة المرضي من المعتمرين .
إنهاء إجراءات فقد أحد المعتمرين ، فضلاً عن الإخطار الفوري للبعثة المصرية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق (البوابة المصرية للعمرة ، أو خطاب موجه للبعثة المصرية بالأراضي السعودية ، أو البريد الإلكتروني ، أو تطبيق الواتس آب) .
في حالة وفاة أحد المعتمرين ؛ يجب حضور المشرف بنفسه إلي مقر البعثة المصرية لتقديم الإخطار بذلك يدويا ، وكذا إخطار الوكيل السعودي وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة .
توفير وسيلة العودة للحالات المرضية المحتجزة بالمستشفيات حال بقاء الحالة بعد انتهاء البرنامج دون تقدم ، وذلك بالتنسيق مع الوكيل السعودي .
حسن معاملة المعتمرين ، والقيام بجميع مهامه علي الوجه الأكمل لراحة ورعاية المعتمرين .
عدم تحصيل أي مبالغ مالية من المعتمرين طوال مدة رحلة العمرة تحت أي مسمي .
3 - تكون مراجعة برامج العمرة الخاصة بكل شركة سياحية بمعرفة مشرفي هذه الشركة فقط ، ولا يجوز استعارة المشرفين فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض ، ويستثني من ذلك حال كون الشركتين السياحيتين أو أكثر (بحسب الأحوال) مملوكة لمـالك واحد شريطة أن يكون لدي الشركة الاخري مشرف مفعل وتقديم إقرار موقع ممن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة بوصفه الممثل القانوني لها (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أو الشريك المتضامن الذي له هذا الحق بالنسبة لشركات الأشخاص) .
ودون الإخلال بحكم الفقرة السابقة ، يجوز تكرار اسم المشرف في أكثر من رحــلة عمرة متداخلة في تواريخ السفر المحددة لكلٍ منها شريطة أن تكون برامج هذه الرحلات بخط سير واحد ، وأن يكون السكن بذات المنطقة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وبما لا يجاوز عدد 135 معتمرًا مع تكليف الشركة لأحد مندوبيها بمرافقة المجموعة وإنهاء إجراءات سفرها بالموانئ المصرية .
4 - يجوز للشركة السياحية وفقًا لطلب تقدمه إلي الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة وتعتمده في هذا الشأن ؛ إضافة مشرف مساعد إلي المشرف الأساسي المرافق لمجموعة المعتمرين لاكتسابه الخبرة منه ، وفي هذه الحالة يتم احتساب المشرف المساعد ضمن الخطة التشغيلية للمعتمرين المصريين .
5 - لا يتم احتساب المشرفين الأساسيين المرافقين لرحلات العمرة ضمن الخطة التشغيلية للمعتمرين المصريين .
رابعًا - القواعد والإجراءات الخـــاصة بالإقامة بمـكــة المكــرمة والمدينة المنورة وآلية عمل لجان الوزارة :
1 - يجب أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية ، وتم تفعيله أو مطابقته من قبل بعثة الوزارة بالأراضي السعودية ، ويعمل في هذا الشأن بتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية للفنادق المرخصة بالمملكة العربية السعودية .
2 - يكون حجز الشركة السياحية للسكن من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط لضمان توافق السكن المحجوز مع السكن المُفعَّل - من قبل السلطات السعودية - علي المنصات الإلكترونية السعودية ، وتلتزم الشركة بإدراج أي تعديل يطرأ علي السكن علي البوابة وفقًا للإجراءات المبينة لاحقًا في البند (7) ، وذلك حفاظًا علي المعتمر المصري .
3 - تلتزم الشركة السياحية بالتسكين المحدد ببرنامج العمرة المدرج من قبلها علي البوابة المصرية للعمرة ، وفي حالة إخلال الوكيل السعودي بهذا الالتزام ، يتعين علي الشركة السياحية إخطار لجان الوزارة بالأراضي السعودية عن طريق (البوابة المصرية للعمرة من خلال نظام الاستغاثة الإلكتروني (SOS) باستخدام الساعة الذكية ، أو الحضور لمقر البعثة المصرية بالأراضي السعودية، أو البريد الإلكتروني الرسمي للبعثة، أو تطبيق الواتس آب)، فضلاً عن إخطار وزارة الحج السعودي والتقدم بشكوي ضد هذا الوكيل بحد أقصي 48 ساعة من تاريخ الوصول ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون السكن الجديد في نفس المستوي المحدد ببرنامج العمرة علي الأقل ، ومُفعَّلاً علي البوابة لهذا العام .
4 - يجب ألا يزيد بُعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم بمكة المكرمة علي (3000 متر) ، ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج (Google earth) ، وفي حالة زيادة المسافة علي (1250) مترًا يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلي الحرم ، شريطة تقديم تعهد يلِزم الشركة السياحية والفندق بهذا الالتزام وفي حال عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة به يتم التعاقد مع إحدي شركات النقل الرسمية علي أن يكون العقد موثقًا من النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية ، وأن تكون مقرات الفنادق علي شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات طبقًا لترخيص وتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية شريطة معاينة لجان الوزارة للسكن واعتمادها .
5 - يكون تسكين المعتمرين بالغرف وفقــًا لتعليمــات السلطات السعــودية ، وبمراعاة مساحة الغرفة نسبة إلي نوع التسكين وعدد المعتمرين بها ، وذلك علي ضوء الإجـراءات الاحـترازية الراهنـة .
6 - تراعي الطاقة الاستيعابية للفندق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء بـه ، وذلك بما لا يجاوز عدد (250) نزيلاً للمصعد الواحد بخلاف مصاعد الخدمات ، كما تراعي المساحه العامة لمدخل الفندق (الاستقبال) مقارنةً بالطاقة الاستيعابية لنزلائه .
7 - تلتزم الشركة السياحية حال رغبتها في إدراج فندق جديد لتسكين المعتمرين به علي البوابة المصرية للعمرة بالتقدم بطلب إلكتروني عبر البوابة المصرية للعمرة مرفقًا به التصنيف السعودي للفندق ، وشهادة الدفاع المدني ، وصورة من موقع برنامج (Google earth) توضح المسافة بين الحرم والفندق .
8 - يجوز للشركات السياحية التسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا تجاوز 800 متر (بشكل دائري) من ساحة الحرم النبوي شريطة أن تكون هذه الفنادق علي شارع عام رئيـس لا يقـل عـن 15 مـترًا .
خامسًا - القواعد الخاصة بالوكيل المـلاحي السياحي :
1 - يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتعيين مندوب مقيم تابع له بمـوانئ السـفر والعـودة لتنظيم عمليات السفـر والعـودة وتوفير وسيلة اتصال مناسبة للتواصل مع لجان الوزارة بهذه الموانئ وقت ذروة موسم العمرة .
2 - يعتد فقط بالتذكرة الصادرة من الوكيل الملاحي الموضح بها اسم الراكب وتاريخ السفر والعودة والقيمة وميناء السفر والعودة مع الالتزام بتنفيذ الآلية الخاصة بالحجز المركزي من خلال البوابة المصرية للعمرة .
3 - يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم تعهد يتضمن تحمله المسئولية القانونية الكاملة خلال سفر المعتمرين (ذهاب وعودة) ، والتزامه التام بتسكين المعتمرين بفنادق في حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها ، وكذا التزامه بنقل المعتمرين بالطائرة في حال استمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من 24 ساعة ، علي أن يتم إخطار وزارة السياحة والآثار بصورة من هذا التعهد ، دون تحمل المعتمر لأي أعباء مالية .
4 - يتم إصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة علي البوابة المصرية للعمرة ، علمًا بأنه قد تم الربط الكترونيا مع جميع المنافذ ، لكون ذلك شرطـًا من شروط إصدار الكود التعريفي للسفر لجميع وسائل النقل المسموح بها .
سادسًا - القواعد الخاصة بشركات الطيران الخاصة :
1 - يجوز لأيـة شركة سياحية التعاقد مع أي من شركات الطيران الخاص ، شريطة تقديم شركة الطيران الخاص خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والآثار طوال مدة الموسم بقيمة مليوني جنيه ، وكذا إقرار وتعهــد منها يتضمن مسئوليتها القانونية أمام الوزارة في حالة حدوث أي إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء لرحلات الشركة السياحية .
2 - تلتزم الشركة السياحية بإبرام تعاقد مع الشركات التي تتعامل معها علي الإجراءات المتبعة عالميا بالنسبة للنقل الجوي من حيث الإجراءات واجبة الاتباع في حال تأخر إقــلاع الطــائرة في المواعيد المحــددة لها ، وكــذا الإجــراءات الخاصة بإلغاء التذاكر أو استبدالها أو ضياع حقائب السفر ... إلخ .
3 - تلتزم شركة الطيران الخاصة برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر في أجل غايته ثلاثين يومًا من تاريخ تأخير أو تأجيل أو إلغاء الرحلة كما تتحمل بكافة النفقات المترتبة علي عملية الإخلال في حالة تجاوزها قيمة خطاب الضمان المشار إليه بالبند (1) .
4 - تلتزم شركات الطيران الخاصة بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية ، وذلك عن طريق التبويب الفـرعي للبـوابة https://flight.egyptumrah.com .
5 - يتـم إصدار تذاكـــر وســـائل السفر من خــلال الأسماء المـدرجة علي البـــوابة المصـريـة للعـمـرة .
سابعًا - القواعد الخاصة بالتعاقد مع المؤسسات السعودية الوكيلة :
1 - تلتزم كافة الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ علي حقوق الشركة عند التعاقد مع الوكيل السعودي باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية ، وذلك من منطلق الحرص علي الشركات السياحية وحقوق المعتمرين ، كما تلتزم بعدم التعامل مع أي وكيل سعودي يثبت في حقه ارتكابه لمخالفة تنفيذ أي من برامج العمرة المتفق عليها في موسم العمرة السابق .
2 - دون الإخلال بالجزاءات المقررة علي الشركات السياحية المصرية ؛ يحظر التعامل الفوري مع الوكيل السعودي الذي يثبت اشتراكه مع أية شركة سياحية مصرية في مخالفة ضوابط السكن المعتمد من وزارة السياحة والآثار، أو التقصير في الواجبات أو الالتزامات الخاصة بضمان حقوق المعتمرين .
ثامنًا - الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة :
تلتزم الشركات السياحية باتباع الإجــراءات المبينة فيما بعد عـنـد توثيقها لعقود وكالة عمرة موسم 1444هـ وذلك علي النحو الآتي :
1 - تتولي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية المصرية ، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة .
2 - توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، إلكترونيا علي البوابة ، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة .
3 - تمنح وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة .
4 - تلتزم شركات السياحة بوضع برامج العمرة التي تنظمها ، وتحميلها علي البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها ، والرقم القومي لكل منهم .
5 - تمنح وزارة السياحة والآثار شركات السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر ، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والجهات المعنية .
6 - ترسل وزارة السياحة والآثار - بعد إصدار الكود التعريفي - أسماء المعتمرين إلي الشركات الناقلة ، لإصدار تذاكر السفر لهم .
7 - تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية .
8 - تلتزم الشركات الناقلة ، بحسب الأحوال ، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية .
9 - تختص الإدارة العامة للسياحة الدينية بالمراجعة وفقًا للبيانات المدرجة بالبوابة ، والموافقة علي إصدار الكود التعريفي الخاص بالمعتمرين .
هذا وتهيب وزارة السياحة والآثار كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات السابق ذكرها حتي لا تقع الشركة تحت طائلة القانونين رقمي 38 لسنة 1977، و72 لسنة 2021 المشار إليهما ، كما تفوض اللجنة العليا للحج والعمرة والفريق الفني المعاون لها باستصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة لهذا العام داخل البلاد أو خارجها درءًا لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظـًا علي الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم .
هذا والله ولي التوفيق
رئيس اللجنة العليا للعمرة والحج
رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة
ســامية ســامي
وزيـر السياحة والآثار
أحمـد عيسـي طـه

الطعن رقم 64 لسنة 41 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 6 / 8 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أغسطس سنة 2022م، الموافق الثامن من محرم سنة 1444 هـ.
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 41 قضائية منازعة تنفيذ.

المقامة من
محمد خالد فاضل محمد
ضد
1- وزيــر العدل
2- النائب العــام
3- رئيس هيئة القضـــاء العسكــري
4- وزير الدفاع
5- المدعى العــام العسكري
6- رئيس المحكمة العسكرية للجنايات بالإسكندرية
7- رئيس جهاز المخابرات العامة

--------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هــذه الدعوى قلــم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًـــا الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 114 لسنة 2016 جنايات عسكرية الإسكندرية، وذلك لتعارضه مع الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 34، 35 لسنة 38 قضائية تنازع، والاستمرار فى تنفيذ هذين الحكمين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------

" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العسكرية أسندت للمدعي، وآخرين، في الدعوى رقم 114 لسنة 2016 جنايات عسكرية الإسكندرية، أنهم بتاريخ 23/ 11/ 2012:
1- قبضوا وآخرين مجهولين على المجني عليه، ......، الضابط بالمخابرات العامة، دون صدور أمر من أحد الحكام المختصين بذلك، بأن ألقوا القبض عليه أثناء عمله الميداني، واقتياده عنوة، إلى داخل المقر الإداري لجماعة الإخوان المسلمين، الكائن بالعقار المسمى برج الملتقى بمنطقة سموحة، وقاموا باحتجاز المجني عليه بداخله، وتعذيبه تعذيبًــا بدنيًّــا، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
2- استعملوا وآخرين مجهولين القوة والعنف والتهديد مع موظف عام، هو .....، الضابط بالمخابرات العامة، أثناء عمله الميداني، بأن ألقوا القبض عليه، واقتياده عنوة إلى داخل المقر الإداري لجماعة الإخوان المسلمين الكائن بالعقار المسمى برج الملتقى بمنطقة سموحة، وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، لحمله بغير حق على الامتناع عن عمله المكلف به، وقد بلغوا بذلك مقصدهم، على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
3- سرقوا وآخريــن مجهولين الأشياء المبينة بمحاضـر التحقيقــات، والمملوكة للسيد/ .......، الضابط بالمخابرات العامة، وكان ذلك بالطريق العام داخل مدينة الإسكندرية وبطريق الإكراه، بأن قاموا بالتعدي عليه بالضرب بالكيفية الموصوفة بالاتهام الأول مستخدمين أسلحة بيضاء واختلسوا المنقولات من مكان تواجدها بنية تملكها، على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
4- أتلفوا وآخرين مجهولين عمدًا بعض أجزاء السيارة ماركة جيب شيروكى رقم (ف.ب.ق 659) والمملوكة لجهاز المخابرات العامة، والمسلمة للسيد/ .....، بسبب وظيفته، بأن قاموا بإحداث التلفيات بها مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء، وقد ترتب على ذلك ضرر مادي تزيد قيمته عن خمسين جنيهًــا، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
5- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أدوات، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (عصي خشبية ومواسير مياه، وزجاجات مياه غازية فارغة) دون أن يوجد لحمله مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
وطلبت النيابة العسكرية عقابهم بالمواد (137 مكررًا أ، 2/ 1/ 280، 282، 315 ثانيًــا، 361/ 1، 2) من قانون العقوبات، والمــادة (70/ ب) من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة، والمواد (1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته، والبند رقم (7) من الجدول الأول الملحق بالقانون ذاته. وبجلسة 31/ 7/ 2019، حكمت المحكمة حضوريًّــا بمعاقبة المدعي في الدعوى المعروضة، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه بقرار الاتهام. وبتاريخ 12/ 9/ 2019، تصدق على الحكم. طعن المدعي على الحكم بالطعن رقم 291 لسنة 14 قضائية أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، وبجلسة 25/ 8/ 2020، قضت المحكمة بقبـول الطعـن شكلاً، وفـي الموضـوع برفضـه. وقد ارتأى المدعـي أن حكـم محكمة الجنايـات العسكريـة الصـادر بجلسة 31/ 7/ 2019، وقد رفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العسكري ولائيًّــا بنظر الدعوى، وإحالة الدعوى للقضاء العادي، على الرغم من أن الوقائع جميعها قد وقعت على أشخاص غير عسكريين، وعلى منشآت غير عسكرية، ومحل وقوعها هو الطريق العام، يكون قد تعارض مع الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 34، 35 لسنة 38 قضائية تنازع، ويُعد عقبة فى تنفيذهما، ومن ثم أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتهــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تُعـد طريقًا للطعـن فـي الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث كان ما تقدم، وكان موضوع الدعويين رقمي 34، 35 لسنة 38 قضائية تنازع، الفصل في التنازع السلبي على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والقضاء العسكري، بشأن جرائم جنائية تم ارتكابها من قبل أشخاص - ليس من بينهم المدعي - تتمثل في المشاركة في تظاهرة دون إخطار مسبق من الجهة المختصة، حال حملهم ألعابًــا نارية وأسلحة بيضاء، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين. وقد قضت المحكمة في كل من هاتين الدعويين باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى، وشيدت قضاءها على أن الدستور القائم قد حدد في الفقرة الأولى من المادة (204) منه الاختصاص المحجوز للقضاء العسكري دون غيره في الفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. وقد تضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة الضوابط الحاكمة لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين أمامه، بأن تمثل الجريمة المرتكبة اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها. وبذلك اعتمد الدستور معيارًا شخصيًّا وآخر مكانيًّا لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين عن الجرائم التي تقع منهم بصفتهم هذه على المنشآت العسكرية ومعسكرات القوات المسلحة، وما يأخذ حكمها من منشآت. هذا والبين من نصوص القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 2016، أنها قد تضمنت حكمًا وقتيًّا عين المشرع بموجبه المنشآت المدنية التي تدخل في حكم المنشآت العسكرية ومعسكرات القوات المسلحة، وتخضع الجرائم التي تقع عليها ومرتكبوها لولاية القضاء العسكري، طوال فترة سريان أحكامه، وهي المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها. وبذلك ينعقد الاختصاص بالفصل في تلك الجرائم، ومحاكمة مرتكبيها المدنيين لهذا القضاء، إذا توافرت شروط ثلاثة، أولها: أن يمثل الفعـــل اعتداءً مباشـرًا على أي من تلك المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة. وثانيها: أن يقع الاعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشآت والمرافق والممتلكات العامة تأمينًا فعليًّا وليس حكميًّا. وثالثها: أن يكون الفعل الذي يقع على أي منها مؤثمًا بهذا الوصـف طبقًا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، باعتبارها القواعد العامة الحاكمة للتجريم والعقاب في هذا الخصوص، التي تتحدد على أساسها المسئولية الجنائية بالنسبة لمرتكبي أي من هذه الأفعال من المدنيين. فإذا ما تخلف في الفعل أو مرتكبه أي من هذه الشروط كان الاختصاص بنظر الجريمة والفصل فيها وفقًا لنص المادة (188) من الدستور، منعقدًا للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في الجرائم عدا ما استثنى بنص خاص وعقد الاختصاص به لجهة قضاء أخرى.
متى كان ذلك، وكانت الحجية المطلقة الثابتة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، يقتصر نطاقها على ما كان محلاً لهذا القضاء، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير ذلك. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم، وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. وكان الحكمان الصادران من هذه المحكمة في الدعويين رقمي 34 و35 لسنة 38 قضائية تنازع، قد انصبا على تعيين جهة الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي والفصل فيه، طبقًا لقواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهات القضاء المختلفة. وكان الثابت أن جهة القضاء العسكري في الحالة المعروضة لم تتسلب من اختصاصها بنظر الجناية المتهم فيها المدعي، وأصدرت فيها حكمها المتقدم، والتى تستقل الخصومة فيها، وموضوعها، وأطرافها عن الدعويين الصادر فيهما حكما المحكمة الدستورية العليا السالفا البيان، ومن ثم لا يُعد الحكم الصادر من محكمة الجنايات العسكرية فى الدعوى رقم 114 لسنة 2016 جنايات عسكرية الإسكندرية عقبة في تنفيذ هذين الحكمين، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأحد، 21 أغسطس 2022

الطعن 5163 لسنة 86 ق جلسة 1 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 46 ص 289

جلسة الأول من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وحسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة.

---------------

(46)

الطعن 5163 لسنة 86 ق 

(1 - 4) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: الصفة الموضوعية" "المصلحة في الدعوى".
(1) الدعوى. ماهيتها. أثره. لزوم توفر الصفة الموضوعية لطرفيها.

(2) المصلحة. مناط الدعوى. قبول الخصومة أمام القضاء. شرطه.

(3) قبول الدعوى. شرطه. توافر المصلحة حتى صدور الحكم فيها.

(4) وجوب تقصي محكمة الموضوع من تلقاء ذاتها توافر المصلحة في الدعوى حتى صدور الحكم النهائي فيها. علة ذلك. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن الدعوى هي حق الالتجاء للقضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به وأنه يشترط لوجود الحق في الدعوى فضلا عن الحق الموضوعي أو المركز القانوني المعتدى عليه أن تتوافر لصاحبه الصفة والمصلحة في الحصول على الحماية القضائية للزود عن حقه ورد الاعتداء الواقع عليه.

2 - المصلحة- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- هي مناط الدعوى وشرط قبولها ويقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته.

3 - شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداء وقت رفع الدعوى يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن زوالها قبل ذلك يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.

4 - محكمة الموضوع أصبح متعينا عليها بمقتضى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن تتقصى من تلقاء ذاتها توافر شرط المصلحة في الدعوى وعدم زواله حتى صدور الحكم النهائي فيها حتى لا ينشغل القضاء في خصومات لا فائدة جدية من ورائها. ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وجمعيتها العمومية بحفظ شكواه ضد الطاعن التي نسب إليه فيها ارتكابه مخالفات مالية وإدارية تمثلت في تقاضيه مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق وتعيين ابنته بالمخالفة للإجراءات المقررة بلائحة شئون العاملين بالشركة وأن مؤدى إجابته إلى دعواه أن يتم إلغاء قرار الحفظ وأن يتخذ مجلس إدارة الشركة الإجراءات القانونية الواجبة لحماية أموال الشركة ورد الاعتداء الواقع عليها وتصويب إجراءات التعيين المخالفة للائحة شئون العاملين بها وإذ استدرك مجلس إدارة الشركة ذلك بقيامه بإبلاغ النيابة العامة ضد الطاعن عن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات- سند الشكاية المقدمة ضده- وقيد المحضر برقم ... لسنة 2015 إداري العامرية وتم حفظه في 31/7/2015 للسداد كما قامت لجنة شئون العاملين بالشركة بتصويب إجراءات تعيين جميع المعينين بالشركة ومن ضمنهم ابنة الطاعن وبتاريخ 1/3/2015 استدرك الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره السابق بخصوص تلك التعيينات ومن ثم فإنه وإن كانت للمطعون ضده الأول مصلحة- ابتداء- في رفع دعواه كمساهم حريص على سمعة شركته وحماية أموالها بيد أن اتخاذ مجلس إدارة تلك الشركة الإجراءات المار ذكرها يفقد الدعوى شرط استمرار المصلحة الواجب قيامه حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى وبات من المتعين الحكم بعدم قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار حفظ الشكوى يكون معيبا.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أحد المساهمين بشركة ... - المطعون ضدها الثانية- أقام على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 7ق الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم ببطلان قراري مجلس إدارة الشركة رقمي 69/ 79 لسنة 2013 وقرار جمعيتها العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 29/3/2014. وقال بيانا لذلك إن مجلس إدارة الشركة أصدر القرار الأول للتحقيق في مخالفات ارتكبها الطاعن" عضو مجلس الإدارة" ثم أصدر القرار الثاني بحفظها وصدقت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في التاريخ مار الذكر على هذين القرارين فاعترض في محضر جلسة الجمعية وأقام الدعوى. تدخل الطاعن بطلب الحكم برفض الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 14 من فبراير سنة 2016 ببطلان قرار الجمعية العمومية المطعون فيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في دائرة فحص الطعون الاقتصادية فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى ببطلان قرار الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 29/3/2014 بالموافقة على قراري مجلس إدارة الشركة رقمي 69/ 79 لسنة 2013 بحفظ الشكوى المقدمة ضده من المطعون ضده الأول بتقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق وتعيين ابنته بالشركة بالمخالفة للائحة شئون العاملين بها تأسيسا على أن ما نسب إليه يشكل مخالفات مالية وإدارية جسيمة كان يتوجب على الجمعية العمومية للشركة أن تبطلها وألا تقر مجلس الإدارة على قرار حفظها في حين أنه تمسك في دفاعه بعدم مسئوليته عن صرف المبالغ المنسوب إليه تقاضيها دون وجه حق، وأنه قام بردها إلى الشركة، كما تم تصويب إجراءات تعيين ابنته بما يتفق ولائحة شئون العاملين بالشركة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي- في أساسه- سديد، ذلك بأن الدعوى- على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- هي حق الالتجاء للقضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به وأنه يشترط لوجود الحق في الدعوى فضلا عن الحق الموضوعي أو المركز القانوني المعتدى عليه أن تتوافر لصاحبه الصفة والمصلحة في الحصول على الحماية القضائية للزود عن حقه ورد الاعتداء الواقع عليه وأن المصلحة– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي مناط الدعوى وشرط قبولها ويقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته وأن شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداء وقت رفع الدعوى يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن زوالها قبل ذلك يؤدي إلى عدم قبول الدعوى، وأن محكمة الموضوع أصبح متعينا عليها بمقتضى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن تتقصى من تلقاء ذاتها توافر شرط المصلحة في الدعوى وعدم زواله حتى صدور الحكم النهائي فيها حتى لا ينشغل القضاء في خصومات لا فائدة جدية من ورائها. ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وجمعيتها العمومية بحفظ شكواه ضد الطاعن التي نسب إليه فيها ارتكابه مخالفات مالية وإدارية تمثلت في تقاضيه مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق وتعيين ابنته بالمخالفة للإجراءات المقررة بلائحة شئون العاملين بالشركة وأن مؤدى إجابته إلى دعواه أن يتم إلغاء قرار الحفظ وأن يتخذ مجلس إدارة الشركة الإجراءات القانونية الواجبة لحماية أموال الشركة ورد الاعتداء الواقع عليها وتصويب إجراءات التعيين المخالفة للائحة شئون العاملين بها وإذ استدرك مجلس إدارة الشركة ذلك بقيامه بإبلاغ النيابة العامة ضد الطاعن عن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات- سند الشكاية المقدمة ضده- وقيد المحضر برقم ... لسنة 2015 إداري العامرية وتم حفظه في 31/7/2015 للسداد كما قامت لجنة شئون العاملين بالشركة بتصويب إجراءات تعيين جميع المعينين بالشركة ومن ضمنهم ابنة الطاعن وبتاريخ 1/3/2015 استدرك الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره السابق بخصوص تلك التعيينات ومن ثم فإنه وإن كانت للمطعون ضده الأول مصلحة- ابتداء- في رفع دعواه كمساهم حريص على سمعة شركته وحماية أموالها بيد أن اتخاذ مجلس إدارة تلك الشركة الإجراءات المار ذكرها يفقد الدعوى شرط استمرار المصلحة الواجب قيامه حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى وبات من المتعين الحكم بعدم قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار حفظ الشكوى يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الدعوى.

الطعن 12453 لسنة 75 ق جلسة 1 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 45 ص 285

جلسة الأول من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة.
--------------

(45)
الطعن رقم 12453 لسنة 75 القضائية

(1 - 3) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
(1) التزام المؤجر بتهيئة العين المؤجرة للانتفاع الذي أجرت له. ليس من القواعد الآمرة. جواز الاتفاق على ما يخالفه. م 564 مدني.

(2) لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الشروط ومدى أثرها على تعديل التزام المؤجر. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة وتكفي لحمله.

(3) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإنقاص الأجرة والتعويض تأسيسا على ما استخلصه من عبارات عقد الإيجار من معاينة الطاعن للعين وإقراره فيه بخلوها من أي خلل وموافقتها لسكنه. صحيح. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التزام المؤجر في المادة 564 من القانون المدني بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقا لما تم عليه الاتفاق ليس من قبيل القواعد الآمرة وإنما هو من القواعد المفسرة لإرادة المتعاقدين، فيجوز لهما الاتفاق على التشديد أو التخفيف في مدى التزام المؤجر بشأن الأعمال اللازمة لإعداد العين للغرض الذي أجرت من أجله، ويجوز أن يصل التخفيف إلى حد أن يقبل المستأجر استلام العين بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط ومدى أثرها على تعديل التزام المؤجر في المادة سالفة البيان (المادة 564 من القانون المدني) طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله.

3 - إذ كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى (بتخفيض الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة والتعويض وندب خبير لإثبات ذلك) على ما استخلصه من عبارات عقد الإيجار المؤرخ 20/10/1997 أن الطاعن قد عاين العين المؤجرة وقبل استئجارها بالحالة التي عليها عند إبرام العقد، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا الاستخلاص وأضاف إليه أن الطاعن قد أقر بصدر العقد بأن العين المؤجرة خالية من أي خلل وموافقة لسكنه ولم يرد بالعقد أي تحفظ بالنسبة لتوصيل الكهرباء لتلك العين، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الشأن بما ورد بسببي الطعن لا يعدو كونه جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 1999 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة والتعويض بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه وندب خبير لإثبات ذلك, وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/10/1997 استأجر من المطعون ضده الشقة المبينة بالصحيفة بأجرة شهرية مقدارها 180 جنيها, وإذ قام الأخير بتسليمه العين المؤجرة غير صالحة للانتفاع بها لخلوها من التوصيلات الكهربائية على وعد منه بتوصيلها, إلا أنه لم يقم بذلك, فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره, حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 8ق القاهرة, وبتاريخ 24/5/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يلتزم بتسليمه عين النزاع في حالة تصلح معها للسكنى لعدم إدخال الكهرباء إليها, غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه بإنقاص الأجرة والتعويض, على سند من أن الثابت بعقد الإيجار أنه ارتضى استلامه تلك العين بالحالة التي عليها وقت التعاقد وأنه أقر بخلوها من أي خلل وموافقة لسكنه ولم يتحفظ بشأن توصيل الكهرباء إليها وأنه انتفع بها على نحو ما تعاقد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التزام المؤجر في المادة 564 من القانون المدني بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة, وفقا لما تم عليه الاتفاق ليس من قبيل القواعد الآمرة وإنما هو من القواعد المفسرة لإرادة المتعاقدين, فيجوز لهما الاتفاق على التشديد أو التخفيف في مدى التزام المؤجر بشأن الأعمال اللازمة لإعداد العين للغرض الذي أجرت من أجله, ويجوز أن يصل التخفيف إلى حد أن يقبل المستأجر استلام العين بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد, وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط ومدى أثرها على تعديل التزام المؤجر في المادة سالفة البيان طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من عبارات عقد الإيجار المؤرخ 20/10/1997 أن الطاعن قد عاين العين المؤجرة وقبل استئجارها بالحالة التي عليها عند إبرام العقد, وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا الاستخلاص وأضاف إليه أن الطاعن قد أقر بصدر العقد بأن العين المؤجرة خالية من أي خلل وموافقة لسكنه ولم يرد بالعقد أي تحفظ بالنسبة لتوصيل الكهرباء لتلك العين, وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه, فإن النعي عليه في هذا الشأن بما ورد بسببي الطعن لا يعدو كونه جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم, يتعين رفض الطعن.