جلسة 2 نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي
محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي
ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
--------------
قاعدة رقم (4)
القضية رقم 130 لسنة 20 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية
الحكم فيها - اعتبار الخصومة منتهية".
مقتضى نص المادتين (48
و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن
يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة،
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي
فيها.
---------------
سبق لهذه المحكمة، أن
حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/ 11/ 2002 في
القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذي قضى في منطوقه:
"أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة
1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم
المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة
أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات فقضت بذلك بدستورية الفقرة الأولى من المادة
29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم
تاريخاً لإعمال أثره...."؛ وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/
11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى
الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها،
فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين
من يونيه سنة 1998 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم
بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من
إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الرابعة كانت قد
أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 1521 لسنة 1997 مساكن كلي الإسكندرية ابتغاء القضاء
بإلزامه بتحرير عقد إيجار لها محله الشقة المبينة بالأوراق بذات مواصفات وشروط عقد
الإيجار الأصلي المبرم مع والدها ومورثها بتاريخ 27/ 6/ 1970؛ قولاً منها بأنها
كانت تقيم مع والدها بشقة النزاع، وتزوجت وأنجبت أولادها فيها، مما يُمدُّ عقد
الإيجار إليها بعد وفاته عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم
49 لسنة 1977 - المشار إليه - فبادرها المدعي بالدفع بعدم دستورية هذا النص، وإذ
قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامها.
وحيث إنه سبق لهذه
المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/
11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذي قضى في
منطوقه: "أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم
49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي
يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء
بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات فقضت بذلك بدستورية الفقرة الأولى من
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ثانياً: بتحديد اليوم
التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره...."؛ وإذ نشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه
المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه
أية رجعة إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار
الخصومة منتهية.
أصدرت المحكمة بذات
الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 37 لسنة 22، 181، 182، 183، 184، 185،
186، 187، 188 لسنة 24 و121، 123، 124، 138، 148، 199 لسنة 20، 73 لسنة 21، 18،
24، 25 لسنة 23، 65 لسنة 25 قضائية دستورية.