جلسة 12 أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي
وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري وسعيد مرعي
عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور
السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
--------------
قاعدة رقم (3)
القضية رقم 121 لسنة 20
قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حكم:
حجيته - اعتبار الخصومة منتهية".
نص الحكم الصادر في
الدعوى الدستورية حجية مطلقة لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة. اعتبار
الخصومة في الدعوى التي تقام طعناً بعدم دستورية ذات النص التشريعي الذي سبق الحكم
بعدم دستوريته منتهية.
-----------------
القضاء بعدم دستورية الفقرة
الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه
من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل
العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر
يونيه 1998، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالبة الحكم بعدم
دستورية نص المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما تضمنه من إلزام المؤجر بتحرير
عقد إيجار لورثة المستأجر بذات الأجرة، مهما تعاقب عليها الزمن مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر جلسة اليوم، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 10105
لسنة 1994 إيجارات شمال القاهرة، ضد المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم باعتبار عقد
إيجار الشقة المبينة في صحيفة الدعوى المبرم مع مورثته "زوجته" منتهياً،
وإخلاء هذه العين وطرده منها، وتسليمها خالية للمدعية، كما أقام المدعى عليه
الخامس عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وائل وإيرينى لطفي نجيب ضد
المدعية دعوى فرعية، طالباً إلزامها بتحرير عقد إيجار له بذات شروط العقد الذي كان
مبرماً مع مورثته وبذات الأجرة، إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة
1977 في شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبجلسة 27/
4/ 1997 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعية
"في الدعوى الماثلة" بتحرير عقد إيجار للمدعي عن نفسه وبصفته ولياً
طبيعياً على أولاده القصر، وإذ لم ترتض المدعية هذا الحكم أقامت الاستئناف رقم
2165 لسنة 1 ق مأمورية استئناف عال شمال القاهرة، وطلبت في صحيفة هذا الاستئناف
وقف السير فيه لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49
لسنة 1977، وبعد أن حجزت المحكمة الاستئناف للحكم قررت إعادته للمرافعة إلى جلسة
9/ 5/ 1998، لترفع المستأنفة الدعوى بعدم دستورية نص المادة 29/ 1 المشار إليها،
فأقامت المدعية الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق
لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/
2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" وكان محل الطعن فيها نص
الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بيع
وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية
نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما
لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق
في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من
طلبات. (وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون
المشار إليه والقضاء بدستوريته) وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً
لإعمال أثره، وإذ نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/
2002، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية
مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً
فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة
طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار
الخصومة منتهية.
استناداً إلى ذات المبدأ
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً مماثلاً بذات الجلسة في القضية رقم 128 لسنة
18 قضائية دستورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق