جلسة 13 مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود
منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف،
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/
ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
--------------
قاعدة رقم (3)
الطلب رقم 1 لسنة 26 قضائية "تفسير أحكام"
(1) دعوى تنازع الاختصاص
"مناطها - الجهات المتنازعة هي التي منحها المشرع ولاية القضاء".
مناط قبول دعوى الفصل في
تنازع الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو
الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها،
وأن الجهات والهيئات التي تتنازع الاختصاص فيما بينها - إيجابياً كان هذا التنازع
أم سلبياً - هي تلك التي منحها المشرع ولاية القضاء في موضوع معين وتتوافر
لقراراتها القضائية بالنسبة إليه، خصائص الأحكام ومقوماتها.
(2) قانون المرافعات
"سريانه فيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية العليا".
نصوص قانون المرافعات
تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات
الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص -
بهذه المثابة - مندرجة في مضمونه، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات
المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
(3) طلب تفسير حكم
المحكمة الدستورية العليا "لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام - شرط
الغموض أو الإبهام - رفض الدعوى".
قانون المحكمة الدستورية
العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص في
المادة (192) على أنه اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير
أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن في
المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة في
مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد
اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن
ثم فإن طلب التفسير لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، ولا يمس حجيتها، ولا
يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها، أو هدم الأسس التي تقوم عليها.
(4) الحكم محل طلب
التفسير "لا خفاء في منطوقه ولا في الدعائم التي قام عليها - أثره - الحكم
برفض الدعوى".
متى انتهى الحكم محل طلب
التفسير إلى عدم قبول الدعوى وكان لا خفاء في منطوقه ولا في الدعائم التي قام
محمولاً عليها فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى.
-------------------
1 - أن مناط قبول دعوى
الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون
المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام
جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها
أو تتخلى كلتاهما عنها، وأن الجهات والهيئات التي تتنازع الاختصاص فيما بينها -
إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً - هي تلك التي منحها المشرع ولاية القضاء في
موضوع معين وتتوافر لقراراتها القضائية بالنسبة إليه، خصائص الأحكام ومقوماتها.
2 - إن نصوص قانون
المرافعات - باعتباره الشريعة العامة في إجراءات التقاضي - تسري في شأن المنازعات
التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم
يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة
في مضمونه، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة
أمامها.
3 - وحيث إن قانون
المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون
المرافعات، فنص في المادة (192) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة
التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام"، ومن ثم غدا حكم
ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا اطرد قضاء المحكمة على
إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب
مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب
تفسيره، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة في مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة
قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة
بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإن طلب التفسير لا يعد طريقاً من
طرق الطعن في الأحكام، ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو
نقضها، أو هدم الأسس التي تقوم عليها.
4 - الحكم محل طلب
التفسير الماثل قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى وكان لا خفاء في منطوقه ولا في
الدعائم التي قام محمولاً عليها فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ 9 يونيو سنة 2004،
أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة تفسير منطوق الحكم الصادر
من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 6 لسنة 25 قضائية تنازع بجلسة 8/ 2/
2004 القاضي بعدم قبول الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى
رقم 6 لسنة 25 قضائية تنازع أمام هذه المحكمة طالبة الحكم بتعيين الجهة القضائية
المختصة بنظر النزاع المطروح على نيابة الوايلي الجزئية برقم 948 لسنة 2002 جنح
الوايلي، والجنح المباشرة أرقام 3104، 3105، 3106، 3107، 3108 و3109 لسنة 2002 جنح
النزهة المنظورة أمام محكمة جنح النزهة باعتبار أن كلتا الجهتين لم تتخل عن نظر
النزاع، وبجلسة 30/ 4/ 2003 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى وذلك
تأسيساً على أن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً"
من المادة (25) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح
الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي
ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وأن الجهات والهيئات التي تتنازع
الاختصاص فيما بينها - إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً - هي تلك التي منحها
المشرع ولاية القضاء في موضوع معين وتتوافر لقراراتها القضائية بالنسبة إليه،
خصائص الأحكام ومقوماتها، وأنه متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي - بافتراض وحدة
المسألة الكلية اللازمة للفصل فيه - لم يطرح إلا أمام النيابة العامة كسلطة تحقيق
تابعة لجهة القضاء العادي التي تتولى وفقاً للقانون إجراءات التحقيق الجنائي، ولها
دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،
وهي بهذه الصفة لا تعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي طبقاً لمفهوم نص المادة
(25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، كما أن المحكمة المنظور أمامها النزاع هي
محكمة جنح النزهة التابعة لجهة القضاء العادي.
وإذ ارتأت المدعية أن
الحكم المذكور قد شاب منطوقه غموض حين لم يفصح عن سبب عدم القبول وهل هو انتفاء
شرط المصلحة أم أن النزاع يدخل في اختصاص جهة قضائية أخرى، ومن ثم فقد أقامت
دعواها الماثلة.
وحيث إن المادة (28) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن
".. تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام
المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص
المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على
أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في
هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض
وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات -
باعتباره الشريعة العامة في إجراءات التقاضي - تسري في شأن المنازعات التي تعرض
على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه
نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة في مضمونه،
بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
وحيث إن قانون المحكمة
الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون
المرافعات، فنص في المادة (192) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة
التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام"، ومن ثم غدا حكم
ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في الحدود التي لا يتعارض
فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون، وإعمالاً لذلك اطرد قضاء المحكمة على
إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب
مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب
تفسيره، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة في مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة
قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة
بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإن طلب التفسير لا يعد طريقاً من
طرق الطعن في الأحكام، ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها،
أو هدم الأسس التي تقوم عليها.
وحيث إنه متى كان ما
تقدم، وكان الحكم محل طلب التفسير الماثل قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى وكان لا
خفاء في منطوقه ولا في الدعائم التي قام محمولاً عليها فإنه يتعين الحكم برفض
الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق