الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 يوليو 2022

القضية 8 لسنة 26 ق جلسة 12 / 2 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 73 ص 3128

جلسة 12 فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور/ حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (73)
القضية رقم 8 لسنة 26 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) منازعة تنفيذ "قوامها".
قوام المنازعة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها وأبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها.
(2) دعوى الصلاحية "ما لا يعد إبداء للرأي في موضوعها".
التأشير على ملف الدعوى بتسمية المستشار المقرر، والقرار بالسير في الإجراءات واعتبار المدعي في إجازة حتمية، لا يفيد إبداء رأي في موضوع الدعوى.

--------------
1 - حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية القاضي بنقله إلى وظيفة غير قضائية، وهي بذلك تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وقوام هذه المنازعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها وأبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضماناً لفاعليته وإنفاذ فحواه.
2 - ولا يغير من ذلك وجود تأشيرة للسيد المستشار رئيس محكمة النقض (رئيس مجلس الصلاحية) على كتاب السيد وزير العدل بتسمية المستشار المقرر، أو قرار المجلس بجلسة 1/ 9/ 2003 أثناء نظر الدعوى بالسير في الإجراءات واعتبار المدعي في إجازة حتمية لحين صدور الحكم، إذ أن ذلك كله لا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوع الدعوى.


الإجراءات

في العشرين من شهر يونيو سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة في صمت المدعى عليهما الثاني والثالث، والمضي في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية، مع ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك إعادة المدعي إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم الصلاحية الصادر في الدعوى رقم 7 لسنة 2002 بتاريخ 5/ 1/ 2004.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 20/ 8/ 2002 أصدر وزير العدل قراراً بإحالة المدعي الذي كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) بمحكمة الزقازيق الابتدائية إلى مجلس تأديب القضاة بهيئة عدم صلاحية وفقاً للمادتين 98 و111من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وذلك لما نسب إليه في الشكوى رقم 117 لسنة 2002 حصر عام التفتيش القضائي. وقد صدر بجلسة 5/ 1/ 2004 قرار مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 7 لسنة 2002 بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية وإذ ارتأى المدعي أن ذلك الحكم صدر ملتفتاً عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية 151 لسنة 21 قضائية دستورية في 9/ 9/ 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية، ولم يعمل المجلس أثره رغم تشكيله الباطل وفقاً لما قضى به ذلك الحكم، مما دعاه إلى أن يتقدم بطلب إلى المدعى عليهما الثاني والثالث لتدارك الأمر وإعمال أثر الحكم إلا أنهما التزما الصمت، وهو ما يعتبر عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا أدت به إلى إقامة هذه الدعوى.
وحيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية القاضي بنقله إلى وظيفة غير قضائية، وهي بذلك تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وقوام هذه المنازعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها وأبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضماناً لفاعليته وإنفاذ فحواه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية قد قضى فقط بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية، والتي كانت تنص على أنه "ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية"، بينما بقى نص تلك المادة - فيما عدا ذلك - قائماً. وإذ كان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الذي أصدر القرار المشار إليه لم يشترك فيه من طلب رفع الدعوى التأديبية، وجاء تشكيل هيئته متفقاً وقضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية إذ تمت الإحالة من وزير العدل بناء على مذكرة التفتيش القضائي التي لم يثبت اشتراك أي أعضائه في التشكيل ومن ثم فإن الحكم الصادر من مجلس الصلاحية وما تبعه من عدم استجابة المدعى عليهما الثاني والثالث لطلبي المدعي لا يشكل عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه (وبالتالي فإن صمت المدعى عليهما الثاني والثالث عن الرد على طلبي المدعي لا يكون عقبة كذلك)، ولا يغير من ذلك وجود تأشيرة للسيد المستشار رئيس محكمة النقض (رئيس مجلس الصلاحية) على كتاب السيد وزير العدل بتسمية المستشار المقرر، أو قرار المجلس بجلسة 1/ 9/ 2003 أثناء نظر الدعوى بالسير في الإجراءات واعتبار المدعي في إجازة حتمية لحين صدور الحكم، إذ أن ذلك كله لا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوع الدعوى.
وحيث إنه وقد فقدت الدعوى سندها من الواقع والقانون فإنه يتعين القضاء برفضها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق