جلسة 2 نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله
وعلي عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر
شريف وتهاني محمد الجبالي
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (5)
القضية رقم 178 لسنة 20
قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية
الحكم فيها - عدم قبول".
لقضاء المحكمة الدستورية
العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة
باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها.
-----------------
وحيث إن هذه المحكمة سبق
لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 20/
3/ 1993 في القضية رقم 63 لسنة 13 قضائية "دستورية". القاضي برفض
الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (14) بتاريخ 8/ 4/ 1993،
وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية
مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً
فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة
طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من
سبتمبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم
بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من التفرقة بين المدن
والقرى من حيث سريان أحكام ذلك القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الأخير أقام الدعوى
رقم 557 لسنة 1997 مدني زفتى ضد المدعي بطلب الحكم بطرده من المحل المؤجر له بموجب
عقد الإيجار المؤرخ 29/ 8/ 1993 لانتهاء مدته، وذلك تأسيساً على عدم سريان أحكام
القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على الأماكن المؤجرة بالقرية الكائن بها
المحل، وخضوعها لأحكام القانون المدني، وقد أجابته المحكمة إلى طلبه وقضت بانتهاء
عقد الإيجار وتسليمه المحل المؤجر خالياً. استأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة
طنطا الابتدائية بالاستئناف رقم 618 لسنة 1998 مدني مستأنف طنطا، وأثناء نظر
الاستئناف دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون
رقم 49 لسنة 1977 آنف الذكر فيما تضمنته من التفرقة في مجال انطباق أحكام هذا
القانون بين عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً وبين القرى، وإذ قدرت المحكمة
جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة
طبقاً للأوضاع المقررة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الفقرة الأولى من
المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري
أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو
لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أم من غيره،
وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52
لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلي والقوانين المعدلة له"، وكانت غاية
المدعي بدعواه الماثلة هي الطعن على هذا النص فيما تضمنه من قصر سريان أحكام إيجار
الأماكن المقررة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - أصلاً - على عواصم المحافظات والبلاد
المعتبرة مُدناً وفقاً لقانون الحكم المحلي دون القرى، قولاً بأن ذلك يتضمن
تمييزاً بين المستأجرين لأماكن في المدن، والمستأجرين لأماكن في القرى، يتصادم
ومبدأ المساواة المقرر بنص المادة (40) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق
لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 20/
3/ 1993 في القضية رقم 63 لسنة 13 قضائية "دستورية". القاضي برفض
الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (14) بتاريخ 8/ 4/ 1993،
وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في
مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في
المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها
من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق