صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021
الطعن 16873 لسنة 82 ق جلسة 14 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 143 ص 945
الطعن 6844 لسنة 82 ق جلسة 17 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 145 ص 956
الاثنين، 6 سبتمبر 2021
الطعن 1173 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 275 ص 1354
جلسة أول ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني،
وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومحمد ماهر محمد حسن.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 23 أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية: لم
يجدد قيد محله التجاري خلال الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 و19 من
القانون رقم 219 لسنة 53 المعدل. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد
الاتهام بتغريم المتهم 10 ج بلا مصاريف جنائية. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها
كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً
بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعنت
النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
الطعن 1451 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 276 ص 1356
جلسة أول ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني،
وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 31 يوليه سنة 1965 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة
البحيرة: هربوا التبغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر، بأن قاموا بزراعته محلياً.
وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 (أولاً) و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مدنياً
مصلحة الجمارك وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 4950 ج على سبيل
التعويض. ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بالنسبة إلى
المتهمين الثاني والثالث والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى
المتهم الأول ببراءة المتهم الأول وبحبس كل من المتهمين الثاني والثالث ثلاثة أشهر
مع الشغل وكفالة 500 ق خمسمائة قرش لوقف التنفيذ لكل منهما وبإلزامهما بطريق
التضامن بدفع 4950 جنيهاً إلى مصلحة الجمارك ومصادرة المضبوطات. فاستأنف المحكوم
عليهما هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل
المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
(1) الطعن رقم 2642 لسنة 32 ق جلسة 26 من مارس سنة 1963 السنة 14 ص 249.
الطعن 1565 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 277 ص 1364
جلسة أول ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين
عزام، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
----------------
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني
دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية ضد الطاعن وآخر متهماً
إياهما بأنهما في يوم 20 أغسطس سنة 1959 بدائرة قسم الأزبكية: توصلا إلى الاستيلاء
على متاع منقول مملوك له بطريق الاحتيال. وطلب عقابهما بالمادة 336 من قانون
العقوبات مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت
والمصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً
للأول عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثة
جنيهات وإلزامهما على وجه التضامن بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ
واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وجنيهاً واحداً مقابل أتعاب المحاماة.
عارض المتهم المحكوم عليه غيابياً (الطاعن) وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع
برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والإيقاف. فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
الطعن 1594 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 278 ص 1367
جلسة أول ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن
عزام، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 30 يناير سنة 1966 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرز
بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/
1 و2 و34/ 1 - 2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1
المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37
و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة
المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط
وذلك على اعتبار أن المتهم أحرز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال
الشخصي فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
الطعن 1602 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 279 ص 1371
جلسة أول ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني،
وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهم في يوم أول يوليه سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة:
المتهمون جميعاً: قتلوا محسن رفاعي عبد الله عمداً ومع سبق الإصرار وذلك بأن عقدوا
العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً حمله المتهم الأول وأدوات صلبة راضة عصى
ومواسير حملها المتهمون الآخرون وتوجهوا جميعاً إلى المكان الذي أيقنوا وجود
المجني عليه فيه. حتى إذا ما ظفروا به أطلق عليه المتهم الأول عدة أعيرة نارية
وانهال عليه المتهمان الثاني والرابع ضرباً بما معهما من الأدوات الراضة بينما كان
المتهم الثالث على مقربة منهم يشد أزرهم، قاصدين من ذلك قتله، فحدثت به الإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الأول أيضاً: (أولاً)
أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس). (ثانياً) أحرز ذخيرة (خمس طلقات)
مما تستعمل في السلاح الناري المشار إليه دون أن يكون مرخصاً له في حيازته
وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً
للقيد والوصف الواردين بتقرير الإحالة. فقرر بذلك، وادعت مدنياً زوجة المجني عليه
وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض
المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً
بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين جميعاً والمواد 1/ 1، 6،
26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954
و75 لسنة 1958 والقسم الأول ( أ ) من الجدول رقم 3 المرافق والمادة 32/ 2 من قانون
العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة
مدة خمسة عشر عاماً وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وذلك عن التهم الثلاث
المسندة إليه (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات
(ثالثاً) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والرابع بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات
(رابعاً) بإلزام كل من المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ
قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب
المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة