إعمال
الحكم الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة
الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وإلغائه مبلغ التعويض
المقضي به من محكمة أول درجة. صحيح.
وجوب
فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التعويضات المدنية المطلوبة في الدعوى
المدنية المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. أساس ذلك؟
براءة
المبلغ لانتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ
المدنى المستوجب للتعويض فى واقعة التبليغ.
لا
مانع من إلزام متهم واحد بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة. ولو ارتكبها مع
غيره.
القضاء
بالتعويض عند القضاء بالبراءة. شرطه: ألا تكون البراءة لعدم صحة الواقعة أو عدم
ثبوتها.
التعويض
المنصوص عليه فى المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 جزاء نسبى يلازم عقوبة السجن
ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض.
الحكم
بالتعويض عن الضرر المادى رهن بوجود إخلال بمصلحة مالية للمضرور.
انقضاء
الدعوى الجنائية بمضى المدة بما فيها شق التعويض المنصوص عليه فى القانون 133 لسنة
1981 باعتباره عقوبة تكميلية.
اختصاص
محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية. استثناء. قيامه على الارتباط بين
الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .
القضاء
بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة.
شرطه ؟ بيان عناصر الضرر المقدم على أساسه مبلغ التعويض في الحكم الصادر بالتعويض
المدني. غير لازم.
العقوبة
المقررة لجريمة تهريب التبغ ؟ المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. ورود الحكم في
صورة غامضة خلت من بيان أركان الجريمة والأفعال التي قارفها الطاعن وعدها تهريباً
وإغفاله أساس قضائه بالتعويض . قصور
.
بيان
الحكم العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان
المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
المادة
122 من القانون 66 لسنة 63 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة الحكم بتعويض
يعادل مثلي قيمة البضائع.
عدم
بيان الحكم القاضي بالتعويض المدني عناصر الضرر. لا يعيبه. شرط ذلك: إحاطته بأركان
المسئولية التقصيرية
.
شرط
الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة
الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية
.
التضامن
في التعويض بين المسئولية عن العمل الضار. واجب. سواء كان الخطأ عمدي أو غير عمدي.
حق
المدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية
شرطه: أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.
ادعاء
المدعي بالحقوق المدنية مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً مع سريان تعديل المادة
42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي
الجزئي خمسمائة جنيه.
القضاء
بالتعويض المدني غير مرتبط بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية.
من
المقرر أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني
على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى
الجنائية وتأخذ حكمها ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان
له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية.
التعويض
المنصوص عليه في المادة 181 ق 157 لسنة 1981. جزاء نسبي يلازم عقوبة السجن ويغلب
عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض. القضاء بهذا التعويض. حده.
إجازة
القانون للمدعي بالحقوق المدنية المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم
الجنائية. استثناء وجوب عدم التوسع فيه وقصره على الحالة التي يكون فيها المدعي
بالحقوق المدنية هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة.
احتمال
الضرر. لا يصلح أساساً لطلب التعويض. وجوب أن يكون محققاً. قضاء الحكم المطعون فيه
برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن للأدلة
التي اطمأن إليها صحيح.
تقدير
قيمة الدعوى في حالة تعود المدعين أو المدعى عليهم بقيمة الحق المدعى به بتمامه
بغير التفات إلى نصيب كل منهم. شرطه. رفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد.
الحكم
الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. وجوب أن يفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي
بالحقوق المدنية. المادة 309 إجراءات.للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات
المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية إذا هي أغفلت الفصل في التعويضات.
لما
كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التعويض المقضى به هو ذات ما تضمنته
طلبات المدعين بالحقوق المدنية، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن في هذا
الخصوص.
التعويضات
المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم. عقوبات تكميلية تنطوي على
عنصر التعويض . جواز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية .
للمدعي
بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى
المدنية. ولو لم تستأنفه النيابة العامة. للمحكمة الاستئنافية في هذه الحالة بحث
الجريمة لتتحقق من قيام الضرر المستوجب للتعويض.
قضاء
الحكم المطعون فيه بالتعويض المؤقت بعد تعديله من المدعي بالحقوق المدنية في
مواجهة وكيل الطاعنين
.
اقتصار
المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه المباشرة على طلب قرش واحد كتعويض مؤقت.
عدم وجوب توقيعها من محام. الدفع ببطلانها. غير مقبول.
المحكمة
الجنائية لا ولاية لها في الفصل في الدعوى المدنية. متى كان الفعل موضوع الدعوى
الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها. غير معاقب عليه
قانوناً .
للمدعي
بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. المادة 193
مرافعات .
القضاء
بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم
بالبراءة . شرطه . بيان عناصر الضرر المقدر على أساسه مبلغ التعويض في الحكم
الصادر بالتعويض المدني . غير لازم
.
ثبوت
ارتكاب المتهم الخطأ أثناء وبسبب وظيفته وهو شرطي. أثره: مسئولية وزير الداخلية عن
أعمال تابعه. أساس ذلك.
إثبات
الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الاعتداء وقت وقوعه. أثره:
تضامنهم في المسئولية المدنية عما أصاب المدعي بالحقوق المدنية من ضرر نتيجة
الاعتداء عليه. يستوي في ذلك وقوع الاعتداء من المتهمين جميعاً أو من أحدهم فقط.
كفاية
إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله بياناً لوجه
الضرر المستوجب للتعويض.
إثبات
الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن. كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية
وللقضاء بالتعويض.
إدانة
الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض على الرغم
من إقامة الدعوى من غير ذي صفة. خطأ في القانون. يوجب النقض وإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
قضاء
الحكم بالتعويض المؤقت تأسيساً على ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق المحكوم
عليه وارتباط الضرر الموجب للتعويض مع المسند إليه برابطة سببية مباشرة. صحيح.
المحاكم
الجنائية ولايتها بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك
وعلته. قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إصداره. المنازعة في مقدار الشيك لا تكون
إلا أمام القاضي المدني أو عند المطالبة بها أو طلب التعويض النهائي. عدم جواز
التمسك بها أمام القاضي الجنائي.
متى
تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية. القضاء بالبراءة لتوافر الدفاع الشرعي
عن النفس في جريمة ضرب أفضى إلى موت. لازمه. رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها.
علة ذلك.
الحكم
بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية عند الحكم
بالبراءة. شرطه. عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضدهم الفعل المسند إليهم. يستلزم الحكم
برفض الدعوى المدنية قبلهم.
التضامن
في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام
قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه. ولو
دين أحدهم بتهمة الضرب المفضي للموت ودين الثاني بتهمة الضرب والجرح فقط.
استناد
كل من الطاعنين في دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة وطلبهما الحكم لهما معاً
بتعويض مؤقت واحد وخمسين جنيهاً دون تحديد نصيب كل منهما فيه. وجوب تقدير قيمة كل
دعوى بنصف المبلغ المذكور.
جواز
توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة في مواجهة وكيل المتهم في الحالات التي
يجوز له فيها الحضور عملاً بالمادة 237/ 2 إجراءات.
براءة
المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ
المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ.
التعويض
في جريمة شيك بدون رصيد عن إصداره ورده للمجني عليه. لا عن قيمته. علة ذلك.
النص
في المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 بإلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال
ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. جزاء نسبي. يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على
الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض
.
القضاء
بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم
بالبراءة. شرطه: ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وإسناده إلى المتهم دون أن
تتوافر به الأركان القانونية للجريمة
.
العقوبة
المقررة لجريمة التسبب عمداً في انقطاع المواصلات التلغرافية. المنصوص عليها
بالمادة 164 عقوبات هي السجن والتعويض . سريان هذه المادة على الخطوط التليفونية
التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية
.
التعويضات
المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك . حقيقتها .
عقوبة تكميلية حددها الشارع تحكمياً بصرف النظر عن تحقق الضرر .
الرد
بجميع صوره ليس عقوبة. إنما المقصود به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع
الجريمة. وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها بقدر ما نسب له إضاعته
من أموال. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب النقض والإعادة.
ثبوت
أن البراءة قد بنيت على انتفاء ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث مدى
توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. التبليغ.
خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد
التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر.
إدانة
المتهم بتهمة القتل الخطأ.
ثبوت ترتب الضرر على ذلك الخطأ. أثره:
إلزامه بتعويض المدعي المدني عن هذا الضرر.
لا
اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر دعوى تعويض. لم ترفع الدعوى الجنائية عنها.
رفع
الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية. وجوب الفصل فيهما معاً. المادة 309
إجراءات. إغفال الفصل في أيهما. للمدعى بها الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما
أغفلته. المادة 193 مرافعات.
حجية
الأحكام. هي للمنطوق والأسباب المتصلة به. إيراد المحكمة في أسباب حكمها أنها تقصر
قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي يتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم.
علة ذلك.
قصر
الحكم المطعون فيه التعويض المؤقت المقضي به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي
دون بيان سنده في ذلك. قصور.
المادة
122 من القانون 66 لسنة 1963 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم
بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع.
التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.
التضامن
في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام
قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث.التضامن يكون قائماً ولو أغفل
الحكم النص عليه.
لما
كان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم
الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وهو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض
وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجانى تحقيقاً للغرض المقصود من
العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر
.
إجازة
القانون للمدعي بالحق المدني المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم
الجنائية استثناء. وجوب عدم التوسع فيه وقصره على الحالة التي يكون فيها المدعي
المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة.
التعويضات
المنصوص عليها في قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة
على المبيعات 11 لسنة 1991 عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. القضاء بها لا يكون إلا
من المحاكم الجنائية دون توقف على تدخل الخزانة في الدعوى أو حصول ضرر.
ولاية
المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. اقتصارها على
تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية
ومتصل بها اتصالاً مباشراً دون الأفعال غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة
بالواقعة محل المحاكمة.
المادة
53 في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك توجب القضاء
بمصادرة السلع محل الجريمة وفي حالة عدم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها وهي عقوبة
تكميلية وجوبية.التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم عقوبة تنطوي
على عنصر التعويض. أثر ذلك.
الحكم
بالتعويض عن الضرر المادي رهن بوجود إخلال بمصلحة مالية للمضرور.لا تثريب على
الحكم القاضي بالتعويض عدم بيان عناصر الضرر. متى كان قد أحاط بأركان المسئولية
التقصيرية.
القضاء
بتعويض مؤقت للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها برغم أنها ادعت بمبلغ
التعويض عن نفسها فقط. قضاء بما لم يطلب من المحكمة.
التعويض
الجمركي المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وجوب الحكم به
على الفاعلين والشركاء متضامنين في جريمة التهريب الجمركي. جواز الحكم بمثلي هذا
التعويض في حالة العود. التعويض الجمركي محدد تحديداً تحكمياً مزج فيه بين العقوبة
التك ميلية والتعويض المدني الجابر للضرر. أثر ذلك.
التعويض
المنصوص عليه فى المادة 53 من القانون 133 لسنة 81 بشأن التهرب من ضريبة
الاستهلاك: طبيعتها: عقوبة تكميلية. تنطوى على عنصر التعويض.
ليس
من شأن اعتبار الواقعة مخالفة بالمادة 378/ أخيرة من قانون العقوبات ما يؤثر على
التعويض المقضى به، إذ العبرة فى التعويض إنما هى بالضرر وليس بوصف الفعل الخاطئ
من حيث كونه جناية أو جنحة أو مخالفة.
لما
كان قضاء الدوائر بمحكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها فى
القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الجمارك - هى من قبيل
العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض.
علم
المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد . غير مؤثر . المطالبة بتعويض الضرر
الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك . شرط قبول
الدعوى المدنية فيها
.
لما
كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة
بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو
الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية
كفايتها للردع والزجر
.
بيان
الحكم العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان
المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية
.
الحكم
الصادر في الدعوى الجنائية . وجوب أن يفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي
بالحقوق المدنية. المادة 309 إجراءات . للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات
المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات . أساس ذلك
.
التعويضات
المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم رسم الإنتاج والاستهلاك
حقيقتها عقوبات تكميلية حددها الشارع تحكمياً. بصرف النظر عن تحقق الضرر توقيعها
من محكمة جنائية فحسب دون توقف على طلب الخزانة.
انفتاح
الطعن بطريق النقض. مناطه. صدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى . إغفال الفصل في
الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحقوق المدنية. سبيل السير فيها. إعادة طرح
الأمر على محكمة الموضوع. المادة 193 مرافعات
.
الحكم
بوقف تنفيذ ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المقضى بها. خطأ في القانون.
يوجب التصحيح. متى كان الحكم قد انتهى إلى صحة إسناد التهمة وبين واقعتها بما
تتوافر به عناصرها. أساس ذلك
.
إثبات
الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية.
وللقضاء بالتعويض. عدم بيان الحكم من بعد. الضرر بنوعيه. لا يعيبه.
خضوع
الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات
الجنائية ما دام يوجد بها نصوص خاصة تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات .
للمدعي
بالحقوق المدنية إذا ترك دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية أن يرفعها أمام
المحاكم المدنية. ما لم يكن قد صرح بترك الحق . أساس ومؤدى ذلك .
كفاية
أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب في حق الطاعن للحكم
بالتعويض المؤقت. يستوي في ذلك أن يؤدي الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد
الضرب البسيط.
كون
الفعل محل الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير
معاقب عليها. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
على
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق
المدنية في دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. المادة 309
إجراءات.للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في
التعويضات. المادة 193 مرافعات.
التعويضات
المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. ماهيتها .كونها من قبيل العقوبات
التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض. مؤداه .خضوع التعويض المنصوص عليه في
القانون 92 لسنة 1964 للقواعد القانونية المقررة في شأن العقوبات وانقضاء الدعوى
بوفاة المتهم وبمضي المدة وفق أحكام المادتين 14، 15 عقوبات. مؤداه .
على
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات. المطلوبة من المدعي بالحقوق
المدنية في دعواه المرفوعة بطريقة التبعية للدعوى الجنائية.
الحكم
الصادر في الدعوى الجنائية. وجوب فصله في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق
المدنية في دعواه المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. المادة 309إجراءات.للمدعي
بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات.
جمع
العامل بين حقه في التعويض قبل هيئة التأمينات وبين حقه في التعويض قبل المسئول عن
الفعل الضار. جائز.
إلزام
المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. جزاء نسبي يلازم عقوبة
الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وأن انطوى على
عنصر التعويض.
العقوبة
الأصلية المقررة للجريمة الأشد. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم
دون العقوبات التكميلية.
من
المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن
ارتكابه جريمة ولو كان غيره قد ارتكبها معه - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره -
فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
للخصم
في الدعوى جنائية أم مدنية الحق في الرجوع إلى المحكمة التي فاتها الفصل في طلباته
الموضوعية كلها أو بعضها للفصل فيما أغفلته. أساس ذلك. المادة 193 مرافعات.
صدور
الطلب من مراقب عام ضرائب الإنتاج بالأقاليم المفوض من مدير عام مصلحة الجمارك في
إصداره. أثره: صحة إجراءات رفع الدعوتين الجنائية والمدنية.
طلب
دفاع المتهم في جريمة البلاغ الكاذب وقف الفصل في الدعوى حتى يفصل في أخرى. هو دفع
بطلب وقف الفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضده حتى يفصل في تلك المقامة ضد المجني
عليه.
التضامن
في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون. ما دام قد
ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه.
كفاية
إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله بياناً لوجه
الضرر المستوجب للتعويض.
للمدعي
بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة الجنائية إذا أغفلت الفصل في التعويضات.
المادة 193 مرافعات.
وقف
تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة دون الجزاءات الأخرى
كالتعويضات وسائر أحوال الرد. أساس ذلك.
القضاء
بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة. شرطه: ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم
حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت نسبتها إلى المتهم.
عدم
امتداد الجب الى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ لأصله أو
التعويض المدنى للخزانة.
إثبات
الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية
وللقضاء بالتعويض.
حق
الخزانة الإدعاء بالتعويض المذكور أمام مختلف درجات التقاضي ادعاؤها به أمام محكمة
أول درجة.
التعويض
في جريمة زراعة التبغ العبرة في تحديده بالمساحة المزروعة فيها شجيراته وبوزنها في
حالة ضبطها منزرعة.
تنفيذ
هيئة التأمينات الاجتماعية التزاماتها الخاصة بتأمين إصابات العمل عدم إخلاله
بحقوق المؤمن له قبل المسئول المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964.
جمع
العامل بين حقه في التعويض قبل هيئة التأمينات وبين حقه في التعويض قبل المسئولية
عن الفعل الضار جائز.
خلو
الأوراق من تحديد عناصر التعويض الواجب الحكم به وجوب نقض الحكم والإحالة.
التعويضات
المنصوص عليها فى قانون رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. عقوبة. تنطوى على عنصر
التعويض.
عدم
جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر ضده. إذ كان ما طلبه من تعويض
لا يزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى.
سبب
الدعوى. هو الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى طلب التعويض.
طالب
التعويض. جواز أن يكون غير المجنى عليه. حق المضرور فى المطالبة به أمام المحاكم
الجنائية. ما دام الضرر ناشئا مباشرة عن العمل المكون للجريمة .
المسئولية
المدنية. ايجابها تعويض كل من لحقه الضرر. سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا.
عدم
بيان الحكم وجه الضرر المادى والأدبى. لا يقدح فى سلامة الحكم بالتعويض ما دام قد
أثبت وقوع الفعل الضار
.
التبليغ
من الوقائع الجنائية. حق واجب على كل إنسان. معاقبته واقتضاء التعويض منه لا تصح
إلا إذ كان قد تعمد الكذب فى بلاغه.
الخلط
المؤثم الذى يعتبر تهريبا وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92
لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغا
.
تأسيس
المدعية طلبها على تعويض الضرر الناشئ عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا على قيمة
الشيك. والقضاء لها بالتعويض على هذا الأساس.
القاضى
المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله
فيها ضروريا.
لا
يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض وقوع خطأ واحد.
المادتان
266، 403 إجراءات. جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية للأحكام الصادرة في الدعوى
المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها.
صدور
الحكم برفض الدعوى المدنية من محكمة ثاني درجة بعد استئناف المتهم للحكم الابتدائي
الذي قضى بالإدانة والتعويض.
المطالبة
بتعويض مؤقت لعدم استقرار الضرر.
على
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعى بالحقوق
المدنية في دعواه .
العبرة
في تقدير التعويض بمجموع الكمية المنتجة التي يدخل فيها التبغ المهرب.
وجوب
الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو بمثل قيمتها إن لم تضبط المادة 3
من القانون 92 لسنة 1964.
عدم
إفصاح الشارع في القانون رقم 92 لسنة 1964 على المقصود بالغش أو الخلط.
التعويض
الجمركي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة.
المناط
في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في
ذاتها دون اعتبار الكمية المزروعة منه
.
القضاء
بالتعويض يكفى فيه أن يكون مستفاداً من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذي أثبت
وقوعه من المتهم.
التعويض
المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956.
التعويض
المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته، عقوبة تكميلية تنطوى
على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها على
المسئولين عن إرتكاب الجريمة دون سواهم – عدم امتداده إلى ورثتهم ولا إلى
المسئولين عن الحقوق المدنية.
تقدير
التعويض من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تحيط فى حكمها بعناصر المسئولية المدنية من
خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية.
عدم
بيان الحكم عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض. لا تثريب. ما دام ما
أورده يتضمن الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية.
المادة
122 من القانون رقم 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء. إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم
بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع
أو قيمة الضرائب الجمركية أيهما أكثر إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف
الممنوعة.
المادة
122 من القانون رقم 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء. إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم
بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع
أو قيمة الضرائب الجمركية أيهما أكثر إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف
الممنوعة.
المادة
174 مدنى. مسئولية المتبوع عن فعل تابعه متى كان الضرر واقعا منه حال تأدية وظيفته
وسببها. أساسها. قدرة المتبوع على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية. لا يشترط
كفاية الرقابة والتوجيه من الناحية الإدارية.
قضاء
المحكمة للمدعية بالحقوق المدنية بالمبلغ المطلوب على سبيل التعويض المؤقت مع إنها
ادعت بذلك المبلغ على سبيل التعويض الشامل.
ثبوت
أن قصد المدعى كان الاضرار بخصمه والنكاية به يجعل عمله خطأ يستوجب التعويض عن
الضرر بسبب إساءة استعمال الحق.
الضرر
المستوجب للتعويض. كفاية إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم
بالتعويض من أجله بيانا له.
للمدعى
المدنى استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كانت
التعويصات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه
التعويضات
المنصوص عليها فى القانون 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ تضمينات مدنية فضلا عن
كونها جزاءات تأديبية
الزام
المدعى المدنى بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة اذا كانت المحكمة
الإستئنافية قد قضت بتخفيض مبلغ التعويض
على
الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية الفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى المدنى.
يكفى
فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل
الذى حكم بالتعويض من أجله.
تقدير
التعويض. من اطلاقات محكمة الموضوع. متى أحاطت في حكمها بعناصر المسئولية المدنية
من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
توقيع
العقوبة المقررة لأشد الجرائم، لا يجب إلا العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم
مرتبطة.
كل
من يساهم في ارتكاب جريمة الجرح العمدي الذي أفضى إلى وفاة المجني عليها يكون
مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً.
صدور
الشيك لأمر شخص معين وإذنه. تداوله. يكون بالطرق التجارية تظهيره. يطهره من
الدفوع. حق المظهر إليه في الادعاء مدنياً أمام القضاء الجنائي بالتعويض عن عدم
صرفه. دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية منه. غير مقبول.
قضاء
الحكم بالتعويض على أساس ثبوت الجريمة المرفوعة بها الدعوى. صحيح. ولو قال بثبوت
جريمة أخرى.
على
المحكمة عند قضائها بالتعويض إعمالاً للمادة 3 من القانون 92 لسنة 1964 أن تحدد
كمية الدخان المهربة مقدرة بالكيلو جرامات وإلا كان حكمها معيباً.
صدور
الشيك لحامله أو لأمر شخص معين أو إذنه. تظهيره. ينقل إلى المظهر إليه ملكية قيمته
فوراً مطهرة من الدفوع. حق المظهر إليه إقامة الدعوى المباشرة عن جريمة إصدار ذلك
الشيك بدون رصيد. ما دام قد أصابه ضرر ناشئ عنها ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً.
تحديد
القانون 363 لسنة 1956 الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة. ليس من بين هذه
الأحوال غش الكحول. اتهام الشخص بتهمة مواد كحولية لا تتوافر بها الحدود المقررة
في عناصر تركيبها. عدم انطباق المادة 363 لسنة 1956 عليه.
ثبوت
وقوع جريمة هتك عرض المدعية بالحقوق المدنية. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان
المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
كفاية
ثبوت الفعل الضار. القضاء بالتعويض المؤقت. دون بيان الضرر بنوعيه. بيان ذلك الضرر
قائماً. يكون عند الحكم بالتعويض الكامل.
انتهاء
الحكم إلى أن التعويض المؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ المبددة. غير ناشئ من ضرر
حاصل من جريمة تبديدها. التي دين بها المتهم. دون بيان أساس ذلك. قصور.
جواز
إيقاف التنفيذ عملاً بالمادة 55 عقوبات. قاصر على العقوبات الجنائية البحت. عدم
جواز إيقاف التنفيذ بالنسبة للتعويضات وسائر أحوال الرد. مخالفة ذلك. خطأ في
القانون.
نقض
الحكم بالنسبة للمتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية.
إلزام
المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. دون استظهار سوء القصد
وتعمد التخلص من الضريبة.
التعويضات
المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.
التعويض
عن الجرائم يقوم أساساً على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لا على ثبوت حقه في الإرث
حجب أو لم يحجب.
الغرامة
التهديدية. طبيعتها: تهديدية وليست تعويضية. ورودها في القيود الدفترية للمنشأة.
لا يغير من طبيعتها.
مناط
تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته: بالمساحة المزروعة ذاتها دون أي
اعتبار للكمية المزروعة.
إلغاء
القانون 191 لسنة 1961 لرسوم الاستيراد المقررة بالقانون 159 لسنة 1958. مؤدى ذلك
نسخ الإلزام بالتعويض المنصوص عليه في القانون 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد.
نشوء
الضرر عن خطأين يوجب توزيع التعويض عنه بنسبة كل من الخطأين ولو كان أحد هذين
الخطأين صادراً من المضرور مخالفة الحكم هذا النظر وإلزام المتهم والمسئول بالحقوق
المدنية عنه بكامل التعويض دون إنقاصه بمقدار ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب خطته
الذي ساهم في إحداث الضررمخالف للقانون.
اقتصار
قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه على العقوبة والتعويض. خروج أتعاب المحاماة
عنها.
من
المقرر في القانون أن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض بل يلزم أن يكون
الضرر المدعي به محققاً
.
انتقال
التعويض عن الضرر المادي من المضرور - إذا ما ثبت له الحق فيه - إلى خلفه.
الأصل
أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب
عليه المساءلة بالتعويض
.
تقدير
التعويض. أمر موضوعي، بشرط إحاطة الحكم بعناصر المسئولية المدنية.
ليس
في القانون ما يمنع إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن جريمة ولو ارتكبها
معه آخر.
استبعاد
المدعي المدني أمام محكمة ثاني درجة طلب التعويض عما أصاب سيارته من تلف.
التضامن
في التعويض بين الفاعلين الذي أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون.
الغرامة
التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 78 لسنة
1948.
الحكم
بالتعويض غير مرتبط بالحكم بالعقوبة. جواز الحكم به ولو قضى بالبراءة. شرط ذلك:
ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة.
إقامة
الدعوى المدنية على أساس المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن جريمة إعطاء شيك
بدون رصيد دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك.
إثبات
الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله كفايته في بيان وجه
الضرر المستوجب للتعويض.
الحكم
بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة. جواز الحكم به في حالة القضاء
بالبراءة. شرط ذلك: ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على
عدم صحة إسنادها إلى المتهم أو على كفاية الأدلة على ثبوتها.
لا
مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم من إسناده إلى متهم آخر المساهمة معه في الخطأ
ومساءلته له بالتضامن معه في التعويض.
إثبات
الحكم في حق المتهمين أنهما بتزويرهما الإعلام الشرعي واستعماله قد تسببا في
الإضرار بالمدعيين بالحقوق المدنية لتعطيلهما صرف المبلغ المستحق لهما ولباقي
المستحقين وحرمانهم منه. القضاء للمدعيين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب
به. صحيح.
تقدير
التعويض من سلطة محكمة الموضوع. القضاء بمبلغ معين وفقاً لمختلف ظروف الدعوى. لا
يقبل المناقشة. شرط ذلك: عدم إقحام المحكمة في هذه الظروف ما لا يجوز الادعاء به
مدنياً تبعاً للدعوى الجنائية.
تعويض
مؤقت: قضاء المحكمة به بناء على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى ارتكب
الفعل الضار المسند إليه. يكفى. بيان مدى الضرر: يكون على المحكمة التى ترفع لها
الدعوى بالتعويض الكامل.
دعوى
مدنية شروط اختصاص المحكمة بنظرها تعلقها بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم الحكم
بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم رفض طلب التعويض.
الاحالة
فى مفهوم حكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. شروطها: اختصاص المحكمة
الجنائية ينظر الدعوى المدنية، وأن يستلزم الفصل فى التعويضات إجراء تحقيق ينبني
عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية.
العقوبات
التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج: هي الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو
بغرامة لا تزيد عن مائة جنية وبأداء الرسم الذي يكون مستحقا فضلا عن الغلق
والمصادرة.
وجوب
بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها وإلا
كان الحكم معيباً.
إحاطة
الحكم بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم
بالتعويض. عدم تبيانه عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض .
بيان
الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة سببية. إحاطته بعناصر
المسئولية المدنية إحاطة كافية.
المادة
174 مدني مجال تطبيقها: أن تكون الدعوى العمومية قد رفعت على التابع عملاً بالمادة
251 من قانون الإجراءات الجنائية.
العمل
الضار موجب لمسئولية فاعله عن التعويض. إثبات الحكم المطعون فيه اعتداء الطاعنين
على المدعي بالحق المدني وإحداث إصاباته. إثارة الطاعنين في طعنهما مساهمة المجني
عليه في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر الذي لحق به. لا محل له.
الزيادة
في الضريبة المنصوص عليها في المادة 14/ 2 من القانون 221 لسنة 1951. من قبيل
التعويض للدولة مقابل ما ضاع أو ما كان عرضة للضياع عليها من الضريبة بسبب مخالفة
الممول للقانون.
القضاء
بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم
بالبراءة. شرطه: ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة نسبته إلى المتهم.
تعديل
قيمة التعويض التى قضى بها الحكم المستأنف. الاستناد فى ذلك إلى القول بإسهام
المجنى عليه فى الخطأ، على خلاف ما جرى به الحكم المستأنف.
المسئولية
التقصيرية: أركانها. خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.
الادعاء
بالحق المدنى. تحديد مبلغ التعويض. تعديل الطلبات من المدعى المدنى أمام المحكمة
الاستئنافية. فى مواجهة المتهم. وفى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية. نعى المتهم
على الإجراءات بالبطلان. لا يقبل منه. ولا شأن له بذلك.
استيفاء
الشيك الشروط القانونية لاعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان عدم وجود رصيد أثره.
توافر جريمة المادة 337 عقوبات.
تعويض
الوالد عن فقد إبنه لا يعتبر تعويضا عن ضرر محتمل الحصول فى المستقبل إذ مثل هذا
التعويض إنما يحكم به عن فقد الولد وما يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد فى أى
حال.
التدليل
على قيمة التعويض من شأن المدعى وحده عدم التزام المحكمة بتوجيهه أو تكليفه إلى
إثبات دعواه.
إذا
بين الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإنه يكون قد أحاط
بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية
.
إن
دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو
وصف فيها هذا الطلب بأنه مؤقت.
إن
التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه لا
ينتقل منه إلى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدني.
حق
المدعي المدني في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية هو
استثناء قاصر على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء
إليه منوطاً بتوافره وهو أن يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر
شخصي مباشر من الجريمة.
الجزاء
المقرر في الأمر العالي الرقيم 22 من يونيه سنة 1891 التي تختص لجنة الجمارك
بتوقيعه عن أعمال التهريب. هو تعويض مدني.
الحكم
بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. وجوب رفض طلب التعويض.
القضاء
بالتعويض للزوج عن قتل زوجته التي لم ترفع عليها دعوى الزنا ولم يصدر حكم يدينها.
لا مخالفة فيه للآداب والنظام العام.
تعدد
المطالبين به. الحكم لهم جملة أو تعيين نصيب كل منهم. جائز.
يشترط
للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن
يكون هذا الضرر محققاً.
مجرد
احتمال وقوع ضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض.
لا
يمكن القول بأن المجني عليه قد لحقه ضرر مادي يورث عنه إلا إذا كان قد أصابه هو
نفسه ضرر في حق أو مصلحة يمكن أن يترتب عليه تعويض يدخل في ذمته.
إثبات
الحكم المطعون فيه أن المحكوم له استلم مبلغ التعويض والمصاريف المناسبة تنفيذاً
للحكم الاستئنافي الأول. تساوي هذا المبلغ مع قيمة التعويض الذي انتهى الحكم
المطعون فيه إلى القضاء به له. قضاء هذا الحكم برفض دعوى التعويض وإلزامه
بمصروفاتها. لا خطأ.
إن
مناط الحق الذى نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1950 فى الحصول من
صاحب العمل على تعويض عن إصابة العامل طبقا للقواعد المقررة فى البابين الثالث
والرابع من هذا القانون.
إلزام
المتهمة بالتعويض على أساس ثبوت مسئوليتها الجنائية. ذكر الحكم أسباباً أخرى
لمسئولية المتهمة مدنياً على أساس الخطأ المفترض. لا يؤثر فى سلامة الحكم.
أساس
المطالبة به إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.
المكافأة
الاستثنائية التي تمنحها الحكومة لأحد موظفيها عن إصابته التي أقعدته عن العمل لا
تمنع من حصوله على تعويض كامل جابر للضرر الذي لحقه.
إن
احتمال حصول الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض، بل يلزم تحققه.
إذا
كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن إعمال سلطتها فى تقدير التعويض بكامل حريتها فى
تقدير أدلة الدعوى وتحقيق تلك الأدلة بمقولة إنه لم يثبت بدليل رسمي أن هناك عاهة
أو إصابة.
إن
تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص إنما هو أمر موضوعى
يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
بيانه
الجريمة التي بني عليها قضاءه بالتعويض عدم إيرادة موجبات ما قدره من تعويض لا
يعيبه.
تقدير
مبلغ التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسبا وفق ما تتبينه هى من
مختلف عناصر الدعوى دون حاجة لبيان تلك العناصر.
تخفيض
مبلغ التعويض المحكوم به على المتهم مع إلزامه به وحده بعد أن كان مسئولا عن
التعويض مع آخرين بالتضامن.
تقدير
التعويض هو من المسائل التى تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب سواء أكان نهائيا أم
مؤقتا فلا محل للقول بأنه لا يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المؤقت.
يكفى
فى القضاء بالتعويض أن يكون مستفادا من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذى أثبت
الحكم وقوعه من المتهم.
زيادة
التعويض بناء على استئناف المدعي بالحقوق المدنية مع تخفيف العقوبة المحكوم بها
على المتهم لا مانع.
قضاء
المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية اعتمادا على أن تحقيق الضرر وتعيين
مقداره من شأن المحكمة المدنية. ذلك من حقها.
الحكم
على الطاعن بتعويض. الطعن عليه بمقولة التكافؤ في السيئات لا محل له لخضوعه لتقدير
قاضي الموضوع.
التضامن
بين المسئولين عن العمل الضار واجب سواء كان الخطأ عمدياً أو غير عمدي.
إثبات
المحكمة اعتداء المتهمين وهم من رجال البوليس على المدعين بالضرب والسب والإيذاء
اعتمادا على سلطة وظيفتهم هذا بذاته يتضمن حصول الضرر سلطة محكمة الموضوع في تقدير
التعويض حسبما تبينه من عناصر الدعوى.
الحكم
ببراءة المتهم ورفض دعوي التعويض عدم إبداء أسباب لرفض دعوى التعويض. أسباب
البراءة تفيد عدم ثبوت الفعل المكون للجريمة. ذلك لا يعيب الحكم.
تبرئة
المتهم لانعدام خطأ من جانبه. القضاء عليه بالتعويض تأسيساً على المسؤولية
التعاقدية. لا يصح.
الحكم
في دعوى تبديد بمبلغ مساو لمبلغ الوصول الصادر من المتهم كتعويض.
طلب
التعويض عن أمر متصل بالواقعة المرفوعة بها الدعوى لا عن ذات الفعل المرفوعة به.
رفضه. في محله.
التعويضات
المنصوص عليها في قانون رسم الإنتاج. لها خصائص العقوبات. ويصح الحكم بها بلا
ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى.
من
المقرر في القانون أنه ليس للمستأجر الجديد أن يطرد المستأجر القديم بالقوة من
العقار المؤجر، وليس له أن يضع اليد على العين المؤجرة إلا بالتراضي أو تنفيذا
لحكم قضائي.
تقديره
لا يحتاج إلى عناصر موضوعية لمحكمة النقض أن تقدره.
اختصاص
المحاكم الجنائية بدعاوى التعويض. شرطه أن يكون التعويض مبنياً على الفعل الضار
المطروح على المحكمة.
تبرئة
المتهم من تهمة الشروع في القتل. إلزامه بالتعويض مع المتهم الآخر الذي أدين فيها
على أساس توافقه معه على إيذائه توافقاً بلغ درجة الاتفاق الجنائي. لا خطأ في ذلك.
علاقة
القرابة بين طالب التعويض والمجني عليه. لا تعلق لها بصميم طلب التعويض إلا من حيث
تعلق الضرر بسببها وتقدير الأحقية في التعويض.
النعي
على الحكم من جهة الوصف القانوني للواقعة الثابتة المستوجبة للتعويض. لا يجدي.
يكفي
لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وتوافر الضرر، وإذن فإذا أغفل الحكم
بالتعويض في دعوى سب ذكر ألفاظ السب فذلك لا يقدح في سلامته.
التعويض
هو مقابل الضرر الذي يلحق المضرور من الفعل الضار ولا يصح أن يتأثر بدرجة خطأ
المسؤول عنه أو درجة غناه
توافق
المتهمين على إيقاع الأذى بالمجني عليه. كل منهم ملزم بتعويضه عما وقع سواء بفعله
أو بفعل زملائه.
استخلاص
المحكمة وقوع الاعتداء من المتهمين في زمان واحد ومكان واحد. قضاؤها عليهم
بالتعويض متضامنين. مبرر بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات.
إلزام
متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن جريمة ارتكبها معه غيره. جائز.
متهم
بجريمة نصب. تبرئته من تهمة النصب تأسيساً على أن استيلاءه على المبلغ كان تنفيذاً
لعقد صحيح تم بينه وبين صاحب المبلغ. القضاء مع ذلك عليه بتعويض استناداً إلى
المادة 172 تحقيق. خطأ.
حكم
استئنافي. إسناده إلى المدعي المدني أنه شارك في الخطأ الذي وقع بسببه الحادث.
تأييده الحكم الابتدائي فيما قضى به من التعويض المؤقت. لا ضير في ذلك.
متى
ما أثبتت المحكمة وقوع الضرر جاز لها أن تقدر التعويض الذي تراه بنفسها ولا يتحتم
عليها أن تستعين بخبير في كل الأحوال إذا هي لم ترَ الاستعانة به. وتقديرها هذا
موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به.
إنه
لما كان يجب بمقتضى القانون لصحة طلب المدعي بالحقوق المدنية الحكم له من المحكمة
الجنائية بتعويضات مدنية أن يكون الضرر الذي يدعيه ثابتاً على وجه اليقين واقعاً
حتماً ولو في المستقبل
إن
تبرئة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب لعدم ثبوت أنه كان سيئ القصد عالماً بكذب
بلاغاته لا تمنع من الحكم عليه بتعويض للمدعي بالحقوق المدنية متى كان مسلكه في
الدعوى مبرراً لذلك
لا
يوجد في القانون المصري ما يحرم الحكم بتحويل المبلغ المقضى به كتعويض للمدعي
بالحقوق المدنية إلى جمعية خيرية. والتحريم في بعض القوانين الأخرى قد صدرت به
نصوص صريحة لولاها لما قالوا به.
تعويض
الضرر الناشئ من الجريمة. يجوز أن يشمل رد الشيء المختلس عيناً أو دفع ثمنه.
إذا
كانت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بدأ من المجني عليه وإخوته ومع ذلك قضت له بكل
التعويض الذي طلبه على أساس ما رأته من تناسبه مع الضرر الذي لحق المضرور في
الظروف التي وقع فيها، فهذا لا يقدح في قضائها
المطالبة
بالتعويض على أساس المادة 151 من القانون المدني باعتبار المدعى عليه مسئولاً عن
فعل نفسه تختلف من حيث السبب عن المطالبة بالتعويض على أساس المادة 152 من القانون
المذكور باعتبار المدعى عليه مسئولاً عن فعل غيره.
يكفي
للقضاء به بيان الواقعة المكونة للفعل الضار. مثال في دعوى سب. عدم بيان أركان
الجريمة. لا يعيب الحكم المقصور على الدعوى المدنية.
الحكم
بالتعويض المدني غير مرتبط حتماً بمصير الدعوى الجنائية، كما هو المفهوم من نصوص
المادتين 147 و172 من قانون تحقيق الجنايات والمادة 50 من قانون تشكيل محاكم
الجنايات التي خولت المحاكم الجنائية القضاء بالتعويض في الدعوى المدنية ولو مع
الحكم بالبراءة في الدعوى الجناية.
الحكم
بالتعويض المدني غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية. وهذا مستفاد
من المادتين 147 و172 من قانون تحقيق الجنايات والمادة 50 من قانون تشكيل محاكم
الجنايات التي خولت المحاكم الجنائية القضاء بالتعويض في الدعوى المدنية ولو مع
الحكم بالبراءة في الدعوى الجنائية.
تمسك
المتهم فى رفض الدعوى المدنية بانتفاء مسئوليته لعدم وقوع الاعتداء منه. صلح بين
المتهم والمجنى عليه يصح أن يقال عنه إنه لم تراع فيه النتيجة التى انتهى إليها
الاعتداء. القضاء بالتعويض. لا تثريب على المحكمة فيه.
زوج
طلق زوجته طلاقا رجعيا. استخلاص المحكمة استخلاصا سائغا من تصرفاته معها بعد
الطلاق أنه لا يستحق تعويضا قبلها عن واقعة الزنا التى اتهمها بها. المناقشة فى
نوع الطلاق الذى وقع وآثاره القانونية. لا محل لها ما دام البحث مقصورا على
التعويض.
إذا
قضت المحكمة للمجني عليه بالتعويض على أساس أنه طلبه لنفسه مقابل الضرر الذي لحقه
عن الجريمة قائله "إنه وإن كان قد ذكر أنه مستعد بعد الحكم للتبرع بالمبلغ
الذي يحكم له به لجهات الخير فإنها مع ذلك تقضي له به، وهو وشأنه فيه بعد
الحكم" فهذا منها لا شائبة فيه.
دعوى
مباشرة على شخص بطلب عقابه على ما وقع منه من قذف والحكم عليه بتعويض للمدعي
المدني. الحكم ابتدائياً ببراءة المتهم وبرفض طلب التعويض. استئناف المدعي دون
النيابة. القضاء بالتعويض تأسيساً على المادتين 150 و151 مدني.
إن
حضور من يدعي وقوع الجريمة عليه أو على أحد من ذويه في الدعوى، واشتراكه في
الإجراءات التي تمت فيها، باعتباره مدّعياً بحقوق مدنية ذلك لا يمكن عدّه سبباً
مبطلاً للحكم ولو كان لم يقض له في نهاية الأمر بتعويض وكان السبب هو انعدام صفته
في المطالبة بالتعويض.
اشتراك
المضرور في الخطأ الذي نشأ عنه الضرر. يقتضي توزيع التعويض بينه وبين الغير الذي
تسبب هو معه في الضرر بنسبة خطأ كل منهما.
إذا
كانت المحكمة قد حكمت للمدعي بالحق المدني بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة
للتعويض الكامل الذي سيطالب به، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو
الذي ضربه وأحدث ما به من إصابات، فهذا يكفي لتبرير التعويض الذي قضت به.
مطالبة
المدعي المدني بمبلغ على سبيل التعويض عما أصاب ابنه من جنايتي هتك العرض والسرقة
المرفوعة بهما الدعوى على المتهم. عدم تخصيص كل جريمة بجزء منه. القضاء به كله
تعويضاً عن الجريمة التي ثبتت لدى المحكمة. لا خطأ في ذلك.
إذا
تحدّثت المحكمة عن التعويض المطلوب للمجني عليه من المتهمين بقولها إنها "ترى
أن الطلب في محله نظراً لما أصاب المجني عليه من الإضرار" فإن هذا، مضافاً
إلى الأسباب التي أوردها الحكم لثبوت الجريمة على المتهم، يكفي لتبرير الحكم عليه
بالتعويض.
تبرئة
المتهم من الدعوى الجنائية المقامة عليه في جريمة نصب لعدم توافر الطرق
الاحتيالية. لا تمنع من الحكم عليه بالتعويض للمدّعي بالحقوق المدنية.
تقدير
التعويض على أساس مسئولية المتهم عن الضرب الذي أفضى إلى الموت. خطأ. يجب الحكم
بالتعويض على أساس مسئولية المتهم عن جريمة الضرب البسيط.
إنه
وإن كان تقدير التعويض في حالة وجود شرط جزائي في العقد من شأن المحكمة المرفوعة
إليها الدعوى به تفصل فيه على أساس الضرر الذي أصاب المدّعي بالفعل من جراء عدم
قيام المدّعى عليه بالتزامه غير مقيدة بالشرط.
الضرر
الذي يصلح أساساً للمطالبة بتعويض أمام المحاكم الجنائية. وهو الضرر الناشئ مباشرة
عن الجريمة. الضرر الناشئ عن ظرف خارج عن الجريمة ولو كان متصلاً بواقعتها. لا
يصلح.
تعويض.
والد المجني عليه. ادعاؤه بعد وفاة ابنه بحقوق مدنية على أساس الضرر الذي لحق
ابنه. جائز ما دامت الجريمة الناشئ عنها الضرر ليست مما تتوقف المحاكمة فيها على
شكوى المجني عليه.
يكفي
للحكم بالتعويض أن يثبت للمحكمة أن الفعل الذي وقع من المتهم قد ترتب عليه ضرر
للمجني عليه ولو ظهر أنه في ذاته لا يكوّن جريمة مستوجبة للعقاب.
سند
تنازل. تحصيل المحكمة من عباراته وملابساته والظروف التي حصل فيها أنه لا يمنع من
تعويض المجني عليه عن العاهة التي تخلفت عنده.
القانون
الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون. الجرائم التي يعاقب عليها. مخالفات. الغرامة
التي نص عليها. ليست عقوبة أصلية مقرّرة للجريمة حتى يمكن أن تغير من نوع الجريمة.
هي بمثابة تعويض.
ما
دامت الدعوى قد رفعت على أساس المسئولية التقصيرية، والمدعي لم يطلب أن يقضى له
فيها بالتعويض على أساس المسئولية التعاقدية، إن صح له أن يطلب ذلك أمام المحكمة
الجنائية، فليس للمحكمة أن تتبرع من عندها فتبني الدعوى على سبب غير الذي رفعها
صاحبها به.
إن
التعويضات المنصوص عليها في قانون رسم الإنتاج المذكور ليست تضمينات مدنية فحسب،
بل هي جزاءات تأديبية رأى الشارع أن يكمل بها الغرامة المنصوص عنها في الجرائم
الخاصة بهذا القانون والقوانين الأخرى التي على شاكلته.
ما
دامت المحكمة قد أدانت المتهم في أنه تسبب في قتل المجني عليه فذلك يتضمن بذاته
حصول الضرر لكل من له صفة في المطالبة بالتعويض عنه.
المطالبة
بالتعويض على أساس المادة 151 مدني. رفض الدعوى. النعي على المحكمة بأنها لم تحكم
من تلقاء نفسها بالتعويض على أساس المادة 152 مدني. لا يصح. القضاء بالتعويض على
هذا الأساس مخالف للقانون.
إن
المادة 151 من القانون المدني قد نصت على إلزام كل من يقع منه فعل ضارّ بالغير
بتعويض الضرر الذي ترتب على فعله. فإذا كان المضرور قد أخطأ هو الآخر وساهم في
الضرر الذي أصابه فإن ذلك، وإن كان يجب أن يراعى عند تقدير التعويض الذي يطالب به
المضرور.
إن
المادة 152 من القانون المدني إذ نصت بصيغة مطلقة على أنه "يلزم السيد بتعويض
الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه متى كان واقعاً منهم في حال تأدية وظائفهم
"فقد أفادت أنه لا يقتضي ثبوت أي تقصير أو إهمال من جانب المتبوع الذي يلزم
بالتعويض.
انتواء
كل من المتهمين ضرب المجني عليه. اعتداء كل منهم عليه بالضرب في حضرة زميله.
مسئولية كل منهم قبله عن تعويض الضرر الذي أصابه من فعله هو ومن فعل زميله.
إن
تقدير حصة كل ممن اشتركوا في إحداث الضرر يجب - بحسب الأصل - أن يكون المناط فيه
مبلغ جسامة الخطأ الذي ساهم به فيما أصاب المضرور من الضرر إذا كانت وقائع الدعوى
تساعد على تقدير الأخطاء على هذا الأساس.
إن
المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات قد أجازت لمحاكم الجنح أن تحكم في التعويضات
التي يطلبها بعض الخصوم من بعض حينما تقضي ببراءة المتهم لعدم وجود نص يعاقب على
الواقعة المنسوبة إليه.
إن
الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون
ناشئاً مباشرة عن الجريمة. فإذا لم يكن إلا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن
طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويضه بتدخل المدّعى به في الدعوى الجنائية
المرفوعة من النيابة أو برفعها مباشرة.
التعويض
الذي تقضي به المحكمة الجنائية. وجوب تأسيسه على الواقعة المعروضة على المحكمة
والمطلوب المحاكمة على أساسها. عدم استحقاق التعويض بناءً على هذا الأساس. القضاء
به بناء على أساس آخر. تجاوز لحدود الاختصاص.
إن
مسئولية صاحب البناء على تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب تهدّم بنائه ليس أساسها
مجرّد افتراض الخطأ من جانبه إذ هذا النوع من المسئولية لا يقوم إلا على أساس وقوع
خطأ بالفعل من جانب من يطالب بالتعويض سواء أكان المالك للبناء أم غير المالك.
إن
مجرّد أداء مبلغ التعويض إلى المحضر وقت مباشرته تنفيذ الحكم الواجب التنفيذ لا
يفيد قبول المحكوم عليه لهذا الحكم قبولاً يمنعه من الطعن فيه بطريق النقض. وعلى
الأخص إذا كان المحكوم عليه قد قرّر بالطعن في الحكم قبل ذلك.
إذا
أسس المدّعي بالحق المدني دعوى التعويض الذي يطالب به على أن خصمه ارتكب فعل
اختلاس إضراراً به فقضى له الحكم بالتعويض، ولكن بناء على سبب آخر لا يمت بصلة إلى
هذا الفعل، كان الحكم معيباً.
إذا
طلب مدعيان بالحق المدني الحكم لهما بمبلغ مّا على سبيل التعويض ولم يخصصا مقدار
التعويض المطلوب لكل منهما فيعتبر الطلب منهما على أساس أن لكل منهما النصف.
إذا
طلب المجني عليه تعويضاً من المتهمين متضامنين فمعنى ذلك أنه يطالب كلاً منهم
بمبلغ التعويض. فإذا كان المتهمون أربعة، وطلب المجني عليه الحكم له عليهم بمبلغ
ثلثمائة جنيه بالتضامن على سبيل التعويض.
يكفي
في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه في الفعل
الذي حكم بالتعويض من أجله.
حكم
المدينين المتضامنين في دين واحد أنه يجوز إلزام أي واحد منهم بوفاء جميع الدين
للدائن على أن يكون لمن قام بالوفاء حق الرجوع على باقي المدينين كل بقدر حصته.
فمن مصلحة المدين الذي رفعت عليه دعوى تعويض بالتضامن مع مدين آخر أن يقاضي في نفس
الوقت ذلك المدين الآخر.
إن
المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات أجازت للمحاكم الجنائية أن تحكم في التعويضات
التي يطلبها بعض الخصوم من بعض حينما تقضي ببراءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة أو
لعدم العقاب عليها أو لسقوط الحق في إقامة الدعوى بها لمضي المدّة.
إذا
قضت المحكمة للمدعية بالحق المدني بتعويض عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى وهي شروع
المتهم وآخرين في سرقة منزلها وعن تعدّيهم عليها عند ضبطها المتهم متلبساً بجريمته
فلا خطأ في قضائها بالتعويض عن التعدّي، وإن لم ترفع به الدعوى العمومية، لأنه كان
نتيجة للجريمة المرفوعة بها الدعوى.
إذا
بني رفض التعويض على تقديرات موضوعية فلا شأن لمحكمة النقض بذلك.
إن
صلح المجني عليه قبل وفاته مع ضاربيه لا يؤثر في حقوق الورثة في المطالبة بتعويض
ما نالهم من الضرر بعد وفاة والدهم من جراء الاعتداء عليه، لأن الأساس القانوني
لطلب الورثة ذلك التعويض هو الضرر الذي لحقهم من عمل من اعتدى على والدهم.
إن
المادة 54 من قانون تحقيق الجنايات تعطي الحق لكل من يدعي حصول ضرر له من جريمة أن
يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى تتم
المرافعة. فإذا تدخل شخص ليطالب بتعويض الضرر الذي أصابه شخصياً، والذي نشأ مباشرة
عن سرقة سند تحت حيازته هو.
إنه
وإن أجاز القانون في المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات لمحاكم الجنح عند الحكم
بالبراءة أن تفصل في التعويضات التي يطلبها بعض الأخصام من بعض، إلا أنه يجب لذلك
أن يكون طلب التعويض مبنياً على الفعل المطروح أمام المحكمة والمطلوب العقاب عليه.
إذا
عاقبت المحكمة كل واحد من المتهمين على ما وقع منه بالذات؛ فإن ذلك لا يمنعها
قانوناً من أن تقضي على المتهمين متضامنين فيما طالبهم به المجني عليه من التعويض
المدني، ما داموا جميعاً قد ضربوه في وقت واحد واتحدت إرادتهم في ذلك الوقت على
ضربه.
يكفي
أن تثبت المحكمة دخول المتهم مع آخرين لمنزل المجني عليه والشروع في سرقة مواشيه
منه بالإكراه ليكون ذلك وحده موجباً لتعويض المجني عليه مدنياً. وهي ليست بعد هذا
الإثبات بحاجة إلى النص صراحة على علة الحكم بالتعويض.
الحكم
ابتدائياً على متهم في تزوير بالحبس وبتعويض. تخفيف العقوبة استئنافياً مع عدم ذكر
التعويض صراحة في منطوق الحكم الاستئنافي. الطعن في هذا الحكم بهذا الوجه. لا يصح.
طلب
تعويض من أحد المتضاربين. تقديره بحسب جسامة خطأ المجني عليه الناشئ عنه الضرر مع
مراعاة مبلغ اشتراكه في إحداث هذا الضرر أو تسببه فيه. عناصر تقدير التعويض. وجوب
بيانها في الحكم.
لا
يصح الطعن في الحكم بمقولة إنه قضى بتعويض للمدّعي المدني - المبينة صفته بالحكم -
من غير تبيان أي سبب له ولا إيضاح من يستحقه من ورثة القتيل، إذ المفهوم بالضرورة
أن التعويض إنما هو عن وفاة القتيل، وأنه إنما قضى به للمدّعي المدني وحده بصفته
المبينة بالحكم.
إن
المعوّل عليه لدى جمهرة علماء القانون أن الضرر المادي والضرر الأدبي سيان في
إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما، وأنه إذا كان الضرر الأدبي متعذر التقويم
خلافاً للضرر المادي فكلاهما خاضع في التقدير لسلطان المحكمة.
لا
حاجة للحكم بالتعويض للمدعين بالحق المدنى بسبب قتل مورّثهم إلى ذكر أى سبب آخر
غير تقرير واقعة القتل وثبوتها على المتهم المحكوم عليه بهذا التعويض.
للمحكمة
إذا تعدّد المتهمون واختلفت مسئولياتهم الجنائية أن تحكم عليهم متضامنين بالتعويض
المدنى، لأن اتحاد الفكرة والإرادة لدى أشخاص على التعدّى وإيقاع الأذى يجعلهم
مسئولين متضامنين مدنيا عن نتائج أفعالهم ولو اختلفت مسئولياتهم الجنائية.
تعويض
مدنى. الحكم به على متهمين. عدم النص على التضامن. استئناف الحكم من المتهمين
وحدهم. تبرئتهم عدا واحدا. القضاء عليه بتعويض أكثر مما يخصه فى التعويض المحكوم
به ابتدائيا.
إن
ضمان السيد عن أعمال خادمه لا يقوم قانونا إلا على مظنة خطئه فى اختيار خادمه وفى
مراقبته إياه بما له عليه من حق التأديب والفصل من الخدمة.
ليس
يطعن على الحكم أن المحكمة لم تخصص فيه لكل مدع مدنى نصيبه فى التعويض المقضى به.
إذ الشأن فى تقسيم المبلغ الكلى المقضى به على المتهم بين المدعين بالحق المدنى هو
لهؤلاء المدعين أنفسهم.
المناقشة
فى مقدار التعويض هى مناقشة فى مسألة موضوعية صرف لا تصلح أن تكون محلا للتظلم
بطريق الطعن بالنقض.
لا
حرج على محكمة الجنايات فى أن تلزم متهمين بإحداث عاهة مستديمة وآخرين متهمين
بإحداث جروح بسيطة متضامنين معا بالتعويض المدنى مع تفاوت العقوبات المحكوم بها
عليهم ما دامت هى قد لاحظت تداخل الأفعال الواقعة من المتهمين ووقوعها بتوافقهم
وإصرارهم على ارتكابها.
يكفى
للحكم بالتعويض المدنى أن يثبت للمحكمة أن ما أتاه المتهمون من الأفعال ترتب على
مجموعه ضرر حقيقى للمجنى عليه ولو كانت هذه الأفعال فى ذاتها لا تتكوّن منها جريمة
مستوجبة للعقاب.